responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 86

الفسخ على الرضا و كونه إدخالا للضّرر على نفسه بما إذا كان عالما بفوريّة الخيار و الّا لم يكن ترك الفسخ دالّا على الرضا و لا إدخالا للضرر على نفسه كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه امّا في وجوب الاقتصار على المتيقّن فلأنّه غير متجه مع الاستصحاب (- اه-)

لا يخفى عليك انّه بنى ردّ قاعدة الاقتصار على المتيقّن على تماميّة الاستصحاب و سيأتي ردّه للاستصحاب فيلزم تماميّة قاعدة الاقتصار على المتيقّن فلم يكن جميع الوجوه محلّ نظر كما زعمه (قدّه‌)

قوله طاب ثراه و بذلك يظهر فساد دفع كلام (- مع صد-) (- اه-)

الدافع هو صاحب الجواهر (ره)

قوله طاب ثراه فساد ما قيل في الأصول (- اه-)

القائل هو العلّامة الطّباطبائي (ره) لكن قال بذلك في الاستصحاب المخالف للأصل و وجه الفساد ما أشار إليه (- المص-) (ره) بقوله و قد عرفت انّ مقام جريان الاستصحاب لا يجوز فيه الرجوع إلى العموم لكن لا يخفى عليك انّ (- المص-) (ره) قد نسي ما ذكره في فرائده في توجيه كلام هذا القائل حيث انّه في الأمر العاشر من تنبيهات الاستصحاب نقل كلامه و اعترضه بأنّه لا مجرى للاستصحاب مع جريان العموم ثمَّ قال و يمكن توجيه كلامه (قدّه‌) بانّ مراده من العمومات بقرينة تخصيصه الكلام بالاستصحاب المخالف هي عمومات الأصول و مراده بالتّخصيص للعمومات ما يعمّ الحكومة و غرضه أنّ مؤدّى الاستصحاب في كلّ مستصحب اجراء حكم دليل المستصحب في صورة الشك فكما انّ دليل المستصحب أخصّ من الأصول بمعنى تقدّمه عليها تخصيصا فالاستصحاب في ذلك متمّم لحكم ذلك الدّليل و مجريه في الزمان اللّاحق (- فكذلك-) الاستصحاب بالنّسبة إلى العمومات الاجتهاديّة فإنّه إذا خرج المستصحب من العموم بدليله و المفروض انّ الاستصحاب مجر لحكم ذلك الدّليل في اللّاحق فكأنّه (- أيضا-) مخصّص يعنى موجب للخروج عن حكم العامّ انتهى و هو توجيه لا غبار عليه فتدبّر‌

قوله طاب ثراه نعم لو أحرز الموضوع من دليل لفظي (- اه-)

قال الشيخ الوالد العلّامة أنار اللّه برهانه انّه يستفاد من هذا الكلام انه لو أحرز الموضوع من دليل لفظي على المستصحب بان ذكر في الدليل اللّفظي فيما نحن فيه انّ للمغبون الخيار مثلا جرى الاستصحاب و ان كان الشك في استعداد المقتضى كما انه لو كان الشك في الرافع جرى الاستصحاب (- مط-) و ان لم يدلّ على المستصحب دليل لفظي و ذلك بحكم المقابلة و عطف الثاني على الأوّل بلفظ أو و يؤيّده ملاحظة قوله فهو حسن على ما اشتهر من المسامحة في تشخيص الموضوع في استصحاب الحكم الشّرعي الثّابت بغير الأدلّة اللفظيّة المشخّصة للموضوع مع كون الشكّ من حيث استعداد الحكم للبقاء لكن ذلك غير موافق لما قرره في الأصول من عدم حجيّة الاستصحاب عند الشك في استعداد المقتضى‌

قوله طاب ثراه ثمَّ انّه بنى المسئلة بعض المعاصرين (- اه-)

احتمل بعضهم كون المراد به المحقّق التّستري و لكن الظّاهر انّ المراد به المحقّق الشيخ على نجل كاشف الغطاء (- رهما-) فإنّ العبارة هي عبارته (ره) في خياراته‌

قوله طاب ثراه ففيه ان الكلّ متّفقون (- اه-)

فيه انّ اتّفاق الكلّ لا حجّة فيه في مثل المورد ممّا لا يكشف اتّفاقهم عن راى المعصوم 7 و لعلّ هذا البعض لا يسلّم تماميّة دلالة أية لزوم الوفاء بالعقود و لذا يتمسّك بالاستصحاب‌

قوله طاب ثراه تعيّن الرّجوع إلى أصالة فساد فسخ المغبون (- اه-)

هذه الفقرة جواب لكلمة لمّا في قوله لانّه لمّا لم يجز التمسّك في الزمان الثاني بالعموم (- اه-)

قوله طاب ثراه و فيه تأمّل (- اه-)

وجه التأمّل هو منع كون تجويز التّأخير مطلقا ضررا على من عليه الخيار بعد فرض سلطنة من عليه الخيار على أنواع التصرّفات قبل الفسخ حتّى مثل التصرّف بالنّقل و الإتلاف و انّما كان يصدق الضّرر ان لو كان محجورا من ذلك فتدبّر‌

[في أن المراد بالفورية هي الفورية العرفية]

قوله طاب ثراه ثمَّ انّ مقتضى ما استند اليه للفوريّة عدا هذا المؤيّد الأخير هي الفوريّة العرفيّة (- اه-)

أراد بالمؤيّد الأخير ما ذكره بقوله انّ تجويز التّأخير فيها ضرر على من عليه الخيار و وجه استثنائه على ما نبّه عليه الشيخ الوالد (قدّه‌) هو كون مؤدّاه أوسع من الفوريّة العرفيّة فهو موافق لما يستظهره من (- كرة-) و يشهد بما ذكر من الوجه ما يأتي في كلام (- المص-) (ره) من قوله مع انّ قيام الدّليل عليه مشكل الّا ان يجعل الدليل على الفوريّة لزوم الإضرار لمن عليه الخيار فيدفع ذلك بلزوم المبادرة العرفيّة أوسع من الفور خصوصا بقرينة التّقييد بقوله بحيث لا يعد متواتيا فيه‌

قوله طاب ثراه لكنّ الذي يظهر من التذكرة (- اه-)

هذا الاستدراك لا يخلو من نظر لإمكان الفرق بين خيار العيب الّذي هو مورد كلام (- كرة-) و بين الفرض بانّ الخيار هناك من باب النصّ الخاصّ و رفع اليد عن إطلاقه و الحكم بالفور لا ينافي القول بكون الأمر فيه أوسع من الفور العرفي تشبّثا بالإطلاق في الجملة بخلاف المقام فإنّ أصل الخيار لمّا كان من باب قاعدة الضّرر لزم الاقتصار على الفور العرفي الّذي به يزول الضّرر‌

قوله طاب ثراه (- اه-)

(11) إذ لا فرق بين الجاهل بالغبن و الجاهل بحكمه قد يتوهّم منافاة ذلك لما اشتهر بينهم من معذوريّة الجاهل بالموضوع و عدم معذورية الجاهل بالحكم فان لازم ذلك هو الفرق هنا بين الجاهل بالغبن و بين الجاهل بحكمه بمعذوريّة الأوّل دون الثّاني و على هذا التوهّم فيوجّه عدم التّفرقة هنا بأنّه من باب انّ منشأ هذا الخيار هو قاعدة الضّرر و الضرر لا يزول بسبب الجهل بالحكم فيلزم ثبوت الخيار نعم لو كان الخيار من باب التعبّد اتّجه الفرق بين الجهل بالحكم و بين الجاهل بالموضوع و أنت خبير بسقوط التوهّم من أصله ضرورة اختصاص قاعدة معذوريّة الجاهل بالحكم بالأحكام التّكليفية و عدم تبدّل الأحكام الوضعيّة بالجهل حتى يتصوّر المعذوريّة فيها و حكم الغبن حكم وضعيّ كما هو ظاهر‌

قوله طاب ثراه و يشكل بعدم جريان نفي الضّرر (- اه-)

(12) قد يقال بانّ ذلك انّما يتّجه إذا احتمل هو الفوريّة ليصدق في حقه الإقدام على الضّرر بترك الفسخ و امّا إذا اعتقد التراخي فصدق الإقدام على الضّرر المانع من جريان قاعدة الضّرر ممنوع‌

قوله طاب ثراه و المناط واحد (- اه-)

(13) قد يمنع اتّحاد المناط فيهما و يفرق بينهما بكون الخيار في التّأخير للنص و هنا من باب قاعدة الضّرر (- فت‌-)

قوله طاب ثراه ففيه نظر

(14) وجه النّظر انّ القبول انّما هو لكونه منكرا من مخالفة قوله لأصالة عدم العلم فاذا كان ممّن لا يخفى عليه ذلك الحكم الّا لعارض كان قوله مخالفا للظّاهر فيكون مدّعيا و (- ح-) و من أراد تميز المدّعى من المنكر على مخالفة قول المنكر الأصل جعله منكرا و من اداره مدار موافقة قوله الظّاهر جعله مدّعيا و حكم بعدم قبول قوله و نحن لمّا جعلنا المدار في قضاء منتهى المقاصد على انّ المدّعى من يترك لو ترك و المنكر من لو لم ينازعه احد لم ينازع هو كان اللّازم هنا عدم قبول قول مدّعى الجهل إلّا بالبيّنة و ذلك لانّ مقتضى فوريّة الخيار و مضىّ زمان يمكن فيه الفسخ هو سقوط خياره فهو في دعواه الجهل مدّعى لبقاء خياره فاذا لم يقم بيّنة لم ينفع أصالة عدم العلم (- مط-) فالأقوى عدم قبول قوله في دعوى الجهل (- مط-) و اللّه العالم‌

[الخامس خيار التأخير]

قوله طاب ثراه الخامس خيار التّأخير (- اه-)

(15) اتفق الأصحاب على عدم لزوم العقد في الفرض بعد الثلاثة أيّام و انّما اختلفوا في انّه هل يثبت الخيار بعد الثلاثة أو يبطل البيع من رأس فاختار الأوّل في المقنعة و الانتصار و (- ية-) و (- ف-) و المراسم و جواهر الفقه و الغنية و الوسيلة و (- ئر-) و (- يع-) و (- فع-) و (- كرة-) و (- شاد-) و التنقيح و اللمعتين و (- مع صد-) و (- لك-) و محكي (- ير-) و التّبصرة و (- لف-) و‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست