responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 15

و يريد الحصر بالنّسبة إلى ذلك و بناء الأصحاب في هذا الباب على ذكر أقسام الخيار العامّة البلوى الكثيرة الدّوران المتعرّض لها في الرّوايات الّتي لا يرجع بعضها إلى بعض فمن هنا اقتصر بعضهم على خمسة و اخرون على ثمانية و المصنّف (ره) في (- س-) على تسعة و الأمر في ذلك سهل انتهى‌

[الأول القول في خيار المجلس]

قوله طاب ثراه في مسائل خيار المجلس (- اه-)

قد اشتهر التّعبير عن هذا القسم من الخيار في السنة الفقهاء (رض) بخيار المجلس قال في (- لك-) انّ اضافة هذا الخيار إلى المجلس اضافة إلى بعض أمكنته فانّ المجلس موضع الجلوس و ليس بمعتبر في تحقق هذا الخيار بل المعتبر فيه مكان العقد مطلقا أو ما في معناه و الأصل فيه قول النّبي 6 البيعان بالخيار ما لم يفترقا و هو أوضح دلالة من عبارة الفقهاء الّا انه قد صار بمنزلة الحقيقة العرفية و إن كان للتسمية فيه خصوص لغة انتهى و أقول انّ ما ذكره من عدم اعتبار موضع الجلوس في تحقّق هذا الخيار ممّا لا ريب فيه بل في الرّياض و كشف الظلام و غيرهما الإجماع عليه و كفاك في ذلك ادارة البقاء في النّصوص مدار عدم الافتراق من غير إدارته مدار بقاء مجلس البيع و قد أشار بقوله أو ما في معناه إلى كفاية عدم افتراقهما بالأبدان و ان انتقلا مصطحبين إلى مكان أخر فالمراد بما في معناه الموضع الّذي ينتقلان اليه بعد العقد مصطحبين ثمَّ ان لازم كلامه كون اضافة الخيار إلى المجلس من باب اضافة الحال إلى المحلّ و ربّما قرّر المحقّق الورع الأردبيلي (ره) كونها من باب اضافة المسبّب إلى السّبب حيث قال لعلّ الإضافة من قبيل اضافة المسبب إلى السّبب كما في خيار الغبن اى خيار سبب ثوبته كون المتعاقدين في مكان العقد أو في حكمه مثل ان فارقاه مصطحبين انتهى و لعلّ ذلك أقرب من جعله من باب اضافة الحال إلى المحل أو مساو له و ليس بعيدا كما زعمه بعض الأواخر‌

قوله طاب ثراه و أراد بالمجلس مطلق مكان المتبايعين حين البيع (- اه-)

فلا يشترط في ثبوت الخيار اجتماعهما في مكان واحد عرفا فلو تناديا بالبيع من مكان بعيد ثبت الخيار لهما أيضا كما هو المصرّح به في عبائر كثير منهم كالتذكرة و (- س-) و كنز الفوائد و تعليق و (- شاد-) و (- مع صد-) و مفتاح الكرامة و غيرها بل قيل انّه لم يعرف فيه خلاف بيننا و الأصل في ذلك إطلاق النصوص و الفتاوى و عن بعض العامّة و هو الجويني على ما في (- كرة-) انّه قد أسقطه بذلك لانّه لا يجمعهما مجلس و لمقارنة المسقط له للبيع و لانّه من الأفراد النّادرة الّتي لا ينصرف إليها الإطلاق و ضعف الجميع ظاهر امّا الأوّل فلطهور عدم كون المجلس مدارا للحكم و انما المدار هو كون الطّرفين متبايعين و قد حصل و امّا الثاني فلمنع كون المسقط هو البعد بل تفرقهما عن موضعهما و لم يحصل ما داما في مكانهما و القياس باطل و امّا الثالث فلمنع الندرة الموجبة لانصراف الإطلاق إلى غيره‌

قوله طاب ثراه و لا خلاف بين الإماميّة في ثبوت هذا الخيار (ره)

قد ادّعى الاتّفاق على ذلك في الكفاية و (- ئق-) و في (- كرة-) انّه ذهب إليه علمائنا و في (- ف-) و الانتصار و مجمع الفائدة و الرّياض و موضعين من مفتاح الكرامة و خيارات الفقيه الغرويّ و المستند و الجواهر و هداية الأنام و غيرها انّ عليه الإجماع قال في (- ف-) البيع ينعقد بوجود الإيجاب من البائع و القبول من المشترى لكنّه لا يلزم المتبايعين بنفس العقد بل يثبت لهما فلكلّ واحد منهما بل لكلّ منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس إلى ان يتفرّقا أو يتراضيا بالتّابع في المجلس و روى هذا في الصّحابة عن على 7 و عمر و عبد الله بن عبّاس و ابى هريرة و ابى بردة الأسلمي و به قال الحسن البصري و سعيد بن المسيّب و الزهري و عطاء و في الفقهاء الأوزاعي و احمد و إسحاق و ذهب طائفة إلى ان البيع يلزم بمجرّد العقد و لا يثبت فيه خيار المجلس بحال ذهب إليه في التّابعين شريح و النّخعي و في الفقهاء مالك و أبو حنيفة و أصحابه دليلنا إجماع الفرقة انتهى بل ادّعى بعض مشايخ العصر كونه من ضروريات المذهب أو الدّين الّذي لا يقدح فيه خلاف بعض المخالفين بعد اعترافه بأنّه خلاف سيّد المرسلين 6 انتهى فتأمّل‌

قوله طاب ثراه و النّصوص به مستفيضة (- اه-)

قد ادّعى تواترها في الجواهر و يأتي من الماتن (ره) أيضا دعوى تواترها فمنها النّبويّ المشهور البيعان بالخيار حتى يفترقا و رواه في (- ف-) على متن أخر حيث قال و روى نافع عن ابن عمر انّ النبي 6 قال المتبايعان كلّ واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرّقا الّا بيع الخيار فاثبت للمتبايعين الخيار بعد تسميتهما متبايعين و كلّ اسم مشتق من فعل فإنّه يسمى به بعد وجود ذلك الفعل كالضّارب و القاتل و غير ذلك (- فكذلك-) المتبايعان فإنّهما يسمّيان بذلك بعد وجود التّبايع بينهما فالخير يقتضي إثبات الخيار لهما في تلك الحالة و عند المخالف انّه لا يثبت انتهى و منها الصّحيح الذي رواه ثقة الإسلام (ره) عن ابى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه 7 قال قال رسول اللّه 6 البيعان بالخيار حتّى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلثة أيّام بيان قال في التنقيح انّه يسمّى المشترى بيعا تغليبا للفظ البائع كالعمرين و القمرين و انّما غلب البائع لأنّه أصل في الخيار لجواز ندمه غالبا انتهى و منها الصحيح على الصحيح الّذي رواه هو (ره) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن جميل هو ابن صالح الأسدي الثقة (مدّ ظلّه) و ابن بكير جميعا عن زرارة عن أبي عبد الله 7 قال سمعته يقول قال رسول اللّه 6 البيعان بالخيار حتّى يفترقا الحديث و منها الصّحيح الّذي رواه هو (ره) عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل عن فضيل هو ابن يسار منه مد ظلّه عن أبي عبد اللّه 7 في حديث قال قلت له ما الشرط في غير الحيوان قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا فلا خيار بعد الرّضا منهما و منها الصّحيح الذي رواه هو (ره) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه 7 قال أيّما رجل اشترى من رجل بيعا فهو بالخيار حتّى يفترقا فاذا افترقا وجب البيع الحديث و منها ما رواه هو (ره) عن الحسن بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن على بن أسباط عن الرّضا 7 قال سمعته يقول الخيار في الحيوان ثلثة أيّام للمشتري و في غير الحيوان ان يفترقا الحديث و منها ما رواه الشيخ (ره) بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه عن أبي عبد اللّه 7 قال قال رسول اللّه 6 إذ التّاجران صدقا بورك لهما فاذا كذبا و خانا لم يبارك لهما و هما بالخيار ما لم يفترقا فان اختلفا فالقول قول ربّ السّلعة أو يتتاركا و رواه الصّدوق (ره) في محكي الخصال عن محمد بن موسى المتوكل عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد رفعه إلى الحسين بن زيد عن أبيه زيد بن على عن أبيه عن جدّه 7 إلى غير ذلك من الأخبار و يأتي جملة أخرى في طيّ الفروع إنشاء اللّه تعالى‌

قوله طاب ثراه و الموثق الحاكي لقول على (- اه-)

أشار بذلك إلى رواه الشيخ (ره) بإسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر 7 عن أبيه 7 عن على 7 قال قال على 7 إذا اصفق الرّجل على البيع فقد وجب و ان لم يفترقا و هو و ان كان معتبر السّند بالموثّقية الّا انّ جمعا حكموا بشذوذه‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست