responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 102

ستسمع دفعها إنشاء اللّه تعالى‌

قوله طاب ثراه الأصل في المبيع من الأعيان و الأشخاص (- اه-)

هذا ظاهر في الوجه الثّاني و قوله فإنّما بنى إقدامه على غالب ظنّه موضح لذلك حيث أشار الى انّ مستند أصالة السّلامة غلبة وجود الصّحيح الموجبة لظنّ المشترى بسلامة المبيع‌

قوله طاب ثراه و ممّا ذكرنا يظهر انّ الانصراف (- اه-)

أراد بما ذكره ما افاده من كون اقتضاء الإطلاق السّلامة من باب أصالة السّلامة الّتي منشأها الغلبة‌

قوله طاب ثراه و لذا لا يجري في الأيمان و النّذور (- اه-)

هذا انّما يكون شاهدا على المنع ان لو كان مراد مدّعى الانصراف دعوى انصراف أسماء الأعيان إلى الصّحيح و امّا لو كان غرضه دعوى انصراف المعاملات المطلقة الواقعة على الأعيان إلى الأعيان الصّحيحة فلا شهادة فيه عليه مع انّ منع الانصراف حتّى في الأيمان و النّذور لا يخلو من تأمّل‌

قوله طاب ثراه و ثانيا عدم جريانه فيما نحن فيه (- اه-)

فيه انّ كون المبيع عينا شخصيّة لا يمنع من جريان الانصراف لإمكان إيراث الانصراف وصفا في المبيع خارجا عن أصل حقيقته فاذا قال بعتك هذه الجارية و أطلق فكأنّه قال بعتك هذه الجارية الموصوفة بكونها صحيحة فإذا تخلّفت الصحّة ثبت الخيار غاية ما هناك انّه على الانصراف يستفاد الصّحة من الانصراف و على مبناه من أصالة السّلامة يستفاد التزام بالصّحة بحكم الأصل‌

قوله طاب ثراه و ثالثا بانّ مقتضاه عدم وقوع العقد رأسا (- اه-)

هذا الاقتضاء انّما يسلّم ان لو كان مقتضى الانصراف تقيّد المبيع بوصف الصّحة بحيث يكون قوله بعتك هذا العبد بعتك هذا العبد المقيّد بقيد لصحّة حتّى يلزم عند فقد القيد فقد المقيّد يكون العقد باطلا و ليس (- كك-) و انّما نظر مدّعى الانصراف الى كون الصّحة في المبيع وصفا خارجا عن أصل حقيقته يطلب مستقلّا فيكون من باب تعدّد المطلوب فمثله مثل الشّروط إذا تخلّفت فكما انّ تخلّفها لا يوجب فساد العقد فكذا هنا كما نبّه عليه هو (ره) أيضا بالدفع الّذي يذكره و قد أجاد الفقيه الغروي (قدّه‌) حيث قال انّه بناء على الانصراف في المبيع المعيّن قد يغلب جانب الإشارة على الوصف خصوصا انّ الوصف غير مصرّح به بل المراد المبيع الأعمّ من الصّحيح و المعيب و هما بالنّسبة إلى صدق اللّفظ متساويان و لكن الإقدام ليس الّا على الصّحيح للأصل المتقدّم يعني أصالة السّلامة بناء على غلبة الصّحيح قال و هذه الغلبة انّما تقضى بندرة الوجود لا ندرة الإطلاق فالعاقد قد قصد مدلول اللّفظ لكنّه توهّم الصّحيح و لا عبرة بالتّوهّم مع القصد الى مدلول اللّفظ في الجملة انتهى‌

قوله طاب ثراه و دفع جميع هذا (- اه-)

مبتدأ خبره جملة بان وصف الصّحة‌

قوله طاب ثراه و لقد أجاد في الكفاية (- اه-)

الظّاهر انّ وجه الاستجارة ظهوره فيما افاده هو (ره) من كون اقتضاء العقد الصّحة من باب أصالة السّلامة و لكن لا يخفى عليك عدم صراحة عبارة الكفاية في ذلك لانّ اقتضاء الإطلاق لزوم السّلامة أعمّ من كون اللّزوم من باب الأصل أو من باب الانصراف أو غير ذلك‌

قوله طاب ثراه و لو باع كلّيا (- اه-)

هذا من الماتن (ره) و ليس متمّما لعبارة الكفاية‌

قوله طاب ثراه و يحتمل كونه من جهة الإطلاق (- اه-)

الفرق بينه و بين سابقة كون الانصراف على الأوّل من باب ظاهر الحال و على الثاني من استعمال اللّفظ كثيرا في المنصرف اليه‌

قوله طاب ثراه فتأمّل

أشار (قدّه‌) بذلك الى منع الانصراف و فيه انّه لا وجه له ضرورة شيوع استعمال صيغة البيع عند الإطلاق في بيع العين الصّحيحة بحيث لا ينصرف الذّهن عند إطلاق العقد الّا الى الصّحيح‌

قوله طاب ثراه و يؤيّده ما ورد من رواية يونس (- اه-)

(11) قد رواها الكليني (ره) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على انّها عذراء فلم يجده عذراء قال يردّ عليه فضل القيمة إذا علم انّه صادق و لعلّ وجه جعله (ره) لها مؤيّدا لا دليلا هو الإشارة الى ما فيها من القطع و عدم ذكر الإمام 7

قوله طاب ثراه و منه يظهر ضعف ما حكاه في (- لك-) (- اه-)

(12) قال في (- لك-) ربّما قيل انّ فائدة اشتراط الصّحة جواز الفسخ و ان تصرّف لو ظهر عيب فيفيد فائدة زائدة على الإطلاق كاشتراط الحلول انتهى و ربّما نفى في مفتاح الكرامة وجدان هذا القول لأحد من العامّة و الخاصّة و مع ذلك فقد استوجه في الجواهر الفرق المذكور نظرا الى اجتماع الجهتين في صورة الاشتراط فيعمل بالدّليلين الغير المتنافيين و توضيح ما ذكره انّ الإطلاق و ان افاده مفاد الاشتراط اعنى لزوم سلامة المبيع لكن أدلّة خيار الاشتراط غير جارية و انّما الجاري مع تخلّف الصّحة هو أدلّة خيار العيب فقط و امّا مع اشتراط السّلامة فكلّ من أدلّة خيار الشّرط و أدلّة خيار العيب جار فيعمل بهما جميعا لعدم المنافاة بينهما و بعبارة أخرى الإطلاق و ان اثّر أثر الاشتراط لكنّ التأثير انّما هو بمقدار قابليّة الموضوع فالجاري على الإطلاق انّما هو اثر الاشتراط الغير الدّائر مدار خصوص الاشتراط فحكم خيار الاشتراط انّما يدور مدار حصول وصف الاشتراط بخصوصه بخلاف لزوم السّلامة فإنّه حاصل مع الإطلاق (- أيضا-) فتأمّل‌

قوله طاب ثراه و دعوى عدم دلالة الرّواية (- اه-)

(13) لم أجد لمنع الدّعوى وجها فإنّه لا قرينة في الخبر على تصرّفه و لا على اشتراط بكارتها لاحتمال كون المراد به انّه اشتراها زعما منه كونها عذراء بانيا على أصالة السّلامة و يمكن المناقشة في دلالة الرّواية بوجه ثالث و هو انّها انّما تدلّ بناء على كون الثيبوبة في الإماء عيبا و سيأتي انّ المشهور خلافه‌

[ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش]

قوله طاب ثراه مسئلة ظهور العيب في المبيع (- اه-)

(14) أراد به ظهور سبق العيب العقد ضرورة منع العيب الحادث بعد العقد من الردّ كما ستعرف إنشاء اللّه تعالى‌

قوله طاب ثراه يوجب تسلّط المشترى على الرّد و أخذ الأرش (- اه-)

(15) لمّا كان الواو للجمع كان عطف أخذ الأرش على الردّ بالواو في غير محلّه و قد كان حقّ التعبير ان يقول يوجب تسلّط المشترى على شي‌ء من الردّ و أخذ الأرش مخيّرا بينهما و الأمر سهل بعد وضوح المراد و قد صرّح بالتّخييرين الردّ و بين الإمساك و أخذ الأرش في المقنعة و (- ف-) و (- ية-) و المراسم و الوسيلة و (- ئر-) و (- فع-) و (- عد-) و (- كرة-) و (- شاد-) و اللّمعة و (- لك-) و الإيضاح و (- مع صد-) و المهذّب البارع و محكي الجامع و التّبصرة و (- س-) و الحواشي و المقتصر و تعليق (- شاد-) و غاية المرام و إيضاح (- فع-) و الميسيّة و غيرها بل هو المعروف من مذهب الأصحاب بل هو في الجملة ممّا لم أجد فيه مخالفا و لا متأمّلا و بعدم الخلاف فيه صرّح جمع من الأواخر منهم المحقق الأردبيلي (ره) في مجمع الفائدة و ادّعى الإجماع عليه في (- ف-) و الغنية و الرّياض و الجواهر و خيارات الفقيه الغرويّ و ظاهر (- كرة-) و مجمع الفائدة و الكفاية و غيرها و قد وقع الاحتجاج لذلك في كلماتهم بوجوه الأوّل الإجماع تمسّك بالمحصّل منه من سمعت و بالمنقول منه جمع الثّاني الأخبار الّتي أرسلها في‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست