responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 58

ذلك لزم الوفاء بمقتضاه و ممّا ذكرنا ظهر انّ تعليل عدم جواز فسخه إذا أمره بالإمضاء بأنّ الغرض من الشّرط ليس مجرّد الاستيمار بل الالتزام بامره كما صدر من الماتن (ره) لم يقع في محلّه ضرورة اقتضاء العلّة لزوم الفسخ لو امره به مع انّهم لا يقولون به فالأولى تعليله بأنّ الأصل في البيع اللّزوم و لا يخرج عنه الّا بأسباب منها اشتراط التسلّط على الفسخ و لم يوجد هنا شي‌ء من تلك الأسباب فتدبّر‌

قوله طاب ثراه فان اقتضى اشتراط الاستيمار ذلك الحق على صاحبه عرفا فمعناه سلطنة صاحبه على الفسخ

الضّمير المجرور بإضافة لفظ الصّاحب الأوّل يعود إلى المشترط و المجرور بإضافة الصّاحب الثاني يعود إلى الصّاحب الأوّل يعنى انّ اشتراط الاستيمار ان اقتضى ثبوت الحقّ على صاحب المشترط بان يكون عليه ان يستأمر فيفسخ إذا أمره الثالث فمعناه سلطنة صاحب الصّاحب يعنى المشترط على الفسخ و لو بالواسطة و التّسبيب بان يحكم عليه باستيمار الثالث و الفسخ إذا أمره و ليس المراد ثبوت السّلطنة للمشترط بنفسه ابتداء حتّى يمنع فيقال انّه ليس معنى اشتراط الاستيمار سلطنة المشترط على الفسخ بنفسه كما نبّه على ذلك الشيخ الوالد (قدّه‌) في غاية الآمال‌

قوله طاب ثراه ثمَّ في اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة و عدمه وجهان العدم

هكذا وجدنا النّسخة لكن لا بدّ من سقوط كلمة أظهرهما و أقربهما أو أجودهما أو نحو ذلك ثمَّ لا يخفى عليك انّ هنا فروعا أخر لم يتعرّض لها الماتن (ره) و لا بأس بالتّعرض لها الأوّل انّهم اختلفوا في لزوم تعيين مدّة المؤامرة و ضبطها على قولين أحدهما اللّزوم و هو للقواعد و (- كرة-) و اللّمعتين و (- لك-) و المصابيح و محكي (- ير-) و (- شاد-) و (- لف-) و تعليق (- شاد-) و الميسية و مجمع الفائدة و الكفاية و غيرها بل في المصابيح انّه ظاهر الأكثر ثانيهما عدم اللّزوم و هو صريح الشّيخ (ره) في (- ف-) حيث قال إذا صحّ الاستيمار فليس له حدّ الّا ان يشترط مدّة معيّنة قلّت أم كثرت و للشّافعي فيه وجهان أحدهما لا يصحّ حتّى يشترط و الثّاني ما قلناه من انّه يمتدّ ذلك ابدا انتهى و حكى نحوه عن (- ط-) حجّة الأوّل أنّ في الإطلاق غرر أو جهالة لأنّ الأعواض تختلف باختلاف زمان الخيار و المؤامرة و قد نهى النبي 6 عن بيع الغرر و حجّة الثاني ما ذكره في (- ف-) بقوله عقيب عبارته المزبورة دليلنا انّه قد ثبت هذا الاشتراط مع الإطلاق فتقييده بزمان مخصوص يحتاج إلى دليل انتهى و الجواب انّ النّهى عن بيع الغرر دليل مقيّد كما قيّد به إطلاق اشتراط الخيار الأمر الثّاني أنّه يجرى في الاستيمار ما يجري في الخيار من انّه قد يكون للبائع أو المشتري أو لهما أو لأجنبيّ عنهما أو عن أحدهما مفردا أو مع البائع أو المشتري أو معهما متّصلا أو منفصلا أو متّصلا و منفصلا الى غير ذلك من أقسام اشتراط الخيار الثّالث انّ جماعة من أواخر الأصحاب صرّحوا بعدم اشتراط تعيين المؤامر باسمه بل بما يشخّصه و يميّزه بل في خيارات الفقيه الغرويّ (ره) انّه لو قيل بجواز استيمار من كان خلف الجدار و ان لم يعلم ما هو أو واحد من النّاس أو من جماعة محصورين و نحو ذلك بناء على انّ الشّرط كالصّلح في الجهالة لكان له وجه نعم يستثنى المبهم الذي لا وجود له انتهى قلت لو كان علّل جواز استيمار من ذكره بأصالة عدم اشتراط التّعيين بما يميّزه و انتفاء الغرر لكان اولى ممّا علّله به من كون الشّرط كالصّلح ضرورة انّ العلّة (- ح-) أخفى من مطلوبه إذ لا دليل على كون الشّرط كالصّلح و الّا للزم جواز إهمال المدّة و لا يلتزم به الرّابع انّه هل لمن اشترط استيمار غيره فسخ العقد قبل الاستيمار أم لا وجهان جزم في (- كرة-) بالعدم حيث قال ليس للشّارط ان يفسخ حتى يستأمر فلانا و يأمره بالرد لانّه جعل الخيار له دون العاقد و هو أحد قولي الشّافعية و الثاني انّه يجوز له الرد من غير ان يستأمر و ذكر الاستيمار احتياطا و المعتمد الأوّل انتهى و وافقه على ذلك في (- مع صد-) و (- لك-) و (- الروضة-) و محكي تعليق (- شاد-) و الميسية و الكفاية و (- ط-) و في (- ف-) انّه إذا باعه بشرط ان يستأمر فلانا فليس له الرد حتى يستأمره انتهى و ربّما حكى في مفتاح الكرامة أنّه غري هذا القول إلى ظاهر المذاهب و لا يخفى ما فيه فإنّه أراد ظاهر مذهب الشّافعي لا ظاهر مذهب الأصحاب لأنّه قال و للشّافعي فيه وجهان أحدهما و هو ظاهر المذهب مثل ما قلناه (- اه-) و الوجه فيما اختاره الجماعة انّ الأصل في البيع اللّزوم كما مرّ و غاية ما ثبت باشتراط الاستيمار استحقاقه الفسخ بعد الاستيمار ففسخه قبل الاستيمار فسخ من غير حقّ فلا عبرة به فما عن العلّامة (ره) في (- ير-) من انّ له الفسخ قبل الاستيمار لا وجه له كما لا وجه له بعد ما سمعت لتعليله بانّ الشرط لمصلحة المستأمر فله ان لا يلاحظها و يفسخ قبله لثبوت الخيار له كما انّ له الإمضاء لو لم يأمره به فانّ فيه ما عرفت من دوران الأمر مدار الاشتراط و امّا انّ له الإمضاء لو لم يأمره به فليس إلّا لأنّ المشروط انّما هو توقّف الفسخ على امره لا الإمضاء و الّا فلو شرط توقّف الإمضاء (- أيضا-) على امره لزم الأتباع الّا ان يتّفقا على إسقاط الشّرط الخامس انه لو امره المشروط الاستيمار منه بالفسخ قبل ان يستأمره فعن ظاهر (- ط-) و (- ف-) و (- كرة-) و كنز الفوائد و تعليق (- شاد-) و (- لك-) انتفاء الخيار لانتفاء الشرط و لكن قرب في المصابيح الجواز نظرا إلى حصول الغرض بالاطّلاع على راى المستأمر و تنزيلا لعبارات الأصحاب على الغالب من ترتّب الأمر على الاستيمار ثمَّ قال و عليه يحمل قول العلّامة (ره) في (- ير-) بجواز الفسخ قبل الاستيمار لتصريحه‌

بعده بالمنع من الرد قبله و لظهور توقّف الرد على الأمر به بمقتضى الشّرط فيبعد ارادته الجواز قبل الأمر ثمَّ قال و لو شرطنا الاستيمار فاتّفق الأمر قبله قوى اللزوم مطلقا لامتناع الاستيمار بعد الأمر فيقوى سقوط اعتباره من أصله انتهى و ما استقر به غير بعيد ظاهرا إذ لا وجه لسقوط الفسخ بعد وضوح عدم كون الاستيمار معتبرا من باب الموضوعيّة بل من باب الطّريقيّة إلى الاطّلاع على راى المستأمر بالفتح السّادس انّه لو تعدّد المستأمر بالفتح و اختلفا فأمر أحدهما بالفسخ و الأخر بالإمضاء احتمل تقديم الأمر بالفسخ (- مط-) نظرا إلى انّ الأمر بالإمضاء لم يزد على ما كان أوّلا من جواز الإمضاء و احتمل تقديم الأمر بالإمضاء مطلقا نظرا إلى انّ الفسخ انّما يجوز مع اتّفاقهما عليه فاذا افترقا كان اللازم الأخذ بما يوافق حال أصل العقد و يحتمل تقديم الأسبق منهما و الوجوه تجرى فيما لو اتّحد المستأمر و اختلف رايه هذا إذا أطلق اشتراط الاستيمار و لو شرط تقديم أحدهما أو أحد الرّأيين عند الاختلاف أو سقوطهما معا عن الاعتبار كان المتبع ما اشترط‌

[مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه]

قوله طاب ثراه و عن غيرها الإجماع عليه

قلت ممّن ادّعى الإجماع على ذلك الشيخ (ره) في (- ف-) و القاضي في جواهر الفقه و الثانيان في (- مع صد-) و (- لك-) و شيخ الأواخر في الجواهر قال في (- ف-) يجوز عندنا البيع بشرط مثل ان يقول بعتك إلى شهر فان رددت على الثمن و الّا كان البيع لي فإن ردّ عليه وجب عليه ردّ الملك و ان جازت المدّة ملك بالعقد الأوّل و قال جميع الفقهاء انّ ذلك باطل يبطل به العقد دليلنا إجماع الفرقة و (- أيضا-) قوله 6 الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب و لا سنّة و على من ادّعى المنع منه الدّلالة انتهى و في جواهر القاضي مسئلة إذا باع شيئا بشرط مثل ان بعتك إلى سنة أو شهر فان رددت على الثمن فالمبيع لي هل يصح ذلك أم لا الجواب هذا‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست