responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 94

على الرّضا بلزوم البيع ممنوعة و الّا لدلّ على ذلك في خيار المجلس و غيره (- أيضا-) و التّالي فاسد فالمقدّم مثله نعم لو كشف في مورد عن الرّضا بالبيع و إسقاط الخيار أوجب السّقوط‌

قوله طاب ثراه أو يكفي الظنّ فلو احتمل (- اه-)

قال الشيخ الوالد (قدّس سره‌) انّ معنى كفاية الظنّ في هذا المقام بدلالة مقابلتها بقوله و هل يشترط افادة العلم هو اشتراط ما يعمّ الظنّ و يلزمه (- ح-) عدم كفاية ما دون الظنّ و بهذا الاعتبار فرّع عليها قوله فلو احتمل كون الأخذ بعنوان العارية أو غيرها لم ينفع و أراد بقوله أم لا يعتبر الظنّ (- أيضا-) انّه لا يشترط كما لا يشترط العلم‌

قوله طاب ثراه و خبر الوجوه أوسطها لكنّ الأقوى الأخير

قال والدي العلّامة أعلى اللّه مقامه امّا وجه كونه خيرا من الأوّل فهو القطع بعدم اشتراط العلم بخصوصه لما ذكره من كون الفعل مع افادة الظنّ الفعلي امارة عرفيّة على الالتزام و قد علمنا انّ الشّارع اعتبر الأمارات العرفيّة المعتبرة عند العقلاء في مقاصدهم و امّا وجه كونه خيرا من الأخير فلكونه القدر المتيقّن من بين افراد ما كان رضا نوعيّا بالعقد و هذا لا ينافي كون الأخير هو أقوى منه من جهة قيام الدّليل على سقوط خيار الحيوان و الشّرط بما كان رضا نوعيّا و انّ أخذ الثمن من أوضح افراده و انّه لا يعتبر الظنّ الشخصي في دلالة التصرّف على الرّضا‌

قوله طاب ثراه و غيرها

كالقواعد و (- مع صد-) و (- لك-) و (- الروضة-)

قوله طاب ثراه للأصل

أراد به استصحاب الخيار مع فقد المسقط شرعا و ردّ بانّ الرّضا و الالتزام بالبيع مسقط شرعي و قد حصلت الأمارة العرفيّة الدّالة عليه فيسقط به و يسقط بذلك الاستصحاب لحكومة أدلّة الأمارات على الاستصحاب لازالة الأمارة بسبب تنزّلها منزلة اليقين للشكّ المأخوذ في موضوع الاستصحاب‌

قوله طاب ثراه و يحتمل السّقوط

قد استظهر القول به في مفتاح الكرامة من الانتصار و المقنعة و (- ية-) و (- ف-) و المراسم و جواهر القاضي و الغنية و (- ئر-) و غيرها نظرا إلى أنّهم خيّروا البائع بين الفسخ و المطالبة بالثّمن و قابلوا بينهما فدلّ على سقوطه عندهم بالمطالبة هذا و ربّما ذكر بعضهم انّه على القول بفوريّة هذا الخيار يتعيّن القول بالسّقوط لاستلزامه التّأخير و ردّ بمنع إخلال مثل ذلك بالفوريّة لأنّ المراد بها العرفيّة أو يفرض في مقام لا يعلم بالخيار و قلنا انّ ذلك عذر لا يسقط به الخيار بناء على الفوريّة‌

قوله طاب ثراه و فيه انّ سبب الخيار و التضرّر في المستقبل (- اه-)

قد عرفت فيما مرّ انّ هذا الخيار تعبّد صرف و ان سببه التّأخير فما ذكره (قدّه‌) غير واضح‌

[خيار التأخير على الفور أو التراخي]

قوله طاب ثراه قولان

في عدّهما قولين نظر فانّ القول بالتّراخي هنا هو ظاهر العلّامة في (- كرة-) و صريح الشهيد (ره) في قواعده و اختاره في المصابيح (- أيضا-) و امّا الفور فقد نفى في المصابيح و تعليق اللّمعة للفقيه الغرويّ و الجواهر وجدان القائل به و نفى في مفتاح الكرامة وجدان المصرّح به و لعلّ الماتن (ره) عثر على ما لم يظفروا به‌

قوله طاب ثراه فتأمّل

احتمل الشيخ الوالد أعلى اللّه تعالى درجته كون الأمر بالتأمّل إشارة الى انّ قرب نفى اللّزوم رأسا إلى نفى الحقيقة اعتباريّ لا عرفيّ و المعتبر انّما هو الثّاني دون الأوّل و ذلك لانّ أهل العرف لا نصيب لهم من تمييز نفى اللّزوم رأسا عن نفيه على وجه الفور ثمَّ انّه (قدّه‌) قال و لكنّ الأظهر انّه اشارة إلى دفع هذا الاحتمال نظرا الى انّ ما ليس لهم فيه حظّ انّما هو نفس عدم اللّزوم الصّالح لان يكون على وجه الاستبراء و ان يكون على وجه الانقطاع و امّا ما يرجع الى توجيه النفي إلى مدخولة باعتبار نفى الذّات أو الصّفة أيّ صفة كانت من صفات المدخول فذلك ممّا لا ملجأ فيه الّا أهل العرف و ما نحن فيه من هذا الباب ثمَّ قال طاب ثراه و يؤيّد عدم كون الأمر بالتأمّل لتوهين ما عقّب به بيان ما يترتّب على إهمال النصّ مصدّرا بفرض الإهمال و معقّبا بتعليل حاصل المقال على نحو التّرديد بين ظهور النّص و بين الاستصحاب‌

[لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع]

قوله طاب ثراه إجماعا مستفيضا بل متواترا كما في الرّياض (- اه-)

ادّعى الإجماع في (- ف-) و الانتصار و (- ئر-) و (- عد-) و التّنقيح و المهذّب البارع و الرّياض و المستند و كشف الظّلام و محكي جامع الشّرائع و كشف الرّموز و (- س-) و المقتصر و إيضاح (- فع-) و غاية المرام و غيرها و استظهر عدم الخلاف فيه في (- ئق-) و صرّح بعدم الخلاف فيه في (- لف-) و الإيضاح و الكفاية و تعليق اللّمعة للغروىّ و الجواهر و غيرها و ظاهر (- لك-) (- أيضا-) عدم الخلاف فيه حيث خصّ الخلاف بما قبل الثّلثة‌

قوله طاب ثراه و القاعدة المجمع عليها

عطف على قاعدة الملازمة أي قد يعارض النّبوي بالقاعدة المجمع عليها و هذه المعارضة قد صدرت من المحقّق الورع الأردبيلي (ره) حيث قال بعد تعليل الحكم بالنّبوي ما لفظه لكن قد تقرّر عندهم (- أيضا-) انّه إذا تلف المال في زمن الخيار فهو من مال من لا خيار له و إن كان لهما الخيار فتلف المبيع من البائع و الثمن للمشتري و ذلك يقتضي كون التّلف بعدها من المشترى ثمَّ أجاب (قدّه‌) بقوله الّا ان يقال انّ ذلك بعد القبض أو يقال ببطلان البيع (- ح-) كما هو مذهب البعض و مدلول الأخبار انتهى و قد أخذ الجواب الأوّل منه في المصابيح و مفتاح الكرامة و كشف الظّلام و غيرها حيث أجابوا باختصاص القاعدة الثّانية بالمقبوض كما هو معلوم من قواعدهم و امّا غيره فمن البائع (- مط-) سواء كان في زمن الخيار أو بعده أو قبله و زاد في الأخيرين الجواب بوجه أخر و هو اختصاص ما ذكر بالتالف في زمن الخيار أي في هذه الصّورة الخاصّة فلو أسقط البائع خياره كان التلف عليه و القاعدة الأولى جارية في جميع الصّور و زاد الماتن (ره) الإشارة إلى وجه ثالث و يأتي تنقيح دفع المنافاة في أحكام الخيار عند الكلام في القاعدة‌

قوله طاب ثراه فالمشهور كونه من مال البائع (- أيضا-)

(11) هذا القول هو خيرة (- ف-) و (- ية-) و (- ئر-) و (- عد-) و (- شاد-) و (- كرة-) و (- لف-) و الإيضاح و (- مع صد-) و اللّمعتين و (- لك-) و الرّياض و المصابيح و المستند و الكفاية و محكي التبصرة و (- ئر-) و (- س-) و شرح (- شاد-) للفخر و المقتصر و غاية المرام و كشف الرّموز و إيضاح (- فع-) و تعليق (- شاد-) و الميسيّة و غيرها و هو المنقول عن القاضي بل في المستند انّه الأشهر و في (- لك-) و محكي (- س-) و غاية المرام و تعليق (- شاد-) انّ عليه الأكثر و في غاية المراد و (- مع صد-) و (- ئق-) و المصابيح و مفتاح الكرامة و كشف الظّلام و تعليق اللّمعة للغروىّ و غيرها انّه المشهور بين الأصحاب و في الرّياض انّه قد استقرّ رأي المتأخّرين عليه‌

قوله طاب ثراه و عن الخلاف الإجماع عليه (- اه-)

(12) قد تقدّمت عبارة (- ف-) الدّالّة على ذلك في صدر الكلام على خيار التّأخير و مثلها عبارة الانتصار المزبورة هناك‌

قوله طاب ثراه خلافا لجماعة (- اه-)

(13) مختار هذه الجماعة هو كون التّلف من مال المشترى و نسبة ذلك الى المفيد و ابن زهرة في محلّه لتصريحهما في المقنعة و الغنية بذلك بل ادّعى الإجماع عليه في الغنية و امّا نسبته الى السيّد المرتضى فلعلّ المراد بها اختياره لذلك في غير الانتصار ضرورة صراحة عبارة الانتصار المشار إليها في اختيار القول الأوّل و قد اختار هذا القول في المراسم و حكى عن ابى الصّلاح (- أيضا-) و ربّما خطأ جمع من الأواخر منهم علّامة المصابيح و سيّد مفتاح الكرامة‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست