responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 136

في صحيحة زرارة المزبورة هناك و كان يضع له من ثمنها بقدر عيبها لكن الإنصاف عدم صراحة هذين الخبرين و ما ضاهاهما (- أيضا-) فالحمل على الغالب من مساواة الثمن للقيمة اليوميّة للمبيع اولى كما نبّه عليه الماتن (ره)

[في أن الضمان بعين بعض الثمن أو بمقدار منه]

قوله طاب ثراه نعم يشكل الأمر في المقام من جهة أخرى (- اه-)

يمكن الجواب عن هذا الإشكال بوجه أخر و هو انّ ضمان المعاوضة و إن كان يقتضي انفساخ المعاوضة بالنّسبة إلى الفائت المضمون في مقابله الّا انّ الدّليل الدّال على الصّحة اخرج الفرض عن تحت القاعدة‌

قوله طاب ثراه مع انّ ظاهر جماعة عدم تعيّنه منه (- اه-)

قد صرّح جمع بعدم كون الأرش جزء من الثمن و المثمن و لذا لو نذر بيع شي‌ء لم يف بإعطائه أرشا و لا يجرى عليه حكم العرف من اشتراط التقابض في المجلس و نحو ذلك‌

قوله طاب ثراه لأصالة عدم تسلّط المشترى (- اه-)

لا يخفى عليك حكومة استصحاب السّلطنة بالتّقرير الآتي على أصالة عدم تسلّط المشترى على شي‌ء من الثمن‌

قوله طاب ثراه مضافا الى إطلاق قوله 7 في روايتي حمّاد (- اه-)

فيه انّ الإطلاق قد سبق لبيان حكم أخر و هو مجرّد إثبات الأرش و لا تعرّض فيه لما نحن فيه بوجه‌

قوله طاب ثراه عدى ما يتراءى من ظاهر التعبير (- اه-)

ربّما يخطر بالبال وجه أخر لوجوب كون التّدارك بجزء من عين الثمن بوجه أخر هو انّ ظهور العيب كاشف عن عدم لزوم البيع بالنّسبة الى ذلك الجزء من الثمن بل هو متزلزل فان اختار الفسخ عاد اليه جميع الثمن و ان اختار الإمضاء و طالبه بالأرش عاد اليه الجزء من الثّمن فكما انّه لو اختار الردّ كان له مطالبة البائع بعين الثمن إن كان باقيا لاستصحاب بقاء سلطنته عليه في الجملة فكذا لو اختار الإمضاء و مطالبته بالأرش له مطالبة البائع بعين الجزء من الثمن للاستصحاب فتأمّل‌

قوله طاب ثراه و استظهر المحقّق الثاني (- اه-)

قال في (- مع صد-) في شرح قول العلّامة (ره) في (- عد-) و لو اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في المجلس فان فارقاه فإن أخذ الأرش من جنس السّليم بطل فيه و ان كان مخالفا صحّ انتهى ما لفظه مقتضى الحكم الواقع في عبارة (- المصنف-) (ره) هنا أمور الى ان قال الثّاني انّه لا يتعيّن كونه من جنسها لظاهر قوله و إن كان مخالفا و قد صرّح في (- ير-) بذلك ثمَّ قال و يشكل بانّ الحقوق الماليّة انّما يرجع فيها الى النّقدين فكيف الحقّ الواجب باعتبار نقصان في أحدهما انتهى‌

قوله طاب ثراه و يمكن دفع هذا الإشكال (- اه-)

يمكن المناقشة في هذا الدّفع بأنّه لو كان مثل ما ذكره من التّوجيه مخرجا للحقّ عن كونه ماليّا للزم عدم وجود حقّ مالي أصلا إذ ما من حقّ ماليّ الّا و يمكن تكلّف مثل ما ذكره فيه‌

قوله طاب ثراه و على الثاني فينبغي بطلان البيع (- اه-)

الوجه في ذلك ظاهر ضرورة انّ العوض قد أخذ في موضوع المعاوضة فالجمع بين الثمن و المثمن ينافيه فتأمّل جيّدا فإنّه دقيق نافع‌

[في أن معرفة كيفية الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب]

قوله طاب ثراه يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصّحيح و المعيب (- اه-)

اعلم انهم قد ذكروا فيما هو المدار من وقت تقويم الصّحيح و المعيب وجوها أحدها انّ المدار على القيمة حال العقد اختاره الشهيدان (- رهما-) في (- لك-) و محكي الحواشي و المحقّق الثّاني و الفاضل الورع الأردبيلي (ره) و غيرهم نظرا الى انّ الثمن يومئذ قابل للمبيع و هو وقت دخوله في ملكه و وقت استحقاقه الأرش ثانيها اعتبار قيمته حين القبض و هو الّذي حكاه في محكي (- ير-) عن الشيخ (ره) نظرا إلى انّه يوم دخول المبيع في ضمانه و حين استقرار الملك إذ المبيع في معرض الانفساخ لو حصل التّلف و يضعّف بانّ ذلك لا دخل له في اعتبار القيمة (- ح-) مع كون استحقاق الأرش قبله و بعبارة و ضحى وقت القبض انّما يصحّ اعتباره ان لو كان الضمان حاصلا بسبب مقارن للقبض و ما نحن فيه ليس (- كك-) ضرورة حصول الضّمان للأرش بنفس العقد في الواقع كما لا يخفى ثالثها اعتبار أقلّ الأمرين من قيمة يوم العقد و يوم القبض حكاه في (- لك-) عن الشيخ (ره) و هو خيرة أكثر الشّافعيّة كما قيل و ربّما غري في مفتاح الكرامة إلى فخر الدّين (ره) في الإيضاح الميل اليه و عبارة الإيضاح لا يساعد ذلك و علّل هذا الوجه في الإيضاح بأنّه المتيقّن و توضيحه ما في (- مع صد-) و غيره من انّ القيمة إن كانت يوم البيع أقلّ فالزّيادة حدثت في ملك المشترى و لانّ يوم البيع وقت الاستحقاق و إن كان يوم القبض أقلّ فالنّقص من ضمان البائع لأنّه وقت الاستقرار و يضعف بأنّ القلّة لا دخل لها إذ المدار على وقت اشتغال الذمّة بالأرش و لا ريب في انّه في أوّل انات الدّخول في ملك البائع رابعها كون المدار على القيمة حال استحقاق الأرش باختياره أو بحصول المانع من الردّ احتمله في الجواهر و جعله اولى من الاحتمالين السّابقين نظرا الى انّ ذلك الوقت هو وقت استحقاق الأرش إذ قبله كان البائع مخيّرا بين الردّ و الأرش فهو غير مستحقّ على التعيين و لذا لا تشتغل به ذمّة البائع بخصوصه الّا مع أحد الأمرين و يضعّف بأنّه لا منافاة بين ان يكون ذلك (- ح-) وقت الاستحقاق و كون المستحقّ هو الأرش في زمن البيع أو غيره و عدم استحقاقه للأرش على التعيين قبل اختياره له لا يقتضي ما ذكره بعد كشف اختياره للأرش عن استحقاقه له من حين العقد فتأمّل خامسها ما احتمله بعض مشايخ العصر (قدّه‌) من اعتبار الأقلّ من زمان البيع الى زمن الاستحقاق لخصوص الأرش لأصالة البراءة من الزّائد عليه كما هو الشأن في نظائره و لاستصحاب ملكه الثابت بالعقد بناء على انّه جزء من الثمن مع أصالة عدم تسلّط المشترى على انتزاع ما زاد عليه منه و لا على مطالبته البائع بذلك الى غير ذلك من الأصول السّالمة عن المعارض سادسها اعتبار الأكثر من حين البيع الى حال الاستحقاق احتمله (- أيضا-) بعض مشايخ العصر (قدّه‌) نظرا الى عدم العلم بتدارك العيب المضمون الّا بذلك و فيه نظر فتأمّل جيّدا فرعان الأوّل انّ ما ذكر من اعتبار وقت العقد انّما هو حيث تكون القيمة وقت العقد مضبوطة معروفة و امّا إذا لم تعلم القيمة فإن علم مغايرتها لوقت النزاع لم يمكن الّا الصّلح و الّا فقد رجّح الحكم بالمساواة فيهما أخذا بأصالة عدم تغيّر الحال (- فت‌-) الثّاني انه لو كان العيب الّذي يراد استعلام أرشه حادثا في زمن الخيار مثلا بناء على استحقاق الأرش فالمتّجه كما في الجواهر ملاحظة القيمة حين حدوثه أو حال تعيّن استحقاقه بالاختيار أو التصرّف مثلا و أقول الحال هنا هي الحال في العيب السّابق لاتحاد المناط في المقامين غاية ما هناك ابدال يوم البيع بيوم حدوثه و ابدال يوم القبض بيوم انقضاء الخيار فلا تذهل‌

قوله طاب ثراه و ان احتمل في غير الأوّل الاكتفاء بالواحدة (- اه-)

هذا الاحتمال قويّ إذا أورث قول الواحد الوثوق و الاطمئنان لا لما ذكره من لزوم الجرح للمنع من الشخصي منه و عدم اعتبار النّوعي و لا لاعتبار الظنّ في مثل ذلك لعدم الدّليل على اعتباره بل لعموم ما دلّ على قبول قول العادل خرج منه ما كان من قبيل الشهادة و بقي الباقي بل لنا نفى اعتبار العدالة (- أيضا-) و الاكتفاء بالوثوق من كلام غير العادل ضرورة دوران أفعال العقلاء في أمور معاشهم مدار الوثوق و الاطمئنان مضافا الى الأصل بعد عموم ما دلّ على اعتبار قول المقوم و المميّز و نحوهما‌

قوله طاب ثراه ففي كفاية الظنّ أو الأخذ بالأقلّ وجهان (- اه-)

(11) أظهرهما الثاني لأنّ الأصل برأيه ذمّة البائع عمّا زاد عن القدر المتيقّن فانّ العلم‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست