responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 196

التّلف ينتقل الى المثل أو القيمة فإن قلت انّ الانتقال الى البدل ضرر على البائع قلنا كما انّ الانتقال الى البدل ضرر على البائع فكذا سقوط الخيار ضرر على المشترى و ليس الأوّل أرجح من الثّاني بل الرّجحان للثّاني حيث انّ البائع هو الّذي أدخل الضرر على نفسه بإيجاد سبب الخيار و هو الكذب في الأخبار مع انّه لا ضرر في الانتقال الى البدل بوجه لانّه امّا المثل أو القيمة السّوقيّة‌

قوله طاب ثراه لوجود المقتضى و عدم المانع (- اه-)

هذا احد الوجوه المتمسّك بها لهذا القول و الوجه في وجود المقتضى ظاهر لانّ سبب الخيار هو المقتضى ابتداء و استدامة و امّا عدم المانع فلانه ليس ما يتصوّر مانعا الّا التّلف و هو غير صالح للمانعيّة لما عرفت و لو شكّ فالأصل عدم مانعيّة الثّاني استصحاب الخيار و التّلف لا يوجب تبدّل الموضوع بعد وجود البدل من المثل أو القيمة الثالث عموم رجوع المغرور على من غرّه بناء على دلالته على الخيار الرابع انّ الكذب في الأخبار مقتضى للخيار و لم يثبت اشتراطه بالعلم بذلك قبل التّلف فمع التّلف أو انتقاله عن ملكه انتقالا لازما أو وجود مانع من ردّه كالاستيلاد يردّ على البائع مثله أو قيمته و يأخذ هو منه الثمن أو عوضه مع فقده‌

قوله طاب ثراه إذ لم يدلّ أدلّة الخيار من الأخبار و الإجماع (- اه-)

فيه نظر ظاهر لانّ المذكور في الأخبار و معاقد الإجماعات انّما هو الخيار بين الفسخ و الإمضاء دون التسلّط على الردّ و الاسترداد مضافا الى انّ عمدة دليل غالب الخيارات قاعدة الضرر و هي كما تجري في صورة وجود العين فكذا تجري في صورة تلفها كما لا يخفى على المتدبّر فالأظهر عدم سقوط الخيار بالتّلف للاستصحاب و القاعدة و الإطلاق في بعض الأخبار و اللّه العالم‌

[مسألة في أنه لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة]

قوله طاب ثراه مسئلة لو فسخ ذو الخيار (- اه-)

أراد بذلك الفسخ من دون اطّلاع صاحبه كما يشهد به قوله (ره) إذ الفسخ انّما هو من قبله و الوجه في ذلك ظاهر إذ لو كان الفسخ بحضور صاحبه كان إبقاء صاحبه ما في يد الفاسخ عنده و عدم استرداده منه استئمانا إيّاه فيكون ما في يده أمانة مالكيّة لا يضمنها الّا بتعدّ أو تفريط كسائر الأمانات ثمَّ انه قد بان (- لك-) ممّا ذكرنا دلالة العبارة تضمّنا على انّ الفسخ بالخيار لا يتوقف صحّته و إيجابه بطلان البيع على حضور الخصم و ذلك ممّا صرّح به في (- ف-) و (- ط-) و الغنية و (- عد-) و (- كرة-) و غيرها بل نفى الخلاف فيه في المبسوط و كذا لا يتوقّف على الحضور عند الحاكم و لا على قضائه و لا على الإشهاد كما صرّح بذلك (- أيضا-) جماعة منهم العلّامة (ره) في (- عد-) و غيره بل في مفتاح الكرامة انّ ظاهر الجميع الإجماع عليه قلت قد حكى الشهيد (ره) في (- س-) انّه حكى عن الإسكافي انّه قال يشترط في الخيار المختصّ في الفسخ و الإمضاء إلّا بحضورهما انتهى و الأقوى عدم التوقف على شي‌ء من ذلك لنا أصالة البراءة من اشتراط شي‌ء من ذلك السّليمة عن المعارض المؤيّدة بأنّه رفع عقد يفتقر الى رضا شخص كالطلاق فلم يفتقر الى حضوره و مثله الكلام في عدم توقّف الإمضاء على شي‌ء من ذلك بل قد يدّعى صراحة صحيح الحلبي و خبر الشّحام في عدم توقّف الالتزام على حضور الخصم فقد روى الصّدوق (ره) بإسناده عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه 7 انّه سئل عن الرّجل يبتاع الثوب من السّوق لأهله و يأخذه بشرط فيعطى الرّبح في أهله قال ان رغب في الرّبح فليوجب الثمن على نفسه و لا يجعل في نفسه ان يردّ الثوب على صاحبه ان ردّ عليه و رواه الشيخ (ره) بإسناده عن محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن المفضل بن صالح عن زيد الشّحام عن أبي عبد اللّه 7 فإنّه ظاهر في كون إيجاب البيع من دون حضور الخصم و لا الحاكم و لا الشّاهد موجبا للزومه كما يشهد به النّهى عن قصد ردّ الثوب على صاحبه ان ردّ عليه إذ لو كان حضور أحد هؤلاء شرطا لم يكن لقصده اثر حتى يصحّ النّهى عنه حجّة الإسكافي لعلّها انّه لو لم يكن الفسخ أو الإمضاء بحضور الخصم أو الحاكم أو الشاهد لم يسمع دعواه فيكون الفسخ أو الإمضاء لغوا و (- أيضا-) روى ثقة الإسلام (ره) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السّكوني عن أبي عبد اللّه 7 انّ أمير المؤمنين 7 قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط الى نصف النّهار فعرض له ربح فأراد بيعه قال ليشهد انّه قد رضيه فاستوجبه ثمَّ ليبعه إنشاء فان اقامه في السّوق و لم يبع فقد وجب عليه و الجواب امّا عن الأوّل فبأنّ اعتبار حضور أحد هؤلاء في سماع دعواه الفسخ أو الإمضاء و إن كان مسلّما نظرا الى عدم كون الفسخ و الإمضاء ممّا لا يعلم الّا من قبله الّا انّ كلامنا انّما هو في الواقع يعنى انّ الانفساخ أو اللّزوم واقعا لا يتوقّفان على حضور أحد هؤلاء و اين ذلك من اعتبار الحضور في سماع دعواه في الظّاهر و اثر الفرق يتبيّن في انّه لو فسخ من غير حضور أحدهم لم يكن له ترتيب أثر الإمضاء و لو امضى لم يكن له ترتيب اثر الفسخ بينه و بين اللّه تعالى و إن كان سماعه ظاهرا موقوفا على الثّبوت الشرعي هذا مضافا الى انّه لو كان الوجه في قول الإسكافي ما قلناه لكان يلزمه عدم الاكتفاء بحضور الخصم من غير شاهد و لا حاكم ضرورة انّه لو أنكر بعد ذلك كان كما لو لم يظهر فكان عليه (- ح-) اعتبار حضور الشاهد أو الحاكم من غير فرق بين ان يحضر الخصم أم لا و امّا عن الثّاني فهو انّ الأمر فيه للإرشاد إلى إيجاد سبب عدم وقوع النزاع بينهما بعد ذلك‌

قوله طاب ثراه بلا خلاف على الظّاهر (- اه-)

قد نفى وجدان الخلاف فيه في مفتاح الكرامة (- أيضا-)

قوله طاب ثراه و لكنّ المسئلة لا تخلو عن اشكال (- اه-)

لم افهم لهذا الإشكال وجها و الأظهر ما عليه الجماعة‌

قوله طاب ثراه ففي ضمانها (- اه-)

قد اختار الضّمان في الإيضاح و (- مع صد-) و محكي حواشي الشهيد (ره) للاستصحاب‌

قوله طاب ثراه و ضعّفه في (- مع صد-) (- اه-)

حاصل ما ذكره تحكيم الاستصحاب و يمكن الجواب بأنّها انّما كانت مضمونة بحكم البيع و قد زال السّبب من البائع و قد رضى بكونها في يد المشترى فانقطع الاستصحاب و الأصل برأيه ذمّته فعدم الضّمان أوجه‌

[القول في النقد و النسيئة]

قوله طاب ثراه القول في النقد و النّسيئة

أقول لا بدّ من بيان معنى الكلمتين امّا النّقد فقد فسّره جمع منهم الفيروزآبادي في القاموس بخلاف النّسية فيكون مرجعه إلى أنّه الحال و في الصّحاح نقدته الدراهم و نقد له الدراهم أي أعطيته فانتقدها اى قبضها و في المصباح المنير نقدت الدّراهم نقدا من باب قتل و الفاعل ناقد و الجمع نقاد مثل كافر و كفّار و انتقدت (- كك-) إذا نظرتها لتعرف جيّدها و زيفها و نقّدت الرّجل الدّراهم بمعنى أعطيته فيتعدّى الى مفعولين و نقدتها له على الزّيادة (- أيضا-) فانتقدها اى قبضها انتهى و في النّهاية الأثيريّة نقد ثمنه أي أعطانيه نقدا معجّلا انتهى و الّذي يظهر من مجموع كلمات أهل اللّغة انّه ان نسب النّقد الى الثمن أو الى الدّراهم و الدّنانير مع ذكر مفعول أخر كقولك نقدت الثمن أو نقدت الرّجل الدّراهم كان بمعنى تعجيله و جعله حالا و ان نسب الى الدّرهم و الدينار من غير ذكر مفعول أخر كقولك نقدت الدّراهم كان بمعنى تميز جيّدها من رديّها و ربّما يظهر من بعض كلماتهم كعبارة الصّحاح المزبورة و غيرها انّ النّقد بمعنى القبض و هذا هو الّذي يجزم به صاحب البصيرة فإنّ المعنى الجامع بين المعاني هو هذا فانّ النّقد بمعنى تميّز الجيّد (- أيضا-) أخذ في مفهومه القبض كما لا يخفى و يظهر‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست