responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 66

قائم مقام القاصر فيكون الدّفع اليه بمنزلة الدفع إلى المشتري الكامل و امّا على جواز الدفع إلى الوليّ الأخر (- مط-) حتى مع إمكان الدّفع الى من اشترى ولاية فهو انّ الوليّين إذا كانا في درجة واحدة كانا بمنزلة شخص واحد في جواز الشّراء من أحدهما و دفع العوض إلى الأخر فتأمّل و منشأ الوجه الثّاني امّا على جواز الردّ فما مرّ و امّا على جواز الردّ إلى الوليّ الأخر مع عدم إمكان الدّفع إلى الوليّ المشتري فعموم دليل الولاية و امّا على عدم جواز الدّفع إلى الوليّ الأخر مع إمكان الدفع إلى الولي المشتري فهو ان مورد الدّليل انّما هو الدّفع إلى المشتري فالدّفع الى غيره مع إمكان الدّفع اليه لا وجه له للشكّ الموجب لاستصحاب اللّزوم فتأمّل و منشأ الوجه الثالث أصالة اللّزوم خرج من ذلك الدّفع إلى الوليّ المشتري فيبقى غيره تحت الأصل‌

قوله طاب ثراه و لا يجرى ولايته (- اه-)

عطف على لا يجوز اى حتّى لا يجرى ولايته (- اه-)

[الأمر السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن فاللازم رد جميع الثمن]

قوله طاب ثراه و لو شرط البائع الفسخ في كلّ جزء (- اه-)

قد تنظر في صحّة اشتراط الخيار في كلّ بعض بردّ ما يقابله من الثّمن جمع منهم الشّهيدان و صاحب المستند قال في (- س-) و لو شرط ارتجاع بعضه ببعض الثّمن و الخيار في بعضه ففي الجواز نظر انتهى و قال في (- لك-) و لو اشترط ارتجاع بعض ببعض الثمن أو الخيار في البعض ففي صحته نظر من مخالفة النّصوص و عموم المسلمون عند شروطهم و هو أوجه انتهى و قال في المستند بعد نقل عبارة (- لك-) ما لفظه و التحقيق انّه إن كان الشرط ردّ البعض دون ثبوت الخيار فالأوجه الصحة لعموم الوفاء بالشرط و إن كان ثبوت الخيار في البعض ففيه نظر لما عرفت من انّ دليله الإجماع و تحقّقه في البعض غير ثابت و الرّوايتان و شمولهما له غير ظاهر بل عدم الشمول أظهر أمّا الأولى فلحكمه 7 بانّ جميع المبيع لو تلف انّما هو من البائع و امّا الثانية فلأنّها قضيّة في واقعة و منه يظهر فساد الشّرط لو شرط خيار فسخ البعض الأخر في مدّة أخرى أو خيار فسخ الجميع بعضه في مدّة و بعضه في الأخرى انتهى و فيه نظر ظاهر ضرورة انّ اشتراط الخيار بردّ الثمن لم يكن مخالفا للقاعدة حتّى ينحصر مستنده في الإجماع و الرّوايتين و يكون لصاحب المستند الردّ بفقد الإجماع هنا و ظهور الرّوايتين في ردّ الجميع بل الحكم انّما هو على طبق القاعدة و لو لا الإجماع و الرّوايتان لقلنا بصحّة الشرط من باب عموم المؤمنون عند شروطهم و المناقشة بمخالفة شرط الخيار للسّنة ممّا لم أفهم إذ لا سنّة تقضى بفساد الشرط المذكور فما صدر من الشهيدين (- رهما-) من التنظّر في صحّة اشتراط الفسخ في كلّ جزء بردّ ما قابله ليس له وجه و العجب من صاحب المستند (ره) حيث فصّل بين اشتراط ردّ البعض من دون ثبوت الخيار و بين اشتراط الخيار في البعض مع انّهما من واد واحد و لا فرق بينهما إلّا في اللّفظ و الصّورة فتدبّر‌

قوله طاب ثراه كان للمشتري خيار التبعيض (- اه-)

فيه نظر لانّ مورد أدلّة خيار تبعّض الصّفقة ما لو لم يعلم المشترى بالتبعّض قبل البيع و ما لو لم يكن الدّاعي إلى التبعّض المشترى و هنا ليس (- كك-) لعلم المشترى بالتّبعّض لو لم يدفع جميع الثمن و (- أيضا-) فالمشتري هو السّبب في التبعّض بترك دفع بعض الثمن‌

[الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن]

قوله طاب ثراه الأمر الثامن

أقول قد أهمل الماتن (قدّه‌) ذكر أمور أحدها انّه لا فرق في جواز اشتراط الفسخ عند ردّ الثمن بين إطلاق الردّ في المدّة و توزيعه عليها نجوما متساوية أو مختلفة مع اشتراط الخيار بنسبة الردّ و بدونه فإن أطلق توقف على ردّ الجميع و بالجملة فالمتّبع في ذلك هو لفظ الشّرط الثّاني انّه كما يجوز اشتراط الخيار عند ردّ الثمن فكذا يجوز اشتراط الخيار بفعل من أحدهما أو ترك من أحدهما كان يشترط الخيار ان أعطاه الشّي‌ء الفلاني أو يشترط الخيار ان ترك الفعل الفلاني الثّالث انّه يجوز ان يشترط أحدهما على الأخر الفسخ عند ردّ الأخر ما انتقل اليه بحيث يكون الخيار للمردود اليه لا للرّاد كلّ ذلك لعموم أدلّة الشّروط‌

قوله طاب ثراه كذا يجوز للمشتري (- اه-)

هذا ممّا صرّح به جمع كثير منهم الشّهيدان في (- س-) و (- لك-) و المحقّق الأردبيلي (ره) في مجمع الفائدة و فاضل الكفاية و صاحب كنز الفوائد و غيرهم للأصل و عموم أدلّة الشّروط و ظهور تساوى المتبايعين في هذا الحكم فيجوز لهما معا اشتراط الرّجوع فيما انتقل منهما بردّ ما صار إليهما سواء اتّحد الوقت أو اختلف‌

قوله طاب ثراه و في جواز اشتراط ردّ بدله و لو مع التمكن من العين اشكال من انّه خلاف مقتضى الفسخ (- اه-)

هذا أحد شقّي الإشكال و الشقّ الآخر عموم المؤمنون عند شروطهم و فيما ذكره نظر لانّ اقتضاء الفسخ رجوع كلّ من العوضين الى صاحبه انّما هو مع عدم الاشتراط و امّا مع اشتراط ردّ البدل مع إمكان ردّ العين فالاقتضاء ممنوع بل عموم دليل الاشتراط يقتضي بعدم الاقتضاء‌

قوله طاب ثراه بل ليس فسخا في الحقيقة (- اه-)

فيه انّه إذا كان ردّ البدل خارجا عن الفسخ في الحقيقة فكيف أجاز ذلك مع تلف العين و دعوى تأثير العجز عن العين في صدق الفسخ على ردّ البدل تحكّم واضح كما لا يخفى هذا كلّه مع انّ لفظ الفسخ لم يقع موضوعا للحكم في النّصوص حتى ينفع فهم حقيقته في إثبات المراد و هب انّ حقيقة الفسخ لا تتحقّق الّا مع ردّ العين مع الإمكان لكنّ مقصدنا انّه لو شارطت ردّ البدل مع بقاء العين كان مقتضى عموم دليل الشروط صحّة الشرط المذكور و لزوم الوفاء به‌

قوله طاب ثراه فتأمّل

استظهر الشيخ العلّامة الوالد أنار اللّه برهانه كون الأمر بالتّأمل إشارة الى انّ اشتراط إبقاء ما في الذمّة بغير جنسه انّما يتحقّق إذا كان ذلك بعد استقرار ما في الذمّة كما في تحويل الدّراهم الّتي في ذمّة المديون دنانير و امّا اشتراط ما ذكره من ردّ التالف المثلي بالقيمة و عكسه فليس وقوعه بعد الاستقرار فيكون من اشتراط ضمان المثلي بالقيمة الّذي هو غير مشروع فيكون حكمه عدم صحّة الاشتراط‌

[عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و خروج الإيقاعات عن عموم المذكور و البحث في ثبوته و عدمه في العقود]

قوله طاب ثراه لا اشكال و لا خلاف (- اه-)

لا يخفى عليك انّ غرضه نفى الخلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع لا في جريانه في كلّ معاوضة لازمة ضرورة أنّه سينقل الخلاف في جريانه في جملة من المعاوضات اللّازمة و منها الصّلح الّذي جعله من الأمثلة هنا فنفى الخلاف مخصوص بالشق الأوّل من العبارة و على هذا فالعبارة لا تخلو من ركاكة من حيث عدم صحّة عطف الجريان على عدم الاختصاص و عدم إمكان جعل جملة و جريان (- اه-) مستانفة لبقائها مبتدأ بلا خبر‌

قوله طاب ثراه فلا معنى لدخول خيار الشّرط فيه (- اه-)

وجه كونه بلا معنى ظاهر لكون اشتراط الخيار مع جواز العقد في نفسه تحصيلا للحاصل و لازم التعليل جواز اشتراط الخيار في العقود الجائزة إذا وقعت بسبب شرط و نحوه ثمَّ قد يناقش في ما ذكره بالنّقض باشتراط الخيار في العقد اللّازم الّذي هو جائز لعارض كاشتراط الخيار في البيع الّذي هو ما داما في المجلس جائزا و الى ثلثة أيّام إذا كان المبيع حيوانا جائز و يجاب بالفرق بين اللّازم بالذّات الجائز بالعرض و بين الجائز بالذّات فانّ الجواز في الأوّل حقّ يمكن إسقاطه فلا يكون اشتراط الخيار تحصيلا للحاصل لظهور ثمرته فيما إذا أسقطا خيار المجلس و الحيوان بخلاف الثّاني فإنّ الجواز فيه حكم غير قابل للإسقاط فيكون اشتراط الخيار تحصيلا للحاصل و فيه انّ تحصيل الحاصل انّما يقبح حيث يخلو التّحصيل عن فائدة و تتصوّر الفائدة للخيار المشروط في العقد الجائز فيما لو لم يتمكّن‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست