responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 80

و احتمل الشيخ الوالد العلّامة أعلى اللّه مقامه ان يكون إشارة إلى دفع ما قد يتوهّم من انّ المجمع عليه هو ثبوت الخيار بشرط عدم التصرّف و مع وجود التصرّف يتبدّل الموضوع فاذا فرض وقوع الشكّ في كون التصرّف رافعا لم يجر الاستصحاب من حيث ارتفاع الموضوع و وجه الدّفع هو منع كون المجمع عليه ثبوت الخيار بشرط عدم التصرّف و انّما المجمع عليه هو ثبوته في حال عدم التصرّف و تبدّل الأحوال غير موجب لتبدّل الموضوع و الّا لم يجر الاستصحاب في شي‌ء من موارد الشكّ في رافعيّة الشي‌ء الموجود هذا و لكنّا نقول انّ التمسّك بالاستصحاب ممّا لا وجه له حتّى بناء على كون الشكّ هنا في الرافع لانتفاء الإجماع بالخلاف فانّ الخلاف يكشف عن اختصاص الحكم المجمع عليه بما إذا لم يرض فتأمّل‌

الرّابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون

قوله طاب ثراه و من تأخّر عنه (- اه-)

كالعلّامة في (- كرة-) و محكي (- ير-) و الشّهيد في غاية المراد و ابن فهد في المهذّب البارع و الفاضل المقداد في التنقيح و المحقّق و الشهيد الثّانيين في (- مع صد-) و تعليق (- شاد-) و (- لك-) و (- الروضة-) و شمس الدين في محكي كلامه و غيرهم‌

قوله طاب ثراه و قيل انّه المشهور (- اه-)

النّاقل للشّهرة هو ثاني الشهيدين في (- الروضة-) و الكاشاني في المفاتيح و الفقيه الغروي في خياراته‌

قوله طاب ثراه و هو (- كك-) بين المتأخّرين

هذا يدلّ على تأمّله في الشّهرة المطلقة و هو (- كك-) إذا لم يعنون المتقدّمون المسئلة في كلماتهم‌

قوله طاب ثراه نعم ذكره الشيخ في خيار المشترى (- اه-)

لمّا قيّد الشّهرة بكونها بين المتأخرين أشار بهذه العبارة إلى وجود التّصريح به في نظير المقام من الشيخ (ره) من بين القدماء‌

قوله طاب ثراه و الظاهر اتّحاد هذا الخيار مع خيار الغبن كما يظهر من (- مع صد-) (- إلخ-)

قال العلّامة (ره) في الفرع الأوّل من فروع احكام الخيار ما لفظه لا يبطل الخيار بتلف العين فان كان مثليّا طالب صاحبه بمثله و الّا القيمة انتهى و قال المحقّق الثاني (ره) في شرحه بعد كلام له ما لفظه و في بقاء خيار الغبن بعد التّلف تردّد سواء كان التّلف من البائع أم من أجنبيّ أم بافة الّا ان يكون التّلف بالآفة قبل القبض فإنّه من ضمان البائع و على إطلاق كلامهم ينبغي ان يكون بعد القبض (- كك-) لاختصاص الخيار بالمشتري فينفسخ العقد في الموضعين الّا ان التردّد في كلامه السّابق في فروع المرابحة في ثبوت الخيار للمشتري المكذوب في الأخبار برأس المال ينافي الحكم بانفساخ العقد انتهى المهمّ ممّا في (- مع صد-) وجه الاستشهاد انّه لو لا اتّحاد الخيار المذكور مع خيار الغبن لم يكن للتّنافي وجه من جهة تغاير موضوعي الحكمين‌

قوله طاب ثراه لانّ الخيار غير مشروط (- اه-)

و بعبارة أخرى مجرّد عدم الاسترداد لا يسقط الحقّ و الا لم يبق لاسترداد المثل أو القيمة وجه‌

قوله طاب ثراه بل المتيقّن منه جواز ردّ العين (- اه-)

فيه انّ حديث نفى الضّرر ليس دليلا لبيا كي يؤخذ منه بالقدر المتيقّن بل لازم التمسّك به لإثبات الخيار ثبوته حيث كان الضّرر موجودا و الفرض هنا عدم ارتفاعه و ما توهّمه (قدّه‌) من التّعارض بين ضرر المغبون و ضرر الغابن مدفوع بمنع كون قبول البدل ضررا كما ستسمع من الشهيد (ره)

قوله طاب ثراه و لكن اعترض عليهم شيخنا الشهيد (قدّه‌) (- اه-)

أشار بذلك إلى قول أخر في المسئلة فانّ في المسئلة قولين اخرين أحدهما عدم السّقوط لكن لا مع استرداد العين بل مع استرداد المثل إن كان مثليّا و القيمة إن كان قيميّا و هو الذي مال اليه الشّهيد (ره) في اللّمعة حيث قال بعد الحكم بما هو المشهور من سقوط الخيار بخروج المغبون فيه عن ملك من انتقل اليه ما لفظه و فيه نظر للضرر مع الجهل فيمكن الفسخ و إلزامه بالقيمة أو المثل و كذا لو تلفت العين أو استولدت الأمة انتهى و حجّة ما حكاه الماتن (ره) بهذه العبارة ثانيهما عدم السّقوط مع استرداد العين حتّى مع وجود المانع من الردّ احتمله المحقّق الأردبيلي (ره) في مجمع الفائدة و غيره في غيره و حجّته انّ الخيار كان ثابتا قبل النّقل فيستصحب و حقّ المغبون سابق على حقّ من انتقل اليه بعد ذلك و السّابق رتبة يقدّم فيكون له بعد الفسخ استرداد العين و أقول امّا على القول بتوقّف انتقال الملك على انقضاء الخيار فقد يتراءى تماميّة هذا الوجه نظرا إلى انّ البيع و العتق و الوقف و الاستيلاد و أمثال ذلك فروع الملك و ما لم يرتفع الخيار لم يملك المتصرّف فتصرّفاته بالبيع و العتق و نحو ذلك لغو فاذا فسخ عاد المال إلى مالكه الأوّل و امّا على القول بالانتقال بمجرّد الصّيغة فلا وجه للاحتمال المذكور لانّه قد باع ما يملكه و أعتق ما يملكه و وقف ما يملكه و استولد مملوكته فلا معنى لعود مال المشترى إلى البائع و الحر رقّا و الوقف طلقا و أمّ الولد مملوكة بل قد يقال انّ لازم القول بتوقّف الانتقال على انقضاء الخيار بطلان البيع و العتق و الوقف و حرمة الوطي من أوّل الأمر لا عروض الفساد باختيار المغبون الردّ مضافا إلى انّ القول بتوقّف الانتقال على انقضاء الخيار ساقط و من قال به انّما يقول بتوقّفه على انقضاء المجلس و الأيّام في الحيوان و لا أظنّه يلتزم بالتوقّف على ارتفاع خيار الغبن (- أيضا-) فتأمّل كي يظهر لك صراحة أقوال أرباب هذا القول في إرادتهم بالخيار المتوقّف عليه حصول الملك خيار المجلس‌

قوله طاب ثراه و الإنصاف انّ هذا حسن (- اه-)

المشار اليه هو مختار الشّهيد (ره) و حسنه قد ظهر ممّا مرّ بناء على الاستناد في أصل ثبوت الخيار إلى قاعدة الضرر و امّا من استند في إثبات أصل خيار الغبن إلى الإجماع فيسوغ له نفي الخيار بالتصرّف المذكور نظرا إلى فقد الإجماع الّا ان يكون ممّن يقول بحجيّة استصحاب حكم الإجماع فإنّ عليه (- أيضا-) الحكم ببقاء الخيار بعد التصرّف المذكور و امّا على ما ذكرناه من المبنى إن تمَّ اعنى كون المعاملة سفهيّة فالوجه ان يقال انّه بعد العلم بالحال ان ظهر صلاح جابر للغبن موجب لاندراج المعاملة في المعاملات العقلائيّة صحّ العقد الأوّل و التصرّف اللّاحق و لم يكن له خيار و الّا فسد البيع الأوّل من أصله و فسد التصرّف اللّاحق بيعا كان أو عتقا أو وقفا أو استيلادا لوقوعها على ما لا يملك و لم ينتقل اليه كما لو ظهر المبيع أو المعتق بالفتح أو الموقوف أو المستولدة ملكا لغيره فتدبّر‌

قوله طاب ثراه فيقتصر على مورد الإجماع

فيه انّه لا وجه لدعوى الإجماع في المقام بعد عدم سبق عنوان المسئلة في كلمات الأوائل فلا وجه لقوله يقتصر على مورد الإجماع و لو كان أبدل لفظ الإجماع بالمتيقّن لسلم عن الإيراد‌

قوله طاب ثراه ففي جواز الردّ وجهان

(11) قلت الأوجه الأوّل ضرورة أنّ دليلهم على المنع لم يكن الّا عدم إمكان الاستدراك و الفرض إمكانه هنا فيلزم الرد لعموم نفي الضّرر مضافا الى انّه اولى من التصرّف الجائز الّذي حكموا بالرد معه‌

قوله طاب ثراه و عدم الخيار هنا اولى

(12) قلت بل الأولى ثبوت الخيار لإمكان الرد و مجرّد كون الإمكان هنا بسبب جديد و الفسخ برفع السّبب السّابق لا يصلح فارقا لعدم ابتناء الأحكام على الاعتبارات سيّما في قبال عموم حديث نفي الضّرر كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه من انّ مورد الاستثناء (- اه-)

(13) لا يخفى عليك انّ اللّازم هو الجري على مقتضى الدّليل فاذا كان دليلهم عدم إمكان الاستدراك لزمهم الحكم‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست