responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 146

العقود الجائزة من جانب و اللّازمة من أخر ففي الشرط المذكور في ضمنها وجوه أحدها اللزوم لعمومات الشّروط خرج الشرط المذكور في ضمن العقد الجائز من الطّرفين بالإجماع و بقي الجائز من طرف واحد تحت العموم ثانيها عدم اللزوم (- مط-) نظرا إلى انّ العموم لا يشمل الفرض بعد كون الشرط عبارة عمّا التزم به في ضمن عقد و كون غيره وعدا و استلزام لزوم الشرط مع عدم لزوم العقد المذكور فيه الشرط مزيّة الفرع على الأصل ثالثها ملاحظة حكم كلّ جانب بالنسبة إليه نظرا إلى انّ من كان العقد لازما من طرفه قد التزم بالمعاملة و التزم بالشرط في ضمنها فلزوم الشرط من جانبه لا يستلزم مزيّة الفرع على الأصل بخلاف من كان العقد جائزا من جانبه فان محذور مزية الفرع على الأصل قائم في جانبه فتدبّر الرّابع انّ الشرط ليس تعليقا للعقد و لا لدوامه و لا للزومه و انّما هو إلزام أخر مرتبط بالعقد فلا يفترق الحال بين ذكره بلفظ الشرط أو بأدواته مع قصد عدم التّعليق لكن ربّما يظهر من بعض الأصحاب عدم جواز ذكره بالإدارة و اعتبار كونه بلفظ الشرط و لعلّ ذلك لصراحة الأداة في التعليق مع انه غير مقصود و مطابقة الدال للمدلول معتبرة في العقود و الشرط يرجع إلى كيفيّة في العقد الخامس انه قد اشتهر على السنة الفقهاء (رض) انّ الشّروط كأحد العوضين في جميع الأشياء و قد يقال انه ليس على ظاهره بل المراد بذلك شبهها بالعوض في بعض الوجوه كثبوت الخيار عند عدمها كما في تبعيض الصّفقة و أمثاله و لذلك تصحّ في المنافع و الحقوق و لا يعط عليها الثمن و ان تفاوت الثمن و المثمن من أجلها نقصا و زيادة من البائع و المشترى كالأجل و يجتزى فيها من العلم بما يجتزى به في الصّلح أو المعاطاة و العقود الجائزة كما يبنى عن ذلك شرط ضمان الغرامة و اشتراط الحمل و إسقاط الخيارات و شرط النفقة للخادم و مئونة الدّابة و انّ كلّ ما يقترضه للمعاملة بينهما و شرط الزكاة على المشترى من حاصل الزّرع و شرط اجرة الوزان و الميزان و الكيلة و المكيال و النّقاد و نحوها و دعوى خروج ذلك كلّه بالدليل لا وجه لها و كفانا في ذلك عموم أدلّة الشروط بل و عموم أدلّة العقود بالنّسبة إليها و ان تقيّدت بالنّسبة إلى نفسها كما في البيع بنواهى الغرر فما يظهر من تضاعيف كلمات كثير منهم من انّ الشّرط بمنزلة الثمن فيكون حكمه حكمه على اختلاف احكامه باختلاف العقود فيعتبر في شرط البيع ما يعتبر في ثمنه و في شرط الصّلح ما يشترط في ثمنه و هكذا ليس على ظاهره ظاهرا و الّا فلا دليل عليه و احتمال كونه كالثمن في البيع (- مط-) و لا يختلف باختلاف العقود فيكون في باب الصّلح اسوء من ثمنه بعيد جدّا كما لا يخفى‌

[أحد الشروط في صحة الشرط كونه داخلا تحت القدرة]

قوله طاب ثراه ان يكون داخلا تحت قدرة المكلّف (- اه-)

الغرض من ذلك اعتبار كونه مقدورا له عادة و لا يضرّ في ذلك احتمال عروض المانع منه فيما بعد ذلك كما انّه لا ينفع احتمال عروض القدرة بعد ذلك فيما كان غير مقدور عادة فعلا فما لا يخدل تحت قدرته عادة و ليس من فعله لا يجوز اشتراطه و ذلك كجعل الزّرع سنبلا حيث انّه من فعل اللّه (- تعالى-) و كذا لا يجوز اشتراط ما كان فعل غيره ممن لا سلطنة له عليه مثل عبده فلو شرط عليه عمل عبده صحّ لعدّ العرف إيّاه قادرا عليه بسبب قدرته على إلزام عبده به بخلاف ما لو شرط عمل أجنبيّ فإنّه لا يدخل تحت قدرته عادة فيكون اشتراطه سفها نعم لا بأس به إذا كان مرجع اشتراط فعل الغير إلى تسبيب المشروط عليه اقدام ذلك الغير على ذلك العمل كما لو قال بعتك هذا و اشترطت عليك ان تستأجر زيدا لان يخيط ثوبي مع كون استيجاره زيدا للخياطة ممكنا عادة و نظير ذلك ما لو باعه الزّرع و التزم بان يخدمه إلى ان يصير سنبلا و كذا لو باع البسر و التزم بان يخدمه إلى ان يصير تمرا بقي هنا شي‌ء و هو انّه ان باع شيئا و اشترط المشترى على أجنبي في ضمنه عملا و التزم ذلك الأجنبيّ بذلك فالأظهر عدم لزوم ذلك الشرط لانّ الشرط عبارة عن التزام في ضمن التزام أخر مع اتّحاد الملتزم بهما جميعا و اللزوم انّما يلحق الالتزام الثاني بسبب اتّصاف الالتزام الأوّل به و لذا قلنا بعدم لزوم الشرط في ضمن العقد الجائز لاستلزام مزيّة الفرع على الأصل فالالتزام من الأجنبي المذكور لا يندرج في عنوان الشّرط حتّى يشمله عموم النّبويّ 6 بل هو و عدلا يجب الوفاء به بل يستحبّ فما صدر من بعضهم من استظهار لزوم ذلك نظرا إلى شمول النبوي له اشتباه فتدبّر‌

قوله طاب ثراه لكنّ انّ المراد به (- اه-)

قد سبقه في هذا الاستظهار الشهيد (ره) في بعض حواشيه كما ستسمع عبارته و فيه نظر ظاهر لانّ مجرّد كون اشتراط حدوث فعل مباح من المشروط عليه ممّا لا يرتكبه العقلاء لا يمنع من تعرّض الفقهاء (رض) لعدم صحّته و استبعاد بيانه من شأن الفقهاء لا وجه له لأنّ شأن الفقيه تميز ما يجوز و يصحّ ممّا لا يجوز و لا يصح سواء كان عدم الصّحة لعدم كونه عقلائيّا أو لجهة أخرى و لهذا قال في (- لك-) بعد نقل هذا الاستظهار عن الشهيد (ره) انّه حسن ان أرادوه و ان اشترك الأمران في البطلان انتهى فان ظاهره التأمّل في إرادتهم ذلك و هو في محلّه سيّما بالنّسبة إلى عبارة (- يع-) الآتية و نحوها ممّا اشتمل الجعل على ضمير يعود إلى البائع‌

قوله طاب ثراه قال الشهيد في محكي حواشيه عبارته المحكية

هكذا المراد به اى باشتراط جعل الزّرع سنبلا و البسر تمرا اشتراط ان يجعل اللّه الزّرع سنبلا له لا اشتراط ان يجعله البائع سنبلا فان ذلك و ان كان باطلا (- أيضا-) الّا انّه غير مراد هنا لأنّهم إنما يفرضون ما يجوز ان يتوهّم العاقل لا ما يمنعه انتهى‌

قوله طاب ثراه مضافا إلى عدم الخلاف فيه (- اه-)

قد احتجّ بعضهم للشرط المذكور بالإجماع و فيه انّ المحصّل منه غير حاصل و المنقول ليس بحجّة كما نقّحنا القول في ذلك في المطارع هذا مع ظهور الخلاف في ذلك من الشيخ و القاضي كما سيشير اليه الماتن (ره) و يتصدّى للتوجيه و ستعرف ما في التوجيه إنشاء اللّه (- تعالى-)

قوله طاب ثراه عدم القدرة على تسليمه (- اه-)

هذه الجملة خبر لقوله فالوجه و حاصله التمسّك لاعتبار الشرط المذكور بقاعدة الغرر و فيه منع الغرر بذلك سيّما مع الجبر بالخيار و ربّما استدلّ بعضهم لاعتبار الشرط المذكور بوجه أخر و هو مخالفته للكتاب و السّنة بل و العقل (- أيضا-) لاستحالته إمضاء الشارع لذلك بل المنع منه لعلّه اولى من المنع عن الشرط المحلّل للحرام و أنت خبير بان لازم ذلك رجوع هذا الشرط إلى اشتراط عدم المخالفة للكتاب و السّنة فلا يكون لتخصيصه بالعنوان و جعله شرطا أخر في قبال ذلك وجه فالأولى في نظري القاصر تعليل الشرط المذكور بانّ ما يدخل تحت قدرة المكلّف و لا يرجع إلى إرادته و مشيّته مما يحتمل الوقوع و عدم الوقوع فيكون مرجع اشتراطه في ضمن العقد تعليقا للعقد على حصوله و التعليق في العقود مبطل لها و يمكن تعليله بان ما لا يدخل تحت قدرة المكلّف لا يعقل التزامه بإيجاده فإن التزم كان التزامه لغوا و كذبا فلا يؤثر بل ربّما يمكن استفادة هذا الشرط في صحّة الشّروط من أدلّة الشروط نظرا إلى انّ الشرط هو الإلزام و الالتزام فمعنى قوله 6 المؤمنون عند شروطهم لزوم التزام المؤمنين بالزاماتهم و التزاماتهم و اقدامهم على أدائها و هذا المعنى غير متأت فيما لا يدخل‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست