responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 235

و تحرّزا ممّا هو مظنّة التحريم و فيه تأمّل لعدم تسبّب ذلك للكراهة الشرعيّة كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه و استدلّ في (- ئق-) على الجواز

أقول قد وقع الاستدلال عليه في كلماتهم بوجوه الأول ما في (- ف-) من انّ الأصل جوازه و المنع يحتاج الى دليل الثاني عمومات البيع و التجارة و العقود و تسلّط النّاس على أموالهم خرج عنها بيع ما لم يقبض فيبقى الفرض تحتها الثالث ما في (- لك-) من انّ المنع من بيع ما لم يقبض تحريما أو كراهة مشروط بشرطين انتقاله بالبيع و نقله به و ما ذكر في هذا الفرض و ان كان بيعا حيث انّ السّلم فرد من أفراده الّا انّ الواقع من المسلم اما حوالة لغريمة في القبض أو وكالة له فيه و كلّ منهما ليس يبيع و دعوى انّ الحوالة ملحقة بالبيع في حيّز المنع‌

قوله طاب ثراه الرابع ذكر جماعة انّه لو دفع الى من له عليه طعام (- اه-)

عزاه في (- ئق-) إلى الأصحاب و نفى في الجواهر وجدان الخلاف فيه و لكنّا قد وجدنا العلّامة (ره) في (- لف-) قد استقرب الجواز و الصّحة و جعله قضاء للطّعام بجنس الدّراهم أو قرضا للدّراهم ثمَّ انّ الجماعة كما صرّحوا بعدم صحّته للمدفوع اليه معلّلين بامتناع الشّراء بمال الغير لغيره ما دام على ملك الغير و لو بإذنه اقتصارا على المتيقّن من إطلاق أدلّة البيع فتبقى أصالة الانتقال بحالها و يقرب منه ما في المتن من العلّة فكذا صرّحوا بعدم صحّته للدّافع نظرا إلى انّه غير مأذون فيه فما اذن فيه و هو الشّراء لنفسه لم يقع و الشّراء للمالك غير مأذون فيه فلا يقع و الّذي يقتضيه التدبّر هو صحّة الشّراء و القبض ان علم من الدافع ارادة القبض للطّعام بجنس الدّراهم أو قرضا للدّراهم أو إرادة معنى غيرهما يصحّ كما لو علم منه إرادة استيفائه بعد الشّراء و قبضه له و انّ التعبير بكون الشراء له لكونه راجعا اليه و ان لم يعلم شي‌ء من ذلك فأصالة عدم انتقال المال الى الغريم الّذي اشترى بمال الغير و أصالة عدم برأيه ذمّة المديون بالطّعام بدفع غيره محكمة فتدبّر جيّدا‌

[مسألة فيما لو كان له طعام على غيره فطالبه في غير مكان حدوثه في ذمته]

قوله طاب ثراه مع عدم اشتراط تسليمه بالمدينة (- اه-)

احترز بذلك عمّا لو اشترط ذلك أو كان منصرف الإطلاق فإنّه لا إشكال في لزوم الوفاء به للعمومات‌

قوله طاب ثراه فلا إشكال في عدم وجوب أدائه في ذلك البلد (- اه-)

قد نفى الشّبهة في ذلك في (- لك-) و نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر و عن ظاهر الإيضاح الإجماع عليه و الوجه في ذلك انصراف الإطلاق إلى بلد العقد الّا ان لكون هناك قرينة على خلاف ذلك فما في (- ئق-) من انّى لم أقف على ما ادّعوه هنا من انّه مع الإطلاق يتعيّن التسليم في بلده فان وجد الدّليل ثمَّ ما رتّبوه على ذلك و الّا فلا فليتأمّل انتهى لا وجه له إذ أيّ دليل امتن من الانصراف الكاشف عن مراد المتعاقدين فما ذكره (قدّه‌) لا يصغى اليه بعد كون الانصراف كالشرط الّذي جعل اللّه المؤمن عنده و (- أيضا-) فالأصل برأيه ذمّة المسلف من الدّفع في غير البلد المنصرف إليه الإطلاق ثمَّ انّه لا فرق في الحكم بين ان تكون قيمته في بلد المطالبة مخالفة لقيمته في بلده أو مساوية كما صرّح بذلك في (- لك-) نافيا عنه الشبهة و هو الّذي يقتضيه إطلاق غيره و لكن استشكل في ذلك المحقّق الثّاني (ره) في (- مع صد-) حيث قال و يشكل بأنّه ربّما لم يكن مريدا الى بلد السّلف أو انّ المسلم فيه لا يوثق بعوده اليه و الظّفر به هناك بل ربّما يكون قد هرب من المسلف فلم يظفر به الّا بعد مدّة فيكون منعه من مطالبته مفضيا الى ذهاب حقّه ابدا و طريقا إلى مدافعة الغريم عن أداء الحقّ دائما و ذلك ضرر بيّن مع كون الدّين حالا و الاستحقاق له ثابتا ثمَّ قال و التحقيق ان يقال له المطالبة به إن كان في موضع المطالبة مثل بلد السّلف أو أدون و إن كان أكثر فله المطالبة بقيمة بلد السّلم لتعذّر المثل و لو أتاه برهن أو ضمين و تهيّأ للمسير مع أوّل رفقة فالظاهر عدم وجوب الصّبر لما فيه من الضّرر و تأخير الدّين الحال المستحقّ انتهى و فيه أوّلا ما في مفتاح الكرامة من انّه لو فرض الضّرر في بعض موارده كما لو علم بالقرائن انّ المديون لا يرجع الى تلك البلدة أو انّ الحق يفوت بالتّأخير اتّجه (- ح-) رفع امره الى الحاكم ليجبره على احد الأمرين دفع العين أو القيمة في بلد التّسليم أو دفع العين فيها بوجه يمكن امّا لو كان المسلم اليه مصاحبا له في الطّريق الى بلد التّسليم و وكّل في تسليمه فيه فالأمر كما قالوه لانّ ذلك هو الّذي اقتضاه الأمر الشرعيّ فالعدول عنها (- مط-) غير جيّد و امّا ما حقّقه ففيه انّا نمنع حصول الارتفاق فيما ذكره (- مط-) لجواز ان يكون المدين قادرا على عين الحقّ في بلد التسليم عاجزا عنها في الأخر و إن كان انقص قيمة فيحصل الضّرر عليه بذلك مع مخالفة ما شرط عليه من الارتفاق أو دلّ عليه الإطلاق و المؤمنون عند شروطهم و ثانيا انّ التفصيل بين مساواة القيمة أو نقصانها و بين الزّيادة بمطالبته بالعين في الأوّل و القيمة في الثّاني ممّا لا وجه له بل اللّازم امّا تجويز المطالبة في الصّورتين أو المنع منها فيهما ضرورة انّ الموجب للانتقال إلى القيمة ليس الّا تعذّر المثل و صدق التعذّر على زيادة القيمة عن بلد السّلم ممنوع و حصول الضّرر بالزّيادة ليس تعذّرا سيّما مع ملاحظة انّه هو المقصّر بعدم إحضاره في بلد التّسليم كما لا يخفى بل في الجواهر انّا لو قلنا انه يجب عليه في ذلك اليوم التسليم في العراق و هو متعذّر فالمتّجه فيه السّقوط لقبح التّكليف بما لا يطاق و يبقى خطاب الوضع و هو ثبوت الدّين لا انّه ينتقل إلى القيمة قياسا على تعذّر المسلم فيه في بلد السّلم بعد بطلان القياس عندنا انتهى فلا تذهل‌

قوله طاب ثراه و لو طالبه في ذلك البلد بقيمة في بلد وجوب التّسليم و تراضيا على ذلك قال الشيخ (ره) لم يجز (- اه-)

توضيح ذلك انّهم اختلفوا في جواز الدّفع للمديون و الأخذ لذي الحقّ في الفرض على أقوال أحدها عدم الجواز افتى به الشيخ (ره) و جماعة الثاني الجواز مع الكراهة و هو خيرة المحقّق في (- يع-) و جماعة بل قيل انّ عليه الأكثر الثالث الجواز من غير حرمة و لا كراهة و هو خيرة جملة من متأخري المتأخّرين بل في (- ئق-) انّ الظاهر انّه المشهور بين المتأخّرين حجّة الأوّل أمران الأوّل انّ القيمة عوض من مال السّلم و دفعها عوضا عنه من قبيل بيع الطّعام على من هو عليه قبل قبضه و هو غير جائز لأن المفروض كونه طعاما و أنت خبير بأنّه انّما يتمّ ان لو باع ما في ذمّته بالقيمة و الفرض خلافه نعم لو تمَّ أحد الأمرين لتمّ ما ذكره امّا دعوى كون ذلك بيعا (- مط-) أو دعوى انّ المحرّم مطلق الاستبدال و الأمران ممنوعان ضرورة كون ذلك استيفاء للحقّ غايته بغير جنسه و مثل ذلك لا يسمّى بيعا و حرمة مطلق الاستبدال ممّا لا دليل عليها فهو على فرض تسليم كونه معاوضة لا تلازم بينها و بين البيع فان قلت انّ الظّاهر انه لا خلاف في انحصار المعاوضات فيما ذكره الفقهاء في كتبهم و لم نر أحدا منهم زاد على الأخر قسما من المعاوضات فاذا لم يكن هذا مع كونه معاوضة بيعا فما ذا اذن من المعاوضات قلت انّ عدم تعرّضهم للفرض لا يمنع من جريان عمومات العقود بعد كونه وفاء بتراض فصدق اسم العوضيّة على ذلك لا يقتضي المنع منه بعد عدم كونه بيعا و عدم وقوع عقد السّلف عليه و اختصاص دليل الحرمة لو تمَّ بالبيع كما مر الثاني ان عقد السّلف لم يجر على القيمة و لم يدلّ دليل على استحقاقها انّما المستحقّ هو الطّعام فان جازت المطالبة فبالطّعام و الّا فلا مطالبة بالقيمة نعم إذا تعذّر الطّعام و حرم من جهة المطالبة‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست