responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 173

جيّدا هذا ما تيسّر لنا من الكلام في نذر النتيجة‌

[و الكلام فيه يقع في مسائل الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي]

قوله طاب ثراه لظاهر النبوي (- اه-)

لما ثبت صحة العقود و لزوم الوفاء بها كانت الشروط خارجة عن اسم العقد و كانت أمورا لاحقة يربطها العاقد بالعقد و يقصدهما معا على نحو التركيب فيحتاج في إثبات صحّة هذا الرّبط و لزومه و وجوب الوفاء به إلى دليل تصدّوا لإثبات ذلك و استدلوا عليه بأمور أحدها النبوي المرويّ مستفيضا بل متواترا المؤمنون عند شروطهم وجه الاستدلال انّ ذلك من الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الإنشاء فيقتضي وجوب الوفاء بالشّرط و اليه يرجع ما قيل من انّ المتبادر من العبارة الوقوف عند الشّرط و انّ ظاهره تحتم ذلك و عدم جواز مخالفته و ربّما استدلّ بعض الفضلاء على عدم صحّة حمل الكلام على الاخبار المحض بأمور فمنها ان ذلك مستلزم للكذب إذ ربّ مؤمن و مسلم لا يقف عند شرطه و دعوى انّ ذلك بيان لوصف المؤمن و المسلم و ان من لم يقف عند شرطه فليس بمؤمن و لا مسلم مدفوعة ببعد ذلك عن سياق النّصوص و مذاق الشرع و مخالف للأدلّة القاطعة و لو سلم فلا يقدح في الاستدلال ضرورة انه إذا حكم الإمام 7 بان من لم يقف على شرطه خرج عن الإسلام و الايمان كشف عن وجوب الوقوف بمقتضى الذّم و التّهديد و منها فهم الأصحاب ذلك خلفا عن سلف و ذلك كاشف عن كونه معناه أو عن وجود قرينة دالّة عليه و منها ما أشار إليه في المتن من استثنائه 7 من عصى اللّه فإنّه دالّ على ان من لم يقف فقد عصى و منها استدلال الامام 7 بذلك في جملة من الأخبار المتقدّمة فانّ في النّبوي 6 لو كان اخبارا صرفا غير مستعمل في مقام الإنشاء لم يكن لاستدلاله 7 به وجه ثمَّ انّ هذا الوجه كسابقه كما يدلّ على إرادة الإنشاء بالأخبار يدلّ على الوجوب (- أيضا-) مضافا إلى انّ المتبادر منه الوجوب و (- أيضا-) فأقرب المعاني إلى الجملة الخبريّة المستعملة في الإنشاء هو الوجوب و (- أيضا-) فقد دلّت جملة من تلك الأخبار على الوجوب في المقامات الخاصّة فتثبت الكليّة بعدم القول بالفصل فثبوت أصالة الصّحة في الشروط الّا ما دلّ الدّليل على بطلانه ممّا لا بحث فيه لا يقال لعلّ المراد بهذه الشّروط ما ألزموه أو التزموا به بسبب من الأسباب الملزمة فلا يدلّ على انّ نفس الشرط أيضا من الملزمات لأنّا نقول أوّلا انّ الظاهر من الوقوف عند الشرط كلّ ما حصل به الرّبط و الإلزام و التقييد بما دلّ عليه من دليل من الشّرع خلاف الظاهر مع انّ ذلك يصير تأكيدا (- ح-) إذ بعد ثبوت الملزم الشرعي لا شبهة في وجوب الوقوف فلا يحتاج إلى البيان بقوله المسلمون عند شروطهم فظهر انّ المراد تأسيس قاعدة كليّة من صحة كل ما يصدق عليه انّه شرط و ثانيا انّ استثناء المخالف للكتاب و السّنة و المحلّل للحرام و المحرّم للحلال في الأخبار المتقدّمة أقوى شاهد على كون نفس الشرط من الملزمات ضرورة انه لو كان المراد بالشروط هي الشرط الذي دلّ عليه دليل شرعيّ لم يعقل المخالفة و لا المحلّلية و المحرّمية و ثالثا انّ الإمام 7 استدلّ على لزوم الوفاء بالشرط بالنبوي 6 فلو كان المراد بالشرط ما ثبت لزومه و صحّته من دليل شرعي فكيف جعل 7 هذا دليلا على صحّة الشّرط لا يقال ان لازم ما ذكر هو وجوب الوفاء بكلّ ما تعهّد به فلم خصّوه بما في ضمن العقد لأنّا نقول أوّلا انّ الشرط ليس بمعنى مطلق الإلزام و الالتزام حتى تكون الأخبار دالّة على ان كلّ إلزام و التزام يجب الوفاء به إذ قد عرفت في مقدّمات المبحث انّ الشرط بمعنى الرّبط و لا يطلق على التعهّد المستقلّ انه شرط بل لا يقولون فلان شرط على فلان كذا الّا إذا كان مرتبطا بعمل أو بإجارة أو بقرض أو نحو ذلك و (- ح-) فلا يدلّ عموم الشّروط الّا على الوقوف في الشرط الواقع في ضمن المعاملة و ثانيا انه قد ورد في النّصوص انّ كلّ شرط قبل عقد النّكاح لا يلتفت اليه و لا يجب الوفاء به و قام الإجماع على ذلك فلو كانت العمومات دالّة على ذلك لاستشكلوا في ذلك مع اختلاف النصوص الخاصّة (- فت‌-) الثّاني ممّا استدلّوا به ما أشار الماتن (قدّه‌) بقوله مضافا إلى عموم وجوب الوفاء (- اه-) و توضيح التقريب انّ ما دلّ على لزوم الوفاء بالعقود يدلّ على صحّة الشرط الواقع في ضمن العقد امّا لانّ ذلك كالجزء من العقد و القيد منه فاذا وقع الارتباط بينه و بين العقد في قصد المتعاقدين فالوفاء بالعقد يقتضي الوفاء به لانّه من كيفيات العقد و لا فرق بين‌

ما اعتبر في الأركان و بين ما لوحظ من الخارج بل هذا في الحقيقة يرجع إلى صفة في أركان العقد فيكون المبيع الفرس المرتبط بكذا و الثمن السيف المرتبط بكذا فلا بدّ من الوفاء بالشّرط حتى يحصل الوفاء بالعقد و اما لان الشرط بنفسه عهد من العهود و قد دلّت الآية على لزوم الوفاء بالعهود و لا يضرّ الانصراف إلى المتعارف هنا لانّ الشرط في ضمن العقد من العهود المتعارفة الشائعة فكما يشمل العقد الأصلي يشمل الشرط الثّالث انّ المعاملات ليست مبنيّة على التعبّد و الاختراع و انما هي أمور مجعولة عند العقلاء على نحو يتمّ بها النظام و الشارع قرّرهم على ذلك فكلّ معاملة شائعة بين الناس يحكم بصحّتها لكشفه عن تقرير الشّارع الّا ما ورد المنع عنه و لا منع من الشرع من أخذ الشروط في ضمن العقود إذ لو كان لاشتهر و تواتر كسائر المعاملات الفاسدة سيّما بعد عموم البلوى و شدّة الحاجة مع انه قد انعكس الأمر فيكشف عن رضاه به و هو المدّعى‌

قوله طاب ثراه كشرط العتق (- اه-)

أبدله في (- لك-) بشرط رهن شي‌ء على الثمن فإنه لا يصير رهنا بمجرّد الشرط بل لو جعله رهنا لم يصحّ لعدم لزوم الثمن لذمّة المشتري (- ح-) الّذي هو شرط صحّة الرهن بل لا بدّ له من صيغة أخرى بعد البيع انتهى‌

قوله طاب ثراه و فيه انّ المعروف بينهم انّ الشرط بمنزلة الجزء (- إلخ-)

فيه ما مرّ منّا في مقدّمات المبحث من منع كون الشرط بمنزلة الجزء من احد العوضين بالمعنى الّذي يزعم‌

قوله طاب ثراه و انّ مقتضى القاعدة (- اه-)

عطف على جملة مع انّ المعروف (- اه-) فهو إيراد ثان على الشهيد (ره) ففيه منع إباء القاعدة اللفظية عن ارادة ذلك المعنى بحيث ينحلّ اليه العقد المذكور في ضمنه الشرط‌

قوله طاب ثراه و انّ رجوعه (- اه-)

عطف على جملة و ان مقتضى (- اه-) فهو إيراد ثالث و يمكن الجواب عن ذلك بان المرتكز في ذهن المتعاملين انّما هو تعليق لزوم العقد و ثباته على حصول الشرط لا تعليق نفس النقل حتى يلزم المحذور‌

قوله طاب ثراه ان لازم هذا الكلام (- اه-)

هذه الجملة مبتدأ مؤخّر و فيه مع انّ المعروف (- اه-) التي هي خبر مقدّم و يمكن الجواب عنه بنظير جواب الإيراد السّابق ان (- يق-) انّ المعلّق على الشرط لو كان أصل النّقل لكان اللّازم عند فقد الشرط ارتفاع النقل من رأس و ليس (- كك-) بل المعلّق على الشرط انّما هو ثبات العقد و لزومه فلازم تخلّف الشرط هو زوال اللزوم و هو مسلّم لا محذور فيه‌

[المسألة الثانية في إجبار الممتنع عن الوفاء بالشرط و عدمه]

قوله طاب ثراه ظاهر جماعة ذلك (- اه-)

من هؤلاء الجماعة ثاني الشهيدين في (- لك-) بل قيل انّ عليه الأكثر و انه المشهور بل عن الغنية و (- ئق-) الإجماع عليه‌

قوله طاب ثراه و ظاهر التحرير خلافه (- اه-)

قد يستظهر ذلك من كلّ من أطلق ثبوت الخيار بعدم وفاء المشروط عليه بالشّرط كالمحقّق في (- يع-) و غيره في غيره‌

قوله طاب ثراه و هل يكون حقّا للّه (- اه-)

يأتي إنشاء اللّه تعالى في المسئلة السّادسة من‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست