responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 229

مع عدم بقاء شي‌ء للبائع بخلاف المقام الّذي لا يفوت منه الّا مقدار الأرش فكيف عدّ الأرش ضررا عليه و ذهل عن كون ذهاب وصف المبيع ضررا عليه الّا ان يجيب بانّ ضرر ذهاب الوصف ينجبر بتسلّطه على الفسخ و بعد ارتفاع الضّرر بالسّلطنة على الفسخ لا يبقى لإثبات الأرش وجه فتأمّل ثمَّ انّ الأولى تقرير الإيراد على أصل الدّليل بوجه أخر و هو انّ مقتضى القاعدة هو كون التّلف و النّقص ممّن انتقل اليه خرجنا عن ذلك في تلف العين كلّا أو بعضا بالنّبوي و غيره و بقي فوات الوصف بعد عدم صدق التّلف عليه و عدم اندراجه في النّبوي و غيره تحت القاعدة و من هنا ظهر سقوط ما يذكره الماتن (ره) في دفع الإيراد و تنقيح القول بثبوت الأرش بقوله و يدفع بان وصف الصّحة لا يقابل ابتداء (- اه-) و قد تفطّن هو (قدّه‌) (- أيضا-) لذلك فقال في ذيل كلامه انّه قد يشكل الحكم المذكور بعدم الدليل على ضمان الوصف (- إلخ-) مضافا الى ما يخطر بالبال القاصر من انه على فرض لحوق فقد الوصف بالتّلف فاللّازم انفساخ العقد فيه كانفساخه في التّلف و اين ذلك من ثبوت الأرش و السّلطنة على الردّ فتدبّر جيّدا‌

قوله طاب ثراه و يؤيّد ما ذكرنا من اتّحاد معنى الضّمان (- اه-)

ربّما جعل الصّحيحة بعضهم دليلا للقول بثبوت الأرش بتقريب انّ الحدث بإطلاقه أو عمومه النّاشى من ترك الاستفصال يشمل نقص الجزء و الصّفة و قد اثبت ضمانه على البائع و كون بعض ما في الخبر و هو توقّف الملك على انقضاء الخيار متروك الظاهر غير ضائر على انّه قد يحمل صيرورة المبيع على استقراره و لزومه و قد يحمل مصير المبيع اليه على ارادة قبضه و ان بعد و القول بانّ الظاهر من الحدث ما كان من قبيل الموت خلاف الظّاهر كذا قيل في توجيه الخبر و أنت خبير بأنّه لو سلّم ذلك ففيه قصور من وجه أخر هو عدم دلالته على ان تعلّق الضّمان بالبائع مشروط بكونه قبل القبض بل هو دالّ على تعلّقه به قبل انقضاء زمان الخيار و قد ينقضي الخيار قبل القبض و قضيّة المفهوم (- أيضا-) ان ليس عليه في هذه الصّورة ضمان و ذلك خلاف غرض المستدلّ و تتميم المطلوب بعدم القول بالفصل بين كون الضّمان في زمان الخيار على البائع و بين كونه بعد انقضائه قبل القبض كما ترى و ربّما استدلّ في (- لف-) و الإيضاح و التنقيح على هذا القول بوجه ثالث و هو انّ إلزام المشتري بالردّ أو الإمساك مجّانا نوع ضرر عليه إذ الحاجة أقدمته على المعاوضة و الّا لم توجد فإلزامه بجميع الثمن ضرر عظيم لانّه دفعه في مقابلة الجميع بصفاته فلا يجب دفعه عن العوض و فيه ما مرّت إليه الإشارة من انه كما ان إلزام المشتري بالردّ أو الإمساك مجانا ضرر عليه فكذا إلزام البائع بدفع الأرش ضرر عليه و كما انّ المشترى دفع الثمن في مقابلة الجميع بصفاته فكذا البائع قد دفع المبيع في مقابل جميع الثمن و العيب حدث في ملك المشترى و لقد أجاد سيّدنا في مفتاح الكرامة حيث قال في مقام الجواب انّ حاجة المحتاج لا تؤثر أثرا في مال أخر و هؤلاء الفقراء محتاجون إلى أموال الأغنياء و مع ذلك لا يجوز أخذهم منهم قهرا شيئا‌

قوله طاب ثراه فان كان هو المشترى فلا ضمانه بأرشه (- اه-)

قلت و لا بالردّ و الوجه في ذلك ظاهر لأنّه بمنزلة إتلافه الجميع لاختصاص دليل الخيار بما إذا لم يكن هو المباشر لإحداث العيب و احتمال الانفساخ في إتلاف الجميع مع رجوع البائع عليه بالمثل و القيمة مع تسليمه في نفسه لا مساغ لجريانه هنا مع ان فساد الاحتمال المذكور كنار على علم لاختصاص دليل كون الضمان على البائع ما لم يقبض المبيع بما إذا كان التّلف أو التعيّب بغير فعل المشترى بحكم الانصراف‌

قوله طاب ثراه و الّا كان له على الجاني أرش جنايته (- اه-)

اى ان لم يكن العيب من المشترى و لا بافة سماويّة بأن كان بفعل الأجنبي كان للمشتري على الجاني أرش جنايته لما أشار إليه الماتن (ره) ثمَّ انّ إطلاق العبارة يشمل ما إذا كان العيب بفعل أجنبيّ أو بفعل البائع و لكن في صورة كون العيب بفعل البائع وجوه ثلثة أحدها ثبوت الخيار بين فسخ العقد و الإمساك بالأرش افتى به في (- لك-) حيث قال انّه لو كان العيب من البائع أو من أجنبيّ تخيّر المشترى بين الرّجعة على المتلف بالأرش و بين فسخ العقد انتهى و الوجه في الخيار إطلاق دليله و في الأرش ضمان من أتلف ثانيها ثبوت الأرش من غير خيار نظرا الى انصراف إطلاق دليل الخيار لما إذا كان التّلف من غير البائع فلا يثبت إلّا الأرش للإتلاف ثالثها عدم ثبوت الخيار لانصراف دليله الى غير الفرض و عدم ثبوت الأرش لأنّ الأرش ظاهر في التفاوت بالنّسبة إلى الثمن و اللّازم انّما هو ثبوت ما بين القيمتين فتدبّر‌

قوله طاب ثراه و مع الفسخ يرجع البائع على الأجنبيّ بالأرش

الوجه في ذلك ظاهر ضرورة كون المبيع بالفسخ مال البائع فيكون هو المطالب للأجنبي بالأرش هذا إذا فسخ المشترى العقد و امّا لو لم يفسخ فهل يرجع الى البائع بعوض النّقص أو الى التلف وجهان من انّ المبيع في ضمان البائع فيكون هو المطالب بالتفاوت غاية ما هناك انّه يرجع به على المتلف و من انّ ضمان البائع للمبيع بالنّسبة الى ما إذا كان التّلف من الأجنبي غير معلوم فلا رجوع عليه بل على المتلف و الإنصاف شمول دليل كون المبيع في ضمان البائع لما إذا كان التّلف بفعل أجنبيّ فيكون مخيّرا بين الرّجوع على كلّ من البائع و المتلف كما في الغصب‌

[في حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلا تولية]

قوله طاب ثراه لصحيحة منصور بن حازم المرويّة في الفقيه (- اه-)

و رواها الشيخ (ره) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه 7

قوله طاب ثراه و صحيح الحلبي في الكافي (- اه-)

رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن ابى عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه 7 و رواه الشيخ (ره) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان و فضالة بن أيّوب عن ابان جميعا عن الحلبي عن أبي عبد اللّه 7 و دلالته مبنيّة على كون كلمة لا يصلح دالّة على الحرمة و امّا بناء على انّها من الألفاظ المشتركة فلا تدلّ إلّا بمعونة باقي الأخبار و (- أيضا-) مورده البيع قبل الكيل و الوزن فلا ربط له بالبيع قبل القبض ثمَّ انّ الاستدلال به مع ان مورده الطّعام انما هو لدلالته على بعض المطلوب‌

قوله طاب ثراه و صحيحة الأخرى في الفقيه (- اه-)

قد رواها الشيخ (ره) (- أيضا-) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي و موضع الدّلالة ذيلها حيث يدلّ على المنع من بيع الطعام بل مطلق المكيل بحكم عموم العلّة و دلالته على بعض المدّعى و هو المستثنى منه و لا تعرّض فيه للمستثنى و هو جواز البيع‌

قوله طاب ثراه اشتروا بزّا

البزّ من الثّياب أمتعة التّاجر و منه البزّاز‌

قوله طاب ثراه و رواية معاوية بن وهب (- اه-)

هذه (- أيضا-) صحيحة السّند لانّ الشيخ (ره) رواها بإسناده عن الحسين بن سعيد عن علىّ بن النّعمان عن معاوية بن وهب ثمَّ انّه قال في الوافي بعد ذكر الحديث ما لفظه يعني الّا ان يبيعه تولية أي الثّمن الّذي اشتراه و هو معنى الّذي قام عليه انتهى و أنت خبير بأنّ الّذي قام عليه يشمل غير الثمن (- أيضا-) و يشهد بذلك ما ذكره العلّامة (ره) في (- كرة-) حيث قال و لبيع المرابحة عبارات أكثرها دورانا على الألسنة ثلثة الأولى بعتك بما اشتريت أو بما بذلت من الثمن و ربح كذا الثّانية بعتك بما قام علىّ و ربح كذا أو بما هو علىّ و ربح كذا الثّالثة بعتك برأس المال و ربح كذا فاذا قال بالصّيغة الأولى لم يدخل فيه إلّا الثمن خاصّة و إذا قال بالثانية دخل فيه الثمن و ما عزمه من اجرة الدّلال و الكيال و الحمّال و الحارس و القصار‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست