responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 135

[في الأرش و تعريفه]

القول في الأرش

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و به نستعين الحمد للّه على جزيل نعمه و الصّلوة و السّلام على أشرف رسله محمّد و إله المشتقّين من نوره سيّما ابن عمّه و صهره و خليفته و الرّحمة و الرّضوان على فقهائنا و رواه أحاديثنا و مشايخنا الحافظين لشرعه و طريقته و بعد فيقول العبد المفتقر إلى رحمة اللّه الغنى عبد اللّه المامقاني عفى عنه ربّه ابن الشيخ (قدّه‌) انّ هذا هو المجلد الثاني من تعليقنا على خيارات الشيخ المحقّق الأنصاري (قدّس اللّه نفسه الزكيّة‌) المسمّى بنهاية المقال في تكملة غاية الآمال وفّقنا اللّه تعالى لإتمامه و نفعنا به و سائر إخواننا المؤمنين إنّه لطيف بعباده قادر على إنفاذ مراده‌

قال الشيخ الإمام الماتن أنار اللّه تعالى برهانه و أعلى في الرّوضات مقرّه و مقامه القول في الأرش و هو لغة كما في الصّحاح و عن المصباح و (- ية-) (- اه-)

قال في الصّحاح الأرش دية الجراحات انتهى و قال في المصباح المنير أرش الجراحة ديتها و الجمع أروش مثل فلس و فلوس و أصله الفساد يقال أرّشت بين القوم إذا أفسدت ثمَّ استعمل في نقصان الأعيان لأنّه فساد فيها انتهى و قال في النّهاية الأثيريّة قد تكرّر فيه اى في الحديث ذكر الأرش المشروع في الحكومات و هو الّذي يأخذه المشترى من البائع إذا اطّلع على عيب في المبيع و أروش الجنايات و الجراحات من ذلك لأنّهما جابرة لهما عمّا حصل فيها من النّقص انتهى و أقول انّ ظاهر عبارة الصّحاح انّ الأرش حقيقة في دية الجراحات و لازمه كونه مجازا في غيرها و ظاهر عبارة المصباح كونه حقيقة في الفساد و انّ دية الجراحات و تفاوت ما بين القيمتين و نحوهما من مصاديقه فيكون من الاشتراك و ظاهر عبارة (- ية-) عكس عبارة الصّحاح اعنى كونه حقيقة في أرش العين مجازا في أرش الجراحات و الجنايات أو مشتركا بينهما فكلماتهم هنا مضطربة‌

قوله طاب ثراه و عن القاموس انّه الدّية (- اه-)

قال في تاج العروس مازجا بالقاموس ما لفظه الأرش الدّية أي دية الجراحات سمّى أرشا لأنّه من أسباب النّزاع و قيل انّ أصله الهرش نقله ابن فارس الى ان قال و قال أبو منصور أصل الأرش الخدش ثمَّ يقال لما يؤخذ دية لها أرش و أهل الحجاز يسمّونه النّذر الى ان قال و الأرش طلب الأرش و قد أرش الرّجل كعنى طالب بأرش الجراحة قال الصّاغاني و عن ابى نهشل الأرش الرّشوة رواه عنه شمر و لم يعرفه في أرش الجراحات و قد تكرّر ذكر الأرش المشروع في الحكومات و هو ما نقص العيب من الثّوب سمّى بذلك لانّه سبب للأرش و الخصومة و النّزاع يقال بينهما أرش اى اختلاف و خصومة و قال القتيبي الأرش ما يدفع بين السّلامة و العيب في السّلعة لأنّ المبتاع للثوب على انّه صحيح إذا وقف فيه على خرق أو عيب وقع بينه و بين البائع أرش اى خصومة و اختلاف و هو من الأرش بمعنى الإغراء تقول أرّشت بين الرجلين إذا أغريت أحدهما بالآخر و أوقعت بينهما الشرّ فسمّى ما نقص من الثوب أرشا إذا كان سببا للأرش و الأرش الإعطاء و قد أرشه أرشا أعطاه أرش الجراحة انتهى فتدبّر جيّدا‌

قوله طاب ثراه منها ما نحن فيه (- اه-)

أراد (ره) بما نحن فيه ما صدر من الفقهاء (رض) في تفسير اللّفظ قال في (- عد-) الأرش جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المبيع عن الصّحيح انتهى و قال في مفتاح الكرامة انّه قصد بذلك الردّ على بعض الجمهور حيث قالوا هو نقص قيمة المعيب و قد يظهر ذلك من علىّ بن بابويه و الصّدوق فورد عليهم انّه لو كان (- كك-) لزم أخذ الثمن و المثمن و قد نهى عنه النبي 6 بقوله لا يجمع بين العوض و المعوّض لواحد انتهى ثمَّ انّه قد صرّح جمع كثير من الأصحاب بأنّ طريق معرفة الأرش و أخذه ان يقوم المبيع صحيحا تارة و معيبا اخرى و ينظر في نسبة النقيصة من القيمة و يأخذ من الثمن بتلك النّسبة فلو اشتراه بمائة ثمَّ ظهر معيبا و قوّم صحيحا بثمانين و معيبا بأربعين أخذ البائع نصف الثمن و هو خمسون لانّ نسبة الأربعين إلى الثّمانين على النّصف و لو اشتراه بخمسين و قوّم صحيحا بمائة و معيبا بخمسين استردّ من الثمن بنسبة الخمسين إلى المائة و هو النّصف فيؤخذ في المثال خمس و عشرون لا الخمسون و الوجه في ذلك ظاهر ضرورة انّ الّذي فات عليه بسبب العيب انّما هو نسبة ما بين القيمتين من الثمن و لكن ربّما يظهر من جملة من عبائر القدماء (- قدهم-) انّ المأخوذ تفاوت ما بين القيمتين (- مط-) من دون نسبة الى الثمن قال في المقنعة يقوّم الشي‌ء صحيحا و يقوّم معيبا و يرجع الى البائع بقدر ما بين الثمنين انتهى و نحوه ما في (- ية-) و ما حكى عن والد الصّدوق (ره) و لعلّه الى ردّ هؤلاء أورد الجمهور الموافقين لهم في ذلك أشار الحلّي (ره) بقوله في (- ئر-) هذا ممّا يغلط فيه بعض الفقهاء فيوجبون الأرش بين القيمتين و العجب من الشيخ (ره) انّه مع توضيحه الحال في (- ط-) و بيان فساد هذا القول كيف اختار في (- ية-) ذلك قال في (- ط-) و طريق ذلك يعني الأرش ان تقوّم الجارية صحيحة فإذا كانت تساوى ألفا ثمَّ قوّمت معيبة فاذا قيل تسعمائة فقد علمنا انّه نقص عشر قيمتها فيرجع بعشر ثمنها و انّما قلنا يرجع بما نقص من الثّمن دون القيمة لأنّه لو رجع بما نقص من القيمة لأدّى الى ان يجتمع للمشتري الثمن و المثمن جميعا و هو إذا اشترى من رجل جارية تساوى ألفي درهم بألف درهم و وجد بها عيبا نقص نصف قيمتها و هو ألف درهم و حدث عنده عيب أخر يمنع من ردّها فإنّه لو رجع بما نقص من العيب من القيمة لوجب ان يرجع بنصف الألفين درهم فيحصل عنده الثمن و هو ألف درهم و المثمن هذا لا يجوز و يخالف ذلك إذا غصب جارية فاقتضها فإنّه يلزمه ما نقص من قيمتها إجماعا لأنّه لا يؤدّى الى اجتماع البدل و المبدل انتهى و لا يخفى عليك انّ ما ذكره دليلا انّما هو صغرى الدّليل و امّا الكبرى فمطويّة لغاية وضوحها و هي انّ الجمع بين الثمن و المثمن غير مشروع و كيف كان فما في (- ية-) فاسد لما ذكر و لعلّ الّذي دعاه الى ذلك متابعة ظاهر جملة من الأخبار مثل قوله 7 في خبر طلحة بن زيد المتقدّم في مسئلة العلم بعيب الأمة المشتراة بعد وطيها تقوم و هي صحيحة و تقوم و بها الدّاء ثمَّ يردّ البائع على المبتاع فضّل ما بين الصّحة و الداء و قوله 7 في صحيح منصور و لكن يردّ عليه بقدر ما نقصها العيب و قوله 7 في صحيحة محمّد بن مسلم المزبورة هناك و لكن تقوم ما بين العيب و الصّحة فيردّ و قوله 7 في خبر عبد الرّحمن المتقدّم هناك و ردّ البائع عليه قيمة العيب و قوله 7 في خبر محمّد بن ميسر المتقدّم هناك و لكن يرجع بقيمة العيب و قوله 7 في خبر النّخاس المذكور هناك و (- لك-) ان تأخذ قيمة ما بين الصّحة و العيب و لكنّك خبير بأنّ الحقّ ما قلناه لما مرّ و (- ح-) فهذه الأخبار مع عدم صراحتها في المخالفة امّا ان تنزل كعبائر الجماعة المتقدّم ذكرهم على الغالب من شراء الشّي‌ء بقيمته ليكون التفاوت بين قيمة الصّحة و قيمة العيب مساويا لما نسبة الى الثمن كنسبة قيمة الصّحيح الى المعيب و امّا ان يوجّه الأخبار بكون المراد بردّ فضل ما بين الصّحة و الدّاء ردّ ما نسبة الى الثمن كنسبة قيمة الصّحيح إلى قيمة المعيب بقرينة أخبار أخر صراح في كون الأرش جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح‌

دون تفاوت ما بين القيمتين (- مط-) و ذلك مثل قوله 7 في صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدّم في الموضع المشار اليه و يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب و قوله 7

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست