responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 221

اخرى بغير اذن البائع لا يكفى لجواز التصرّف (- اه-)

هذا ممّا لا نفهم له محصّلا لانّ العقد يوجب انتقال المال الى ملك المشترى و لازم الانتقال جواز تصرّفه بما شاء فتوقيف جواز تصرّفه على اذن البائع في القبض ممّا لا دليل عليه كما لا يخفى‌

[الفرع الثاني في قبض المكيل و الموزون و عدم جواز بيع المكيل قبل قبضه]

قوله طاب ثراه الثاني قال في (- لك-) (- اه-)

كان الأولى التعرّض لهذا الفرع عقيب تعرّضه لحكم بيع ما يكال أو يوزن قبل الكيل و الوزن لكون ذلك كالمبنى لهذا الفرع لكن الأمر سهل‌

قوله طاب ثراه و إن كان الأوّل ففي افتقاره (- اه-)

أشار بذلك الى الخلاف في انّ توقّف بيع المكيل و الموزون على الكيل و الوزن هل يعمّ ما لو كيل أو زون قبل البيع بمحضر المشترى فيجب الكيل و الوزن بعده (- أيضا-) مرّة أخرى أم لا بل يختصّ بما إذا لم يكل و لم يوزن بمحضر المشترى كما إذا باعه قدرا معيّنا منه من صبرة مشتملة عليه فإنّهم اختلفوا في ذلك على قولين و قد يعنون البحث بانّ وجوب الكيل و الوزن هل هو من حيث كونهما شرطا في صحّة البيع أو انّ وجوبهما من حيث كونهما قبضا للبيع يترتّب عليهما ما يترتّب على القبض الّذي هو النّقل و الأخذ باليد و نحو ذلك في غير المكيل و الموزون ذكر ذلك في (- ئق-) و فيه نظر ظاهر لانّ القول بالشرطيّة لا يستلزم عدم وجوب الكيل و الوزن بعد العقد إذا كان كيلا أو موزونا قبله بل للقائل بالشرطيّة أن يقول انّه شرط متأخر في تماميّة البيع يجب حصوله بعد العقد تعبّدا سواء حصل قبله أم لا و عبارة أخرى للقائل بعدم كونهما قبضا ان يقول بوجوبهما تعبّدا (- مط-) سواء كيل أو وزن قبله أم لا و كذا للقائل بكونها قبضا ان يقول بعدم الحاجة الى وصولهما بعد العقد كما لو حصل القبض بالأخذ و التخلية أو النّقل قبل البيع فإنّه لا يجب حصوله بعد العقد مرّة أخرى على وجه فالأولى عنوان البحث بما قلناه من انّ وجوبهما تعبدا أو للقبض هل يعمّ صورة حصولهما قبل العقد و عدم حصولهما أم لا بل يختصّ بما إذا لم يحصلا قبل العقد وجهان أوّلهما خيرة (- لك-) و ثانيهما خيرة المحقّق الأردبيلي (ره) و جمع ممّن تأخّر عنه‌

قوله طاب ثراه من إطلاق توقف الحكم (- اه-)

هذا من اللّف و النّشر المشوّش فانّ هذا الوجه مستند لعدم اعتبار الكيل و الوزن ثانيا و مقتضى ترتيب اللّف تقديم دليل الافتقار الى الاعتبار ثانيا و على اىّ حال فقد تمسّكوا لعدم الافتقار الى الاعتبار بوجوه هذا أحدها و الثاني ما في مجمع الفائدة من الأصل و لعلّه أراد بذلك أصالة البراءة من وجوب الكيل و الوزن ثانيا الثالث ما في المجمع (- أيضا-) من انّه تحصيل للحاصل الرّابع ما فيه (- أيضا-) من دلالة صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة عليه حيث قال ما لم يكن كيل أو وزن فإنّه كالصّريح في انّ الاحتياج انّما يكون مع عدم الكيل لا معه غاية الأمر أنّه (- ح-) يلزم ان يكون قد اشتراه بغير كيل و لا وزن فان ثبت عدم جواز ذلك بالدّليل تقيّد به و لكن ما ثبت و لا إجماع لأنّه نقل في شرح (- يع-) عن بعض الأصحاب جواز بيع المكيل و الموزون مع المشاهدة بغيرهما و عن ابن الجنيد بيع الصّبرة مع المشاهدة من غير كيل انتهى و ربّما تصدّى في مفتاح الكرامة لتأييد هذا القول بجملة من كلمات الطائفة قال (قدّه‌) قد وجدناهم في غير الباب اجمعوا على انّ المشاهدة لا تكفي في المكيل و الموزون سواء كان عوضا أو ثمنا و انّه لا بدّ من اعتباره بأحدهما و قد حكى على ذلك الإجماع في (- ف-) و غيره كما بيّناه في محلّه فكان الاعتبار بالكيل و الوزن في المقام شرطا في الصّحة و لم يتعرّضوا في المقام للقبض أصلا و وجدناهم اجمعوا على انّه لو أخبره البائع بكيله ثمَّ باعه بذلك صحّ و لم يتعرّضوا فيه (- أيضا-) للاعتبار ثانيا لأجل القبض بل قال في (- ط-) و موضعين من (- كرة-) ان قبضه بغير كيل صحيح و انّ له التصرّف فيه قبل كيله و قد قالوا انّ الأخبار في المقام قائم مقام الاعتبار و قد دلّت على ذلك (- أيضا-) الأخبار و دلّت (- أيضا-) على انّه لا يجوز لهذا المشترى ان يبيعه حتّى يكيله و في (- ئر-) جوّز له بيعه من دون كيل إذا أخبره بما أخبر به البائع و وجدنا (- المصنف-) في (- كرة-) قال لو كان طعاما و أخر ينظر اليه فهل لمن شاهد الكيل شراؤه بغير كيل امّا عندنا فنعم و هو أحد روايتي أحمد قال و كذا لو كاله البائع للمشتري ثمَّ اشتراه أي الأخر الّذي ينظر اليه و هاتان العبارتان قد دلّتا على انّه لا يجب كيله مرّة أخرى ليتحقّق قبض المشترى له ثمَّ قال و قد وجدناهم اتّفقوا على انّه يجوز بيع المسلم بعد حلوله و قبل قبضه بمجانس الثمن ربويّين كانا أم لم يكونا إذا لم يكن بين الثمنين الربويّين تفاوت بزيادة و لا نقيصة و هذا الإجماع محصّل بيّناه في محلّه و لعلّ ذلك هو التّولية و لا نلتفت إلى إجماعي (- ط-) على المنع في السّلم و الخلاف انّما هو في صورة التفاوت فالمفيد و الحلّيون على الجواز و الشيخ في (- ية-) و جماعة على المنع و الحقّ الجواز على كراهيّة و وجدناهم اختلفوا في بيع ما لم يقبض مع قطع النّظر عن التّفاوت بزيادة الثمن و عدمه على أقوال ذكرناها في باب السّلم و قد وجدناهم قالوا ممّا يقوم مقام الكيل ان يبيعه مقدارا معيّنا من صبرة يقطع باشتمالها عليه ثمَّ يهبه الباقي لأنّ هذا بمنزلة الكيل لانّ بيعه (- كك-) بمنزلة اعتباره و لهذا يصحّ البيع الى غير ذلك ممّا ساقه في مفتاح الكرامة و أطال بنقل الكلمات و إيراد الرّوايات و لا حاجة الى إطالة المقال بنقل كلامه بطوله و انّما المهمّ تنقيح الحال على مقتضى ما يناله الفهم القاصر من الأخبار فنقول انّا قد نبّهنا فيما مرّ و ننبّه فيما يأتي إنشاء اللّه تعالى على انّ القبض و الكيل و الوزن أمران و ليس المراد بأحدهما الأخر و ظهور بعض الأخبار في كون المراد بالقبض الكيل أو الوزن لا يوجب رفع اليد عن ظاهر ما أدار الحكم فيه على القبض الظاهر عرفا في الأخذ و التسلّم و ظاهر ما أدار الحكم فيه على الكيل الظّاهر في الاعتبار بالمكيال و سنقول إنشاء اللّه تعالى انّ لازم العمل بالطّائفتين جميعا بعد عدم التعارض و التمانع بينهما و فقد القرينة على اتّحاد المراد منهما هو انّ من اشترى مكيلا أو موزونا توقّف جواز بيعه ذلك من غيره على أمرين أحدهما قبضه المبيع من البائع فلا يجوز بيعه من أخر قبل قبضه و تسلّمه المبيع من البائع إلّا تولية و الأخر كيله أو وزنه للمبيع فلا يجوز بيعه من أخر من غير كيله و لا وزنه و لكن ليس في شي‌ء من تلك الأخبار كما ستسمعها‌

إنشاء اللّه (- تعالى-) دلالته على اعتبار كون الكيل بعد البيع الأوّل أو قبله و (- أيضا-) ليس الكيل لكونه قبضا حتى يعتبر مرّة أخرى في المكيل و قد بيّنا في فروع الكلام على اشتراط العلم بقدر المبيع بالكيل أو الوزن أو العدّ انه لو كيل عنده مكيل شخصيّ لغيره جاز له بعد ذلك شرائه منه و لا يجب الكيل مرّة أخرى و ان شئت توضيح ذلك صوّرنا لك فروض المسئلة فنقول أحدها ان يشترى مائة منّ من حنطة و قد كيل أو وزن عنده قبل العقد أو بعده و قبض المبيع و هنا لا إشكال في جواز بيعه من غيره من غير حاجة الى الكيل أو الوزن مرّة اخرى ان رضى به المشتري الثّاني كما صرّح به خبر ابن الكرخي حيث قال قلت فاذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله قال لا بأس بذلك إذا رضوا و مفهوم قوله 7 في صحيحة ابن وهب المتقدّمة ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه دلّ بالمفهوم على انّه ان كيل أو وزن فبعه من دون كيل و مفهوم صحيح الحلبي المزبور في الرّجل يبتاع‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست