responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 189

لغوا إذ لا عتق إلّا في ملك و عتق مملوك و غير مملوك بصيغة واحدة غير فاسد بالنّسبة إليهما جميعا بل بالنّسبة الى غير المملوك خاصّة كما لا يخفى و على الثاني فيصحّ العتق بالنّسبة إلى الجارية دون العبد لما ذكر و في المسئلة وجهان اخران أحدهما الرّجوع الى القرعة و تعيين المعتق به لعمومات القرعة الّا ان يناقش بان موردها هو المشكل ظاهرا المعلوم واقعا و هنا الإشكال من جهتين و فيه ما حققناه؟؟؟ غير مرّة من منع الاختصاص بالمورد المذكور و انّها تجري في المشكل ظاهرا و واقعا (- أيضا-) كما في المال المشترك المقسوم نعم لا بأس بالمناقشة فيها بانّ التمسّك بها لوهنها بكثرة ورود التخصيص عليها مبنى على انجبار وهنها بعمل الأصحاب في الموارد الخاصّة و لا قائل بها هنا ثانيهما إلزام الحاكم له بتعيين مراده من الفسخ و الإجازة و انعتاق من اقتضى الفسخ أو الإجازة ملكه له (- فت‌-)

[و من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار]

قوله طاب ثراه و لكن خلاف الشيخ (ره) و ابن سعيد مبنى (- اه-)

قد ناقش هو (ره) في هذا البناء بقوله بعد عدّة أسطر و يمكن ان يقال انّ قول الشيخ (ره) و من تبعه (- اه-)

قوله طاب ثراه نعم استشكل فيه في (- لك-) (- اه-)

قال في (- لك-) في شرح قول المحقّق (ره) في كتاب الرّهن من (- يع-) و يصحّ الرّهن في زمن الخيار سواء كان للبائع أو للمشتري أولهما بانتقال الملك بنفس البيع على الأشبه انتهى ما لفظه مقتضى التعليل انّ الرّاهن هو المشترى بناء على انتقال الملك اليه و إن كان ثمَّ خيار خلافا للشيخ (ره) حيث حكم بعدم انتقال الملك اليه لو كان الخيار للبائع أولهما و يشكل (- ح-) جواز رهن المشترى في الصّورتين و ان قلنا بملكه لما فيه من التعرّض لإبطال حق البائع و مثله بيعه و ما أشبه من الأمور النّاقلة للملك و تحرير المسئلة يحتاج الى التطويل نعم لو كان الخيار له خاصّة فلا اشكال و يكون الرّهن مبطلا للخيار و كذا يجوز للبائع رهنه لو كان الخيار له أولهما و يكون فسخا للبيع انتهى‌

قوله طاب ثراه و ان شرحها في (- الروضة-) بما لا يخلو عن تكلّف (- اه-)

قال في اللّمعة بعد نفى صحّة رهن الوقف و رهن المصحف عند الكافر و رهن الطّير في الهواء ما لفظه و يصحّ الرّهن في زمن الخيار و إن كان للبائع لانتقال المبيع بالعقد على الأقوى و يصحّ رهن المرتدّ و لو عن فطرة الى أخر ما قال و قال في (- الروضة-) مازجا و يصحّ الرّهن في زمن الخيار لثبوت الثمن في الذّمة و ان لم يكن مستقرّا و إن كان الخيار للبائع لانتقال المبيع الى ملك المشترى بالعقد على الأقوى لأنّ صحّة البيع تقتضي ترتيب أثره و لان سبب الملك هو العقد فلا يتخلّف عنه المسبّب و على قول الشيخ (ره) بعدم انتقاله الى ملك المشترى إذا كان الخيار للبائع أولهما لا يصحّ الرّهن على الثمن قبل انقضائه انتهى و ظاهر قوله في الذيل لا يصحّ الرّهن على الثمن انّه فهم من عبارة اللّمعة انّ المراد بالرّهن في زمن الخيار رهن البائع الثمن في زمن الخيار و هو كما ترى إذ عليه كان اللازم ابدال البائع بالمشتري و المبيع بالثمن و المشترى بالبائع بأن يقول و إن كان الخيار للمشتري لانتقال الثمن الى ملك البائع بالعقد (- اه-) و ذلك لانّ الفرد الأخفى يؤتى به جملة وصليّة و ليس جواز رهن البائع الثمن عند كون الخيار له بأخفى من رهنه في صورة كون الخيار للمشتري بل الأمر بالعكس لانّ رهن غير ذي الخيار إذا جاز مع تسلّط صاحبه على فسخ العقد و حلّ الرّهن كان جواز رهن ذي الخيار الذي لا خيار لصاحبه أولى بالإذعان و (- أيضا-) لو كان مراد ثاني الشهيدين (ره) هنا بالرّهن رهن الثمن لم يناسبه التّعليل بثبوت الثمن في الذّمة بل هذا التعليل يناسب رهن المشترى المبيع و حاصل العلّة انّه حيث ثبت في ذمّة الثمن كان له رهن المبيع المنتقل إليه في قبال الثمن فكون مراد الشهيد الثاني (ره) بانّ من رهن المبيع الثمن غير معلوم حتى يتوجّه الإشكال عليه من خصوص التّعليل الذي في كلامه و التعليل الّذي في عبارة اللّمعة و امّا ما في ذيل عبارة (- الروضة-) فهو و إن كان يشهد بكون مراده بالرّهن في الصّدر رهن الثمن الّا انّ حمله على سهو القلم و انه محرف المثمن أهون من الالتزام بارتكاب التعليلين الغير الصّحيحين فلا وجه (- ح-) لما صدر من سلطان العلماء (رض) من إبقاء كلمة الثمن على ما هي عليه و الاعتراض على (- الروضة-) بعدم صحّة الوصل و لا التّعليل حيث قال الظاهر انّ المراد رهن المشترى للمبيع في زمن الخيار كما يظهر من الوصل و التعليل فان كون الخيار للبائع يؤثّر في تزلزل المبيع في يد المشترى فيكون فردا خفيّا للمسئلة الحاكمة بجواز رهن المبيع و على ما شرحه الشارح كان الفرد الخفي هو ما كان الخيار للمشتري فإنّه هو الموهن بعدم لزوم دين على المشترى و خيار البائع لا دخل له في ذلك إلّا بالواسطة فلا يكون فردا خفيّا و امّا التعليل فلانه على ما شرحه الشارح كان المناسب للتّعليل ان يقال لثبوت الثمن في ذمة المشترى بالعقد (- فت‌-) انتهى و لعلّه الى ما ذكره أشار الماتن (ره) بالتكلّف لكن الصّحيح ما ذكرنا فتدبّر‌

قوله طاب ثراه بل لعلّ القول بعدم الانتقال منشئه (- اه-)

في كون ذلك منشئه تأمّل فتدبر‌

قوله طاب ثراه و قيل بانفساخه (- ح-) من حينه (- اه-)

قد تحصل من الماتن (ره) الى هنا نقل أقوال أحدها عدم الجواز (- مط-) و هو خيرة (- ط-) و من وافقه ثانيها الجواز (- مط-) استظهره من عبارة (- يع-) في كتاب الرّهن ثالثها الفرق بين الخيارات الأصليّة و الخيارات المجعولة بالشرط بالجواز في الأولى و المنع في الثانية يظهر الميل اليه أو القول به من الماتن (ره) رابعها الفرق بين العتق و غيره من التصرّفات بنفوذ العتق دون التصرّفات الأخر استظهره من كلمات بعضهم خامسها الفرق بين الإتلاف و التصرّفات الناقلة بالمنع من الأوّل و تجويز غيره لكن مع انفساخه من أصله عند فسخ ذي الخيار سادسها هو القول الخامس مع الانفساخ من حينه‌

قوله طاب ثراه حجّة القول بالمنع (- اه-)

قلت و حجّة القول الثّاني هي عموم ما دلّ على تسلّط الناس على أموالهم لأنّ محلّ النزاع انما هو تصرّف من انتقل اليه العين من غير خيار له مع الخيار لصاحبه و لا يمنع من التعلّق بالعموم ما ذكر في تقرير حجّة القول الأوّل ضرورة انّ شيئا من الإتلاف و التصرّفات الناقلة لا يوجب سقوط الخيار بعد إمكان الرجوع الى البدل بالفسخ فان قلت انّ حقّ الخيار متعلّق بالعين بخصوصها بالتقريب المزبور في حجّة الأوّل فاتلافها إتلاف لهذا الحقّ و ان انتقل الى بدله لو تلف بنفسه كما انّ تعلّق حقّ الرّهن ببذل العين المرهونة بعد تلفها لا يوجب جواز إتلافها على ذي الحقّ قلنا انّ تعلّق الحق بالعين بخصوصها ممنوع و الاستشهاد له بحكمهم بسقوط الخيار عند وقوع التصرّف الناقل بإذن ذي الخيار ساقط أمّا أوّلا فلمنع ابتناء حكمهم ذلك على كون حق الخيار متعلّقا بالعين بخصوصها بل هو مبتن على دلالة نفس الإذن بالتصرّف الناقل عرفا التزاما على إسقاط الخيار و امّا ثانيا فلانّ حكمهم بذلك لا يثبت الحقّية بل لنا على فرض تسليم انحصار دليله في تعلّق الحقّ بالعين بخصوصها منع حكمهم أيضا و يزداد ما ذكر من عدم تعلّق حقّ الخيار بالعين بخصوصها وضوحا بملاحظة قول الماتن (ره) في وجه النّظر فانّ الثابت من خيار الفسخ (- اه-) و حجّة القول الثالث ما أشار إليه (- المصنف-) (ره) بقوله فالجواز لا يخلو عن قوّة في الخيارات الأصليّة إلى قوله كما لا يخفى و فيه منع اقتضاء الظهور المذكور الّذي هو نوعي اشتراط البقاء بل (- ح-) يتبع الموارد فمتى ما ظهر الاشتراط في مورد شخصي ظهورا عرفيّا في اشتراط إبقاء العين لم يكن للآخر التصرّف فيه بالإتلاف و النّقل لكن ذلك ممّا يلتزمه به جميع أرباب الأقوال لعموم المؤمنون عند شروطهم بعد شمول‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست