responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 98

على المطلوب فمنها النّبوي 6 المنجبر بما مرّ من الإجماعات المنقولة من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار و حاله في الإطلاق حال صحيح جميل فيقيّد بما قيّد به هو من ظهور الموصوف على خلاف الوصف و منها ما رواه في (- كرة-) من طريق الخاصّة انّهم سئلوا عن بيع الجرب الهرويّة فقال لا بأس به إذا كان لها بارنامج فان وجدها كما ذكرت و الّا ردّها اى يجوز لها ردّها مع انّ الرّد ليس على الوجوب إجماعا بل المعنى ان شاء و هو معنى الخيار قال في (- كرة-) انّه أراد بالبارنامج كتابا يذكر فيه صفات السّلعة على الاستقصاء انتهى و هذا الخبر لو صحّ لكفانا مئونة غيره لكنّ القطع و الإرسال موهن له الّا ان يجاب بعدم القدح لكون المرسل العلّامة (ره) و ظهور ذكره عقيب النّبوي 6 في كون المسئول هو (صلوات اللّه عليه‌) مضافا الى انجبار الإرسال بما مرّ من الإجماعات المنقولة المؤيّدة بعدم الخلاف و الاعتضاد بصحيح جميل المتقدّم و من ملاحظة مجموع ذلك يقطع الفقيه المنصف الفطن بالحكم المذكور و لا يختلج بباله اشكال فيه و منها ما دلّ من الأخبار على كراهة شراء ما لم يره مثل خبر عبد الأعلى بن أعين قال نبّئت عن أبي جعفر (ع) انّه كره شراء ما لم يره و أنت خبير بعدم دلالته على المطلوب بوجه لأنّ كراهة الشّراء أعمّ من ثبوت الخيار و عدمه‌

قوله طاب ثراه الخبر (- اه-)

قال في (- ئق-) بعد نقل الخبر ما لفظه و المراد انّه إذا اشترى عشرة مثلا مائة غنم فيدخل بيتا فيخرج من الغنم كيف ما اتّفق فاذا بلغ المخرج خمسة مثلا اخرج اسم رجل فمن خرج اسمه يعطيه هذه الخمسة فلم يجوّزه للغرر و عدم تحقّق شرائط القسمة إذ من شروطها تعديل السّهام أوّلا فربّما وقع في سهم بعضهم كلّها سمانا و في سهم الأخر كلّها هزالا و من أجل هذا انّه لو اشترى و الحال هذه فانّ له الخيار صرّح به في صحيح الشحّام إذا خرج الردىّ في ذلك السّهم و إذا أمكن القسمة بعد تعديل السّهام فإنّه لا مانع لأنّه يشترى مشاعا فان اقتسموا بالتّعديل فلا خيار و الّا فإن خرج في سهمه الردىّ كان له الخيار في القسمة فالمنع في صحيح الشّحام مبنى على ما هو دأبهم من شرائهم مجهولا غير معدّل كما يشير اليه قوله 7 في رواية منهال انّما يصلح السّهام إذا عدلت القسمة انتهى و أنت خبير بانّ ما ارتكبه متعبة بلا ثمر و حمل للنّص على خلاف ظاهره من غير شاهد و استنباط علّة من غير قرينة لأنّ الخبرين جميعا خاليان عن التّصريح بخيار الرّؤية أو الإيماء إليه كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه لم يعلم وجه الاستشهاد به

الضّمير المجرور يعود الى صحيح زيد الشّحام بقرينة قوله لأنّ المشتري لسهم القصّاب (- اه-) و توهّم رجوعه الى خبر منهال اشتباه لانّه ذكره في (- ئق-) مفسّر الصحيح زيد لا شاهد الأصل المطلوب‌

قوله طاب ثراه و يكون له خيار الحيوان (- اه-)

قد يستبعد ذلك من حيث عدم توقّف خيار الحيوان على القبض و الخروج على خلاف الوصف فتأمّل‌

قوله طاب ثراه و حكى عن بعض

هذا البعض هو سيّدنا في مفتاح الكرامة فإنّه احتمل ذلك ثمَّ استبعده هو و يكفي في المسئلة الاتفاق الظّاهر الكاشف عن عدم القول بالفصل بين ظهور المبيع على خلاف الوصف أو ظهور الثمن (- كك-)

[مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة]

قوله طاب ثراه مسئلة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة

الوجه فيما ذكره انّ الخيار لمّا كان خلاف مقتضى أصالة اللّزوم لزم الاقتصار في الخروج عنه على مورد النصّ و ليس مورد النصّ هنا الّا العين الشخصيّة الغائبة و لكن قد يقال انّ مورد صحيح زيد الشّحام المتقدّم ليس العين الشخصيّة فإنّ سهام القصّابين امّا من الكلّي الخارجي كالصّاع من الصّبرة أو من الحصّة المشاعة و قاعدة الضّرر (- أيضا-) تقتضي ثبوت الخيار عند تخلّف الوصف عند الرّؤية مضافا الى إمكان إدراجه في تخلّف الشّرط لانّ الشّراء إذا كان بالوصف فكأنّه اشترط الأوصاف في المبيع فاذا تخلّف الوصف ثبت الخيار نعم لا يثبت الخيار في الكلّي المطلق لأنّه إذا خرج المقبوض على خلاف الموصوف لزم البائع تبديل ذلك و تسليم ما هو مصداق الكلّى و لا يبقى للخيار محلّ و يحتمل ان يكون غرض الماتن (ره) من جعل مورده العين الشخصيّة الاحتراز عن الكلّى الصرف لا الكلّي الخارجي فتدبّر‌

قوله طاب ثراه و ربّما يتراءى التنافي بين اعتبار ما يختلف الثمن باختلافه (- اه-)

هذه العبارة و ما بعدها الى قوله ثمَّ انّ الخيار بين الردّ و الإمساك (- اه-) تضمنت إشكالات ثلثا في المقام مع أجوبتها الإشكال الأوّل ما تضمّنته العبارة و تحريره انّ جمعهم بين اعتبار ذكر الأوصاف الّتي يختلف الثمن باختلافها و بين اعتبار ذكر الأوصاف الّتي يلزم ذكرها في السّلم و دعواهم الإجماع على الفقرتين جميعا ممّا لا يكاد يفهم إذ قد يتسامح في السّلم فرارا من عزّة الوجود ما لا يتسامح به في القيمة و جوابه ما ذكره بقوله و يمكن ان يقال (- اه-) و حاصله انّ غرضهم بما يعتبر في صحّة السّلم هو ما يعتبر فيه من حيث هو و كلّ وصف له مدخل في القيمة فهو معتبر في السّلم و لا ينافي ذلك رفع اليد أحيانا عن بعض الأوصاف من جهة محذور الأداء الى عزّة الوجود و يمكن الجواب عن هذا الإشكال بما أجاب به عن الإشكال الثاني كما لا يخفى و ربّما أجاب الشّيخ المحقّق فقيه آل يس (قدّه‌) عن الإشكال بوجه أخر متين و هو انّ الصّفات اللّاحقة للشي‌ء بالذّات أو بالعارض تارة تكون ممّا جرت العادة في مقام البيع المبنى على المداقّة على ملاحظتها وجودا و نفيا في عظم ماليّة العوضين و قلّتها فهذه الّتي يتعيّن عنده ذكرها حذرا من الغرر و الجهالة من حيث انّ تقدير التّعويض عن المثمن بالثمن زيادة و نقصا منوط فكانت بمنزلة المال المعيّن لأنّها المقوّمة له و تارة لا تكون ممّا جرت العادة فيها على هذا اللّحاظ و إن كانت مرغوبا في وجودها لتعلّق الغرض بها كأوصاف محاسن كلّ عضو مثلا من الجارية و هذا القسم لا يتوقّف دفع الضّرر لها عند المعاملة إلّا في السّلم بالنّظر الى المثال المذكور من حيث ان ذكر وصف كلّ عضو من الحيوان ممّا هو غير معين خارجا يؤدّى الى عزّة الوجود الموجبة لرفع الوثوق بالحصول فيعود الأمر إلى الخطر في حصول السّلم و الغرر فالسّلم غير خارج في حدّ التّوصيف عن غيره إلى القلّة ثمَّ انّه (ره) فرع على ذلك سقوط ما في المتن من الإشكال الثّاني و الثّالث الآيتين و جعل منشأ التوهّم في الجميع عدم الالتفات الى تحديد الصّفات المقوّمة للمبيع بما جرت العادة على اعتبارها و ملاحظتها ميزانا في قدر ماليّة العوضين و ظنّه عمومها لكلّ ما يتعلّق به الغرض فلا تذهل‌

قوله طاب ثراه ثمَّ انّ الأوصاف الّتي يختلف الثّمن من أجلها (- اه-)

هذا هو الإشكال الثّاني و جوابه ما ذكره بقوله و لا أجد في المسئلة أوثق من ان يقال انّ المعتبر هو الغرر العرفي (- اه-)

قوله طاب ثراه مع انّا علمنا انّ الغرر العرفي أخصّ من الشّرعي

ليس غرضه (قدّه‌) انّ للغرر حقيقة شرعيّة حتى يورد عليه بالمنع من ثبوتها بل غرضه انّ الغرر و إن كان موضوعا عرفيّا قد نهى النّبي 6 عنه و لكن العرف قد يتسامحون في بعض الموارد فلا يرتّبون حكم الغرر على موضوع مع اعترافهم بكونه غررا فإطلاق النّهي عن الغرر يقتضي الحكم بالبطلان حتّى في مورد مسامحتهم و (- ح-) فالجواب ما أشار إليه (ره) من انّ العرف إذا لم يرتبوا اثر الغرر في مورد لم يثبت حكم الغرر فيه لانّ الخطاب قد ورد على طبق لسانهم و من أجل تفهيمهم فتأمّل جيّدا‌

قوله طاب ثراه و أشكل من ذلك (- اه-)

هذا متمّم‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست