responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 52

انّ أمير المؤمنين (صلوات اللّه و سلامه عليه) قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط الى نصف النّهار فعرض له ربح فأراد بيعه قال ليشهد انّه قد رضيه ثمَّ ليبعه ان شاء فان اقامه في السّوق و لم يبع فقد وجب عليه و موضع الدّلالة ذيله لكن لا إطلاق فيه كما توهّم لانّه 7 أمره أوّلا بإقامة الشّاهد على إسقاط الخيار و إنفاذ البيع و حكمه (ع) بوجوب البيع عليه بالإقامة في السّوق لعلّه ليس لاقتضاء الإقامة في السّوق اللّزوم بل لإسقاطه الخيار و إنفاذه البيع‌

قوله طاب ثراه و ممّا يؤيّد عدم إرادة الأصحاب (- اه-)

هذا تأييد للوجه الثّالث و فيه انّ التعدّي انّما هو لتنقيح المناط و هو الدّلالة على الرّضا و لو نوعا و اين ذلك من إفادة دلالة الخبر على ذلك فتأمّل‌

قوله طاب ثراه فتعيّن ارادة الوجه الثّالث (- اه-)

لا يخفى عليك انّه يبعد هذا الوجه انّ تقدير الغلبة في العبارة على النحو الّذي ذكره خلاف الأصل و تأييده بحكم بعضهم بكفاية الدالّ على الرّضا و ان لم يعد تصرّفا كتقبيل الجارية للمشتري لا وجه له و لا تأييد فيه ضرورة انّ القبلة من أعظم التصرّفات و الّا لجاز لغير المالك ارتكابه و التّالي باطل بالضرورة فالمقدّم مثله‌

قوله طاب ثراه ذيل عبارة المقنعة الّا ان يحدث فيه المبتاع حدثا يدلّ على الرّضا بالابتياع (- اه-)

أراد بالدّلالة الدّلالة بحسب نوعه و الشّاهد على ارادته هذا المعنى دون خصوص الفعليّة تمثيله في مقام أخر للتصرّف بان ينظر من الأمة على ما يحرم لغير المالك و يعلم من ذلك انّه يمكن المناقشة في دلالة كلام من اقتصر على مجرّد قوله يدلّ على الرّضا من حيث ظهوره في الدّلالة الفعليّة أو احتماله لها كما نبّه على ذلك والدي العلّامة (قدّس اللّه نفسه الزكيّة‌)

قوله طاب ثراه في عبارة (- ط-) و إذا كان في طريق الردّ جاز له ركوبها (- اه-)

وجه الاستشهاد بهذا الكلام هو عدم دلالة هذه الأفعال بنوعها أي في طريق الرّد على الرّضا‌

قوله طاب ثراه و امّا الاستشهاد لذلك (- اه-)

المشار اليه باسم الإشارة هو اعتبار الدّلالة على الالتزام و عدم كفاية مطلق التصرّف‌

قوله طاب ثراه ففيه ما سيجي‌ء (- اه-)

أراد بما يجي‌ء ما يذكره في تلك المسئلة في الأمر الرابع عند الردّ على المحقّق الأردبيلي (ره) و صاحب الكفاية بقوله و امّا بناء هذا العقد على التصرف فهو من جهة انّ الغالب الى ان قال أو من جهة تواطى المتعاقدين على ثبوت الخيار مع التصرّف (- أيضا-) الى أخر ما يذكره هناك‌

قوله طاب ثراه مع انّ ترك العمل به لا يوجب ردّ الرّواية فتأمّل

استظهر الشّيخ الوالد (قدّس اللّه تربته الزكيّة) كون الأمر بالتأمّل للإشارة الى انّ عدم إيجاب ترك العمل ببعض الرّواية ترك العمل ببعضها الأخر انّما هو فيما إذا كان هناك كلامان متغايران فكان قيام القرينة على ترك أحدهما و حمله على صدوره من الرّاوي سهوا غير موجب لترك الأخر من حيث انّه خبر عادل و الأصل فيه عدم السّهو فيجب الأخذ به و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل لانّ جواز ردّ أصل الشّاة مدلول التزامي لقوله يردّ معها ثلثة امداد و لا مجال لترك المدلول المطابقي و الأخذ بما هو لازمه مضافا الى انّه لا يكون من العمل ببعض الرّواية و ترك بعضها على الوجه المذكور حتّى يجري أدلّة حجّية خبر الواحد بالنّسبة الى ما يراد الأخذ به‌

الثّالث خيار الشّرط

قوله طاب ثراه و لا خلاف في صحّة هذا الشّرط (- اه-)

قد نفى الخلاف فيه بين علمائنا في (- كرة-) و الكفاية (- أيضا-) و نفى وجدان الخلاف فيه في كشف الظّلام و ادّعى الإجماع عليه في المصابيح بل ادّعى في الجواهر كونه ضروريّا بين علماء المذهب‌

قوله طاب ثراه و لا في انّه لا يتقدّر بحد عندنا (- اه-)

بل يتّبع ما يشترط انه من المدّة بلا خلاف و لا اشكال بل ادّعى الإجماع عليه في (- ف-) و الانتصار و الغنية و (- كرة-) و غيرها و الأصل في ذلك عمومات الشّروط و خصوص الأخبار الآتية في جواز اشتراط ردّ مثل الثمن النّاطقة بجواز جعل المدّة سنة و ثلث سنين و قد أشار الماتن بالتقييد بقوله عندنا الى خلاف أبي حنيفة و الشّافعي و الثّوري حيث قالوا بأنّه لا يجوز اشتراط مدّة في العقد تزيد على ثلثة أيّام مستدلّين بقول عمر ما أحلّ لكم أوسع ممّا جعل رسول اللّه 6 لحنّان بن منقذ جعل له عهدة ثلثة أيّام ان رضى أخذ و ان سخط ترك و عن ابن عمر ان حنان بن منقذ اصابته امة في رأسه فكان يخدع في البيع فقال 7 إذا بايعت فقل لا خلابة و جعل له الخيار ثلثة أيّام و قوله لا خلابة عبارة في الشرع عن اشتراط الخيار ثلاثا إذا اطلقاها عالمين بمعناها كان كالتصريح بالاشتراط و لانّ الخيار غرر ينافي مقتضى العقد و انّما جوّز لموضع الحاجة فجاز القليل منه الّذي تدعو الحاجة إليه في الغالب و أخر حدّ القلّة الثّلثة لقوله تعالى فَيَأْخُذَكُمْ عَذٰابٌ قَرِيبٌ ثمَّ قال تَمَتَّعُوا فِي دٰارِكُمْ ثَلٰاثَةَ أَيّٰامٍ و أجاز رسول اللّه 6 للمهاجر ان يقيم بمكّة بعد قضاء مناسكه ثلثا و قال مالك يجوز في ذلك قدر ما يحتاج اليه فإن كان المبيع من الفواكه الّتي لا تبقى أكثر من يوم جاز الخيار فيها يوما واحدا و إن كان ضيعة لا يمكنه ان يصل إليها إلّا في أيّام جاز الخيار أكثر من ثلث لانّ الخيار انّما يثبت للحاجة إليه فجاز حسب الحاجة و قد أجاب في (- كرة-) بعد نقل هذه الاستدلالات عنهم بأنّه لا عبرة بتحريم عمر فإنّه ليس أهلا لأنّ يحلّل أو يحرّم و جعل رسول اللّه 6 لحنّان بن منقذ ثلثة أيّام لا يدلّ على المنع من الزّائد و لو كان الخيار مشتملا على غرر لما ساغ التّقدير بثلاثة أيّام و إذا كان الضّابط الحاجة وجب ان يتقدّر بقدرها كما قاله مالك و الغالب الحاجة الى الزيادة على الثلاثة و لمّا كانت الحاجة تختلف باختلاف الأشخاص و أحوالهم وجب الضّبط بما يعرفه المتعاقدان من المدّة الّتي يحتاجان إليها انتهى ما في (- كرة-)

قوله طاب ثراه و الأصل فيه قبل ذلك أخبار العامّة (- اه-)

دلالة هذه الأخبار على المطلوب واضحة بعد وضوح عدم مخالفته للكتاب و عدم تحليله حراما و لا تحريمه حلالا و الاستشكال بمخالفة ذلك لمقتضى العقد لانّ مقتضاه هو اللّزوم فاشتراط جواز مخالف لمقتضاه مدفوع أوّلا بأنّه لو كان الخيار مخالفا لمقتضى العقد لما أثبته الشّارع بأسباب أخر و قد ثبت بالمجلس و الحيوان و غيرهما ممّا مرّ و يأتي و ثانيا بانّ اللّزوم مقتضى العقد المطلق لا المشروط جوازه فانّ مقتضاه (- ح-) الجواز و يتّضح ذلك بملاحظة ما مرّ في جواب نظير هذا الإشكال عند الكلام في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه بقيت هنا نكتتان الأولى انّ علامة المصابيح (ره) قد تمسّك لصحّة اشتراط الخيار بالكتاب و يحتمل ان يريد به أيّة وجوب الوفاء بالعقود نظرا الى انّ العقد المشروط فيه الخيار عقد فيجب الوفاء به فتأمّل الثّانية انّ خيار الشّرط هل هو على وفق القاعدة أم لا قد يقال انّا ان قلنا بثبوت صحّة الخيار للمتعاقدين و لأحدهما مع رضاء الأخر و انّ فكّ العقد لهما كما انّ لهما ربطه من دون نظر الى الشّرط و غيره و انّه لا يزيد على الإقالة كان خيار الشّرط على وفق القاعدة لأنّ الشّرط قد‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست