responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 209

(- ط-) و الحلّي في (- ئر-) و جماعة تقييد ذلك بصورة عدم التمكّن من حين الامتناع الى حين التّلف من تسليمه الى الحاكم و الّا تعيّن تسليمه إليه فإن ترك مع الإمكان كان التّلف من المشترى بل ربّما حكى عن بعض دعوى الشهرة على ذلك و حجّة القولين امّا على كون التلف من البائع في الجملة في صورة عدم تفريط المشتري فهي قاعدة نفى الضّرر فانّ في هلاكه من المشترى ضررا عظيما و ظلما فيكون منفيّا لقاعدة الضّرر و امّا حجّة الأوّل على الإطلاق فأمور أحدها أصالة عدم تعيّن دفعه الى الحاكم مع وجود المالك بل لنا منع جواز الدّفع اليه (- ح-) فضلا عن التعيّن إذ غاية ما دلّ الدّليل عليه انّ الحاكم وكيل عن الغائب امّا مع حضور المالك فلا دليل على ولايته بوجه فتحكّم أصالة العدم و يرتفع ما كان مانعا من جريان قاعدة الضّرر و فيه انّ إنكار ولاية الحاكم في أمثال المقام مكابرة لأنّه كما يقوم مقام الغائب فكذا يقوم مقام الممتنع عمّن يجب عليه للعمومات و خصوص ما ورد من جملة من الموارد الخاصّة الّتي يقف عليها المتتبّع الا ترى إلى أخذ الزكاة منه قهرا و تولية النيّة عنه و أداء ديونه و ما يجب عليه من نفقة و نحوها من ماله ثانيها ما تمسّك به كاشف الظلام من وجوب القبض على البائع و هو متمكّن منه فلا عذر له إذ الممتنع من أخذ حقّه مع تمكّنه منه هو المضيّع له و الأصل و عدم الدّليل قاضيان بعدم وجوب الدفع الى الحاكم اى الوكيل مع وجود الأصيل و تمكّنه من التسلّم بل غاية ما قام الدليل عليه من إجماع و غيره انّما هو وجوب الدّفع الى المالك خاصّة و فيه انّه بعد تسليمه وكالة الحاكم عنه (- ح-) قهرا كما هو صريح كلامه لا معنى لمنع وجوب الدّفع اليه مع الإمكان سيّما بعد صدق المفرط عليه بترك الدّفع اليه و لا ينافي ذلك تفريط المالك (- أيضا-) ضرورة أنّ تفريطه لا يرفع اثر تفريط غيره كما لا يخفى ثالثها انّ القبض هو التخلية الصّادقة عرفا بمجرّد ذلك و الواجب على المشترى انّما هو الإقباض و الواجب على البائع انّما هو القبض فاذا عصى المالك بترك ما يجب عليه فلا يجب على المشترى شي‌ء أخر بسبب عصيان البائع على نحو المقاصّة الّتي هي بعكس المقام فكما يستقلّ المقاصّ بتملّك مال المديون بمجرّد قبضه له من دون اقباض المديون دون اقباض المديون له فكذا يستقلّ المديون بتمليك صاحب الدّين بمجرّد إقباضه له من دون قبضه منه و رضاه به و أنت خبير بأنّه انّما يتمّ بناء على عدم ولاية الحاكم في مثل المقام و قد عرفت انّه خلاف التحقيق و (- ح-) فعصيان المالك لا يرفع اثر تفريط المشترى المديون بترك الدّفع الى الحاكم و قياس ذلك على المقاصّة لا وجه له مع انّ الحكم في المقيس عليه (- أيضا-) غير مسلّم بل لنا اعتبار اذن الحاكم هناك (- أيضا-) كما عليه جماعة و امّا حجّة الثاني على التقييد فهي الاقتصار فيما خالف الأصل الدالّ على عدم تعيّن الثمن للبائع حيث كان كلّيا الّا بقبضه أو قبض من يحكمه على محلّ الوفاق و هو صورة فقد الحاكم و التفاتا الى اندفاع الضّرر عن المشترى بالدّفع الى الحاكم فلو قصّر كان كالمفرط في المال من حيث تمكّنه من دفعه الى مستحقّه أو نائبه فيكون من ماله تمسّك بذلك في الرّياض و تماميّته موقوفة على عدم تماميّة مستند القول الأوّل و إذ قد عرفت عدم تماميّة ذلك بان لك أقربيّة القول الثّاني‌

قوله طاب ثراه و لكن لم يخرج عن ملك مالكه (- اه-)

هذا حجّة القول بجواز تصرّف المشترى فيما عزله في الفرض‌

قوله طاب ثراه و قاعدة مقابلة الخراج بالضمان غير جارية هنا

قد احتجّ القائل بعدم جواز تصرّف المشترى فيما عزله بهذه القاعدة بتقريب انّه إذا لم يكن التلف من المشترى فكيف يكون له التصرّف فيه و كيف يكون النّماء له و الى ردّه أشار الماتن (ره) بالحكم بعدم جريانها هنا و الى الوجه في عدم الجريان‌

قوله طاب ثراه و يمكن ان يقال انّ الحقّ قد سقط من الذمّة (- اه-)

هذا احد الجوابين عن اشكال الجمع بين الحكم ببقاء ملكيّة الدّافع و بين الحكم بكون التّلف من ذي الحقّ و الجواب الثاني ما نبّه عليه بقوله و يمكن ان يقال بأنّه يقدر انا ما (- اه-) و لي في الجوابين جميعا نظر من حيث انّ كلّا من تعلّق الحق به تعلّق حقّ المجني عليه بالعبد الجاني و تقدير الدّخول في ملك ذي الحق انا ما قبل التلف على خلاف الأصل و القاعدة فلا يصار اليه الّا بدليل و ليس ضرورة عدم اقتضاء قاعدة الضّرر ذلك فالوجه الثاني أظهر فيكون المدفوع بالعزل ملكا للبائع و يتشخّص الكلّى فيه و يكون النماء للبائع و التلف منه و يمنع من تصرّف المشترى فيه الّا برضاء البائع بإحدى طرقه و توقف تشخّص الكلّى على قبض ذي الحق غير ضائر بعد قابليّة قاعدة الضّرر لإلغاء قبضه و عدم قبضه و جعل عزل المديون بمنزلة قبض ذي الحق نعم يختصّ ذلك بصورة تعذّر قبض الحاكم و الّا توقّف زوال ملك الدافع عنه و حدوث ملك ذي الحقّ على قبض الحاكم‌

قوله طاب ثراه لأنّ شرعيّة عزله (- اه-)

قد وقع الإشارة الى هذا الوجه في عبارة (- مع صد-) حيث قال إذا امتنع المالك من القبض و تعذّر الحاكم زال الضّمان عن الدّافع بالتّعيين لكن هل هو مشروط بالحفظ بمجرى العادة فيكون أمينا أم لا فلا يكون الحفظ واجبا عليه لم أجد به تصريحا للأصحاب لكن قوّة التأمّل في كلامهم تشهد للثّاني حيث أطلقوا نفى الضّمان عنه دفعا للضّرر و لو وجب الحفظ الدائم لبقي الضرر المحذور و الزم بالضمان بالتقصير فيه انتهى و ما احتمله من وجوب الحفظ (- مط-) يمكن استظهاره من (- يع-) و غيرها ممّا قيّد فيه كون التلف من البائع بعدم تفريط المشترى في الحفظ و لعلّ وجهه انّه مال امرئ مسلم محترم فيجب حفظه على عامّة المسلمين و هو أحدهم و أقربهم و تساهل المالك في حفظ ماله لا يوجب ارتفاع حرمة ماله‌

قوله طاب ثراه و كذا يفعل الحاكم لو قبضه (- اه-)

قد ذكر ذلك في سلم (- لك-) و أنت خبير بما فيه فان قبض الحاكم انّما شرع للحفظ و الصّيانة فالتسوية بين الحاكم و بين المديون و جواز التخلية للحاكم يستلزم إلغاء قبض الحاكم بل اللازم على الحاكم حفظه و الإيصال إليه بأيّ طريق أمكن و لو بالإجبار فإن تعذّر قبضه الى ان يموت و دفعه الى وارثه و مع عدمهم يتصدّق به عن الإمام الذي هو وارث من لا وارث كما لا يخفى‌

[مسألة في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه]

قوله طاب ثراه المصرّح به في غيره (- اه-)

ممّن صرّح بعدم الخلاف فيه صاحب الجواهر و ادّعى بعضهم الإجماع عليه و الأصل في ذلك الأدلّة الدالّة من الكتاب و السّنة المتواترة و الإجماع القطعي على حرمة الرّبا بعد وضوح كون الفرض ربا لانّ حاصله يرجع الى إعطاء الزائد في مقابلة الناقص إذ لا ثمن للأجل على حدة لأنّ الأجل ليس جزءا حقيقيّا من احد العوضين و إن كان يختلف العوضان باختلافه و جريان الرّبا هنا هو الفارق بين هذه الصّورة و بين الصّورة الآتية اعنى التعجيل بالنّقصان لعدم جريانه فيها لأنّه في الحقيقة حذف شي‌ء من ماله عن الغريم و لا شكّ في جواز حذف؟؟؟ الكلّ فالبعض بطريق اولى فلا يرد ما قد يتوهّم من انّ الأدلّة الدالّة الآتية على جواز تلك الصّورة شاملة لهذه فما وجه التفرقة‌

قوله طاب ثراه فعن مجمع البيان عن ابن عبّاس انه كان الرّجل من أهل الجارية (- اه-)

ليس في مجمع البيان لفظ من أهل الجارية و الموجود فيه انما هو لفظ منهم بدله و لم يعلم انّ السّهو من قلم الماتن (ره) أو من الحاكي و على فرض صحّة الحكاية فليس لأهل الجارية‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست