responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 77

المسئلة فيها على تقدير تسليم عموم القاعدة من الحيثيّة المذكورة فلإمكان منع تعسّر إقامة البيّنة على جهله في المفروض هذا كلامه علا مقامه و لا غبار عليه‌

قوله طاب ثراه لأصالة عدم التغيير (- اه-)

لا يخفى عليك انّه لا كلّية لهذا الأصل بل انّما تنفع فيما إذا اتّفقا على كون القيمة قبل العقد ما وقع عليه العقد و اختلفا فادّعى المشترى نقصها حال العقد بما لا يتسامح به و أنكر البائع ذلك و ادّعى بقائها على ما كانت عليه حال العقد فإنّ أصالة عدم التّغيير عمّا كانت عليه حال العقد تقتضي تقديم قول منكر التّفاوت‌

قوله طاب ثراه الّا انّه لا يثبت به وقوع العقد على الزّائد حتّى يثبت الغبن (- اه-)

الظّاهر انّ الوجه في عدم ثبوت وقوع العقد على الزّائد به هو كون أصالة تأخّر العقد على الزّائد عن القيمة بالنّسبة إلى وقوع العقد على الزّائد من الأصول المثبتة و هي ليست بحجّة و يمكن المناقشة في ذلك بخفاء الواسطة و نحو ذلك فتأمّل جيّدا‌

[الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا]

قوله طاب ثراه الأمر الثّاني كون التّفاوت فاحشا (- اه-)

قد صرّح باعتبار الشرط المذكور جمع كثير قاطعين به بل نفى في المستند العثور على خلاف فيه و استظهر الفقيه الغرويّ الإجماع عليه و الوجه في ذلك ظاهر لأنّ المسامحة العادية تكون شاهد حال على الرّضاء بذلك التفاوت و قد عرفت خروج الضّرر مع الرّضاء عن عمومات نفيه بل قد يقال انّ ما يتسامح به عادة لا يوجب الزّيادة أو النّقصان في القيمة لأنّ القيمة ليست شيئا معيّنا بل هي ما يقابل به الشي‌ء عند أهل خبرته فاذا تسامحوا بشي‌ء فيه لا يكون هذا تفاوتا في القيمة بل القيمة تكون هي الواقع بين طرفي عدم التّسامح و لا يجب كونها امرا معيّنا عرفا بل الزّيادة و النّقصان هذا كلّه مضافا الى أصالة اللّزوم بعد عدم جريان دليل الخيار في صورة التّفاوت المتسامح به لانّه امّا الإجماع و فقده هنا ممنوع حتّى استظهر من ذكر الإجماع على اللّزوم أو قاعدة الضّرر و جريانه هنا ممنوع لمنع صدق الضّرر لمثل ذلك عرفا أو ما قلناه من اندراج البيع في البيوع السّفهائيّة و عدم الاندراج في الفرض معلوم‌

قوله طاب ثراه كما في (- كرة-) (- اه-)

قال في (- كرة-) لمّا لم يقدر الشّارع للغبن حدّا عرف انّه قد أحال النّاس على العادة جريا على القاعدة المعروفة المعهودة عند الشّرع من ردّ الناس الى العرف بينهم في ما لم ينصّ فيه على شي‌ء إذا تقرّر هذا فلا تقدير للغبن عندنا بل الضّابط ما قلناه من انّ ما لا يتغابن النّاس بمثله يثبت معه الخيار و ما يتغابن النّاس بمثله لا يثبت فيه خيار و قال مالك إن كان الثلث إلى أخر ما نقله الماتن (ره)

قوله طاب ثراه و لا يبعد دعوى عدم مسامحة النّاس فيه كما سيجي‌ء التّصريح به عن المحقّق القميّ (ره) (- اه-)

ربّما يتوهّم الإيراد على الماتن (ره) بانّ الخمس هنا عبارة عن خمس الثّمن أو القيمة و الخمس المذكور في كلام المحقّق القميّ (ره) كما سيأتي عبارة عن خمس تومان فيما لو بيع بخمس توأمين فلا مساس له بما نحن فيه و قد دفع الشيخ الوالد أنار اللّه برهانه هذا التوهّم بانّ مراد (- المصنف-) (ره) بالخمس الّذي حكى عن المحقّق المذكور التصريح بعدم مسامحة النّاس فيه هو ما ذكره في طرف غبن المشترى من زيادة الدّنانير على اربع توأمين فإنّها قد زادت عليها بتومان الّا خمس تومان فالزّائد (- ح-) ثمانية قرانات بحساب زماننا و أربعة توأمين عبارة عن أربعين قرانا و الثّمانية خمس الأربعين‌

قوله طاب ثراه ثمَّ انّ الظاهر انّ المرجع عند الشكّ في ذلك هو أصالة ثبوت الخيار (- اه-)

أقول إن كان المستند في إثبات الخيار بالغبن الفاحش هو الإجماع رجع الشكّ الى حصول الغبن الموجب لعروض الجواز للعقد فيرجع الى أصالة اللّزوم قطعا و أصالة الخيار (- ح-) لا معنى له و إن كان المستند هو قاعدة الضّرر جرى ما ذكره (- المصنف-) (ره) من الوجهين الرّاجع ثانيهما إلى الأوّل و إن كان المستند كون المعاملة سفهيّة كان المرجع عند الشكّ في كونها سفهيّة أصالة عدمها و أصالة اللّزوم‌

[بقي هنا شي‌ء و هو أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضررية و كيفية تصوير الغبن من الطرفين]

قوله طاب ثراه و الأظهر اعتبار الضّرر المالى (- اه-)

هذا كلام متين لانّ المدار على صدق الضّرر واقعا و لازمه دوران الأمر مدار الضّرر المالى و مجرّد كون المتضرّر ملّيا لا يضرّ به ذلك لا يوجب عدم كون أصل المعاملة ضرريّة و على ما ذكرناه من كون المستند في خيار الغبن اندراج المعاملة في البيوع السّفهائيّة فالأمر أوضح لأنّ الضّرر ممّا يمكن دعوى دورانه مدار حال الشخص بخلاف كون المعاملة سفهيّة فإنّه لا يختلف الحال في ذلك بين الأشخاص بل المدار على نفس المعاملة مع الاقتران بزمان أو مكان أو غرض صحيح فلا تذهل‌

قوله طاب ثراه و يمكن (- أيضا-) ان يلتزم الضّرر المالى (- اه-)

فيه انّ المدار في جريان قاعدة الضّرر على الضّرر الدّنيوي فلا يفيد الجبر الأخروي في إزالة الضّرر المحقّق فتدبّر‌

قوله طاب ثراه كما يشير اليه قوله 7 بعد شرائه ماء وضوئه (- اه-)

أشار بذلك الى ما رواه ثقة الإسلام (ره) عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد البرقي عن سعد بن سعد عن صفوان قال سألت أبا الحسن 7 عن رجل احتاج الى الوضوء للصّلوة و هو لا يقدر على الماء فوجد تقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها ا يشترى و يتوضّأ أو يتيمّم قال لا بل يشترى قد أصابني مثل ذلك و اشتريت و توضّأت و ما يشترى بذلك مال كثير‌

قوله طاب ثراه و المحكى عن بعض الفضلاء في تعليقه على (- الروضة-) (- اه-)

عبارة الفقيه المحقق الشيخ على الغرويّ (ره) في تعليقه على خيارات اللّمعة صريحة فيما حكى عن البعض و عبارته نظير عبارته فيمكن ان يكون هو المراد بالبعض‌

قوله طاب ثراه الظّاهر انّ مثل هذا البيع (- اه-)

(11) يؤيّد ما ذكره و يشهد به انّ عمدة دليل خيار الغبن عندهم هي قاعدة الضّرر و من المقطوع به عدم صدق الضّرر على مثل تلك المعاملة و كذا ليست المعاملة المذكورة سفهيّة فلا خيار فيها للبائع و لا للمشتري‌

قوله طاب ثراه و منها ما ذكره بعض المعاصرين (- اه-)

(12) أراد به صاحب الجواهر (ره) فإنّه قال بعد إثباته الخيار لكلّ من المشترى و البائع ما لفظه بل لو فرض تصوّر الغبن فيهما كما إذا وقع البيع على شي‌ء في عقد واحد و كان كلّ منهما بثمن معيّن في أحدهما الغبن على البائع و في الأخر الغبن على المشترى ثبت الخيار لهما معا انتهى و يردّه ما أشار إليه الماتن (ره) بل الأظهر عدم ثبوت الخيار للبائع و لا للمشتري في الفرض إذا كانت الزيادة مساوية للنقيصة و امّا مع عدم التساوي فالخيار للمغبون‌

قوله طاب ثراه لكن ظاهر عبارة الشهيد (ره) و المحقّق الثّانيين ارادة ما عنون به هذا الخيار هو الغبن بالمعنى الأخصّ (- اه-)

(13) قد عرفت في صدر الإشكال انّه قد نشأ منهما و الوجوه المذكورة انّما سيقت لتصوير مرادهما و دفع الإشكال عن مقالتهما فلا بدّ من مساعدة كلاميهما على ما يذكر توجيها لهما‌

قوله طاب ثراه و يتصوّر غبنهما في أحد العوضين (- اه-)

(14) الوجه بين هذا التصوير و بين ما حكاه عن مفتاح الكرامة أوّلا هو انّ هذا تصوير للغبن من الطرفين في أحد العوضين و الأوّل كان تصوير الغبن كلّ منهما فيما وصل اليه من العوض اعنى تصوير غبنهما في كلا العوضين‌

قوله طاب ثراه و الأولى من هذه الوجوه هو الوجه الثالث

(15) قد عرفت ما في الوجه الثّالث من عدم ملائمته لكلام من يراد دفع الإشكال عن مقالته مضافا الى انّه التزام بالإشكال و ليس دفعا له و ربّما أجاب بعضهم في تعليقه على المتن عن الإشكال بوجه أخر و هو انّ الغبن أعمّ من ان يكون من جهة التّفاوت في الماليّة عرفا في حدّ نفسه بان يكون‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست