responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 207

ثاني الشّهيدين في (- لك-) عن جماعة و كفى به ناقلا و هو الأقوى للعمومات المتقدّم إليها الإشارة بعد سقوط مستند البطلان كما عرفت‌

قوله طاب ثراه ثمَّ انّ العلّامة في (- لف-) (- اه-)

قد مرّ نقل كلامه عند ذكرنا المستند القائلين بالصّحة في أصل المسئلة فراجع‌

[مسألة في عدم وجوب دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل]

قوله طاب ثراه مسئلة لا يجب على المشترى دفع الثّمن المؤجّل قبل حلول الأجل و ان طولب إجماعا (- اه-)

قلت قد ادّعى الإجماع عليه في الرّياض و الجواهر و كشف الظلام و المستند و غيرها بل زاد في الجواهر دعوى كونه ضروريّا‌

قوله طاب ثراه لانّ ذلك فائدة اشتراط التّأجيل

يعنى انّه لما اشترطا التّأجيل و كان الوفاء بالشرط واجبا لم يكن لذي الحقّ المطالبة و لم يجب على المديون الأداء و الّا للغى الشرط مضافا الى انّ الأصل برأيه ذمّة المشترى من الدّفع قبل الحلول‌

قوله طاب ثراه و فيه تأمّل

لعلّ وجه التأمّل هو الإشارة إلى أنّه اعتبار محض لا حجّة فيه و الى انّ كون القبول قبل الأجل موجبا للمنّة (- مط-) ممنوع فلازم الدّليل ادارة الأمر مدار لزوم المنّة و عدمه و ربّما تمسّك بعضهم بأصالة برأيه ذمّة ذي الحق من لزوم القبول قبل الأجل‌

قوله طاب ثراه و يمكن تعليل (- اه-)

هذا الوجه وجيه و مرجعه الى التمسّك بقاعدة لزوم الوفاء بالشّرط حيث انّها تقتضي في المقام لزوم تحمّل من عليه الحقّ حفظ الحقّ الى أن ينقضي الأجل‌

قوله طاب ثراه و اندفع (- أيضا-) ما يتخيّل (- اه-)

المتخيّل هو المحقّق الورع الأردبيلي (ره) حيث احتمل الوجوب مستندا الى وجوه أشار هو (ره) إليها الأوّل ما حكاه الماتن (ره) من انّ الأجل لرعاية حال المشترى و الترفه له كالرّخصة له لا لأجل البائع و لهذا يزاد الثمن فاذا حصل الثمن الزائد للبائع نقدا فهو غاية مطلوب التجار فلا ينبغي الامتناع عنه و أنت خبير بأنّ غاية ما يفيده هذا الوجه أولويّة ذلك للبائع امّا وجوبه عليه المستلزم للعقاب على الترك في مقابلة الأصل بدون دليل شرعي بل بمجرّد أنّ الأصلح له ذلك فلا مع انّ الأغراض لا تنحصر لجواز تعلّق شرط البائع بتأخير القبض إلى الأجل سيّما إذا ظهر ذلك من حاله وقت العقد و قد يقال انّه إذا توفّرت المصلحة للبائع انتفت المفسدة من جميع الوجوه و حيث لا يكون في امتناعه قاصدا لغرض من أغراض العقلاء بل لمجرّد السّفه يقبضه الحاكم عنه و تبرء ذمّة الدافع بذلك و فيه من الوهن ما لا يخفى لعدم الدّليل على ولاية الحاكم في مثل الفرض حتّى يكون قبضه مشروعا و مسقطا للحقّ عن الدافع بل الحاكم انّما له التصرّف فيما كان امتناع الممتنع غير مشروع و امّا مع المشروعيّة كما هنا فكلّا فالحقّ انه ليس للحاكم هنا القبض فضلا عن برأيه ذمّة المشترى بذلك الثاني انه قد يتضرّر المشترى بعدم الأخذ و فيه نظر ظاهر لانّ تضرّره إذا لم يكن مستندا الى فعل البائع الصّادر منه بغير حقّ لم يوجب شيئا كما انّ البائع لو تضرّر بعدم تعجيل ما يستحقّه من المشترى مؤجّلا لم يوجب لزوم دفع المشترى حقّه عاجلا الثالث انّ الظاهر ان الحق ثابت و الأخذ مع دفع صاحبه واجب عندهم عقلا و نقلا و قد أفاد الأجل عدم وجوب الدّفع لا عدم وجوب الأخذ و فيه انّه أشبه شي‌ء بالمصادرة أو التعمية فإنّ الأخذ مع دفع صاحبه انّما يجب أخذه إذا كان معجّلا و امّا المؤجّل فوجوب أخذه مع الدّفع قبل الأجل أوّل الكلام كما انّ عدم إفادة الأجل عدم وجوب الأخذ عين المتنازع الرّابع انّ الظاهر من قولنا بعتك هذا بكذا إلى مدّة كذا انّ زمان الأداء الى تلك المدّة موسّع فذلك الزّمان نهاية الأجل للتّوسعة بمعنى عدم التضييق إلّا في ذلك الزّمان كالواجبات الموسّعة و فيه نظر ظاهر ضرورة وضوح الفرق بين الواجبات الموسّعة و بين المقام فانّ الواجبات الموسّعة قد تعلّق الخطاب بتاديتها على سبيل التخيير فالشارع فيها مستحقّ لما طلب في كلّ وقت تقدّم أو في بدله الى الوقت الذي لا بدل له فيتعيّن بخلاف ما هنا فإنّه لا طلب و لا خطاب بل هو كشغل الذمّة بالموقّت قبل الوقت فإنّه تعليقيّ هذا مضافا الى انّ قوله بعتك إلى مدّة كذا ظاهر في ظرفيّة كلّ جزء من الزّمان للاستحقاق و محلّ النّزاع ما إذا باعه مؤجّلا بأن قال بعتك هذا بدرهم بأجل يوم مثلا و بالجملة فالقول المشهور هو المؤيّد المنصور لانّ الوجوب حكم شرعيّ يترتّب على تركه العقوبة و المؤاخذة منه سبحانه فلا بدّ له من دليل واضح من أية أو رواية و التقريبات المزبورة الواهية لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية و دفع أصالة برأيه الذمّة كما هو واضح عند كلّ ذي درئه نعم لو كان غرضهما من التّأجيل سقوط وجوب الأداء عمّن عليه الثمن من دون كونه ملزما بالدّفع عند حلول الأجل بل يكون له الدّفع أيّما وقت شاء كان وجوب القبول على البائع ان دفع المشترى قبل الأجل قويا متعيّنا‌

قوله طاب ثراه ففي كتاب الدّين من (- كرة-) و (- عد-) انّه لو أسقط المديون أجل الدّين (- اه-)

مقتضى إطلاق العبارة عدم الفرق بين رضا من له الدّين بالإسقاط و عدمه و صريح عبارة (- مع صد-) صحّة الإسقاط عند رضاه بذلك حيث قال امّا لو تقايلا (- اه-) فليس ما في (- مع صد-) موافقا لما في (- كرة-) و (- عد-)

قوله طاب ثراه و فيه انّ الحقّ المشترط في العقد اللّازم (- اه-)

قد سبقه في هذا الإيراد صاحب الجواهر (قدّه‌) حيث قال انّ ثبوته بالعقد اللّازم لا يمنع من سقوطه بالإسقاط كاشتراط الخيار و نحوه ثمَّ أجاب بوجه أخر حيث قال و يمكن منع أحقيّة صاحب الدّين فيه و اتّفاق وجود مصلحة له في ذلك لا ينافي كونه من حقوق المشترى كالخيار المشروط له ثمَّ قال مشيرا الى ردّ قول المحقّق الثاني (ره) امّا لو تقايلا في الأجل (- اه-) ما لفظه كما انّه يمكن منع مشروعيّة التقايل فيه خاصّة دون أصل العقد و لو صحّ رجع الى الإسقاط و مع فرض انّه من حقوق المشتري خاصّة لم يعتبر اتفاق البائع معه على الإسقاط الّذي هو بمنزلة الإبراء بل هو منه كما أومى إليه هو (ره) في حاشية (- شاد-) في مسئلة التعجيل بالنّقيصة بل لعلّه الظّاهر من (- عد-) في باب السّلم ثمَّ قال و ما في الرّياض من انّه نمنع استلزام انحصار فائدته في الرّخصة للمشتري بعد تسليمه وجوب الأخذ على البائع مع مخالفته الأصل الخالي عن المعارض من النصّ و الإجماع لاختصاصه بغير صورة الفرض يدفعه ما عرفت من اقتضاء العقد ذلك و انّ الشرط المزبور حقّ للمشتري خاصّة فليسقط بإسقاطه كغيره من الشرائط الّتي له على البائع انتهى كلامه علا مقامه نقلناه بطوله للحاجة إليه فيما يأتي و لا يخفى عليك انّ دعوى اختصاص الحقّ المذكور بالمشتري ممّا يأباه ظاهر الحال فان من الواضح تعلّق غرض كلّ من البائع و المشترى به و ما هذا شأنه فالأصل فيه كونه حقّا لهما و حصر الحقيّة في المشتري ممّا لا دليل عليه و الأصل كاف في دفعه‌

قوله طاب ثراه و حقّ صاحب الدّين لا يمنع من مطالبة من أسقط حقّ نفسه

هذا جواب عن العلّة الثانية و هي قوله و لأنّ في الأجل حقّا لصاحب الدّين (- اه-) و الضمير المضاف إليه المطالبة يعود إلى الحقّ و جملة من أسقط حقّ نفسه مفعول المطالبة و الفاعل هو الضّمير المستتر العائد الى صاحب الدّين و يحتمل عوده الى صاحب الدّين و يكون المفعول الضمير المستتر العائد إلى الحقّ‌

قوله طاب ثراه و يمكن ان يقال انّ مرجع التأجيل (- اه-)

فيه منع ظاهر ضرورة وضوح الفرق بين الإسقاط الّذي هو ازالة للحقّ بعد ثبوته و بين جعل العقد على وجه لا مقتضى للحقّ فيه فانّ النّسية قسيم النّقد و ليس قسما‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست