responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 222

الطّعام ثمَّ يبيعه قبل ان يكال قال لا يصلح له ذلك دلّ بمفهومه على انّ بيع المبيع بعد ان يكال صالح و ما رواه في الكافي و (- يب-) مسندا عن عبد الكريم بن عمرو قال قلت لابيعبد اللّه (ع) اشترى الطعام فأكتاله و معى من قد شهد الكيل و انّما أكيله لنفسي فيقول بعينيه فأبيعه إيّاه على ذلك الكيل الّذي اكتلته قال لا بأس و خبر سماعة قال سئلته عن شراء الطّعام و ما يكال و يوزن هل يصلح شرائه بغير كيل و لا وزن فقال امّا ان تأتي رجلا في طعام قد كيل و وزن تشترى منه مرابحة فلا بأس ان اشتريته منه و لم تكله و لم تزنه إذا كان المشتري الأوّل قد أخذه بكيل أو وزن و قلت له عند البيع إنّي أربحك كذا و كذا و قد رضيت بكيلك و وزنك فلا بأس الثّانية ان يشترى مائة منّ من حنطة و كيل أو وزن عنده قبل العقد أو بعده و لكنّه لم يقبضه بعد و لم يتسلّمه و هذا لا يجوز له بيعه ما لم يقبض لما يأتي من الأخبار الكثيرة الناطقة بتوقّف صحّة بيع المكيل و الموزون على قبض البائع له من البائع الأوّل الثّالثة ان يشترى مائة منّ من حنطة و لم يكل عنده و لم يوزن و لكن اعتمد على قول البائع في اخباره بالكيل و الوزن و هذا الشراء لا إشكال في صحّته و انّما الإشكال في جواز بيعه إيّاه من غيره بغير كيل و لا وزن فهل يجوز أم لا الأظهر العدم سواء ما بعد ان يقبضه و ما قبله امّا قبله فلعدم صحّة البيع قبل القبض و امّا بعده فلعدم جواز بيع المكيل و الموزون الّا بعد كيل البائع الثاني له و عدم حجّية اخبار البائع الأوّل بالوزن في حق المشترى الثاني و إن كان حجّة في حقّ المشترى الأوّل و قد نطق بذلك شطر من الأخبار و قد أوضحنا الحال فيه عند الكلام في الشّرط الخامس من شروط العوضين من منتهى (- صد-) و ممّا نطق بذلك خبر سماعة و خبر محمّد بن حمران قال قلت لابيعبد اللّه 7 اشترينا طعاما فزعم صاحبه انّه كاله فصدّقناه و أخذناه بكيله فقال لا بأس فقلت ا يجوز ان أبيعه كما اشتريته بغير كيل قال لا امّا أنت فلا تبيعه حتّى تكيله و قد نبّهنا في الموضع المشار اليه على انّ المتحصّل من الأخبار بعد استيفائها و التأمّل فيها هو اختصاص جواز الشراء على اخبار البائع بالكيل أو الوزن بما إذا كان إخبارا ناشئا عن الحسّ بان يكون قد كيل عنده فلا يجوز الاعتماد على اخباره النّاشى من اخبار غيره و لعلّ ذلك يوافق القاعدة (- أيضا-) لأنّ إخباره إذا كان هو الّذي كال أو كيل عنده اخبار ذي اليد بخلاف اخباره بأخبار من باعه إيّاه بكونه قد كيل فإنّه إخبار بأخبار غير ذي اليد فلا يعتبر لانّه بالبيع الأوّل خرج المبيع عن يد البائع الأوّل فلا يكون إخباره حجّة و لا الأخبار المبنىّ على اخباره و هنا كلمات أخر متعلّقة بالمقام حذفناها لخلوّها عن ثمرة‌

قوله طاب ثراه و من انّ الظّاهر ان ذلك لأجل القبض (- اه-)

هذا احد الوجوه المستدلّ بها للافتقار الى اعتبار جديد بعد العقد و ربّما أيّد في (- ئق-) هذا الوجه بوقوع التعبير عن الكيل و الوزن في هذا المقام بالقبض في جملة من الأخبار و عدّ منها صحيحة منصور بن حازم و صحيحة علىّ بن جعفر و صحيحة معاوية بن وهب و رواية أبي بصير المزبورات و أقول امّا الدليل ففيه منع ظاهر لمنع كون اعتبار الكيل لأجل القبض بل ظاهر الأخبار انّه واجب مستقلّ فلو سلّم فالمقبوض قبل البيع لا يلزم قبضه ثانيا بعد البيع و قد أجاب الماتن (ره) عن هذا الدليل في ذيل الكلام بما ينبغي ان يفهم و أما التأييد ففيه منع كون المراد بالقبض في الأخبار المزبورة الكيل و الوزن بل قد عرفت انّ لازم الجمع بين الأخبار بعد عدم الشاهد على اتّحاد المراد بالكيل و القبض هو وجوب الأمرين جميعا بمعنى توقّف صحّة البيع على عدم جواز بيع ما يكال أو يوزن قبل الكيل و الوزن و على قبض المشتري الأول المبيع قبل البيع الثاني فدعوى اتّحاد المراد بالقبض و الكيل و الوزن في الأخبار ممّا لا شاهد عليها كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه و يدلّ عليه قوله 7 الّا ان يولّيه (- اه-)

هذا ثاني الوجوه المستدلّ بها للقول بالافتقار الى الاعتبار ثانيا و يردّه منع الملازمة إذ لنا ان نقول بانّ اعتبار الكيل و الوزن انّما هو لاشتراط صحّة البيع بهما و مع ذلك نلتزم باختصاص دليل هذا الاشتراط بغير التّولية و قد ردّ الماتن (ره) هذا الوجه في ذيل الكلام فلاحظ و تدبّر جيّدا و الوجه الثّالث إطلاق الأخبار الآتية المانعة من بيع المكيل و الموزون قبل القبض و قبل الكيل و الوزن من غير تقييد بما إذا لم يكن قد كيل أو وزن أو بما إذا لم يكن قد قبض قبل ذلك و الإطلاق حجّة (- فت‌-)

قوله طاب ثراه أقول يبعد التزام القائلين بهذا القول (- اه-)

لقد أجاد (قدّه‌) في هذا الاستبعاد و استوفى المقال في ذلك فعليك بإمعان النّظر فيما ذكره‌

قوله طاب ثراه ثمَّ الظاهر انّ مراد (- لك-) ممّا نسبه الى العلّامة (- اه-)

لا يخفى عليك انّه بمجرّد هذا الاستظهار الّذي لا مستند له لا يمكن تخطئته الشهيد الثّاني (ره) الّذي هو خريت هذه الصّناعة في نقله بعد عدم نسبة ذلك الى موضع خاصّ من كلماتهم فلعلّهم صرّحوا بذلك في موضع لم يعثر عليه المحقّق الماتن (قدّه‌) و مجرّد عدم عثوره (ره) لا يدلّ على العدم‌

قوله طاب ثراه و أظهر من ذلك فيما ذكرنا ما في (- ط-) فإنّه بعد ما صرّح باتّحاد معنى القبض في البيع و الرّهن (- اه-)

قال في المبسوط و كلّ ما كان قبضا في البيوع كان قبضا في الرّهن و الهبات و الصّدقات لا يختلف ذلك و من جملته انّ المرهون ان كان خفيفا يمكن تناوله باليد فالقبض فيه ان يتناوله بيده و إن كان ثقيلا مثل العبد و الدابّة فالقبض فيه ان ينقله من مكان الى مكان و إن كان طعاما و ارتهن مكيالا من طعام بعينه فقبضه ان يكتاله و ان ارتهن صبرة على انّ كيلها كذا فقبضه (- أيضا-) ان يكتاله و ان ارتهنها جزافا فقبضه ان ينقله من مكان الى مكان انتهى‌

[القول في وجوب القبض]

[مسألة في وجوب تسليم كل من المتبايعين ما استحقه الأخر]

قوله طاب ثراه يجب على كلّ من المتبايعين تسليم ما استحقّه الأخر (- اه-)

أراد بذلك الوجوب عند إطلاق العقد و عدم اشتراط التأخير و انما قيّد العبارة بصورة الإطلاق في جملة من كلماتهم منها (- يع-) حيث قال إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع و الثّمن و قال في (- لك-) احترز بالإطلاق عمّا لو شرط تأجيل أحدهما أو تسليمه قبل الأخر فإنّه (- ح-) يختصّ وجوب التسليم بالحال و من شرط تقديمه أوّلا و لو شرط تاجيلهما و كانا عينين صحّ (- أيضا-) و كان خارجا من الإطلاق انتهى ثمَّ انّ اقتضاء العقد تسليم البائع المبيع و المشترى الثمن فورا بحيث يجب على كلّ منهما البدار الى ذلك و انّهما ان تعاسرا تقابضا ممّا لا كلام فيه و في الجواهر انّه لا خلاف فيه و قد يستظهر من التنقيح الإجماع عليه حيث قال الحقّ عندنا انّ إطلاق العقد يقتضي وجوب التّسليم على كلّ من البائع و المشترى للمبيع و الثمن من غير أولويّة تقديم انتهى و الأصل في ذلك اقتضاء العرف ذلك فيتبعه الوجوب شرطا لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و غيره بل الظاهر ذلك و ان لم يطالب كلّ منهما الأخر بذلك فلا يجوز لأحدهما التّأخير إلّا برضاء الأخر ضرورة أنّه بتمام العقد يتمّ ملك كلّ منهما للعوض فإبقائه في اليد محتاج الى الإذن فتدبّر جيّدا ثمَّ ان امتنعا من التقابض مع عدم رضا كلّ منهما بامتناع الأخر عصيا و أجبرا على التقابض و لو امتنع أحدهما أجبر الممتنع كما صرّح بذلك جمع كثير من خلاف ينقل و الوجه في‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست