responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 212

انّ مطلق التراضي كاف فمنها صحيح الحلبي المتقدّم في كلام الماتن (ره) الّذي عبّر عنه بحسنة ابن ابى عمير و منها ما رواه الشيخ (ره) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه 7 قال سئلته عن الرّجل يكون له على الرّجل الدّين فيقول له قبل ان يحلّ الأجل عجّل لي النّصف من حقّي على ان أضع عنك النّصف ا يحلّ ذلك لواحد منهما قال نعم و منها ما رواه الكليني (ره) عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن زرارة عن أبي عبد اللّه 7 قال سئلته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثمَّ باعها فربح فيها قبل ان ينقد صاحبها الّذي هي له فأتاه صاحبها يتقاضاه و لم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للّذين باعهم اكفوني غريمي هذا و الّذي ربحت عليكم فهو لكم قال لا بأس و رواه الشّيخ (ره) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبي و عن ابن ابى عمير عن حمّاد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد اللّه 7 قال بعض الفضلاء في شرح الرّواية الظّاهر انّه باعهم المشترى بأجل فلمّا طلب البائع الأوّل منه الثمن حط عن الثمن بقدر ما ربح ليعطوه قبل الأجل و هذا جائز كما صرّح به الأصحاب و ورد به غير واحد من الأخبار انتهى و هو متين ضرورة انّه لو كان الثمن نقدا فإنّه لا معنى لهذه المصالحة بإسقاط بعض حقّه ليكفوه غريمه كما لا يخفى‌

[مسألة في جواز بيع العين الشخصية بثمن مؤجل من بايعه و غيره]

قوله طاب ثراه فلا خلاف فيه الّا بالنّسبة الى بعض صور المسئلة (- اه-)

أراد بالبعض ما إذا اشترى البائع نسيئة المبيع من المشترى بعد حلول الأجل قبل قبض الثمن بجنس الثمن الّذي باعه منه أوّلا مع الزّيادة عن القدر الّذي باعه به أو النقيصة و لازم جمع الصّور انّ للمستثنى منه صورتين أخيرتين و هي (- كك-) فإنّ الأولى شراء البائع نسيئة المبيع من المشترى قبل حلول الأجل إذا لم يكن شرط ذلك على المشترى في ضمن البيع الأوّل و جواز ذلك ممّا افتى به جمع كثير بل استظهره في مجمع الفائدة عدم الخلاف فيه تارة و قال كان الإجماع دليله اخرى و قد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر و جزم في المستند بعدم الخلاف فيه تارة و ادّعى عليه الإجماع أخرى و في الرّياض انّه لا خلاف فيه فتوى و نصّا عموما و خصوصا و في مفتاح الكرامة انّه لا خلاف فيه و استظهر في كشف الظّلام تحصيل الإجماع عليه و قد جزم بعدم الخلاف فيه الماتن (ره) (- أيضا-) لكن ذلك من هؤلاء على كثرتهم و مداقتهم عجيب لصراحة عبارة المراسم في المخالفة حيث قال (ره) ان باع ما ابتاعه إلى أجل قبل حلول الأجل فبيعه باطل و ان باعه بعده و ان لم يوف ثمنه جاز ذلك انتهى و قد تنبّه لذلك سيّدنا في مفتاح الكرامة و نبّه على عدم وجدان نقل خلافه من احد و على اىّ حال فحجّة القول المعروف أمور أحدها وجود المقتضى و هو ملك المشترى الأوّل للمبيع بنفس العقد و فقد المانع إذ ليس الإبقاء الثمن في عهدته للأجل المضروب في ضمن العقد و ذلك لا يصلح للمانعيّة و لا أقلّ من الشكّ فالأصل عدم المانعيّة الثاني عمومات العقود و البيع و التجارة الثالث الأخبار الخاصّة المستفيضة مثل صحيح بشار بن يسار و صحيحة منصور بن حازم و حسنة الحسين بن المنذر و رواية قرب الاسناد الآتيات في كلام الماتن (ره) و حجّة سلّار لعلّها الصّحيح الذي رواه الشيخ (ره) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال سئلت أبا عبد اللّه 7 عن الرّجل يكون له على الرّجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فاتى الطالب المطلوب ليبتاع منه شيئا قال لا يبعه نسئا فامّا نقدا فليبعه بما شاء و أنت خبير بانّ مورده غير مورد البحث لعدم كون المفروض فيه ابتياع ما باعه منه و عدم دلالته على كون الطّعام و البقر و الغنم منتقلا الى المطلوب بالشّراء من الطّالب فهو أجنبيّ عن مراد سلّار و ما قلناه في وجه مغايرة مورده لمورد البحث هو الوجه لا ما ارتكبه في الجواهر أخذا من مفتاح الكرامة من احتمال كون شيئا تصحيف نساء و لا ما ارتكبه الكاشاني في محكي الوافي من تقييد الشي‌ء بكونه من ذلك المتاع الّذي عليه ضرورة كون كليهما اجتهادا بلا شاهد و تقييدا من غير قرينة و إذ قد تبيّن عدم انطباق الرّواية على مورد البحث ظهر عدم الحاجة الى حملها على الكراهة كما ارتكبه في الرّياض حيث قال انّ فيه إجمالا مع احتمال الحمل على الكراهة جدّا جمعا بينه و بين ما تقدّم لعدم مكافئة له قطعا انتهى و الوجه في عدم المكافئة على فرض الانطباق ظاهر للشذوذ رواية و فتوى فالقول المعروف ممّا لا يرتاب فيه ذو ادنى مسكة الصّورة الثّانية شراء البائع نسيئة المبيع من المشترى بعد حلول الأجل قبل قبض الثمن بمثل ثمنه من غير زيادة و لا نقيصة و بغير جنس ثمنه بزيادة أو نقيصة حالّا و مؤجّلا و ذلك (- أيضا-) ممّا صرّح به جماعة قاطعين به بل نفى في الرّياض ظهور الخلاف فيه و نفى في كشف الظّلام وجدان الخلاف فيه و جزم في الجواهر بعدم الخلاف فيه و في مجمع الفائدة انّه لا كلام فيه و ظاهر غاية المراد (- أيضا-) عدم الخلاف فيه لتخصيصه الخلاف بغير الفرض و عن حواشيه على (- عد-) التصريح بعدم الخلاف فيه و عن كشف الرّموز الإجماع عليه و الأصل في ذلك بعد العمومات إطلاق صحيحة منصور بن حازم و حسنة بشار الآتيتين في المتن بل عمومهما النّاشى من ترك الاستفصال كإطلاق أو عموم ما رواه ثقة الإسلام (ره) عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن علىّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمي قال قلت لابيعبد اللّه 7 رجل تعيّن ثمَّ حلّ دينه فلم يجد ما يقضى أ يتعيّن من صاحبه الذي عيّنه و يقضيه قال نعم بناء على انّ العينة هو الشّراء نسيئة و مثله الحال في الصّحيح الّذي رواه هو (ره) عن ابى على الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان‌

بن يحيى عن هارون بن خارجة قال قلت لابيعبد اللّه 7 عينت الرّجل عينة فحلّت عليه فقلت له اقضني فقال ليس عندي فعيّني حتّى أقضيك فقال عيّنه حتّى يقضيك و رواه الصّدوق ; بإسناده عن صفوان الجمّال عن الصّادق 7 و مثلهما الصّحيح الّذي رواه الشيخ (ره) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن ابى عبد اللّه 7 قال سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعيّن عينة الى أجل فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول لا و اللّه ما عندي و لكن عيّني (- أيضا-) حتّى أقضيك قال لا بأس ببيعه بيان الزّميل الرّفيق في السّفر الّذي يعينك على أمورك و الزميل الرّديف قاله في المجمع و خصوص موثق يعقوب بن شعيب و عبيد بن زرارة أو صحيحهما سئلا أبا عبد اللّه عن رجل باع طعاما بمائة درهم الى أجل فلمّا بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال ليس عندي دراهم خذ منى طعاما فقال لا بأس به فإنّما له دراهم يأخذه بها ما شاء الى غير ذلك من الأخبار الدالّة إطلاقا أو عموما نصوصا أو ظهورا عليه فلا اشكال فيه‌

قوله طاب ثراه و عن الشهيد (ره) انّه تبع الشيخ جماعة (- اه-)

قاله في غاية المراد و لكن في مفتاح الكرامة انا لم نظفر بهم‌

قوله طاب ثراه فالأقوى هو المشهور (- اه-)

قد اختار هذا القول اعنى الجواز في (- يع-) و (- كرة-) و (- عد-) و (- لف-) و (- شاد-) و الإيضاح و اللّمعتين و غاية المراد و (- مع صد-) و التنقيح و مجمع الفائدة و الكفاية و (- ئق-) و الرّياض و محكي (- س-) و التلخيص و حواشي الشهيد و المقتصر و إيضاح النافع و الميسية و غيرها و حكاه في غاية المراد و غيره‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست