responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 178

بطلان البيع من رأس احتمله جماعة منهم الشيخ (ره) في (- ط-) و العلّامة في (- عد-) بل عن العلّامة (ره) في التبصرة اختيار ذلك و علّل بوجوه فمنها جهالة المبيع لأنّ الزّيادة غير معيّنة و منها ان المبيع ذلك الموصوف بالوصف المنتفي فيكون منتفيا و منها ما في التنقيح من انّه صحته تستلزم إجبار البائع على تسليم جملة المبيع لو امتنع و اللازم باطل لأنّ الزّائد ملكه و لا إجبار على تسليم ملكه فيبطل الملزوم و هو صحّة البيع و منها انّ البائع لم يقصد بيع الزّيادة و المشترى لم يقصد شراء البعض ثالثها التفصيل المتقدّم حكايته في الصّورة السّابقة عن العلّامة (ره) في (- لف-) و أقول امّا احتمال البطلان من رأس فساقط رأسا لسقوط الوجوه المستدلّ بها له امّا الأوّل فلوضوح انّ عدم معلوميّة الزيادة غير قادح بعد كفاية المشاهدة في مختلف الأجزاء كالأرض و الثوب و كون المبيع هو العين المشاهدة غاية ما هناك زيادة توصيف لا يوجب فقده الّا الخيار و قد يقال انّ المبيع بحسب الصّورة هو المجموع و قد تجدّد كون الزائد ليس منه بعد الحكم بصحّة العقد (- فت‌-) و امّا الثّاني فلان لازمه هو بطلان البيع بتخلّف الوصف و ذلك ممّا لا يلتزم به احد حتّى المستدلّ في غير الفرض و امّا الثالث فمصادرة لأنّ كون الزائد ملكه عين المتنازع و امّا الرابع فلمّا ذكر في ردّ الثاني و امّا القول الأوّل المفتي به في (- ط-) و الوسيلة و (- يع-) و (- كرة-) و (- شاد-) و محكي التنقيح و (- مع صد-) و (- لك-) و غيرها فلا بأس به لكن لا على إطلاقه بل الوجه ان يقال انّ الصّحة لا ريب فيها لانّ العقد قد جرى على المجموع مشارا إليه غاية ما هناك انّه قدّره بقدر معيّن فزاد عليه و لا دليل على قدح الزيادة في الصّحة و الأصل مع الشك محكّم غاية ما هناك إيجاب الزيادة الخيار لكن لا (- مط-) بل إن كان مع عدم العلم بالزّيادة حال البيع و الّا كان هو الّذي أدخل الضّرر على نفسه و توهّم كون المسئلة ما إذا باعه قطنا فبان انه كان فيبطل البيع مدفوع بأنه على فرض تسليم الحكم في المقيس عليه فهو في المقيس ممنوع للفرق بين ما يخرج على خلاف الجنس و غيره امّا القول الثالث فلا يخلو (- أيضا-) من وجه إذ كما ان تضرّر المشتري بأخذ الناقص في الصّورة الثانية أوجب خياره فكذا تضرّر البائع هنا بدفع الزائد يوجبه فتأمّل جيّدا ثمَّ تنبّه لأمرين الأوّل انّه قد يناقش فيما صدر من جمع منهم المحقّق (ره) في (- يع-) من القول بثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ و الإمضاء ببعض الثمن في طرف النقيصة و ثبوت الخيار للبائع بين الإمضاء بتمام الثمن و المثمن و بين الفسخ في طرف الزّيادة بأنّ لازم إيجابهم التقسيط هناك هو إيجاب تبعيض الثمن هنا و يجاب باجتماع الحيثيتين هناك دون الفرض لكن قد يناقش بأنّه و إن كان التبعيض لا يوجب تقسيطا بالنّسبة إلى البائع الّا انّ مقتضاه كون الزّيادة للبائع كما صرّح به بعضهم و احتمله أخر و لا يكون له خيار (- ح-) و احتماله للتضرّر بعيب الشركة يدفعه أوّلا انّه هو الّذي غرّ نفسه و ثانيا عدم الضّرر عليه بعد إن كان قادما على مقابلة الجميع بالثمن فظهور الشركة في الحقيقة نفع لا ضرر عليه و التسلّط بمثله على الخيار محلّ شكّ بل منع لأصالة اللّزوم نعم لا بأس بالنسبة إلى المشتري (- ح-) لأنّه أقدم على كون الجميع له فظهور الشركة عيب بالنّسبة إليه فلا ريب (- ح-) في ضعف الاحتمال المذكور و أضعف منه حمل عبارة (- يع-) و نحوها عليه ضرورة ظهوره في كون متعلّق الخيار مجموع الأرض بجميع الثمن فالتحقيق كون الزّيادة و النّقيصة من واد واحد و الظاهر انّه من تخلّف الوصف فيهما لانّ المفروض كون المبيع عينا مشخّصة محدودة غير قابلة للزيادة و النقيصة الّا انه وصفها البائع بمقدار مخصوص و أخذها المشترى على ذلك فتخلّف فحصل الضّرر منه على البائع أو المشتري فيثبت الخيار فليس في الحقيقة فواته مفوّتا لجزء من المبيع لما عرفت من انه محدّد مشخص غير قابل للزّيادة و النّقيصة كما نبّه على ذلك في الجواهر الثّاني انّه لو قال المشترى للبائع لا تفسخ فإني أقنع بالقدر المشروط و الزيادة لك ففي سقوط خيار البائع وجهان من انّه إذا ثبت استصحب و من انتفاء سبب الخيار و هو الضّرر و هذا أقرب و امّا لو قال لا تفسخ حتى أزيدك في الثمن لما زاد ففي (- كرة-) انّه لا يكون له ذلك و لا يسقط به خيار البائع قولا واحدا قلت الأظهر جريان الوجهين‌

هنا (- أيضا-) فتدبّر‌

القول في حكم الشرط الفاسد

قوله طاب ثراه كاشتراطه بيع المبيع من البائع (- اه-)

هذا مبنىّ على ما أشار إليه من الدّور و قد مرّ منّا عند الكلام في الشرط السابع بيان سقوطه‌

قوله طاب ثراه حكى أوّلهما عن الشيخ و الإسكافي (- اه-)

الظاهر انّ التعبير بالأوّل هنا و بالثاني بعد ذلك سهو من قلمه الشريف ضرورة انّ خيرة الشيخ (ره) في (- ط-) و ابن سعيد في محكي الجامع و القاضي هو القول بعدم الإفساد دون الإفساد و حكاه في (- لف-) عن الإسكافي و كذا خيرة العلّامة و الشّهيدين و الكركي و اتباعهم هو القول بالإفساد دون عدم الإفساد فإنّ صريح (- عد-) و (- لف-) و (- كرة-) و (- شاد-) و اللّمعتين و (- مع صد-) و (- لك-) هو القول الأوّل دون الثّاني و هي أي الإفساد خيرة مجمع الفائدة و الكفاية و محكي شرح (- شاد-) للفخر و (- س-) و المهذّب البارع و تعليق (- شاد-) و (- فع-) و الميسيّة و حواشي الشهيد (ره) و غيرها بل في الفوائد انّ عليه الأكثر و في خيارات الغرويّ و غيره انّه المشهور شهرة محصّلة بين المتأخّرين بل كاد ان يكون إجماعيّا عندهم و منقولة على لسان بعض الفحول انتهى‌

قوله طاب ثراه لعموم الأدلّة (- اه-)

أراد بذلك عمومات العقود و الشّروط و التّجارة و البيع‌

قوله طاب ثراه عدى وجوه أحدها ما ذكره في (- ط-) (- اه-)

هناك وجوه أخر لم يتعرّض لها الماتن (ره) أحدها ما في التنقيح من ان قضيّة الشّرط انّه إذا أبطل بطل المشروط به و الّا لم يكن شرطا و أنت خبير بأنّه وهم نشأ من ارتكاز مصطلح الأصوليّين في ذهنه من انّ الشّرط ما يلزم من عدمه العدم و قد نبّهنا في مقدّمات المبحث على انّه اصطلاح خاصّ لا يحمل عليه اللّفظ في الخطابات و انّ الشّرط هنا هو الإلزام و الالتزام الثّاني ما في الإيضاح من انعدام المشروط بعدم شرطه لعدم استلزام الشرط المشروط في الوجود فلو لم يستلزم عدمه لجاز كون كلّ شي‌ء شرطا لغيره و هو محال و أنت خبير بأنه نظير سابقه فجوابه جوابه و ربّما أجاب عنه في الإيضاح بقوله و التحقيق انّ هذه الشروط شروط بالمجاز لأنها تابعة للعقد و العقد سبب فيها فلا يعقل كونها شرطا له و الّا لدار بل هي صفات للبيع تختلف الأغراض باختلافها و لا يعدّ فقدها عيبا انتهى و للمحقّق الثاني (ره) في (- مع صد-) اعتراض عليه ينبغي ملاحظته و ملاحظة ما ردّ به الاعتراض في الجواهر الثّالث ما في العوائد من انّ العقود تابعة للقصود و المقصود هو الأمر المركّب من الشرط و غيره فاذا بطل الشرط بطل المقصود لانتفاء الكلّ بانتفاء جزئه قال التّفصيل انّ ترتّب الأثر على كلّ عقد يتوقف على قصد إنشاء هذا الأثر بسببه‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست