responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 51

حقوقا متعدّدة لا حقا واحدا و اضافة خاصّة مستمرّة كالملكيّة و الزوجيّة و الّا فلا بدّ من سقوطه بتمامه بسقوط وسطه (- اه-) فتراه قصر سقوط البقيّة على ما إذا كان ما قبلها المسقط هو الوسط مع انّ لازم التّعليل هو سقوط الجميع فيما إذا كان المسقط هو الأوّل‌

الثاني من مسقطات خيار الحيوان إسقاطه بعد العقد

قوله طاب ثراه و الثاني إسقاطه بعد العقد (- اه-)

قد نفى الخلاف في سقوطه بذلك في الغنية و المصابيح و خيارات الفقيه الغروي و كشف الظّلام و غيرها و ادّعى الإجماع عليه في مفتاح الكرامة و غيره و الكلام أيضا هنا هو الكلام في سقوط خيار المجلس بالإسقاط بعد العقد حرفا بحرف مضافا الى قوله (ع) فذلك رضا منه في بعض الأخبار الآتية (- إن شاء الله-) (- تعالى-) و الى ما رواه الشيخ (قدّه‌) بإسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن ابى إسحاق عن الحسن بن ابى الحسن الفارسي عن عبد اللّه بن الحسن بن زيد بن علىّ بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمّد 8 قال قال رسول اللّه 6 في رجل اشترى عبدا بشرط ثلثة أيّام فمات العبد في الشّرط قال يستحلف باللّه ما رضيه ثمَّ هو برئ من الضّمان دلّ على سقوط الخيار بالرّضا و الإسقاط ثمَّ انّ من جملة المسقطات لهذا الخيار انقضاء المدّة اعنى الأيّام الثلاثة بلا خلاف كما في الغنية و غيرها لدلالة جعل مدّة هذا الخيار ثلثة أيّام على عدم الخيار بانقضائها فإنّ مفهوم الغاية حجّة على الأظهر بل لا حاجة هنا الى المفهوم لأنّ الأصل لزوم البيع فيقتصر في الخروج منه على مفاد دليل الجواز هذا مضافا الى قوله (ع) في صحيح علىّ بن رئاب المتقدّم في أصل المسئلة الخيار لمن اشترى ثلثة أيّام نظرة فاذا مضت ثلثة أيّام فقد وجب الشّراء و حكى عن مالك انّه جعل مدّة هذا الخيار كمدّة الإيلاء و ضعفه ظاهر ثمَّ انّه قال في (- كرة-) انّه لا يسقط هذا الخيار بالرّضا بالعيب الموجود في الحيوان و لا بالتبرّي من العيوب قيل لعلّه استند الى عموم النصّ و انّه لا يجب انعكاس العلّة و انّما يجب اطّرادها لأنّها حكمة لا علّة حقيقيّة لأنّ شرع الخيار في الحيوان لخفاء عيبه غالبا و لا يلزم من ارتفاعه بالرّضا و الشّرط ارتفاع الخيار فتأمّل‌

[الثالث من مسقطات خيار الحيوان التصرف]

قوله طاب ثراه و لا خلاف في إسقاطه (- اه-)

قد نفى الخلاف في ذلك في الغنية و (- لك-) و غيرهما (- أيضا-) و نسبه في (- ئق-) إلى الأصحاب و ادّعى الإجماع عليه في (- ف-) و (- كرة-) و المصابيح و غيرها قال في (- ف-) إذا وطأ المشترى في مدّة الخيار لم يكن مأثوما و لحق به الولد و كان حرّا و لزم العقد من جهته الى ان قال دليلنا إجماع الفرقة على انّ المشترى متى تصرّف في المبيع بطل خياره و اخبارهم معروفة انتهى‌

قوله طاب ثراه ففي صحيحة ابن رئاب

قلت هذه الصّحيحة رواها ثقة الإسلام (ره) عن عدّة من أصحابه عن سهل بن زياد و احمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبد اللّه (سلام اللّه عليه‌) قال الشّرط في الحيوان ثلثة أيّام اشترط أم لم يشترط فإن أحدث (- اه-)

قوله طاب ثراه و صحيحة الصّفار

هذه الصّحيحة رواها الشيخ بإسناده عن الصّفا‌

قوله طاب ثراه أو نعلها

قال في المصباح المنير انعلت الخفّ بالألف و نعلته بالتثقيل جعلت له نعلا و هي جلدة على أسفله تكون كالنّعل للقدم و نعل الدابّة من ذلك و انعلتها بالألف و بغيرها في لغة جعلت لها نعلا انتهى و قال الشيخ الوالد (قدّس سره‌) انّ الأنسب ان يكون النّعل هنا بلفظ المصدر عطفا على الأخذ و امّا ركب فهي جملة ماضويّة معطوفة على قوله أحدث‌

قوله طاب ثراه المراد بالحدث إن كان مطلق التصرّف (- اه-)

لا يخفى عليك انّ كلمات الفقهاء في المقام في غاية الإجمال و الاضطراب تارة من حيث انّ التصرّف المسقط للخيار هل هو التصرّف الدّال على الرّضا الفعلي خاصّة أو يعمّه و التصرّف الغير الدالّ عليه بمعنى انّ مطلق التصرّف مسقط للخيار و اخرى من حيث انّه هل يعتبر في إسقاط التصرّف للخيار قصد الإسقاط أو يعمّه و ما إذا قصد الاستخبار أو الحفظ و ما إذا لم يقصد شيئا أصلا و قد مال المحقّق الأردبيلي (ره) الى انّ التصرّف (- مط-) مسقط و إن كان بقصد الاستخبار و الحفظ و تبعه صاحب الكفاية بل و صاحب (- ئق-) في التصرّف بقصد الاستخبار دون التصرّف بقصد الحفظ و نظرهم في التّعميم إلى إطلاق النّصوص بل عموم بعضها المقتضى لعدم الفرق بين أقسام التصرّف و ان ذكر بعض افراد العامّ أو المطلق للتمثيل لا يقضى بالتّخصيص و التقييد بهما سيّما إذا كان في كلام السّائل كالمكاتبة و المناقشة بظهور صحيحي ابن رئاب في اختصاص الحدث بما لا يشمل التصرّف النّاقل إذ المثال انّما هو ما ماثله ضعيفة ضرورة انّ ذلك و ان لم يكن من الصّنف المذكور لكنّه اولى قطعا و الّذي يقتضيه النّظر عاجلا هو دوران السّقوط مدار التصرّف الدالّ عرفا على الرّضا بالبيع كما يكشف عن ذلك تقييد النّظر في صحيح ابن رئاب بما إذا كان الى ما يحرم النظر اليه على غير المالك و تقييد ركوب ظهرها في صحيح الصفّار بما إذا كان فراسخ فإنّه مع ذلك لا يبقى وثوق بإطلاق الحدث في النّصوص بحيث يشمل التصرّفات المختصرة الّتي تصدر من غير المالك (- أيضا-) و التصرّفات المتوقّف عليها حفظ الدابّة و مع عدم الوثوق بالإطلاق المذكور لا يبقى ما يثبت به كون كلّ تصرّف مسقطا تعبّدا بل تكون الأخبار مسوقة لبيان إسقاط التصرّف الكاشف عن الرّضا للخيار فيكون إسقاطا فعليّا و لو شكّ في إسقاط غيره كان استصحاب الخيار محكما كما انّه المرجع فيما توقّف العرف في كشفه عن الرّضا و عدمه فتدبّر جيّدا‌

قوله طاب ثراه بان مثل (- اه-)

متعلّق بقوله معلّلا و قوله بانّ المسقط متعلّق بقوله استضعف اى استضعف التّعليل المذكور بانّ المسقط مطلق التصرّف‌

قوله طاب ثراه توجب زهادة المشتري (- اه-)

قال في المصباح زهد في الشي‌ء و زهد عنه (- أيضا-) زهدا و زهادة بمعنى تركه و اعرض عنه الى ان قال و قال الخليل الزّهادة في الدّنيا و الزّهد في الدّين انتهى‌

قوله طاب ثراه فهو لا يناسب إطلاقهم (- اه-)

قلت عدم مناسبته لإطلاقهم متين و لكن ذلك لا يستلزم رفع اليد عن مفاد الدّليل و لا مانع من الأخذ به و المناقشة عليهم بعدم صحّة إطلاقهم‌

قوله طاب ثراه يحتمل وجوها (- اه-)

قلت الوجوه و الاحتمالات في ذلك كثيرة لكن الأظهر هو ما في المتن من الاحتمال الرّابع لما مرّ‌

قوله طاب ثراه فانّ الظاهر منها عدم السّقوط بالتصرّف للاختبار و الحفظ (- اه-)

(11) فيه انّ الحكم بعدم السّقوط بذلك لا ينافي الاحتمالين الأوّلين بعد وجود القرينة على خروج هذين النّوعين من التصرّف من حيث انّه لو كان كلّ تصرّف حتّى هذين مسقطا لزم كون مورد الخيار في غاية النّدرة لعدم انفكاك استرداد الحيوان من التصرّف فيه في الثلاثة فدلّ على انّ المراد بالتصرّف هو التصرّف المتوقّف على الملك الغير المباح لغير المالك إلّا بالاذن و الرّخصة فتدبّر‌

قوله طاب ثراه و ورود النصّ (- أيضا-) (- اه-)

(12) عطف على قوله حكم بعضهم أي يؤيّده ورود النصّ به و وجه التأييد جعله 7 العرض على البيع مسقطا مع دلالته على الرّضا مع عدم كونه من التصرّف عرفا و أراد بالنصّ ظاهرا ما رواه الكليني (ره) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفلي عن السّكوني عن أبي عبد اللّه 7

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست