responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 124

يتأمّل ابن ابى ليلى بل إن كان الكشف معلوما عنده لحكم بالردّ بالمرض الّذي كونه عيبا مرغوبا عنه واضح و لو لم يكن الكشف معلوما عنده لراجع الأطبّاء في استعلام ذلك و لم يراجع محمّد بن مسلم و لو راجعه لكان يسئله عن فقد الكاشف عن المرض و لم يكن يسئل عن مطلق فقد الشعر و بالجملة فما ذكره (- المصنف-) (ره) ممّا لا وجه له أصلا و امّا استشهاده لما رامه بعدم اكتفاء المشترى في عذر الردّ بقوله لم أجد على ركبها شعرا حتّى ضمّ اليه دعواه انه لم يكن لها ففيه نظر ظاهر ضرورة انّ ضمّ دعوى انّه لم يكن قطّ انّما هو لإثبات كونه خلقيّا و عيبا لدفع ما ربّما يدخل عليه من كون فقد الشعر بالغرض غير موجب للردّ كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه و امّا ثانيا فلانّ قوله 7 (- اه-)

فيه انّه بعد اعترافه (قدّه‌) بانسباق كلامه 7 لبيان موضوع العيب لا معنى لتأمّله في جريان بعض الأحكام فانّ الموضوع متى تحقّق كان اللازم ترتّب جميع احكامه عليه و الاقتصار على الأحكام الظّاهرة الشائعة انّما يتأتّى في تنزيل موضوع بمنزلة موضوع أخر و تشبيهه به مثل قوله 7 الصّلوة بالبيت طواف و امّا لو كان الكلام مسوقا لبيان حقيقة الموضوع و ماهيّته فلا مجال للاقتصار على الأحكام الظاهرة بعد فرض كون غيرها (- أيضا-) من احكامه و مجرّد كون الغرض من بيان حقيقة الموضوع هي التوطئة لثبوت الأحكام ليس صالحا لصرف الكلام إلى إرادة الأحكام الظاهرة و الوجه في ذلك ظاهر ضرورة انه حيث كان الغرض تنزيل موضوع مكان موضوع أخر كان إطلاقه منزلا على الأحكام الظّاهرة الشّائعة و هذا لا يتأتى فيما سبق لبيان حقيقة الموضوع و ماهيّته و لعلّه إلى ذلك أشار (قدّه‌) بالأمر بالتأمّل‌

قوله طاب ثراه و امّا ثالثا فلانّ الرّواية لا تدلّ على الزّائد (- اه-)

فيه انّ عموم العامّ لا بسقط عن الاعتبار بخروج فرد أو فردين بالدّليل ما لم يبلغ إلى حدّ يوجب وهن العموم و هنا لم يخرج أكثر الأفراد كي يوجب وهن العموم و هو شامل لكلّ نقيصة و زيادة سواء كانتا موجبتين لنقص الماليّة أم لا فالتخصيص بالمنقصة الماليّة خاصّة ممّا لا وجه له بل هو مناف لمحكميّة أصالة العموم عند الشكّ في المخصّص فلا تذهل‌

قوله طاب ثراه و امّا رابعا فلانّا لو سلّمنا (- اه-)

لا يخفى عليك انّ هذا الكلام انّما يحسن ممّن لا يعمل بالضّعاف المنجبرة بالشهرة و العمل و الماتن (ره) من العاملين بها الغير المتجاوزين عنها فما باله تأمّل هنا فالإنصاف تماميّة الرّواية حجّة على عدم اعتبار المنقصيّة للماليّة في النّقص و الزيادة عن أصل الخلقة المعدودتين عيبا و لو أغمضنا عن ذلك لكفانا العرف و دعوى تخصيصه العيب بالمنقص للماليّة مكابرة كما يكشف عن ذلك اتفاقهم المحكى على كون الخصاء عيبا فتدبّر جيّدا‌

قوله طاب ثراه و قد ظهر ممّا ذكرنا انّ الأولى (- اه-)

قد عرفت انّ الأولى حذف التنقيص للماليّة عن تعريف العيب كما صنعه جمع كثير‌

قوله طاب ثراه و عليه يبنى قول (- مع صد-)

قال في (- مع صد-) في شرح قول العلّامة (ره) في تعريف العيب هو الخروج عن المجرى الطّبيعي لزيادة أو نقصان موجب لزيادة الماليّة ما لفظه و قوله موجب لنقص الماليّة كان عليه ان يقيّده بقوله غالبا ليندرج فيه الخصاء و الجبّ فإنّهما يزيدان في الماليّة مع انّهما عيبان يثبت بهما الردّ قطعا انتهى المهمّ ممّا في (- مع صد-)

[الكلام في بعض أفراد العيب]

[مسألة لا خلاف في أن المرض عيب]

قوله طاب ثراه لا خلاف و لا إشكال في كون المرض عيبا

قد سبقه في نفي الخلاف و الإشكال في ذلك غيره و ادّعى في (- كرة-) الإجماع عليه و الأصل في ذلك صدق العيب عليه عرفا و هو متّبع في باب المصاديق مضافا إلى كونه خارجا عن مقتضى الطّبيعة لعدم صدق المرض الّا على خروج المزاج عن مجراه الطّبيعي‌

قوله طاب ثراه يشمل حمّى يوم

هي على المعروف ما تأتي في يوم من الأيّام و تذهب فيه ثمَّ لا تعود فلو عادت كلّ يوم لم تسمّ حمّى يوم بل حمى الورد أو يوما و يوم لا فحمّى الغب‌

قوله طاب ثراه و ان لم يكن نوبة له في الأسبوع

أشار بذلك إلى ما نبّه إليه في (- لك-) بقوله و ثبوت العيب بحمّى اليوم يتحقّق بان يشتريه فيجده محموما أو يحمّ قبل القبض فإنّه يجوز له الفسخ و ان ذهبت عنه الحمّى في ذلك اليوم و ليس المراد به ما ينوب يوما معيّنا من الأسبوع كما فسّره بعضهم فانّ ذلك لا يسمّى حمّى يوم و لا ما يأتي كلّ يوم انتهى‌

قوله طاب ثراه الجذام

هو بضمّ الجيم مرض سوداوى صعب يحمرّ معه العضو ثمَّ يسود ثمَّ ينقطع نعوذ باللّه منه و علائمه ضيق النّفس و تعجّر الوجه اى غلظته و ضخامته و صيرورته ذا عجر اى عقد و استدارة العين و كمودتها اى تغيّرها إلى الحمرة و بحّة الصّوت اى غلظته و نتن العرق و تساقط الشعر و غيرها‌

قوله طاب ثراه و البرص

هو بفتح الباء الموحّدة و الرّاء المهملة و سكون الصّاد المهملة مرض معروف و بسببه يحدث في البدن تغيّر لونه إلى السّواد أو إلى البياض لانّ سببه قد يكون غلبة السّوداء فيحدث السّواد و قد يكون غلبة البلغم فيحدث البياض‌

قوله طاب ثراه و القرن

(11) هو بسكون الرّاء كما في (- ية-) الأثيريّة و المصباح و القاموس و ظاهر الصّحاح و تحريكها كما عن الجمهرة لحم يكون في مدخل الذكر كالسّن يمنع الوطي كالغدة الغليظة و قد يكون عظما و عن ابن السّكيت و الفرّاء و الجوهري و في القاموس انّه العقل و انّ العفل و العفلة محركتين شي‌ء يخرج من قبل النّساء و حياء النّاقة شبيه بالادرة الّتي للرّجال و الأدرة هي انتفاخ الخصية و قيل هو ورم يكون في مسلكى المرية فيضيق فرجها حتى تمنع الإيلاج و عن الأصمعي انّه سمّى قرنا لانّه اقترن مع الذكر خارج الفرج‌

قوله طاب ثراه و الفتق

(12) في (- ية-) الأثيريّة انّه بالتحريك انفتاق المثانة و قيل انفتاق الصّفاق إلى داخل في مراق البطن و قيل ان ينقطع اللّحم المشتمل على الأنثيين و ظاهر القاموس و الصّحاح انّه بالتّسكين و انّه علّة في الصّفاق كما في الأوّل و مراق البطن كما في الثّاني و في (- مع صد-) عن الغريبين انّه بالتحريك قال هكذا أقرأنيه الأزهري و حكى عن حاشية الفائق بخطّ بعض الأفاضل انّ هذا وهم و هو افتراء على الأزهري فإنّه وجد بخطّه بالإسكان و عليه صحّ انتهى‌

قوله طاب ثراه و الرّتق

(13) هو على ما في الصّحاح بالتحريك مصدر قولك أمرية رتقاء بيّنة الرّتق لا يستطاع جماعها لارتتاق ذلك الموضوع منها و نحوه ما في المصباح المنير و القاموس و في الأخير أو الّتي لا خرق لها الّا المبال خاصّة و مرادهم بالارتتاق انّما هو الارتتاق بسبب الالتحام كما هو صريح مجمع البحرين حيث قال انّ الرّتق بالتحريك هو ان يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل و ربّما يظهر من بعضهم كون الرّتق لحما نابتا كالقرن و العقل لا مجرّد الالتحام فقد ذكر في (- مع صد-) المعنى المزبور ثمَّ حكى في (- مع صد-) عن (- ير-) انّ الرّتق لحم ينبت في الفرج يمنع دخول الذكر و انّه مرادف للقرن و العقل ثمَّ قال في (- مع صد-) و كأنه أخذه فيما حكاه الشيخ (ره) في (- ط-) عن أهل الخبرة من تفسير القرن إلى ان قال يعني في (- ط-) و هو الّذي يسمّى العقل يكون كالرّتق سواء و هذا المعنى مشارك للأوّل في منع مقصود النّكاح و هو الاستمتاع الّا ان الأوّل ألصق بمادّة الرّتق انتهى ما في (- مع صد-) و وجه الألصقيّة انّ الرتق لغة الالتئام و ذلك يصدق مع الالتحام دون نبت لحم كالقرن كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه و القرع

(14) قال في المصباح المنير هو بفتحتين الصّلع و هو مصدر قرع الرأس من باب تعب إذا لم يبق عليه شعر‌

قوله طاب ثراه و الحول و الخوص و السّبل

(15) هذه عيوب ثلثة في العين فالحول‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست