responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 195

في كونه كلّيا‌

قوله طاب ثراه و مع ذلك كلّه فظاهر عبارة (- س-) (- اه-)

قد استظهر ذلك من (- ط-) و (- ف-) و (- عد-) و جواهر القاضي (- أيضا-) و لكن ليس لهم مستند ظاهر‌

قوله طاب ثراه في الفرع السادس (- اه-)

الموجود في أكثر نسخ الكتاب هو الفرع السّابع و الموجود في نسختنا المصحّحة السّادس بدل السّابع و هو الصحيح لأنّ العبارة مذكورة في (- س-) في المسألة السادسة دون السّابعة و وجه دلالة العبارة على عدم الانفساخ انّه جمع بين بقاء الخيار و بين كون التلف من البائع في صورة اختصاص الخيار بالمشتري فإنه لو كان التّلف بعد القبض في زمان الخيار المختصّ موجبا لانفساخ العقد لم يكن لبقاء معنى‌

قوله طاب ثراه و العبارة محتاجة إلى التأمّل من وجوه (- اه-)

قد عدّ الشيخ الوالد العلّامة أعلى اللّه مقرّه و مقامه مواضع ثلثة من العبارة قابلة للتأمّل فيها جعلها مشار إليها بالوجوه في عبارة الماتن (ره) أحدها تقييده رجوع البائع بالبدل عند فسخه بصورة عدم ضمانه و وجه التّأمّل انّه مع كون الخيار للبائع و فسخه لا يتصوّر ضمانه حتّى يكون للتقييد بعدم ضمانه وجه فان ضمانه لا يتصوّر إلّا إذا اختصّ الخيار بالمشتري ليكون البائع من لا خيار له و يكون التّلف منه ثانيها حكمه بغرامة البدل في صورة كون ضمان المبيع عليه و وجه التأمّل انه مع كون الخيار له لا يعقل ضمانه حتى يكون منشأ؟؟

لغرامة البدل و ذلك لاعترافه (قدّه‌) بانّ التّلف بعد القبض في زمان خيار المشترى من البائع فالضّمان على البائع دون المشترى (- اه-) فما معنى غرامته البدل ثالثها قوله و لو أوجبه المشتري (- اه-) و وجه التأمّل ظهور العبارة في انّ له ان لا يوجبه مع انّه اعترف أوّلا بانفساخ العقد عند التّلف قبل القبض و أقول الإنصاف انّه لا وجه لشي‌ء من هذه التأمّلات امّا الأوّل فلإمكان تصوير ضمان البائع مع كون الخيار له فيما إذا كان التّلف بمباشرته أو تسبيبه الّذي هو أقوى من فعل المباشر فإنه (- ح-) يكون الضّمان عليه فعلى القول بعدم سقوط خياره بالإتلاف المذكور يتمّ وجه التقييد و يكون تقدير العبارة انه لو أفسخ البائع رجع بالبدل بدل المبيع إلى المشتري الّا ان يكون البائع هو الّذي أتلف فلا يرجع على المشترى بل يفسخ و يردّ الثمن و لا شي‌ء عليه و امّا الثاني فلإمكان تصوير ضمانه فيما إذا كان هو المتلف للمبيع نظير سابقة و فيما إذا لم يكن الخيار مختصّا به بل كان الخيار مشتركا فإنّه (- ح-) لا ضمان على البائع لاختصاص مورد قاعدة كون التلف ممّن لا خيار له بالخيار المختصّ بالمشتري و امّا الثالث فلانّ عدم تأثير الإيجاب في تضمين البائع كما يمكن ان يكون لمانع أخر فكذا يمكن ان يكون لعدم أثر للإيجاب رأسا و عدم شرعيّته لحصول الانفساخ عند التلف‌

قوله طاب ثراه و ربّما يحتمل انّ معنى قولهم (- اه-)

هذا الاحتمال و ما بعده من الاحتمالات بعيدة و لا شاهد على شي‌ء منها و لو كان فلا دليل يساعد على مقالتهم (- ح-) كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه و منه حكم الشارع عليه بالإتلاف (- اه-)

كما إذا ارتدّ و وجب قتله فقتل أو عاد الخلّ خمرا مثلا فحكم الشارع بإتلافه أو أقعد العبد أو عمى فأوجب الشارع عتقه و هكذا‌

قوله طاب ثراه سقط به الخيار (- اه-)

الوجه في ذلك هو كونه تصرّفا قد مرّ سقوط الخيار به‌

قوله طاب ثراه و لانّ الفسخ موجب لرجوع العين قبل تلفها في ملك الفاسخ (- اه-)

كلمة الفاسخ هنا و في قوله ملكا تالفا للفاسخ و في قوله فإنّه لا يتعيّن للدّفع الى الفاسخ سهو من النّساخ و الصّحيح المفسوخ عليه بدل الفاسخ في المواضع الثّلثة ثمَّ انّ أصل التّعليل لا يتمّ الّا على القول بكون الفسخ حلّا للعقد من أصله و لا يخفى فساد المبنى بل هو حلّ له من حينه فلا معنى لعوده الى ملك المفسوخ عليه قبل التّلف بل الصّحيح تقديره حين الفسخ ملكا للفاسخ في ذمّة صاحبه أو بالعكس فتدبّر‌

[و من أحكام الخيار أنه لا يجب على المتبايعين تسليم المبيع و الثمن في زمن الخيار]

قوله طاب ثراه ففيه نظر من جهة عدم الدّليل (- اه-)

ناقش في ذلك بعضهم بمنع شمول الأموال في النبوي لمثل ذلك و بانّ المراد بها ما يشمل الحقّ المالي فيكون لكلّ منهما سلطنة عليه فليس للآخر إجبار صاحبه على التسليم لمنافاة ذلك لسلطنته (- أيضا-) و فيه نظر ظاهر ضرورة وضوح فساد منع الماليّة بعد تسليم ملك المبيع بنفس العقد و الأولى تعليل الحكم اعنى عدم وجوب التسليم بانّ كلّا من المتبايعين و ان ملك ما انتقل اليه بنفس العقد الّا انّ الملك متزلزل و شمول أدلّة تسلّط النّاس على أموالهم للأموال الغير اللّازم ناقلها غير معلوم (- فت‌-) كي يظهر لك انّ المرجع عند الشكّ في الشمول انّما هو أصالة الإطلاق‌

[مسألة في عدم سقوط الخيار بتلف العين]

قوله طاب ثراه قال في (- عد-) لا يسقط الخيار (- اه-)

قد وصف بعضهم عدم بطلان الخيار بتلف العين بالشّهرة و علل بالاستصحاب و العمومات مع عدم كونه من المسقطات له عقلا أو شرعا إلّا إذا استلزم الالتزام كما إذا كان بإتلاف صاحب الخيار لما انتقل اليه مع عدم خيار لصاحبه معه أو استلزم الفسخ كما إذا كان بإتلافه لما انتقل عنه أو استلزم الانفساخ قهرا كما إذا تلف قبل القبض أو في مدّة الخيار أو في الجملة على البحث السّابق ثمَّ لا يخفى عليك عدم ملائمة ما ذكروه هنا لما ذكروه في مسئلة كون التلف قبل القبض من مال بايعه و بعد القبض ممّن لا خيار له فانّ من أطلق ذلك هناك مريدا بكون التّلف من البائع انفساخ العقد قبل التّلف بان عود التالف ملكا للبائع يلزمه هنا إطلاق كون التّلف مبطلا للخيار الموقوف على العقد المحكوم ببطلانه بالتلف و من قيّد ما هناك بكون التالف المبيع فقط أو كون الخيار خيار الشّرط و الحيوان أو هما و المجلس أو يكون التّلف بافة سماويّة أو نحو ذلك ممّا مرّ في المسئلتين يلزمه التقييد هنا (- أيضا-) و لمّا كان العلّامة (ره) قد أطلق هناك كون التلف قبل القبض من البائع و بعده ممّن لا خيار له يلزمه هنا الجزم ببطلان الخيار بالتّلف فالاعتراض عليه بمنافاة حكمه هنا بعدم بطلان الخيار بحكمه هناك بكون التّلف من البائع قبل القبض و ممّن لا خيار له بعده اولى من الاعتراض عليه بعدم وجاهة إطلاقه عدم البطلان كما صدر من المحقّق الثّاني (ره) الّا ان يعتذر عن العلّامة (ره) بعدم ارادته بكون التّلف من البائع انفساخ العقد انا ما قبل التّلف بل يريد ان العقد باق و البائع ضامن و إن كان ذلك في غاية البعد من كلامه و ممّا افاده شراح مقاله و ممّا ذكرنا من منافاة الحكم هنا بعدم بطلان الخيار بالتّلف لما مرّ منهم من كون التلف قبل القبض من البائع و بعده ممّن لا خيار له بالمعنى المتقدّم منه للتّلف ظهر ما فيما صدر من جمع من الأعلام في المقام من الخلط في الكلام فلاحظ و تدبّر‌

قوله طاب ثراه ليس على إطلاقه كما اعترف به في (- مع صد-) (- اه-)

قال في (- مع صد-) في شرح قول العلّامة (ره) في (- عد-) لا يبطل الخيار بتلف العين فإن كان مثليّا طالب صاحبه بمثله و الّا القيمة ما لفظه إطلاق العبارة يتناول جميع أقسام الخيار من المجلس و الحيوان و الشّرط و غيرها و كذا يتناول ما إذا كان الخيار للبائع أو للمشتري أولهما و إطلاق التناول يتناول ما إذا كان بافة سماويّة أو ارضيّة بتفريط من المشترى أو لا و ما إذا كان من البائع أو من المشترى أو من أجنبيّ سواء كان التّلف قبل قبض المشتري أم بعده و بعض هذه الصّور غير مراد له قطعا و بعضها ممّا يتوقّف في إرادته ثمَّ أخذ في بيان تفصيل أحكام الأقسام بما لا نطيل بنقله فراجعه إن شئت‌

قوله طاب ثراه بل عن (- ط-) و بعض أخر الجزم بالعدم (- اه-)

(11) أراد بالبعض ابن المتوّج البحراني معاصر المقداد فإنّه قد حكى عنه (- أيضا-) القول بالسّقوط و مستندهما ما أشار إليه الماتن (ره) و فيه منع اختصاص الردّ بصورة البقاء إذ مع‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست