responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 14

لا اثر لها حتّى تعارض أصالة عدم قصد القربة‌

قوله طاب ثراه لكن الاستصحاب المذكور انّما ينفع (- اه-)

لمّا بين انحصار مستند أصالة اللّزوم عند الشك في المصداق في الاستصحاب بناء على عدم حجية العام في تميز الشّبهات المصداقية أراد ان يشير إلى الفرق بين ما إذا كان مستند أصالة اللّزوم هو العموم و بين ما إذا كان مستنده هو الاستصحاب و حاصل الفرق انّ العام بناء على حجيته في تميز المصاديق ينفع في تعيين العقد اللّازم أيضا بخلاف الاستصحاب فإنّه لا ينفع إلّا في إثبات صفة اللزوم و لا يعين العقد اللّازم الّا على القول بحجّية الأصول المثبتة‌

قوله طاب ثراه فاذا شكّ في اشتغال الذمة بالعوض حكم بالبراءة (- اه-)

قد يناقش في ذلك بانّ مقتضى أصالة احترام مال المسلم هو استحقاق العوض كما في صورة الاختلاف في المال المدفوع بعد عروض تلفه من دون تعدّ و لا تفريط بين المالك و بين القابض بدعوى المالك كونه قرضا و دعوى القابض كونه أمانة فإنّه مع عدم البينة يحكم على القابض بأدائه على احد القولين تمسّكا امّا بعموم على اليد أو بالأصالة المذكورة و مع جريان الأصالة المذكورة لا يبقى لأصالة البراءة محلّ أصلا بل قد يقال انّه لا مجرى للأصل هنا بعد العلم إجمالا إمّا باستحقاق الفاسخ المعوّض إن كان العقد هبة أو العوض إن كان بيعا فتأمّل‌

قوله طاب ثراه و إذا شكّ في الضّمان مع فساد العقد حكم بالضمان لعموم على اليد إن كان هو المستند في الضمان بالعقود الفاسدة (- اه-)

قال الشيخ الوالد العلّامة جعلني اللّه (- تع-) فدائه انّ هذا مبنى على القول بانّ العمومات المخصّصة ترفع الشّبهة عن المصاديق عند الشك في دخولها في عنوان المخصّص أو دخولها في ما بقي من عنوان العام فكلامه (قدّه‌) هذا في قوّة ان يقال حكم بالضّمان لعموم على اليد إن كان هو المستند في الضّمان بالعقود الفاسدة و قلنا بانّ خروج بعض افراد اليد عن تحت ذلك العموم كيد الموهوب له لا يمنع عن الرّجوع اليه عند تردّد بعض مصاديقها بين يد الضّمان كيد القابض بالسّوم و غيرها كيد المتهب و المستودع و المستعير و الدليل على ما ذكرناه من التقييد قوله (ره) و إن كان المستند دخوله في ضمان العين أو قلنا بانّ خروج الهبة من ذلك العموم مانع من الرّجوع اليه فيما احتمل كونه مصداقا لهما كان الأصل البراءة أيضا أي كما لو شكّ في اشتغال الذّمة بالعوض هذا كلالة دام ظلاله و ما ذكره موجّه متين بقي هنا أمران لم يتعرّض لهما الماتن (ره) و نبّه عليهما فقيه آل يس (قدّه‌) الأوّل انّ اللّزوم و الجواز الثابتين لمحلّهما من العقود بالأصل أو بالعارض من طرفين أو من طرف واحد على ضربين أحدهما ما يجوز انقلابه إلى ضده باشتراط خيار رافع لللّزوم في اللّازم أو اشتراط القرار و عدم الفسخ في ضمن عقد لازم الرّافع للجواز في الجائز ثانيهما ما لا يجوز فيه ذلك كالصدقة و الوقف و الضّابط انّ كلّ ما يعتبر في صحّته قصد التقرّب إلى اللّه تعالى للنّصوص المصرّحة بانّ ما كان للّه لا رجوع فيه فلا يصحّ اشتراط الخيار في شي‌ء من هذه الأمور بل و في سائر الإيقاعات كالطّلاق و الرّجعة بالنّكاح بعده و العتق إلى غير ذلك الثاني انّه يجوز اجتماع اللّزوم و الجواز في عقد واحد كما في الرّهن فإنّه لازم من طرف الرّاهن و جائز من طرف المرتهن و (- كك-) الهبة فإنّها لازمة في حقّ المتّهب جائزة في حقّ الواهب و حكى قول في الهبة و الرّهن بالإلحاق بالجائز لإمكان الفسخ و لو بواسطة أحد الطّرفين و هو المرتهن و الواهب في المثالين و ردّ بان الفعل المشترك بين اثنين بمنزلة فعلين متعدّدين فلا يمنع اتّصافه باللّزوم بملاحظة أحدهما و بالجواز بملاحظة الأخر كما فيما شرط فيه الخيار لأحدهما خاصّة في البيع و نحوه و بالجملة الأسباب الشرعية المتصفة باللّزوم المطلق ذاتا أو عارضا ما عدى المشروط صحّته بالتّقرب اليه تعالى و ما جرى مجراه لا إشكال في قابليّتها لتعلّق الجواز بها بخيار حكمي أو مجعول من طرف المتعاقدين لأحدهما خاصّة أو لكلّ واحد و (- كك-) اللّازم من جانب واحد إذا كان محلّ الخيار ذلك الّا ان يكون منافيا لمقتضى العقد كما في الرّهن فإنّه لا يبعد ان يقال بمنعه من جانب الرّاهن لانّه مناف لمقتضى الرّهن الّذي علم انّ الغرض من مشروعيّته استيثاق الرّاهن على حقّه من الدّين و امّا المتّصفة بالجواز كالمعاطاة بناء على انّها بيع مثلا غير لازم فلا مانع من تعميم أسباب الخيارات لها من مجلس و غبن و عيب بناء على انّ الأسباب الشّرعيّة معرفات لا علل حقيقيّة و يصحّ اشتراط الخيار فيها على تقدير عروض اللّزوم لها أو مطلقا لأجل التسلّط على الفسخ عند الحاجة اليه أو لأجل انتقاله إلى الوارث فانّ الجواز الحكمي الثابت في الهبة مثلا أو المعاطاة لا يتعلّق به الإرث بعد فرض انه محض حكم شرعيّ و لذا لا يسقط بالإسقاط بخلاف الخيار المشروط مثلا فإنّه حقّ مخلوقيّ صالح لان يورث و امّا المشكوك منها من حيث الجواز و اللزوم كالقرض و المسابقة فلا إشكال في جواز إثبات الخيار فيها لفائدة تحصيل الجزم بثبوت التسلّط على الفسخ فيكون عمله موافقا للاحتياط و يجرى الكلام في المعاطاة بناء على احتمال اللزوم فيها‌

[القول في أقسام الخيار]

قوله طاب ثراه و قد أنهاها بعضهم إلى أزيد من ذلك (- اه-)

أقول قد اختلفت امذقة المصنّفين في تعداد الخيار فعدّها المحقّق في (- يع-) خمسة خيار المجلس و خيار الحيوان و خيار الشّرط و خيار الغبن و خيار التأخير و عدها في (- فع-) و (- عد-) و (- شاد-) و (- كرة-) و غيرها سبعة بإضافة خيار الرّوية و خيار العيب و عدّها في (- ثق-) ثمانية بإضافة خيار ما يفسد ليومه و خيار الرّؤية و خيار العيب إلى الخمسة التي في (- يع-) و عدّها في المستند مثل (- ئق-) ثمانية الّا انّه أبدل خيار العيب بخيار الاشتراط و عدّها في الدّروس تسعة و في اللّمعة أربعة عشر الخمسة الّتي في (- يع-) و خيار ما يفسد ليومه و خيار الرّؤية و خيار العيب و خيار التدليس و خيار الاشتراط و خيار الشّركة و خيار تعذّر التسليم و خيار تبعّض الصّفقة و خيار التفليس لكن ليس شي‌ء من ذلك مبنيّا على الخلاف في الثّبوت و عدمه بل هو جمع و استقصاء و اقتراح لا إيراد على احد منهم في اقتصاره على عدد دون الأخر لأنّ كلّا منهم قد بيّن ما أهمل عدّه في طيّ المباحث و ربّما اعترض الفقيه الغرويّ (قدّه‌) في شرحه على خيارات اللّمعة على عدّ ماتنه الخيار أربعة عشر بأنّه ان بنى على التّداخل لم تكن أربعة عشر و ان بنى على الاختلاف في الصّور زادت ضعف الأصل و أكثر إذ من جملتها خيار الشّفعة إذا كان الشفيع بعيدا و خيار الخيار إذا باع و كان فيه خيار لغيره و خيار المرابحة بناء على استقلاله و خيار الواطئ إذا وطأ الجارية مولاها و باعها ناسيا أو عاصيا لاحتمال صيرورتها أمّ ولد و خيار مستحقّ قصاص النّفس أو قصاص الطّرف من العبد و خيار مستحقّ الحد رجما أو قتلا أو مطلقا و خيار الجلّال و خيار الموطوء من الحيوان من المركوب و خيار الكفر لضرر السّؤر و خيار المكاتب قبل تحرير بعضه لو أجزنا بيعه و خيار خوف حدوث العيب و خيار خوف التّلف لكون العبد في الحرب أو في محلّ الطّاعون و خيار فساد العقيدة من أهل الإسلام و خيار التنجيس إلى غير ذلك ثمَّ قال و كما يرجع كثير ممّا ذكر إلى العيب و التّدليس و نحو ذلك يرجع ما ذكره المصنّف (ره) من خيار الشّركة و التّبعيض و نحوهما إليها فلا وجه للحصر الّا ان يقال انّ ما ذكره أعمّ و أشمل ممّا ذكرنا‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست