responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 116

و المعيب و إذ لا تفاوت بين القيمتين أو كان التفاوت و الزّيادة من جانب المعيب لم يمكن تعقّل الأرش و قد يعلّل سقوط الأرش في الفرض بوجهين اخرين أحدهما أصالة برأيه ذمّة البائع من ذلك بعد ظهور أدلة ثبوته أو صراحتها في العيوب التي توجب نقص القيمة و لا يجرى مثل ذلك في الرد بعد فرض كونه عيبا و دوران الخيار مدار وجود العيب نصّا و فتوى ثانيهما ما في الجواهر من انّ إثبات الأرش إضرار على البائع خصوصا إذا كان الخصى حيوانا يراد منه كثرة لحمه و شحمه و حرمة الفعل في الآدمي بل و في غيره كما عن نهاية الأحكام نسبته إلى علمائنا لا تنافي زيادة المال من جهته و ربّما لا يكون البائع فاعلا له بل قيل انّ المصرّح بجوازه في غير الآدمي كثيرون خلافا للقاضي و التّقى خاصّة فلم يجوّزاه انتهى و توهّم انّ منع المشترى من أخذ الأرش إضرار به مدفوع بانجبار ضرره بتسلّطه على الرد كما لا يخفى ثمَّ انّ الّذي ظهر من كلام الماتن (ره) في مفروض البحث وجهان سقوط الأرش مع بقاء الرد و بقاء الرد و الأرش جميعا و هناك وجه ثالث لم يتعرّض له الماتن (ره) و هو سقوط كلّ من الأرش و الرد امّا الأرش فلما عرفت و امّا الرد فلأصالة عدم تسلّط المشترى عليه بعد ظهور نصوص الرد في العيب المنقص للقيمة لا ما زاد فيها و ردّ بمنع ظهور المدّعى و بإطلاق ما دلّ على سببيّته العيب للرد سيّما مع يؤيّده بنفي شيخ الأواخر في الجواهر الخلاف في عدم سقوط الرد في الفرض بل ظهور عبارتي (- كرة-) و (- مع صد-) في الإجماع عليه و بأنّه مقتضى ما رواه ابن مسلم لابن ابى ليلى في الشعر على الرّكب كما ستعرف فإنّه أجلى من الخصاء في عدم نقص القيمة به فظهر انّ ثبوت الرد في الفرض ممّا لا ينبغي الإشكال فيه و انّ سقوط الأرش هو الأظهر ثمَّ انّه يتفرّع على المختار من القول لسقوط الأرش في الفرض انّه لو تصرّف المشترى قبل العلم بالعيب أو حدث فيه عيب لا بفعل المشترى فهل يسقط الرد كما في سائر الموارد أم لا بل يختصّ الفرض بعدم سقوط الرد بشي‌ء منهما وجهان من عموم ما دلّ على سقوط الرد بالتصرّف و بحدوث العيب في المعيب و من انّ التزام المشترى (- ح-) بالصّبر على المعيب مع عدم تسلّطه على أخذ الأرش (- أيضا-) ضرر عليه مضافا إلى انّ من لاحظ اخبار الرد و الأرش ظهر له ظهورها في عدم سقوطهما جميعا في مورد وجود العيب إلّا بالإسقاط و لا ريب في انّ التصرّف قبل العلم بالعيب ليس إسقاطا للخيار و لا رضا بالمعيب و كذا العيب الحادث من جهة غير المشترى و قد صرّح بالاحتمال الثاني في (- س-) و (- لك-) و الجواهر و زاد في الأخير القول بعدم سقوط الرد بالتصرّف قبل العلم بالعيب و لا بحدوث العيب عند المشترى فيما إذا اشترى ربويّا بجنسه و ظهر في أحد العوضين عيب ثمَّ حكى عن ظاهر محكي (- س-) التّفصيل بين التصرّف و بين حدوث العيب بالإشكال في الأوّل و تقوية بقاء الرّد في الثّاني و هو كما ترى و يأتي في كلام الماتن (ره) التعرّض لهذا الفرع بقوله عند تعداد ما يسقط به الرد و الأرش جميعا عند بعضهم و منها ثبوت أحد مانعي الرد (- اه-)

[ذكر بعض الأصحاب أمورا يسقط الرد و الأرش بهما معا]

قوله طاب ثراه أحدها العلم بالعيب قبل العقد (- اه-)

قد صرّح بسقوط الرد و الأرش جميعا به جمع كثير كالشيخين الفاضلين و الشهيدين و سائر من تأخّر عنهم و تقدّمهم بل نفي وجدان الخلاف فيه في الجواهر و جزم بعدم الخلاف فيه في الرّياض و نفي في الغنية الخلاف في سقوط خيار العيب بالرّضا‌

قوله طاب ثراه لانّ الخيار انّما ثبت مع الجهل (- اه-)

هذا تمسّك بالأصل و تقريره انّ الأصل لزوم العقد فيلزم الاقتصار في الخروج منه على مورد النص و مورد نصوص خيار العيب صورة جهل المشترى بالعيب فيرجع في صورة العلم إلى أصالة اللّزوم و قد يستدلّ بوجه أخر و هو انّ اقدامه على الشراء مع العلم بالعيب رضا منه بالعيب و لا إشكال في عدم ثبوت الخيار في صورة الرّضاء بالمعيب‌

قوله طاب ثراه و قد يستدلّ بمفهوم صحيحة زرارة المتقدّمة (- اه-)

المستدلّ هو صاحب الجواهر (ره) و قد أراد (قدّه‌) بالصّحيحة خبر زرارة المتقدّم منه عند الكلام في كون التصرّف مسقطا للرد و قد نبهنا هناك على ما وصفه بالصحة من النّظر بعد وجود موسى بن بكر في السّند و أراد بالمفهوم مفهوم تقييده 7 الخيار بما إذا لم يبيّن له فانّ مقتضى التقييد عدم سقوط الخيار في صورة بيان العيب للمشتري و انّما لم ينقل الماتن (ره) التمسّك بحسنة جعفر بن عيسى الآتية نظرا إلى كون التقييد بعدم علمه بالعيب في كلام السّائل دون الإمام 7 فغاية ما هناك سقوط الخبر عن صورة علمه بالعيب و لعلّ نظر المستدلّ بها إلى انّ تقرير الإمام 7 السائل على التقييد بعدم العلم الظّاهر في عدم الخيار في صورة العلم حجة‌

قوله طاب ثراه و فيه نظر

لعلّ وجه النّظر التأمّل في حجيّة مفهوم القيد أو انّ مفهوم الخبر انّما هو سقوط الخيار إذا بيّن له العيب و ذلك أخصّ من المطلوب إذ قد يكون عالما به من دون بيان البائع له و فيه أوّلا انّ عدم البيان كناية عن عدم العلم به لوضوح عدم اعتبار البيان من باب الموضوعيّة و ثانيا بإمكان إتمام المطلوب في صورة العلم من دون بيان البائع بعدم القول بالفصل أو بإطلاق عدم العلم في حسنة جعفر بن عيسى الآتية فرعان الأوّل انّه لو علم بالعيب قبل الشّراء ثمَّ نسيه حين العقد ففي سقوط الخيار به وجهان من أصالة اللّزوم بعد الشك في أصل ثبوت الخيار في الحال بل و إطلاق النّص و الفتوى بسقوطه بالعلم بالعيب و من إطلاق ما دلّ على ثبوته خرجت صورة العلم بالنص و الإجماع الظّاهرين في العلم به حال العقد فيبقى الفرض تحت الإطلاق و هذا أقرب لأنّ إطلاق ما دلّ على الثّبوت يبقى سالما بعد ظهور ما دلّ على السّقوط في العلم بالعيب حال العقد فلا يشمل النسيان حاله و امّا لو شكّ في حصول النسيان فأصالة عدمه و استصحاب العلم محكمتان الثّاني انّه ليس بحكم العلم بالعيب حال العقد في إسقاط الخيار الظن به أو الشّك فيه أو الوهم القوىّ لعدم قدح شي‌ء من ذلك في أصالة السّلامة و الإطلاق دليل الخيار خرجت صورة العلم فيبقى الباقي‌

قوله طاب ثراه الثّاني تبرّي البائع عن العيوب (- اه-)

قد صرّح بسقوط الرد و الأرش جميعا به في المقنعة و (- ط-) و (- ف-) و (- ية-) و المراسم و الوسيلة و (- فع-) و (- كرة-) و (- عد-) و (- شاد-) و اللمعتين و (- مع صد-) و محكي (- ير-) و الجامع و غيرها بل في هداية الأنام انّه لا خلاف فيه‌

قوله طاب ثراه المصرّح به في محكي (- ف-) و الغنية (- اه-)

قال في (- ف-) إذا باع عبدا أو حيوانا أو غيرهما من المتاع بالبراءة من العيوب صحّ العقد و برئ من كلّ عيب ظاهرا كان أو باطنا علمه أو لم يعلمه و به قال أبو حنيفة و للشافعي فيه ثلثة أقوال أحدها مثل ما قلناه و الثّاني انّه لا يبرئ من عيب بحال علمه أو لم يعلمه بحيوان كان أو بغيره و هو مذهب الإصطخري و به قال احمد و إسحاق و الثالث انّه لا يبرئ الّا من عيب واحد و هو عيب بباطن الحيوان لم يعلمه البائع فامّا غير هذا فلا يبرئ منه سواء كان بباطن الحيوان أو بظاهر الحيوان أو في غير الحيوان علمه أو لم يعلمه و به قال مالك و هو الأظهر على مذهبهم فإن كان المبيع غير حيوان كالثياب و الخشب و العقار ففيها أقوال أحدها يبرئ بكلّ حال و الثاني لا يبرئ من عيب بحال و الثالث يسقط لانّه لا باطن بغير الحيوان الّا و يمكن معرفته و لا يمكن ذلك في الحيوان و قال غيره من أصحاب الشّافعي المسئلة على قول واحد و انّه لا يبرئ الّا من عيب واحد و هو عيب بباطن الحيوان لا يعلمه و لا يبرئ من عيب سواه و هذا هو المذهب و قال‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست