responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 174

المتن التعرض لذلك‌

قوله طاب ثراه ما ذكره في (- مع صد-) و (- لك-) (- اه-)

حقّ العبارة ان يقول و ما يظهر من (- مع صد-) و (- لك-) (- اه-) و ذلك (- اه-) لان (- مع صد-) و (- لك-) خاليان من قول انا إذا قلنا بوجوب الوفاء فلا كلام في ثبوت الإجبار و انما الموجود في الأوّل قوله و اعلم انّ في إجبار المشترى إلى أخر ما نقله عنه في المتن و الموجود في (- لك-) عند قول المحقّق (ره) إذا شرط العتق في بيع المملوك فإن أعتقه فقد لزم البيع و ان امتنع كان للبائع خيار الفسخ ما لفظه ظاهره ثبوت الخيار بمجرّد امتناع المشروط عليه و ان قدر المشروط له على إجباره على الوفاء و هو احد القولين في المسئلة و وجهه أصالة عدم وجوب الوفاء و للمشروط له وسيلة إلى التسلّط بالفسخ ففائدة الشرط (- ح-) جعل البيع اللازم عرضة للزّوال عند فقد الشرط و لزومه عند الإتيان به و القول الأخر وجوب الوفاء بالشرط و عدم تسلّط المشروط له الّا مع تعذّر تخليصه لعموم الأمر بالوفاء بالعقد و المؤمنون عند شروطهم الّا من عصى اللّه و هذا هو الأجود فعلى هذا لو امتنع من الوفاء و لم يمكن إجباره رفع امره إلى الحاكم ليجبره ان كان مذهبه ذلك فان تعذّر فسخ انتهى و وجه دلالة العبارة على انّه لا كلام في ثبوت الإجبار بناء على وجوب الوفاء انّه علّل عدم ثبوت الإجبار بعدم وجوب الوفاء فيلزمه مسلّميّة ثبوت الإجبار بناء على وجوب الوفاء فتدبّر‌

قوله طاب ثراه فيجبر على تسليمه (- اه-)

لعموم ما دلّ على جواز إجبار من له المال و الحقّ من عليه المال و الحق‌

[المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار فيكون مخيرا بينهما أم لا يجوز له الفسخ إلا مع تعذر الإجبار]

قوله طاب ثراه و لا نعرف مستندا للخيار (- اه-)

يعنى الخيار بين الفسخ و الإجبار و ربّما استدل بعضهم للخيار المذكور بانّ فوات الشرط يوجب الضّرر على صاحبه و جبره امّا بإجباره على الأداء و امّا بفسخ العقد المشروط فيه و حيث لا دليل على تعيين أحدهما يتخيّر في ذلك و يضعف بأنّه إن كان له الإجبار على أخذ حقّه فلا وجه لفسخ العقد المحكوم شرعا بلزومه إذ لا معارض له الان فامّا ان لا يلتزم بجواز الإجبار و امّا ان لا يقول بجواز الفسخ لانّه بعد إمكان الإجبار عقلا و شرعا فهو قد فوّت على نفسه الشّرط مضافا إلى ما دلّ على لزوم الوفاء الموجب للإجبار لو امتنع و من هنا يظهر انّه لو أمكن للشارط أخذ الشّرط من دون توسّط دفع المشترط فله ذلك كما لو تسلّط المشترى على البيع فانّ له أخذه و ان لم يرض البائع في غير ما يشترط في صحّته القبض فلو لم يأخذ فليس له فسخ العقد لانّه فوته على نفسه ما دام باقيا على إمكانه‌

قوله طاب ثراه (- فت‌-)

لعلّ وجه التأمّل هو منع كون الامتناع من الشرط نقضا للعهد لانّ الشرط التزام في ضمن التزام فنقض الالتزام الثاني ليس نقضا للالتزام الأوّل (- فت‌-)

[المسألة الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشترط إلا الخيار]

قوله طاب ثراه الرابعة لو تعذّر الشرط فليس للمشترط الّا الخيار (- اه-)

هذه الفقرة تنحلّ إلى مطلبين أحدهما عدم ثبوت غير الخيار الثّاني ثبوت الخيار بين الرد و الأرش و (- المصنف-) (قدّس سره‌) قد تصدّى لبيان علّة الأوّل و سكت عن الثاني فيلزمنا توضيح القول فيه فنقول انه صرّح بذلك جمع كثير بل أرسل اخرون ذلك إرسال المسلّمات و ادّعى غير واحد الاتفاق عليه و في خيارات الفقيه الغروي انّه لا كلام فيه و انّ ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه انتهى و قد وقع الاستدلال عليه في كلماتهم بوجوه الأوّل انّ ثبوت الخيار هو مقتضى الشّرط فان معناه انّه لو انتفى فلا عقد و تنظر فيه الفاضل النراقي (قدّه‌) بانّ ذلك انّما يتمّ إذا كان مراد المتعاقدين من الشرط الشرط الأصولي و هو ما ينتفي المشروط بانتفائه و امّا لو أرادا منه مجرّد الإلزام و الالتزام فلا معنى له مع انّ هذا لو تمَّ للزم بطلان العقد لانّه المشروط لا خيار الفسخ و جعل المشروط اللّزوم لا وجه له و ردّ بانّ العاقد إذا شرط فإن أراد به الانتفاء عند الانتفاء لأصل العقد فلا وجه للخيار بل لازمه البطلان و إن كان لدوامه (- فكذلك-) لارتفاع المشروط بارتفاع شرطه و إن كان للزومه فلا وجه لقول العاقد شرطت في لزوم العقد فان ذلك حكم وضعيّ توقيفي فلا وجه لاحتمال انّ الشرط أصولي ينتفي بانتفائه الثّاني أنّ التراضي في العقد على سبيل اللزوم و الاستمرار و انّما وقع لهذا الشّرط و لم يعلم من الطّرفين إخراج مالهما عن ملكهما على سبيل اللّزوم الّا مع تحقّق الشرط فمع انتفائه لهما الرّجوع إلى مالهما و ردّه الفاضل المذكور بانّ الظاهر من العقد الرّضا بالانتقال مع التزام الشرط و قد تحقّق الالتزام إذ لا يشتمل على غير ذلك و امّا الالتفات الى عدم الشّرط و عدم الرّضاء معه فالأصل عدمه و لا يعتبر ذلك الاحتمال في شي‌ء من العقود إجماعا و لذا لو اشترى أحد شيئا و قبضه ثمَّ تلف بعد ثلثة أيّام مثلا لا يحصل له خيار و لا يقال انّه لم يعلم إخراج ماله عن ملكه على سبيل اللّزوم الّا مع عدم التلف في هذه المدّة مع انه لو التفت إلى هذا الاحتمال أو علمه حين العقد لم يرض بالشرط و الحاصل انّ الملتفت إليه في العقود انّما هو ما يستفاد من اللّفظ فاذا دلّ لفظ على التراضي بالنّقل مع التزام شي‌ء يحكم بالرّضاء مع ذلك الالتزام و امّا انّه لو لم يتحقّق ما التزم به فهو أمر خارج لا دخل له بالعقد و اىّ فرق بين هذا الشّرط و بين ما إذا باع شيئا بشي‌ء أخر يسلّمه المشترى بعد مدّة و نقص قيمة ذلك الثمن عند التسليم نقصانا كثيرا أو باعه بثمن إلى مدّة و مات المشترى في تلك المدّة و نقل المبيع إلى غيره و لم يخلف شيئا و امّا أصالة عدم التراضي إلّا مع سلامة الشّرط فهي مدفوعة بما هو الظاهر من اللّفظ و هو الرّضا مع التزام الشرط و قد تحقّق و هذا للظهور معتبر بالإجماع القطعي و الّا لم يسلم عقد لأحد بل لوضع ظهور ذلك لكفى الإجماع القطعي في ذلك هذا كلامه و أجيب عن ذلك باحتمال كون المراد بوقوع التّراضي مع الشرط وقوع العقد على هذا النّحو فاذا تعذّر ذلك فلا بدّ من مدفع لفوات هذا المقصود و ليس الّا الخيار و انّه ليس في كلامهم الالتفات إلى العدم عند العدم حتى يمنع أو يتقى بالأصل و لا يحتاج إلى احتمال عدم التراضي بل المدّعى انه من المعلوم انّهما قاصدان لهذا المركّب و قد فات و اىّ فرق بين فوات المركّب من العقد و الشّرط و فوات العقد على المركّب بفوات بعض اجزائه و ليس في ظاهر لفظهما الرّضا بالعقد كيفما كان حتى يتمسّك به في عدم الخيار إذ ظاهر العقد الرّضا بالمجموع المركّب و اين الظّاهر الدّال على الرّضا كيفما كان قلت مقتضى ما ذكره المجيب هو بطلان العقد من رأس لا ثبوت الخيار كما لا يخفى الثّالث ما تمسّك به بعضهم من قاعدة الضّرر بتقريب انّ الشرط هو الرّبط فالإلزام و الإيجاب وقع على أمرين مع الارتباط فاذا فات أحدهما فقد دخل الضّرر فيسلّط على الخيار دفعا له و ليس هذا لتبعّض الصّفقة حتى يسقط العوض لانّ الشرط ليس جزءا و ان كان له قسط من الثمن و انّما هو كالوصف و الأوصاف لا تقابل بالأعواض و ان تفاوت بها القيم و قولهم له قسط من الثمن معناه انّ له دخلا في ذلك لا انّه مقابل بالعوض و هذا الوجه متين و توهّم انّ الضّرر كما يرتفع بالخيار فكذا يرتفع بالبطلان من رأس كما ترى ضرورة أن‌

الضّرورة تقدّر بقدرها فاذا كان الضرر يرتفع بالخيار فلا معنى للبطلان الرابع الإجماع‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست