responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 100

ان يؤخذ رافعا للجهالة رافعا للغرر كان يبيعه الحنطة الدّقيقة الحمراء فان وجدها على غير تلك الصّفة لم يبطل البيع و انّما يثبت له الخيار أو يقال سلّمنا انّ العقد وقع على الموصوف بالوصف الخاص لكن لمّا فات الوصف صار كقبض الصّفقة فثبت الخيار فتأمّل أو يقال انّ الموصوف جزئي معيّن قد وقع العقد عليه الّا انّه وقع غلط في الوصف كان يقول بعتك هذا الشي‌ء و هو اسود و كان أبيض فحصل له الخيار لذلك فانّ له ان يرضى بما له من غير الوصف فيسقط حقّه و ان لا يرضى و فيه تأمّل ينشأ من تقديم الوصف على التعيين في النيّة و القصد و عدمه و قد قدّم الوصف على الإشارة في مثل ان يقول هذا الأسود و لم يكن (- كك-) فكيف في غيره انتهى فتأمّل‌

قوله طاب ثراه مجازفة (- اه-)

خبر لأنّ في قوله و من هنا يظهر ان دفع‌

قوله طاب ثراه و منه المصرّاة (- اه-)

اسم مفعول من التصرية بمعنى ترك الحلب و جمع اللّبن يقال صريت النّاقة من باب تعب فهي صريّة و صريتها صريّا من باب رمى و التضعيف مبالغة و تكثير‌

قوله طاب ثراه فتأمّل

الظّاهر انّه أشار بذلك الى توهين التمثيل لتخلّف الصّفة المقصودة الغير المقوّمة للمبيع ببيع ما يملك و ما لا يملك ضرورة عدم تخلّف الصّفة المذكورة الغير المقوّمة في المثال و انّما المتخلّف بعض المبيع و كون كلّ جزء من المبيع مقصودا بالذّات لا انّ ما يملك مقصود بالذّات و ما لا يملك بالتّبع أو انّه لم يقصد الّا المجموع ضرورة انّ قصد المجموع قصد لأبعاضه بخلاف الصّحيح فانّ القصد اليه ليس قصدا للمعيب لكن يمكن الجواب عن هذه المناقشة بأنّه إذا صحّ العقد فيما يملك في الفرض لزم صحّة العقد عند تخلّف الوصف بطريق اولى فتدبّر‌

قوله طاب ثراه فتأمّل

يحتمل ان يكون الأمر بالتّأمّل للإشارة الى انّ العرف إذا خالف ضابط التغاير المذكور في الرّبا لم يكن للإحالة إليه وجه لانّه ببيان الشارع ضابط التغاير المذكور في باب الرّبا لم يكن للإحالة إليه وجه لانّه ببيان الشارع ضابط التغاير في باب الرّبا علم مصطلحه في التغاير و الاتّحاد و كلام كلّ متكلّم انّما يحمل على عرفه إذا لم يعلم له اصطلاح خاصّ و الفرض علمنا هنا بمصطلحه فلا يحمل كلامه الّا عليه و يحتمل ان يكون للإشارة الى عدم انضباط العرف في ذلك لحكمهم بالمغايرة بمجرّد تخلّف وصف من الأوصاف‌

[في خيار الرؤية و أنه فوري]

قوله طاب ثراه الأكثر على انّ الخيار عند الرّؤية فوريّ (- اه-)

القول بالفور هو صريح محكي (- ط-) و الوسيلة و الغنية و (- كرة-) و (- عد-) و (- مع صد-) و (- لك-) و (- الروضة-) و محكي (- ير-) و (- س-) و تعليق (- شاد-) و غيرها بل في الرّياض و الجواهر و المستند انّه الأشهر و في (- ئق-) انّه ظاهر كلام الأصحاب و عن الغنية نفى الخلاف فيه‌

قوله طاب ثراه الّا وجوب الاقتصار (- اه-)

ربّما تمسّك بعضهم بوجه ثان و هو انّ خيار الرّؤية في الحقيقة خيار العيب و قد نفى في الغنية الخلاف عن كونه على الفور و فيه انّ الظّاهر من المتأخرين كافّة نفى الفوريّة عن خيار العيب من غير خلاف يعرف كما صرّح بذلك جمع بل ربّما احتمل بعضهم الإجماع عليه و ما في الغنية موهون بذلك‌

قوله طاب ثراه و إن كان خلاف التحقيق (- اه-)

قد علّل صاحب المستند إنكار الإطلاق بأنّه انّما ورد النصّ مورد مجرّد بيان ثبوت الخيار و لا تعرض فيه للفور و التّراخي فلا إطلاق و أشار الماتن (ره) بقوله كما نبّهنا عليه (- اه-) الى انّ كون الأخذ بالإطلاق خلاف التّحقيق انّما هو لما أشار إليه في خيار التّأخير من ورود الخبر لبيان مؤدّى قاعدة الضّرر و انّه بعد كون مستند الخيار قاعدة الضّرر لا يمكن القول بالتّراخي لارتفاع الضّرر بالخيار انا و الضّرورة تقدر بقدرها و الإنصاف انّ إنكار الإطلاق في صحيح جميل بل و صحيح الشحّام خلاف التدبّر ضرورة انّ السّؤال فما كان عن قضيّة خارجيّة كان اللّازم عليه (صلوات اللّه عليه‌) بيان الحكم على وجه ينطبق على تلك القضيّة و لو كان فوريّا للزم عليه 7 البيان بل ظاهر السّؤال وقوع الفصل بين الرّؤية و بين السّؤال فلو لا التّراخي لم يكن لحكمه 7 بالخيار وجه و توهّم كون الجهل بالحكم عذرا و انّ المراد الفوريّة من حين العلم بها كما ترى و ما ذكره (- المصنف-) (ره) من ورود نصوص الخيار لبيان مؤدّى قاعدة الضّرر كما ترى (- أيضا-) ضرورة عدم قابليّة قاعدة الضّرر لتعيين كون المبدء بعد مضىّ ثلثة أيّام لا أقلّ و لا أكثر مع انّ الضّرر يختلف باختلاف الموارد فقد لا يحصل الضّرر بالتّأخير شهرا و قد يحصل بالتّأخير ساعة و هكذا في باقي الخيارات فالقول بالتّراخي هو الأظهر وفاقا لسيّدنا في الرّياض و اللّه العالم‌

قوله طاب ثراه و بالتصرّف بعدها (- اه-)

هذا في التصرّف الكاشف عرفا عن الرّضاء بلزوم البيع ليكون إسقاطا فعليّا للخيار متين و لكن في دلالة التصرّف على ذلك (- مط-) تأمّل الّا ان يتمسّك بعموم التعليل في بعض اخبار خيار الحيوان فيكون مسقطا تعبّدا‌

[في مسقطات خيار الرؤية و أنه يسقط بالتصرف]

قوله طاب ثراه ففي سقوط الخيار وجوه (- اه-)

أحدها السّقوط لأصالة اللّزوم بعد كون التصرّف مسقطا فعليّا ثانيها عدم السّقوط لاستصحاب الخيار المقدّم على أصالة اللّزوم من حيث كونه سببيا و كون التصرّف مسقطا حتّى مع الجهل بالحال و عدم الرّؤية ممنوع‌

قوله طاب ثراه وجهان مبنيّان (- اه-)

لا يخفى عليك ما في جعل الرؤية سببا مستقلّا من النّظر لعدم تعقّل ذلك و عدم الدّليل عليه فهي امّا شرط أو كاشف و على كلّ منهما فالإسقاط جائز امّا على الكاشفيّة فظاهر لثبوت الخيار من حين العقد و امّا على الشرطيّة فلحصول السّبب و هو العقد مع انّ الأظهر الكاشفيّة و انّ السّبب هو العقد مع تخلّف الوصف فتدبّر‌

قوله طاب ثراه كما عن (- يه-) و بعض

(11) أراد بالنّهاية نهاية الشّيخ (ره) كما هو (- كك-) عند الإطلاق و الظّاهر انّه أراد بالبعض صاحب الجواهر (ره) فإنّه نفى الرّيب عن ذلك‌

قوله طاب ثراه ثمَّ انّه (قدّه‌) يثبت فساد هذا الشّرط (- اه-)

(12) لمّا ذكر مستند الوجهين الأوّلين معبّرا بمن و من و طال الفصل اتى بمستند الوجه الثّالث مغيّرا لاصلوب الكلام معبّرا بما ترى‌

قوله طاب ثراه و أقوى الأقوال أوّلها (- اه-)

(13) أقول الأقوى هو التّفصيل بين الوثوق العادي بالصّفة المذكورة و بين عدمه بصحّة اشتراط السّقوط على الأوّل دون الثّاني تبعا لفقيه آل يس (قدّه‌) لانّ ارتباط الأوصاف بالعقد من وجهين أحدهما حصول المعلوميّة للمبيع و لا يتوقّف اعتبارها على علم الواصف بوجودها حين العقد بل يكفى العلم بها برؤية سابقة مثلا فيذكرها استنادا الى الاستصحاب و ثانيهما ثبوت الخيار على تقدير الانتفاء حين العقد و اشتراط سقوطه لا ينافي حصول المعلوميّة مع الوثوق العادي بذكر الوصف و امّا مع عدم الوثوق فلا يصحّ اشتراط السّقوط لثبوت الغرر في العرف و العادة مع سقوطه المقتضى للزوم العقد فانّ العقود اللّازمة مبنيّة على المضايقة فيها بالنّسبة إلى المعلوميّة المعتبرة‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست