responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 61

[الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما في الذمة أو معينا]

قوله طاب ثراه و يحتمل العدم (- اه-)

اى عدم ثبوت الخيار للبائع نظرا إلى انّ اشتراط الردّ بمنزلة اشتراط القبض قبله فاذا لم يقبض لم يكن الردّ المتفرّع عليه المتسبّب للخيار حاصلا لكن يمكن المناقشة في ذلك بانّ من البيّن عدم كون القرض ممّا له موضوعيّة و انّما الغرض من اشتراط الردّ اشتراط حصول الثمن في يد المشتري فإذا كان البائع لم يقبضه كان حاصلا في يد المشترى و هو مطلوبه و مرامه فيلزمه ردّ المبيع إلى البائع و لا مجال للتعلّق بأصالة اللّزوم بعد حصول مسبّب الخيار و هو حصول الثمن في يد المشترى‌

قوله طاب ثراه على اشكال في الأخير من حيث (- اه-)

فيه انّ الفسخ انّما يقتضي شرعا أو لغة ردّ العين مع الإمكان إذا أطلق الفسخ و امّا إذا اشترط ردّ البدل مع إمكان ردّ العين فالاقتضاء ممنوع بل عموم دليل الاشتراط يقضى بعدم الاقتضاء و ما في كلام بعضهم من نفي الإشكال في الفساد نظرا إلى عدم تعقّل الفسخ مع كون العين باقية الّا بردّ نفس العين الّا مع معاملة جديدة و المفروض عدمها مدفوع بمنع عدم التعقّل و اىّ مانع من كون الاشتراط بمنزلة معاملة جديدة و كونه ناقلا للبدل إلى البائع مع وجود نفس العين (- أيضا-)

قوله طاب ثراه و في جواز اشتراط ردّ القيمة في المثليّ و بالعكس وجهان

منشأ الوجهين من عموم أدلّة الشّروط و من انّ الثابت بالفسخ انّما هو البدل و بدل المثلي المثل و القيميّ القيمة و الأظهر الجواز لقيام البدل الجعليّ بحكم عموم أدلّة الشّروط مقام البدل الأصلي‌

قوله طاب ثراه فالظاهر عدم الخيار

كان حقّ التّعبير ان يحكم بعدم الخيار جازما من دون ان يعبّر بالظّاهر ضرورة انّه بعد اشتراط الفسخ بردّ نفس العين لا يعقل بقاء الخيار مع تلفها سواء كان التّلف بفعل البائع أو المشتري أو الأجنبيّ أو بافة سماويّة‌

قوله طاب ثراه و فيه نظر

وجه النّظر هو منع افادة إطلاق اشتراط ردّ العين خصوص سقوطه بإتلاف البائع حتّى يبقى الخيار في إتلاف غيره على حاله نعم لو خصّا سقوط الخيار بما إذا كان التّلف بفعل البائع لزم اتّباع الشرط‌

قوله طاب ثراه و امّا الثّالث (- اه-)

أراد به صورة الإطلاق و بالثّاني صورة اشتراط ما يعمّ بدله و بالأوّل صورة اشتراط ردّ العين‌

قوله طاب ثراه ان الإطلاق لا يحمل على العين

فيه نظر ظاهر لما شاع و ذاع من انّ الإطلاق ينصرف إلى الشّائع المتعارف استعمال اللّفظ فيه و لا ريب في أنّهم متى أطلقوا الردّ أرادوا به ردّ العين‌

قوله طاب ثراه و يدلّ عليه صريحا بعض الأخبار (- اه-)

لا يخفى عليك ما في دعوى الصّراحة من النّظر ضرورة انّ من الأخبار ما هو نصّ في كون الثمن ما في الذّمة مثل صحيح سعيد بن يسار و ذلك لا ربط له بردّ العين و لا البدل و منها ما ليس ظاهرا في شي‌ء من ردّ العين و البدل بل هو مهمل من هذه الجهة نعم يمكن استفادة دفع العين من دلالة خبر إسحاق على انّ بيع الدّار كان لحاجة إلى الثّمن و لازمه العادي إتلافه و التصرّف فيه و ذلك لا يسمّى ظهورا‌

[الأمر الثالث رد الثمن في هذا البيع مقدمة لفسخ البائع أم لا]

قوله طاب ثراه قيل ظاهر الأصحاب (- اه-)

قلت قد أطلق اعتبار الفسخ بعد ردّ الثمن جمع من الأصحاب و ممّن نصّ على ذلك و أطلق المحقّق الكركي في (- مع صد-) و محكي تعليق (- شاد-) و الشهيدان في (- لك-) و محكي (- س-) و التطيفي في محكي إيضاح (- فع-) و المقداد في التنقيح و الصّيمري في محكي غاية المرام و الورع في مجمع الفائدة و علّامة الأواخر في المصابيح و اتباعه في مفتاح الكرامة و كشف الظّلام و الجواهر بل قد يستظهر ذلك من نحو (- يع-) و (- فع-) و (- ير-) و (- شاد-) و التبصرة و غيرها ممّا بنى على ما قبله من اشتراط الخيار للبائع مدّة مضبوطة مع قيد زائد و هو ردّ الثمن فيكون قد أشاروا إلى انّ خيار الشّرط على قسمين أحدهما ما يكون الخيار في فسخ العقد خاصّة سواء احضر الثمن أم لا و الثاني ما يكون الخيار مع شرط إحضار الثمن و هو ما نحن فيه فيتعقّبه الخيار بعد الردّ و لا ينفسخ البيع معه الّا بالفسخ كما تقدّم حكاية التّصريح بذلك من الفاضل المقداد في التنقيح في ذيل العبارة لكنّ فيه انّه كما يمكن ان يكون الفارق بين الفرض و بين اشتراط الخيار هو توقّف الخيار على إحضار الثمن دون مطلق خيار الشّرط ليكون التّصريح بما هنا من باب التّصريح بالخاصّ اهتماما بشأنه بعد التّصريح بالعام فكذا يمكن ان يكون الفارق الحاجة في خيار الشرط إلى الفسخ دون المقام و يكون ذكر الفرض من باب المناسبة لخيار الشرط و الشّباهة له إيّاه و على اىّ حال فربّما يغري القول باعتبار الفسخ في الفرض أيضا إلى ظاهر الباقين من الأصحاب و لكن ظاهر عبارتي (- ف-) و جواهر الفقه المزبورتين بل صريحهما من حيث التعبير بوجوب ردّ المبيع بعد ردّ الثمن و ظاهر عدّة اخرى هو عدم اعتبار الفسخ و الحمل على الغالب من تعقيب الردّ بالفسخ كان يقول خذ دراهمك فقد فسخت كما صدر من علّامة المصابيح لا شاهد عليه فلا يصار إليه حجّة القول الأوّل وجوه ذكرها في المصابيح و قد أشار إلى اثنين مع جوابهما في المتن الأوّل انّ الرد لا يدلّ على الفسخ أصلا و جوابه قوله (ره) و هو حسن (- اه-) و حاصله انّ إنكار الدّلالة كلّية ممّا يقضى الوجدان بخلافه و السّالبة الكلّية تزول بالإيجاب الجزئي و من البيّن ثبوت الدّلالة في بعض المقامات الثاني ان الردّ يدلّ على ارادة الفسخ و الإرادة غير المراد و جوابه انّ الردّ قد يدلّ على نفس الفسخ لا على إرادته كي يتأتّى تغاير الإرادة و المراد و قد أشار الماتن إلى ذلك بقوله و ما قيل (- اه-) الثالث انّ وجوب ردّ المبيع إلى البائع موقوف على عوده اليه بانفساخ الموقوف على الفسخ و القدرة انّما تتعلّق به دون الانفساخ فلا يصحّ اشتراطه إلّا بواسطة الفسخ فيتوقّف وجوب الردّ عليه و لا يكون ردّ الثمن بمجرّده قاطعا للبيع و فيه انّ عدم تعلّق القدرة بالانفساخ الموجب لعدم صحّة اشتراطه مسلّم مقبول و لذا لا نقول بانّ المشروط هو الانفساخ بل نقول انّ المشروط ردّ الثمن فاذا حصل الانفساخ فكما انّ الفسخ مقدّمة مقدورة للانفساخ فكذا ردّ الثمن بعد اشتراط افادته الانفساخ في ضمن العقد اللازم فردّ الثمن من حيث هو و ان لم يكن قاطعا للبيع لكن إذا اشترط قطعة للبيع في ضمن العقد لازم كان مقتضى عموم أدلّة الشّروط افادته لذلك كما لا يخفى الرّابع انّ قضيّة كلام الأصحاب اشتراط الخيار بعد الردّ و هو خلاف الفسخ بنفس الردّ و أنت خبير بما فيه من منع الاقتضاء و لو سلّم فلا حجّة في قولهم ما لم يقم عليه دليل مضافا إلى ان اشتراط الخيار بعد الردّ أحد أقسام اشتراط الردّ و ذلك مسلّم لكنّا ندّعي جواز اشتراط انقطاع البيع بنفس الردّ فمن أنكر جواز ذلك و صحّته فعليه الدّلالة و ليس كما عرفت فتبقى عموم أدلّة الشروط محكما مؤيدا بأصالة الجواز و من هنا ظهر حجّة القول الثاني كما ظهر كونه الأقرب و إن كان الأقوى منه مدار ما أوقعاه من الشرط قاصدين من الصّور الخمس المزبورة و غيرها ثمَّ انّ علّامة المصابيح قال انّ الفسخ كما يحتاج اليه على المشهور من انتقال المبيع بنفس العقد فكذا على القول بانتقاله بمضيّ الخيار أو‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست