responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 55

الرّابع ما أشار اليه مع جوابه المصنّف (ره) بقوله نعم قد روى في كتب العامّة ان حنان (- اه-) الخامس الأصل تمسّك به بعضهم و لم افهم المراد به الّا ان يريد أصالة عدم قدح الإطلاق و فيه في قبال النّهى عن بيع الغرر ما لا يخفى السّادس إطلاق أو عموم اخبار لزوم الوفاء بالشّرط و فيه انّ أدلّة الغرر قد خصّت الشّروط بما لا يوجب جهالة أحد العوضين و لا ريب في اقتضاء الإطلاق الجهالة و الغرر السّابع ما تمسّك به بعضهم من انّ أفعال المسلمين و أقوالهم محمولة على ما هو الصّحيح و أنت خبير بانّ الحمل على الصّحيح انما يلزم إذا أمكن بأن كان له محمل صحيح و المفروض هنا عدمه الثّامن قوله 7 في الصّحيح المتقدّم في محلّه الشّرط في الحيوان ثلثة أيّام للمشتري اشترط أو لم يشترط تمسّك به في المصابيح بتقريب انّه يدلّ بالفحوى على انّ الشّرط في غيره ثلثة مع الشّرط و المراد به امّا اشتراط الثلاثة أو مطلق الشرط و الأوّل غير مناسب لاطّراد الحكم في كلّ عدد فيراد الثاني و يكون المعنى ثبوت الثلاثة إذا أطلق الخيار و هو المطلوب كذا أفاد و أنت خبير بما فيه لانّه لا ينطبق على شي‌ء من الدّلالات الثلث فالتقريب المذكور أشبه شي‌ء باستفادة الحكم من الخبر بالرّمل و الأسطرلاب‌

قوله طاب ثراه و قواه بعض المعاصرين

المراد به هو صاحب الجواهر (ره)

قوله طاب ثراه و كان التحديد تعبّديّا نظير التحديد الوارد في بعض الوصايا المبهمة أو يكون حكما شرعيّا ثبت في موضع خاص (- اه-)

قال والدي الشيخ العلّامة أنار اللّه برهانه انّ الفرق بين الأمرين واضح فإنّ الأوّل تحديد للموضوع تعبّدا كما في تفسير لفظ الجزء الموصى به بالعشر و الثاني إمهال لذي الخيار المجهول تفضّلا مدّة ثلثة أيّام و جعل خيار له فيها من دون نظر إلى انّ المراد باللّفظ المجهول ما ذا و قد علم ممّا ذكرنا انّ الضمير المرفوع في آخر الكلام المخبر عنه بإهمال مدّة الخيار عائد إلى الموضوع الخاص‌

قوله طاب ثراه و الحاصل انّ الدّعوى في تخصيص أدلّة نفي الغرر (- اه-)

هذا الحاصل الّذي ذكره بمنزلة الصّغرى و قد ضمّ اليه ما بعد قوله و الانصاف ممّا هو كبرى و محصّل مجموعهما انّه لا بدّ في التخصيص من دليل و لا دليل هنا فينتفى التّخصيص‌

قوله طاب ثراه إذ نعلم إجمالا انّ المجمعين اعتمدوا على دلالات اجتهاديّة استنبطوها من الأخبار (- اه-)

يعني أنّهم استنبطوها من اخبار أخر غير ما أشار إليها الشّيخ (ره) فلا يكون إجماعهم المدّعى كاشفا عن الأخبار الّتي أشار إليها و لا ناظرا إليها فيكون التّعويل على نفس الإجماع الجابران صلح للتّعويل عليه ثمَّ انّه أشار إلى توهين الإجماع المدّعى في المقام بأنّ إجماعات القاضي و ابن زهرة مستندة غالبا إلى إجماع السيّد في الانتصار‌

قوله طاب ثراه نعم قد روى في بعض كتب العامّة ان حنان (- اه-)

الوجه في هذا الاستدراك ما تقدّم فيما حكيناه عن (- كرة-) من ان عمر قال ما أحلّ لكم أوسع ممّا جعل رسول اللّه 6 لحنان بن منقذ بملاحظة انّه يستفاد منه ان حنان مع كونه كان يخدع في البيع لم يزد له رسول اللّه 6 في جعل الخيار له على ثلثة أيّام فغيره أولى بان لا يكون له الخيار في أزيد من ذلك‌

قوله طاب ثراه و في دلالته فضلا عن سنده ما لا يخفى (- اه-)

علّل في الجواهر عدم الدّلالة بأنّه ذكر في (- كرة-) ان لا خلابة عبارة في الشّرع عن اشتراط الخيار ثلثا فإطلاقها مع العلم بمعناها كالتصريح و (- ح-) فلا يتأنّى من الحديث المذكور الدّلالة على حكم من لم يصرّح بتعيين المدّة لكن يبقى هنا شي‌ء و هو انّ (- المص-) (ره) قال انّ الخلابة الخديعة و ذلك لا ينطبق على ما في (- كرة-) الّا ان نقول انّ ما ذكره (- المص-) (ره) انّما هو معنى الخلابة بحسب الأصل و ان صار في الشرع عبارة عمّا في (- كرة-) كما افاده الوالد العلّامة (قدس اللّه روحه الزكيّة‌)

قوله طاب ثراه ثمَّ انّه ربّما يقال ببطلان الشّرط دون العقد (- اه-)

قد تقدّم نقل القول المذكور و قائله و دليله و ردّه في شرح صدر عبارة المصنف (ره) في هذه المسئلة فراجع‌

[مبدأ خيار الشرط من حين العقد]

قوله طاب ثراه مبدأ هذا الخيار من حين العقد (- اه-)

هذا ممّا افتى به في (- يع-) و (- كرة-) و (- لف-) و (- شاد-) و التنقيح و (- لك-) و مجمع الفائدة و المصابيح و كشف الظلام و خيارات الفقيه الغرويّ و المستند و محكي (- ير-) و غاية المرام و تعليق (- شاد-) و تلخيص الخلاف و غيرها و حجّته هي ما تقدّم من حجج القول بكون مبدء خيار الحيوان من حين العقد حرفا بحرف فراجع‌

قوله طاب ثراه و عن الشيخ و الحلّي انّ مبدئه من حين التّفرّق (- اه-)

قالا بذلك في صورة الإطلاق خلافا لمن مر و عبارة (- ف-) و (- ط-) و (- ئر-) صراح فيما غراه إليهما و وافقهما في ذلك السيّد ابن زهرة في الغنية و حجّتهم هي ما مرّ في المسئلة المشار إليها من حجج القول بكون مبدء خيار الحيوان من حين التفرّق و يردّها ما مرّ هناك مضافا إلى ما أشار إليه الماتن (ره) بقوله نعم يمكن ان يقال هنا (- اه-) و ربّما فصل سيّدنا في مفتاح الكرامة فيما لو كان المبيع حيوانا بقوله و تنقيح ذلك ان يقال إذا شرط مشتري الحيوان شرطا فامّا ان يكون انقص من الثلاثة أو أزيد أو مساويا و امّا ان يكونا عالمين أو جاهلين أو بالتّفريق و الظّاهر تأخير خيار الشّرط عن خيار الحيوان حيث يكونان عالمين مع قصر الشرط و تساوى المدّتين عملا بالعرف و لو زاد الشرط احتمل التّفصيل فيتأخر في مثل الأربعة و الخمسة و يتصل في نحو الشهر و الشهرين عملا بمقتضى العرف و يحتمل الاتّصال (- مط-) و التّأخير (- مط-) و ان علم به البائع فقط و علم انّ المشترى لا يعلم أو كان الأمر بالعكس كذلك فاحتمال البطلان فيهما قائم و امّا إذا كانا معا جاهلين و شرطا ثلثة أيّام أو أكثر أو أقلّ فاحتمالات و لا مجال فيها للبطلان فإنّ الصحيحة الشّاهدة بصحته شاهدة باتّصاله انتهى و أشار بالصّحيحة إلى الصّحيح الّذي رواه ثقة الإسلام (ره) عن عدة من أصحابه عن سهل بن زياد و احمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابن سنان يعنى عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرّجل يشتري الدابة أو العبد و يشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال 7 على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلثة أيّام و يصير المبيع للمشتري و التقريب انّه قد دلّ على انّ خيار الشرط اعنى اليوم و اليومين داخل في خيار الحيوان و الّا لجعلهما بعد خيار الحيوان و يرشد إليه انّه 7 قال فيه (- أيضا-) و إن كان بينهما شرط أيّاما معدودة فهلك في يد المشترى قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع إذ الظاهر من الأيام المعدودة انها أكثر من ثلثة و في المسئلة احتمالان اخران أحدهما بطلان الشّرط لأنّه إذا لم يعيّن مبدئه كان كما لو لم يعيّن منتهاه في إيراث جهالة المدّة و فيه انّ الانصراف يزيل الجهالة و الأخر الرّجوع في ذلك إلى قصد المتبايعين فان اتّفق قصدهما بأن أراد كون المبدء من حين العقد و من حين التفرّق أو بعد الثلاثة في الحيوان اتّبع و ان اختلفا تحالفا و فسد الشّرط و تبعه العقد و فيه انّه ليس مخالفا لما مرّ من القولين لانّ النظر فيهما إلى ظاهر الحال و هنا إلى الواقع فتأمّل‌

قوله طاب ثراه لكن لو تمَّ هذا لاقتضى كونه في الحيوان من حين انقضاء الثلاثة (- اه-)

يعنى انّ التعليل المذكور على تقدير تماميّته تقتضي ان يكون مبدء خيار الشّرط المجعول في الحيوان من‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست