responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 35

على تمليك الأمر و كخبر زرارة سمعت أبا جعفر 7 يقول انّ اللّه تعالى أنف لرسوله من مقالة قالتها بعض نسائه فأنزل الله تبارك و (- تع-) أية التخيير فاعتزل رسول اللّه 6 تسعا و عشرين ليلة في مشربة أمّ إبراهيم ثمَّ دعاهنّ فاخترنه فلم يك شيئا و لو اخترن أنفسهنّ كانت واحدة بائنة قال و سئلته عن مقالة المرية ما هي فقال انّها قالت يرى محمد 6 انّه لو طلّقنا لا يأتينا الأكفاء من قومنا يتزوّجونا و المراد ان اللّه تعالى أنف له 6 فخصّه بهذا التخيير فافهم‌

قوله طاب ثراه و عليه يحمل (- اه-)

يعنى على إسقاط الأمر خياره يحمل (- اه-)

قوله طاب ثراه ما ورد في ذيل بعض اخبار خيار المجلس (- اه-)

لم نعثر عليه فيما بأيدينا من أخبارنا الّا ان يريد ما في محكي روايات العامّة من ذلك‌

[مسألة و من مسقطات خيار المجلس افتراق المتبايعين]

قوله طاب ثراه و لا إشكال في سقوط الخيار به (- اه-)

قد نفى العلم بالخلاف فيه في الكفاية و جزم بعدم الخلاف فيه في (- ف-) و الرّياض و المستند و هداية الأنام و غيرها و ادّعى الإجماع عليه في (- ف-) و (- كرة-) و المصابيح و الجواهر و هداية الأنام و غيرها و الأصل في ذلك النّصوص المستفيضة المحتمل تواترها في الجواهر فمن تلك الجملة النّبوي 6 و صحاح محمّد بن مسلم و زرارة و الفضيل و الحلبي و خبري علىّ بن أسباط المزبورات عند الكلام في أصل ثبوت هذا الخيار الدالّة على السّقوط بالافتراق منطوقا في بعضها كصحيح فضيل و صحيح الحلبي و بمفهوم الغاية الّذي هو حجّة في غيرهما و منها الصّحيح الّذي رواه الصّدوق (ره) بإسناده عن الحلبي عن ابى عبد اللّه 7 انّه قال انّ ابى 7 اشترى أرضا يقال لها العريض فلمّا استوجبها قام فمضى فقلت له يا ابه عجّلت القيام فقال يا بنيّ أردت أن يجب البيع و منها الصّحيح الذي رواه الشّيخ (ره) بإسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن ابى عمير عن أبي أيّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر 7 يقول انّى ابتعت أرضا فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خطا ثمَّ رجعت فأردت أن يجب البيع و رواه الصّدوق (ره) بإسناده عن أبي أيّوب عمّن عرفت الّا انّه قال أردت أن يجب البيع حين افترقنا و منها الصّحيح الّذي رواه ثقة الإسلام (ره) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر 7 يقول بايعت رجلا فلمّا بايعته قمت فمشيت خطا ثمَّ رجعت الى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا و منها الصّحيح الّذي رواه ثقة الإسلام (ره) عن علىّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حمّاد عن الحلبي في حديث قال و قال أبو عبد اللّه 7 انّ ابى اشترى أرضا يقال لها العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال أعطيتك ورقا بكلّ دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام ابى فاتّبعته فقلت يا ابه لم قمت سريعا قال أردت أن يجب البيع و منها ما رواه هو (ره) عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن احمد بن الحسن عن عمر بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه (صلوات اللّه و سلامه عليه) في رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثمَّ افترقا فقال وجب البيع و ليس له ان يطأها و هي عند صاحبها الحديث بيان لعلّ المنع من وطيه لها و هي عند صاحبها انّما هو لكون إبقاء صاحبها لها عنده للاستبراء فافهم‌

قوله طاب ثراه و لا في عدم اعتبار ظهوره (- اه-)

و ذلك لإطلاق النّصوص و الفتاوى فلا فرق بين حصوله من الجاهلين أو العالمين أو المختلفين و لا بين النّاسيين للبيع أو الخيار و غيرهما و لا بين الافتراق له أو لغرض أخر‌

قوله طاب ثراه و إن كان ظاهر بعض الأخبار (- اه-)

في هذا الاستظهار تأمّل بل منع و انّما ظاهر الرّضا الرضا بأصل البيع فكأنّه قال فاذا افترقا مع رضاهما بالبيع عند إيقاعه فلا خيار لهما و على فرض الإشعار أو الظّهور فيما ذكره (قدّه‌) فلا ريب في لزوم رفع اليد عنه بعموم الجواب في خبر عمّار النّاشى من ترك الاستفصال و بتركه 7 استعلام رضا البائع بالبيع حين الافتراق فلا تذهل‌

قوله طاب ثراه فاذا حصل الافتراق الإضافي و لو بمسماه ارتفع الخيار (- اه-)

توضيح المقال في هذا المجال انّهم اختلفوا فيما به يحصل الافتراق المسقط للخيار على أقوال أحدها انّ المدار على الافتراق العرفي الإضافي خطوة كانت أو أقلّ و بعبارة أخرى المدار على مسمّى الافتراق عرفا فيصدق على ادنى الانتقال صرّح بذلك جماعة منهم العلّامة في محكي (- ير-) و المحقّق و الشهيد الثّانيان في (- مع صد-) و (- لك-) و علّامة المصابيح و غيرهم ثانيها انّ أقلّ ما يحصل به الافتراق خطوة صرّح بذلك جماعة قال في (- ف-) أقلّ ما ينقطع به خيار المجلس خطوة فصاعدا و قال الشّافعي يرجع الى العادة و قسّم أقساما انتهى و هو أي كفاية الافتراق بخطوة في إسقاط الخيار صريح (- ط-) و (- يب-) و (- صار-) و الغنية و الوسيلة و (- ئر-) و (- كرة-) و التنقيح و (- الروضه-) و مجمع البرهان و الدّروس و الجامع و غاية المرام و الميسية و غيرها بل ظاهر عبارة الغنية شمول إجماعه لذلك و هو الواقع فيما نفى في الرّياض الخلاف فيه و نفى في الجواهر الخلاف المعتدّ به فيه و ادّعى في خيارات الغرويّ الإجماع عليه و ربّما مال جمع من الأواخر إلى إرجاع هذا القول الى القول السّابق قال في المصابيح و يكتفى فيه بالمسمّى و يتحقّق بالخطوة قطعا و هي في كلامهم مثال و العبرة بمسمّى الانتقال بحيث يزيد ما بينهما من البعد على ما كان حال العقد كما صرّح به جماعة انتهى ثالثها عدم كفاية الخطوة و اعتبار الافتراق العرفي مع الجزم بعدم حصول الافتراق العرفي بخطوة و اثنتين و ثلث بل يحصل بخمس و ستّ اختاره في المستند و يقرب منه ما حكاه جمع من المشايخ الأواخر عن بعض المتأخّرين حجّة القول الأوّل انّ الافتراق في الأخبار لا يراد به الّا طروّ الافتراق بعد العقد بحيث يريد ما بينهما من البعد لانّ الافتراق الحقيقي حاصل بينهما وقت العقد فلا يراد من الحديث الّا الافتراق الطّارى بعده بالنّسبة إلى الهيئة الاجتماعيّة الحاصلة لهما حال العقد و إذ ليس هناك معنى شرعيّ فيصار الى الافتراق العرفي الإضافي و هو يحصل بأدنى مراتب الانتقال و حجّة الثاني هي حجّة الأوّل بضميمة عدم صدق الافتراق عرفا بأنقص من الخطوة لأنّ الغالب عدم حفظ النسبة الّتي كانت بينهما في مجلس العقد حتّى وقت صعوده على الحائط و نزوله كما أشار إليه الصّادق 7 في صحيحة منصور بن حازم بقوله في الصّرف و ان نزى حائطا فانز معه فمجرّد تقدّم البعض على البعض لا يضرّ و ان حصل به التفرّق لغة مضافا الى انّ الخيار قد ثبت بالعقد و سقوطه بالخطوة مقطوع به و بأقلّ منها مشكوك فيستصحب و حجّة القول الثّالث تظهر بنقل عبارة القائل به قال في المستند انّه نفى الخلاف عن الخطوة فإن ثبت الإجماع عليها و الّا فسقوط الخيار بالافتراق بها و بالخطوتين مشكل لعدم تبادر مثلهما من الافتراق عرفا و عادة بل و كذا الخطوات الثلث و لا يفيد لفظ الخطأ في الصّحيح إذ لا يتعيّن فيه أقلّ الجمع لأنّه اخبار عن فعله (ع) فالمناط حصول الافتراق عرفا و الظّاهر حصوله بنحو من خمسة أو ستّة و ما زاد‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست