responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 155

أذنت له بعد ذلك قال إذا أذنت له فلا بأس‌

قوله طاب ثراه و كذا بين ترك شرب العصير المباح الذي ورد عدم جواز الحلف عليه (- اه-)

هذه الرّواية لم أقف عليها في مظانها من كتب الأخبار و انّما عثرت على ما رواه محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره عن عبد اللّه بن سنان قال سالته عن رجل قال امرئته طالق أو مماليكه أحرار إن شربت حراما و لا حلالا قط فقال امّا الحرام فلا يقربه ان حلف أو لم يحلف و اما الحلال فلا يتركه فإنه ليس لك ان تحرّم ما أحلّ اللّه انّ اللّه يقول لا تحرّموا طيّبات ما أحلّ اللّه لكم دلّ على جواز تحريم الحلال باليمين و لا يضرّ كون مورد السّؤال الحلف بالطّلاق و العتاق‌

قوله طاب ثراه و ربّما قيل في توجيه الرواية (- اه-)

هذا القائل هو الفاضل النراقي (قدّه‌) في عوائده فإنّه قال انّ فاعل حرّم و أحلّ هو الشّرط فالمستثنى شرط حرم ذلك الشرط الحلال أو أحلّ الحرام و هذا انّما يتحقّق مع اشتراط حرمة حلال أو حليّة حرام لا مع اشتراط عدم فعل حلال فإنّه لو قال بعتك هذا و شرطت عدم جواز التصرّف في المبيع أو حرمته أو حلية النظر إلى وجه زوجتك يكون الشرط حرّم الحلال أو أحلّ الحرام بخلاف ما لو قال و شرطت عدم التصرّف في المبيع فانّ الشرط لم يحرّم التصرّف نعم لو أجاز الشّارع ذلك الشرط فإجازته و إيجاب الوفاء به حرّم الحلال و لم يقل الّا شرط حرّم إيجابه حلالا و التّفصيل انّ معنى قوله المسلمون عند شروطهم الّا شرط حرّم حلالا أو أحلّ حراما اما ان إلّا شرط حرّم وجوب الوفاء به شرعا الحلال إلى أخر عبارة العوائد المنقولة في المتن مع إسقاط يسير غير مخلّ‌

قوله طاب ثراه لا افهم معنى محصّلا لاشتراط حرمة الشي‌ء (- اه-)

هذا الاعتراض مأخوذ من صاحب العناوين فإنه قال في مقام الاعتراض على صاحب العوائد انّ أدلّة الشروط لا تدلّ على الشروط الغير المقدورة و من المعلوم ان تغيير الأحكام ليس في قدرة المتشارطين و لا معنى لقوله بعت بشرط ان يكون الخمر حلالا فانّ ذلك شي‌ء لا يحتمل دخوله تحت أدلّته حتى يحتاج إلى استثنائه ثمَّ قال و بالجملة بطلان مثل هذا الشرط ممّا لا خفاء فيه و لكن ليس معنى قولنا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا ذلك لانّه خلاف المتبادر قطعا و دعوى انّ ما عدى ذلك يوجب التقدير ممنوعة فإنّه لو شرط ترك فعل واجب أو فعل شي‌ء محرّم فلا ريب في انّ الشرط أوجب تحليل الحرام بل هو حلّل حراما و من العجب انّه ذكر في شرط ترك الواجب أو المباح أو شرط فعل الحرام انّ الشرط (- ح-) لا يكون محلّلا و محرّما بل إيجاب الشّارع الوفاء يوجب ذلك فلا يسند ذلك إلى الشرط إلى ان قال انّ معنى عبارة الاستثناء ان يكون الشّرط و الإلزام محلّلا للحرام الواقعي لا ان يبدّل الحكم بالحرمة على الحكم بالحلية و بعبارة أخرى الظاهر من ذلك ان تحليل الحرام عبارة عن تحليله مع بقائه على حرمته واقعا و ظاهرا و تحريم الحرام عبارة عن تحريمه مع كونه حلالا كذلك و ليس معناه إلّا الإلزام بالفعل في الأوّل و بالترك في الثاني و اما تغيير الحكم بان يجعل الحرام حلالا في أصل الواقع و بالعكس فلا يسمّى تحليلا للحرام بل هو تبديل حكم الحرمة بالحلّ و هذا المعنى واضح عند العرف هذا كلامه علا مقامه‌

قوله طاب ثراه و للنظر مواضع من كلامه مجال (- اه-)

قلت من مواضع النظر عدّة اشتراط فعل المرجوحات و ترك المباحات و فعل المستحبات من المحرّم للحلال فانّ سقوط ذلك واضح و منها جعله المستثنى مسوقا للمنع من احداث قاعدة كلّية فإنّ فيه انّه خلاف ظاهر الرّواية و منها تخصيصه الحلال و الحرام الواقعين في الرواية بالكلّي مع انّهما وقعا منكرين فيشملان الكلّى و الجزئي كما لا يخفى‌

[الخامس من شروط صحة الشرط أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد]

قوله طاب ثراه ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد

قد صرّح باعتبار هذا الشرط جمع بل نفي الخلاف فيه في الغنية حيث قال انّ من الشروط الفاسدة بلا خلاف ان يشترط ما يخالف مقتضى العقد مثل ان لا يقبض المبيع و لا ينتفع به انتهى بل في هداية الأنام انّ الإجماع بقسميه عليه‌

قوله طاب ثراه مثلا المعروف عدم جواز المنع عن البيع و الهبة في ضمن عقد البيع (- اه-)

ظاهر العبارة أنّه مثال لما اتفقوا على عدم جوازه و انّ جواز اشتراط عتقه بعد البيع مثال لما اتّفقوا على جوازه و لكن لا يخفى عليك عدم تحقّق الاتّفاق على المنع من اشتراط عدم البيع و الهبة و سينقل هو (ره) عن العلامة الاستشكال فيه و عن بعض من تأخّر عنه القول بصحّته و توضيح المقال انّ المشهور بين الأصحاب هو فساد اشتراط ان لا يبيع المبيع أو لا يهبها أو لا يعتقها أو لا يطأها بل قد استظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه و عللوه بمنافاة هذه الشروط لمقتضى العقد إذ مقتضى العقد ان يكون ملكه و من لوازم الملك هو تسلّطه على البيع و الهبة و العتق و الوطي و أقول امّا الإجماع فغير محقّق بل و لا منقول صريحا بل هو معلوم العدم و كفاك كاشفا عن عدمه استشكال العلامة (ره) في بطلان اشتراط عدم البيع و العتق و تأمّل المحقّق في (- فع-) في فساد اشتراط عدم بيع الأمّة و هبتها إذ كيف يحتمل غفلتهما عن إجماع الأصحاب مع انّهما خرّيتا هذه الصناعة و محقّقاها و علامتاها فلو كان هناك إجماع لم يكونا ليستشكلا و بعد ذلك فلا يصغى إلى احتمال الإجماع في المسئلة و امّا تعليل المنع بالمنافاة لمقتضى العقد ففي غاية الوهن أمّا أوّلا فلما ستعرف (- إن شاء الله-) (- تعالى-) من عدم تسليم اشتراط صحّة الشّرط بعدم مخالفته للعقد إلّا إذا عاد عليه بالنّقض كاشتراط عدم الملك في المبيع و الثمن و اشتراط عدم التسلّط على التصرف بوجه و امّا اشتراط ان لا يعتق أو لا يبيع أو لا يطأ أو لا يهب فليس شي‌ء منها مناقضا لأثر العقد فانّ مقتضى العقد انّما هو التسلّط على التصرّف في الجملة و هو حاصل و لا دليل على كون مقتضاه التسلّط على جميع التصرّفات (- مط-) حتّى العقد المشروط فيه عدم بعض التصرّفات كيف لا و لو تمَّ ما ذكرت للزم عدم صحّة اشتراط كون منفعة الدّار المؤجرة قبل البيع للمستأجر إلى انقضاء الإجارة و التالي مقطوع البطلان فكذا المقدم و امّا ثانيا فلانه قد ورد النص بجواز اشتراط ترك البيع و الهبة الا ترى إلى الصّحيح الّذي رواه الشيخ (ره) بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه 7 عن الشرط في الإماء لا تباع و لا توهب قال يجوز ذلك غير الميراث فإنّها تورث لان كلّ شرط خالف الكتاب باطل فإنه كما ترى صريح الدلالة واضح المقالة في جواز اشتراط ترك البيع و الهبة فلو كان مقتضى العقد بهذا المعنى مضرّا قادحا لم يكن يحكم 7 بصحّة الشرط و يؤيده ما تقدّم من الخبرين المتقدّمين آنفا المجوّزين لاشتراط عدم الوطي في النكاح فإنه لو كان منافاة مقتضى العقد مع عدم عوده اليه بالنّقض قادحا لم يكن لتجويز اشتراط عدم الوطي في النكاح وجه فان قلت انّ ممّا شاع و ذاع انّ اعراض الأصحاب ممّا يسقط الخبر عن الحجية و قد نفى كاشف الرموز العثور على عامل بالرّواية فما بالك؟؟؟؟ بمضمون هذه الأخبار قلت انّ اعراض الأصحاب عنها ممنوع كيف و قد تأمّل في المسئلة كلّ من عثر عليها كالفاضلين في (- كرة-) و (- فع-) و عدم وجدان العامل بها على فرض التسليم غير ظاهر فانّ القادح انّما هو بنائهم على الإعراض لا مجرّد عدم ظهور عملهم سيّما بعد احتمال عدم عثورهم عليه و بنائهم في الإفساد على ما زعموه‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست