responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 105

كاشف الظّلام وجدان الخلاف في السّقوط باحداث المشترى حدثا في المبيع و نفى الخلاف المعتدّ به عنه في الجواهر‌

قوله طاب ثراه و بقول أبي جعفر 7 في الصّحيح (- اه-)

أراد بذلك ما رواه ثقة الإسلام (ره) عن عدّة من أصحابه عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر 7 و في وصف الماتن (ره) له بالصّحة نظر ظاهر لضعف موسى بن بكر الواقع في السند فتدبّر‌

قوله طاب ثراه و يدلّ عليه مرسلة جميل (- اه-)

قد تقدّمت بسندها و قد عرفت انّها كالصّحيح‌

قوله طاب ثراه خصوصا ما ورد في ردّ الجارية (- اه-)

مثل ما روى عن علىّ بن أسباط عن ابى الحسن الرّضا 7 قال سمعته يقول الخيار في الحيوان ثلثة أيّام للمشتري و في غير الحيوان ان يتفرّقا و احداث السّنة تردّ بعد السّنة قلت و ما أحداث السّنة قال الجنون و الجذام و البرص و القرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم ان يردّ على صاحبه الى تمام السّنة من يوم اشتراه هذا و القرن معروف و فسّره في بعض الأخبار بالحدبة‌

قوله طاب ثراه و امّا المرسلة فقد عرفت إطلاقها (- اه-)

قد يقال انّ المرسلة لإرسالها تترك فيبقى لفظ الحدث في قوىّ زرارة (- مط-) و لو فرض إجماله كان اخبار منع وطى الأمة من ردّها بعد العلم بالعيب و إيجابه تعيّن الأرش مبيّنا له و فيه انّ هذا المرسل بحكم الصّحيح مضافا الى انجباره بالعمل و لفظ الحدث لا إطلاق فيه بل هو ظاهر في التصرّف المغيّر و اخبار منع وطى الأمة من ردّها قد تضمّنت حكما خاصّا فلا تدلّ على الكليّة بل يمكن جعل مرسل جميل المعلّق للردّ على قيام المبيع بعينه مفسّرا للحدث في قوى زرارة فما مال اليه الماتن (ره) هو الأظهر‌

قوله طاب ثراه فانّ تعليله (- اه-)

قد يناقش في هذا الاستظهار بأنّه لو كان إسقاط التصرّف عنده من باب الدّلالة على الرّضاء لكان يلزمه الفرق بين التصرّف قبل العلم بالعيب و بعده إذ لا دلالة للتصرّف قبل العلم بالعيب على الرّضاء بالبيع على العيب (- فت‌-)

قوله طاب ثراه في ردّ ابن حمزة القائل بأنّ التصرّف بعد العلم بالعيب يسقط الأرش (- أيضا-)

يأتي نقل مطلبه و مستنده و ما فيه عند تعرّض الماتن (ره) له في عداد الأمور الّتي يظهر من بعض الأصحاب سقوط الردّ و الأرش جميعا به إنشاء اللّه تعالى‌

قوله طاب ثراه الّا انّ المعروف خصوصا بين العلّامة و من تأخّر عنه عدم الفرق في السّقوط بين وقوعه قبل العلم بالعيب أو بعده (- اه-)

قد صرّح بعدم الفرق بين ما إذا كان التصرّف قبل العلم بالعيب أو بعده و لا في التصرّف بين الهبة و التّدبير و غيرهما في (- يع-) و (- فع-) و (- كرة-) و (- شاد-) و (- عد-) و (- مع صد-) و (- لك-) و (- الروضة-) و محكي (- س-) و تعليق (- شاد-) و هو ظاهر إطلاق الخلاف و جواهر الفقه و (- ئر-) و الجامع و التبصرة و اللّمعة و الكافي و غيرها و حجّتهم إطلاق الحدث في قوىّ زرارة المتقدّم المؤيّد بإطلاق الإجماع المحكى و لكن لا يخفى عليك انّ ظاهره كون العلم بالعيب بعد احداث الحدث و لازم الاقتصار فيما خالف أصالة عدم السّقوط على مورد النصّ هو قصر الحكم على التصرّف قبل العلم بالعيب الّا ان يستند في إسقاط التصرّف السّابق على العلم بالعيب إلى قوىّ زرارة و في إسقاط التصرّف المتأخّر عن العلم بالعيب إلى دلالة التصرّف على الرّضاء بالمبيع لكن لا يخفى عليك انّ لازم هذا المبنى أمران أحدهما عدم الفرق في صورة كون الأحداث قبل العلم بالعيب بين دلالته على الرّضاء و بين عدم دلالته عليه لإطلاق النصّ بخلاف ما إذا كان التصرّف بعد العلم بالعيب فانّ اللّازم هو التّفرقة بين ما يدلّ على الرّضا و بين ما لا يدلّ عليه كالتصرّف الصّادر عند نسيان العيب و الأخر ثبوت الأرش في صورة كون الأحداث قبل العلم بالعيب بلا اشكال للنصّ و ابتناء إثبات الأرش في صورة كون التصرّف بعد العلم بالعيب على الاعتماد في ثبوت الأرش في خيار العيب على الإجماع المنقول و امّا بناء على اختصاص ثبوت الأرش بما إذا لم يمكن الردّ كما عليه صاحب (- ئق-) (ره) بناء على اختصاص النصّ المثبت له به فيتجه هنا مذهب ابن حمزة من سقوط الأرش (- أيضا-) في صورة كون التصرّف بعد العلم بالعيب فتدبّر‌

قوله طاب ثراه و الّذي ينبغي ان يقال و إن كان ظاهر المشهور خلافه (- اه-)

هذا هو التحقيق الرّشيق و لا ينبغي الاستيحاش من مخالفة المشهور بعد خلوّ مذهبهم عن الدّليل‌

قوله طاب ثراه خصوصا ما كان هذا التقييد فيه في غاية البعد كالنصّ بردّ الجارية (- اه-)

وجه البعد ظاهر إذ من البعيد جدّا مضىّ ستّة أشهر على الجارية و سنة على المملوك من دون ان يأمرهم المولى بشي‌ء من الخدمات من إغلاق الباب و الطّبخ و مناولة الماء و نحو ذلك‌

[الثالث من مسقطات خيار العيب تلف العين أو صيرورته كالتالف]

قوله طاب ثراه و هو (- أيضا-) لا يخلو عن شي‌ء (- اه-)

الشي‌ء الّذي فيه هو انّ انعتاق العبد ليس ممّا قام على سقوط الخيار به دليل خاصّ فلا بدّ من إدراجه في عنوان عدم قيام الشي‌ء بعينه‌

قوله طاب ثراه و هو (- أيضا-) لا يخلو عن شي‌ء (- اه-)

(11) الشي‌ء الّذي فيه هو انّ الانعتاق أمر قهري فلا يصدق عليه التصرّف الظّاهر في الاختياري منه و انّما الّذي يصحّ هو إدراجه في عنوان عدم قيام المبيع بعينه‌

قوله طاب ثراه ثمَّ انّه لو عاد الملك إلى المشتري لم يجز ردّه (- اه-)

(12) ان أراد بالعود العود بعد الخروج عن ملكه خروجا لازما فمتين لانّ خروجه عن ملكه لزوما قد أسقط حقّ الردّ و عوده بعود الملك يحتاج الى دليل و لا دليل فلا عود و لو شكّ فالأصل اللّزوم و ان أراد العود بعد الخروج عن ملكه متزلزلا فلا يخلو حكمه بعدم العود من نظر لإمكان المناقشة في أصل سقوط الردّ بالخروج متزلزلا بان يقال انّ المسقط امّا صدق عدم بقاء العين أو صدق التالف عليه و لا شي‌ء من العنوانين صادقا مع تزلزل الخروج عن ملكه‌

[فرع في أن وطي الجارية يمنع من ردها بالعيب]

قوله طاب ثراه لا خلاف نصّا و فتوى (- اه-)

(13) حكى في الجواهر عن (- س-) نقل الخلاف في ذلك عن الجعفي حيث قال و إذا وطأ الأمة ثمَّ علم بعيبها الّذي هو ليس بحبل لم يكن له ردّها عندنا و تعيّن له الأرش بلا خلاف الّا من الجعفي كما في (- س-) و لا اشكال نصّا و فتوى بل الإجماع بقسميه عليه انتهى و لم أجد في (- س-) ما غراه اليه من النّقل و على اىّ حال فقد ادّعى الإجماع على الحكم في (- ف-) و الرّياض و كشف الظّلام و غيرها قال في (- ف-) من اشترى جارية و وطأها ثمَّ علم بعد الوطي انّ بها عيبا لم يكن له ردّها و له الأرش و به قال أبو حنيفة و سفيان الثّوري و هو المروي عن على 7 و قال الشّافعي و مالك و أبو ثور و عثمان البتّي له ردّها و لا يجب عليه مهرها إن كانت ثيّبا و إن كانت بكرا لم يكن له ردّها و قال ابن ابى ليلا يردّها و يردّ معها مهر مثلها و روى ذلك عن عمر بن الخطّاب دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم و قد ذكرناها و (- أيضا-) فقيه إجماع الصّحابة لأنّهم بين قائلين قائل يقول بما قلناه و الثّاني يقول يردّها و يردّ معها مهر نسائها و قول الشّافعي خارج عن إجماع الصّحابة و ذلك لا يجوز لانّه لا يجوز احداث قول ثالث إذا أجمعوا على قولين كما لا يجوز احداث قول ثان إذا أجمعوا على قول واحد انتهى و ربما يظهر دعوى الإجماع عليه من الانتصار (- أيضا-) و سيأتي نقل كلامه إنشاء اللّه تعالى‌

قوله طاب ثراه و علّل المنع في موضع من (- كرة-) بأنّ الوطي جناية (- اه-)

(14) هذا التّعليل من العلّامة (ره) لعلّه كجملة من تعليلاته من أجل إلزام العامّة بما ورد النصّ به عن أهل بيت العصمة (صلوات اللّه عليهم أجمعين‌) و الّا فمن الواضح‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست