responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 43

في ذلك بانّ مورد الخبر ما إذا مشى المختار و بقي الأخر الّذي لا اثر لفعله من باب الغفلة و من البين صدق الافتراق عرفا بالمشي مختارا بخلاف البقاء فمورد الخبر عكس المفروض و جعله مجرّد مشيه سببا مسلّم الّا انّ مشيه كان مشى مختار لا مكره فتدبّر‌

قوله طاب ثراه الّا انّ ظهور الرّواية في عدم (- اه-)

لا يخفى عليك انّه على ما اسبقناه من عدم تماميّة دلالة ما في صحيح الفضيل لا حاجة لنا الى جعل ما ذكر من إطلاق الأخبار الحاكية لفعله 7 معارضا له كي يحتاج الى المرجّح‌

قوله طاب ثراه مثل ما إذا مات أحدهما و فارق الأخر اختيارا (- اه-)

قال والدي العلّامة أنار اللّه تعالى برهانه انّ هذه المسئلة غير المسئلة الّتي تأمّل فيها جماعة منهم العلّامة (ره) و هي انّه هل يسقط الخيار بموت أحدهما في المجلس فانّ تلك المسئلة مفروضة فيما إذا كان الأخر باقيا في المجلس مع بدن الميّت و هذه فيما إذا فارق الأخر جسد الميّت فكلّ منهما مقيّدة بقيد مناقض لقيد الأخرى‌

قوله طاب ثراه مع تأيّد ذلك بنقل الإجماع عن السيّد عميد الدّين (- اه-)

قال والدي (قدّه‌) انّ المشار اليه باسم الإشارة هو سقوط الخيارين بمفارقة أحدهما اختيارا و الإجماع المنقول عبارة عن الاتّفاق الواقع دعواه في ذيل العبارة الّتي حكيناها عن السيّد المتقدّم ذكره في طيّ ما علّقناه على قول (- المصنف-) سقوط خيارهما كما عن ظاهر المحقّق (ره)

قوله طاب ثراه فتأمّل

لعلّ وجه التأمّل هو الإشارة إلى إمكان كون الغاية الّتي هي افتراقهما غاية لكون البيعين بالخيار على وجه التوزيع بان يكون افتراق كلّ منهما غاية لخياره فقط دون صاحبه و (- ح-) فلا يبقى وجه لقوله انّ الغاية إن حصلت سقط الخياران و الّا بقيا لابتنائه على كون مجموع افتراقهما غاية لمجموع خيارهما كما أفاد ذلك الشّيخ الوالد (قدّس سره‌)‌

قوله طاب ثراه مع انّ شمول عبارته لبعض الصّور الّتي لا يختصّ (- اه-)

أراد ببعض الصّور ما إذا كان غير المتمكّن قد فوّض أمر خياره قبل حصول عدم التمكّن الى صاحبه فأكره على الافتراق على وجه يتمكّن من الفسخ و التّخاير فلم يفعل فإنّه يبطل خياره و خيار غير المتمكّن الّذي فوّض خياره اليه فلم يختصّ بطلان الخيار بالمتمكّن كما نبّه على ذلك والدي العلّامة أنار اللّه برهانه‌

[مسألة لو زال الإكراه فالمحكي عن الشيخ و جماعة امتداد الخيار بامتداد المجلس]

قوله طاب ثراه فالمحكي عن الشّيخ و جماعة (- اه-)

اختار الشّيخ (ره) ذلك في (- ط-) و اختاره العلّامة في محكي (- ير-) و ثاني الشّهيدين في (- الروضة-)

قوله طاب ثراه لانّ الافتراق (- اه-)

قد يتمسّك بوجه أخر و هو انّ الخيار يثبت بزوال الإكراه باعتراف الخصم فيستصحب الخيار الى انقضاء مجلس زوال الإكراه و هذا الاستصحاب حاكم على أصالة اللّزوم الّا ان يناقش بانّ الشكّ فيه في المقتضى من حيث الشكّ في قابليّة الخيار الثابت حين زوال الإكراه للبقاء فيبنى على القول بحجيّة الاستصحاب عند الشكّ في المقتضى فتأمّل‌

قوله طاب ثراه و لم يجعل مجلس زوال الإكراه بمنزلة مجلس العقد

أراد انّه لم يرد في الأدلّة الشّرعيّة ما يدلّ على التنزيل المذكور حتّى يستفاد من عموم المنزلة كون الخيار فيه (- أيضا-) بالافتراق‌

قوله طاب ثراه كما عن (- كرة-) (- اه-)

لم أجد في (- كرة-) التّصريح بذلك الّا ان تكون النّسبة لقياسه على موت احد المتبايعين و انتقال الخيار إلى الورثة كما يظهر ذلك من سيّدنا في مفتاح الكرامة حيث قال و في (- كرة-) انّه على الفور في مسئلة ما إذا مات احد المتبايعين و يظهر منه انّ هذه من سنخ تلك فيكون الفور (- ح-) مذهب ولده في الإيضاح و الشّهيد في حواشي الكتاب و المحقّق الثّاني في (- مع صد-) انتهى لكن في نسبة الفتوى الى شخص على وجه الجزم قياسا على تصريحه بما يزعم مماثلته إيّاه كما ترى‌

قوله طاب ثراه و لعلّه لانّه المقدار الثّابت يقينا

و الأخذ بالمتيقّن في الخروج عن أصالة اللّزوم لازم و لكن قد يجاب بانّ وضع هذا الخيار ليس على الفور بل على التّراخي فتأمّل و ربّما استدلّ لهذا القول بوجهين اخرين أحدهما انّ شرع الخيار انّما هو للإرفاق و دفع الضّرر و لا ريب في حصول الغرض بالخيار انا ما و فيه أوّلا انّه حكمة لا حجّة فيها و ثانيا انّ وضع هذا الخيار على السّعة في الزّمان فتأمّل الثّاني صدق الافتراق القاضي بالسّقوط على الافتراق كرها و انّما خرجنا عن إطلاق ما دلّ على سقوط الخيار بالافتراق بالإجماع على عدم السّقوط بالافتراق عن (- كرة-) و هو دليل لبّى يؤخذ منه بالقدر المتيقّن فيرجع في غيره إلى إطلاق السّقوط بالافتراق و فيه أوّلا منع صدق دعوى الافتراق على الافتراق عن اكراه و ثانيا انّ الاستناد في عدم سقوط الخيار بالافتراق عن كره إلى الإجماع لا وجه له لأنّه ان أراد المحصل فلا (- يخلو-) من خفاء و ان أراد المنقول كان اللّازم عليه التعلّق بإطلاقه و ثالثا انّ رجوعه في غير مورد الإجماع إلى الإطلاق محلّ تأمّل لأنّ إطلاق ما دلّ على السّقوط بالافتراق يقتضي سقوط الخيار بمجرّد ارتفاع الإكراه لا ثبوته انا ما ثمَّ سقوطه فإنّه إذا اعترف بالسّقوط انا ما كان المرجع استصحاب الخيار الحاكم على أصالة اللّزوم و بالجملة فالوجه المذكور من الأدلّة الّتي إذا أصلح أوّلها فسد أخرها و إذا أصلح أخرها فسد أوّلها فإنّه ان ادّعى صدق الافتراق على الافتراق عن كره لزمه إسقاط الخيار به للإطلاق و لا ينفع الإجماع في تقييده بعد استناد المجمعين الى منع صدق الافتراق المحمول عليه إيراثه سقوط الخيار على الافتراق عن كره و الّذي يخطر بالبال القاصر هو التّفصيل في المسئلة بين ما لو زال الإكراه في حال اجتماعهما و بين ما لو زال في حال غيبة أحدهما عن الأخر يعود الخيار على الأوّل الى ان يتفرّقا بعد ذلك اختيارا و عدم عوده على الثّاني قلنا هنا دعاوي ثلث الاولى عود الخيار لو زال الإكراه في حال اجتماعهما و الوجه في ذلك ظاهر لانّ الشّارع قد أسقط الافتراق عن كره عن الاعتبار فاذا زال الإكراه و هما مصطحبان عاد كما لو ناما في محلّهما ثمَّ استيقظا و بعبارة أخرى الافتراق عن كره غير مسقط للخيار شرعا فاذا زال الإكراه استصحب الخيار الثّانية انّ المدار بعد ذلك على افتراق أحدهما عن الأخر دون مفارقتهما مجلس زوال الإكراه و تظهر الثمرة فيما لو فارقا مجلس زوال الإكراه و مشيا مصطحبين فانّ الخيار لا يسقط على ما قلناه و يسقط على القول الأخر و الوجه في هذه الدّعوى (- أيضا-) ظاهر امّا انّ المدار على افتراق أحدهما عن الأخر فلإطلاق ما دلّ على بقاء الخيار الى ذلك الوقت و امّا انّ المدار ليس على مفارقتهما المجلس فلعدم الدّليل عليه بل الدّليل و هو الإطلاق المشار اليه على خلافه واضح السّبيل فانّ المدار في هذا الخيار ليس على مفارقة المجلس كما زعمه بعض العامّة ليقاس مجلس زوال الإكراه على مجلس الخيار بل المدار على مفارقة أحدهما الأخر كما لا يخفى الثّالثة عدم ثبوت الخيار لو زال الإكراه و هما غير مجتمعين و الوجه في ذلك ظاهر (- أيضا-) إذ بعد فرض كون الافتراق كرها لغوا غير ذي أثر كان الافتراق الموجود بينهما حال زوال الإكراه كافيا في إسقاط الخيار فكأنّه لا استعداد للموضوع لبقاء الخيار فيه و ما ذكر من حجّة القول الثّاني لا يفيد عند التأمّل ثبوت الخيار عند اجتماعهما حال زوال الإكراه و امّا الاستصحاب فلانقطاعه بإطلاق ما دلّ على‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست