responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 39

عن الاعتبار و امتداد الخيار الى ان يصل الخبر الى الوارث و ان بعد ما بينهما و لم يعلم أحدهما بمكان الأخر ذكره في (- عد-) و (- كرة-) و محكي تعليق (- شاد-) امّا سقوط مجلس الميّت عن الاعتبار فلمّا مرّ من كونه كالجماد و امّا امتداد الخيار الى ان يصل الخبر الى الوارث فقد علّله في (- كرة-) بقوله لئلّا يبطل حقّ كان للمورث انتهى و أنت خبير بأنّ الحقّ إذا كان على وجه يعتبر فيه الحضور لم يكن من سقوطه و بطلانه بفقد شرطه مانع و خيار المجلس ممّا يعتبر فيه الحضور فلا ينتقل الى الوارث الغائب من أصله لأنّ كونه قابلا للإرث مقصور على صورة حضور الوارث لئلّا يفوت الوصف العنواني و ربّما ناقش المحقّق الثّاني (قدّه‌) في (- مع صد-) في هذا الوجه بوجه أخر حيث قال هذا ليس بشي‌ء لأنا إذا أسقطنا اعتبار الميّت امتنع الحكم ببقاء الخيار لانتفاء متعلّقه و هو عدم تفرّق المتبايعين ثمَّ انّا إذا أسقطنا اعتبار الميّت فالحكم ببقاء الخيار الى وصول الخبر دعوى لا مستند لها انتهى قلت ما ذكره ثانيا في محلّه كما أشرنا و امّا ما ذكره أوّلا ففيه انّه لا مانع من إسقاط اعتبار الميّت لكونه كالجماد و يكون بقاء الخيار لقيام الوارث مقامه كما مرّ ثمَّ على هذا الوجه هل يمتدّ الخيار بامتداد المجلس الّذي وصل فيه الخبر أم لا و على الثاني هل يكون فوريّا أو على المتراخي غير محدود بالمجلس وجوه اختار الفوريّة في (- كرة-) و الإيضاح و احتمل الأوّل بعضهم و الأخير بعض أخر قال في (- مع صد-) بعد عبارته المزبورة ما لفظه و أبعد منه امتداده بامتداد المجلس الّذي وصل فيه الخبر لانّ المراد من المجلس مجلس البيع لا مطلق المجلس فتحديده بهذا المجلس تحكّم فامّا ان يجعل على الفور أو يجعل على التّراخي غير محدود بالمجلس و الحقّ انّ هذه احتمالات واهية انتهى و ربّما يوافق التّحديد بالمجلس الاعتبار كما أشار إليه فخر الدّين (ره) في الإيضاح و هو انّ خيار المجلس منوط بمجلس البيع و قد تعذّر مجلس البيع فيبقى هذا لانتفاء غيرهما قطعا و (- أيضا-) مجلس وصول الخبر مجلس ثبت فيه التّخيير بين الفسخ و الإمضاء و كلّ مجلس ثبت فيه التّخيير تخيير المجلس يمتدّ بامتداده و انّما يزول بمفارقته أو إسقاطه ثمَّ قال و انّما قلنا التخيير و لم نقل الخيار لانّ الخيار ملك الفسخ و هو يحصل للوارث بالموت فهو قبل المجلس المذكور و امّا التخيير بين الفسخ و الإمضاء فمشروط بالعلم لاستحالة تخيير الغافل انتهى و أنت خبير بأنّه اعتبار محض لانّ المدار في هذا الخيار ليس على افتراق المجلس ليقاس عليه المجلس الّذي ذكره و الّا للزم كون المدار افتراقهما مجلس العقد و انّما المدار على الافتراق بالأبدان فما ارتكبه قياس مع الفارق ثانيها سقوط الخيار عن أصله احتمله بعضهم و هو الوجه لما مرّ ثالثها بقاء الخيار دائما على نحو ما مرّ في الحاضر و ضعفه ظاهر كما مرّ ثمَّ انّ هذا كلّه مع اتّحاد الوارث فلو تعدّد جرى هناك الاحتمالات المزبورة مع الحضور و في ثبوت الخيار لكلّ واحد في مجلسه إذا كان غائبا و عدم الثّبوت ثمَّ لو اختلفا أو اختلفوا مع التعدّد في الفسخ و الإجازة ففي (- لك-) انّه يقدّم الفاسخ ثمَّ قال و في انفساخ الجميع أو في حصّته خاصّة ثمَّ يتخيّر الأخر لتبعّض الصّفقة وجهان أجودهما الأوّل ثمَّ قال و لو اعتبرنا تفرّق الوارث أو الأخر ففارق أحد الورثة لم يؤثر لعدم صدق الافتراق بين المتبايعين نظرا الى قيام الجميع مقام المورث ثمَّ قال و لنعم ما قال انّ في هذه الفروع كلّها اشكالا انتهى و أقول مثل تلك الفروع في عدم الخلوّ من الإشكال فروع أخر فمنها انّه بناء على ثبوت الخيار للوكيل في نفس الصّيغة و انتقال الخيار بالإرث فهل ينتقل إلى ورثة الوكيل أو ورثة الموكّل فانّ الفقيه الغرويّ (ره) ذكر فيه وجهين و منها ما إذا عزل الوكيل فانّ في بقاء الخيار له أو انتقاله الى الموكّل وجهين و منها انّه بناء على كون المدار على تفرّق الحيّ مع الميّت لو ذهب ببعض الميّت دون البعض فانّ فيه وجهين و قد يفصل بين الجزء الّذي تبقى الحيوة معه و غيره أو ما يتحقّق الاسم بدونه و ما لا يتحقّق صدق الاسم بدونه الى غير ذلك من الفروع المشكلة لفقد النصّ و عدم الانطباق على قاعدة يركن إليها في مقام العمل‌

[مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه]

قوله طاب ثراه المعروف انّه لا اعتبار (- اه-)

لا يخفى انّ الإكراه على التفرّق له صور الأولى إكراههما على التفرّق و على عدم اختيار الفسخ و الإيجاب كان سدّ أفواههما أو هدّدا على التكلّم و الإشارة المفهمة بما يخاف منه إيقاع ما هدّد به الثّانية ان يكرهها على التفرّق و لا يكرها على الاختيار مطلقا لا فسخا و لا إيجابا الثّالثة ان يكرها على التفرّق و على اختيار الفسخ فقط الرّابعة عكس الثّالثة و هذه العبارة قد سيقت لبيان حكم الصّورة الأولى و قد وصف الماتن (ره) عدم سقوط الخيار (- ح-) بالمعروفيّة هنا و بالشّهرة في وسط كلامه بل في عبائر جماعة منهم مولى مفتاح الكرامة الجزم بعدم الخلاف فيه و في زبر اخرين منهم صاحب الجواهر (ره) نفى الخلاف فيه و في المصابيح انّه يشترط في التفرّق المسقط الاختيار فلو أكرها على التفرّق من غير اختيار لم يسقط الخيار للإجماع كما في الغنية و تعليق الشّرائع انتهى لكن في مفتاح الكرامة انّه لم يجد فيما عنده من نسخ تعليق (- شاد-) دعوى الإجماع و انا لم أجدها في الغنية و لكن كفى بعلّامة المصابيح حاكيا عنهما و إن كان لا حجّة في الإجماع المنقول فان تمَّ شي‌ء من الوجوه الّتي يأتي الإشارة إليها في كلام الماتن (ره) فهو و الّا كان للتوقّف مجال و قد توقف في المسئلة المحقّق الورع الأردبيلي (ره) في مجمع الفائدة و الفاضل السّبزواري (ره) في الكفاية بل جزم بعض الأواخر بسقوط الخيار بالافتراق عن اكراه فقال التحقيق انّ الافتراق مسقط بأيّ وجه حصل من غير فرق بين كونه على وجه القصد أو الشّعور أو على وجه النسيان أو الغفلة أو الاضطرار أو الإكراه أو نحو ذلك و ذلك لصحّة استناد الافتراق إليهما في جميع هذه الصّور و هو المدار إذ لا يعتبر في اسناد الفعل الى الفاعل الّا قيامه به أو صدوره منه و لا يشترط فيه كونه على وجه القصد و الشّعور فضلا عن كونه على وجه الاختيار في مقابل الإكراه نعم بعض الأفعال يعتبر فيها القصد كالتّعظيم و التّأديب و نحو ذلك كما انّ بعضها لا يمكن صدوره الّا بلا قصد كالسّهو و النّسيان و الغفلة أو بالاضطرار كالموت و السّقوط و نحو ذلك و في الحقيقة هذا راجع الى مادّة الفعل بمعنى انّه يعتبر في مادّته القصد أو الغفلة و عدم الشّعور و الّا فالإسناد لا شرط له فالأفعال الّتي لا يشترط في صدق موادّها القصد و الاختيار لا يشترط في صدق إسنادها شي‌ء و الافتراق من هذا القبيل انتهى و ما ذكره موجّه لو لا دليل اعتبار الاختيار في كون الافتراق مسقطا للخيار فانّ المنكرين للإسقاط لا يدعون كون الاختيار شرطا في صدق مطلق الافتراق حتّى يكون مقالة هذا البعض ردّا عليهم و انّما يدعون قيام الدّليل على اعتبار الاختيار في الافتراق المسقط ثمَّ ان في تمثيله لما لا يمكن صدوره الّا بلا قصد بالسّهو و النّسيان و الغفلة نظرا ظاهرا و كذا تمثيله لما لا يمكن صدوره الّا بالاضطرار بالسّقوط‌

قوله طاب ثراه لأصالة بقاء الخيار بعد تبادر (- اه-)

لا يخفى عليك انّه لو سلّم التّبادر لم يبق‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست