responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 203

معيّن و موقوف على الاكتفاء بمثل ذلك و الظاهر عدمه لوضوح الجهالة فيه و ثالثا انه لا حقيقة شرعيّة في المقام ضرورة انّ الشارع لو حكم هنا بالانصراف إلى أوّلهما فليس الّا لاقتضاء العرف فيه ذلك و (- ح-) فمع الانصراف عرفا متّجه (- فت‌-) جيّدا الثّالث انه لو علم المتعاقدان بالغاية و قصداها و لكن لم يذكرا في العقد لفظا دالّا على ذلك عرفا ففي جوازه وجهان من العمومات و انتفاء الغرر و من الأصل المتقدّم و انّ ذلك مثار؟؟؟ النزاع و التّشاجر و قد شرعت العقود لحسم مادّة ذلك و لو ذكرا ذلك في العقد و لكن لم يلتفتا حينه الى مقدار ما بقي إلى الغاية ففي الاكتفاء بمعرفتهما به عند الالتفات و الحساب الوجهان المذكوران (- فت‌-) جيّدا الرّابع انّ اللّازم انّما هو تعيين المدّة بما يتفاوت التعيين به من اليوم و الشهر و السّنة أو الى الوقت الفلاني و إذا عيّن بواحد من هذه الأمور لا يضرّ الاختلاف بالآخر فلو عيّن باليوم لم يضرّ جهالة ساعاته و لو عيّن بالشهر لم يقدح جهالة أيّامه و لو عيّن الى عيد الأضحى لم تضرّ جهالة عدد الأيّام اليه و الوجه في ذلك امّا اغتفار هذا الاختلاف عرفا كما مرّ من صاحب المستند أو الإجماع كما ادّعاه هو أو الأخبار المتضمّنة لمثل السّنة و السّنتين مع اختلاف أيّامها الخامس انّه قال في المستند لو أجّل بالغاية بأن يقول بعتك نسيئة الى أخر الشهر يحلّ الأجل بمجرّد تمام الشهر و كذا لو قال إلى أوّل الشهر الفلاني أو الى يوم الجمعة فيحلّ بمجرّد دخوله و لو أجّل بالظّرفية كان يقول بعتك بمائة درهم تؤدّيها في يوم أوّل الشهر الفلاني فلا يحلّ بمجرّد دخول ذلك اليوم بل الظاهر انّه إن كان ممّا يكون اختلافه قليلا يتسامح به لم يضرّ و الّا بطل فلو قال بعتك بان تؤدّى ثمنها في الشهر الآتي بطل و كذا لو قال بعتك بان تؤدّى ثمنها في السّنة الآتية و لو قال بعتك بان تؤدّى ثمنها في يوم أوّل الشهر و يوم أوّل السّنة الفلانيّة صحّ فتأمّل انتهى و ما ذكره لا بأس به فلعلّ الأمر بالتّأمل للإشارة إلى اقتضاء الأصل المتقدّم حكايته عنه لزوم تعيين الجزء من اليوم (- أيضا-)

[مسألة فيما إذا باع بثمن حالا و بأزيد مؤجلا]

قوله طاب ثراه مسئلة لو باع بثمن حالّا و بأزيد منه مؤجّلا ففي المبسوط و (- ئر-) و عن أكثر المتأخرين أنه لا يصحّ (- اه-)

أقول في المسئلة وجوه أحدها البطلان و هو خيرة (- لف-) و الإيضاح و اللّمعتين و (- لك-) و التنقيح و (- شاد-) و (- مع صد-) و مجمع الفائدة (- أيضا-) و هو المحكى عن (- ير-) و كشف الرّموز و المفاتيح و إيضاح (- فع-) و غيرها بل في مجمع الفائدة انّه ظاهر الأكثر و في الرّياض و المستند انّه الأشهر و في (- ئق-) انّه المشهور و قد يحكى القول بالبطلان عن المراسم و الوسيلة و الغنية (- أيضا-) و لا يخفى على من لاحظ عبائرها فساد النّسبة لعدم التعرّض فيها الّا لبطلان البيع بثمنين إلى أجلين ثانيها صحّة العقد و استحقاق المشترى المبيع بأقلّ الثمنين نسيئة الى الأجل المذكور في العقد ثالثها بطلان البيع الّا ان يمضيه البيعان بعد العقد فيكون للبائع أقلّ الثمنين في أخر الأجلين رابعها كراهة المعاملة المذكورة خامسها بطلان البيع لكن ان تلف المبيع لم يكن للبائع إلّا أقلّ الثمنين و كان للمشتري تأخير الثمن إلى المدّة الّتي ذكرها سادسها ما حكاه في مفتاح الكرامة عن كشف الرّموز عن الراوندي من انّ على المشترى الثمن الأقل في الأجل الأقلّ‌

قوله طاب ثراه و علّله في (- ط-) و غيره بالجهالة (- اه-)

تمسّك بذلك في (- لف-) و اليه يرجع ما في الإيضاح من انّه لم يقع على عقد واحد و لا ثمن معيّن و توضيح ذلك ما في التنقيح من انّ التّأخير غرض مقصود فيكون له دخل في الثمن زيادة و نقصانا فمع عدم ضبطه لا يعلم قدر الثمن فيبطل البيع (- أيضا-) لعدم الجزم ببيع واحد و كان باطلا فكان كما لو قال بعتك هذا أو هذا انتهى و أنت خبير بما فيه من الوهن و السّقوط ضرورة انّ الجهالة انّما تكون مع عدم التّعيين و الفرض هنا تعيين كلّ من الثمنين قدرا و وصفا و جنسا فأيّ جهالة بعد ذلك فيه و عدم الجزم ببيع واحد لا دليل على قدحه بعد فقد الغرر و الجهالة و لقد أجاد المحقّق الورع الأردبيلي (ره) حيث قال انّ دخوله تحت الغرر النفي و الجهل الممنوع غير ظاهر لانّ الاختيار اليه انتهى فان قلت بمقالة صاحب الجواهر (ره) من انه و إن كان لا جهالة في صفقة الثمن و لكنّها متحقّقة في أصل الثمنيّة بمعنى انه لم يعلم بعد قبول المشترى ذلك ما صار ثمنا للجميع و هو مناف لسببيّة العقد (- أيضا-) لا أقلّ من الشكّ في تأثيره على هذا الحال و دعوى تعيينه (- ح-) و اختيار المشتري ينافي إنشائية العقد و سببيّة المقتضية ترتّب الأثر عليه بالفراغ منه و دعوى الكشف (- ح-) مع انه لا شاهد عليها لا تجدي في رفع الجهالة حين العقد قلت أوّلا انّ تحقّق الجهالة في أصل الثمنيّة ممنوع إذ قد علم ان الثمن حالّا كذا و مؤجّلا كذا و ثانيا على فرض التحقّق انّ غاية ما قام عليه الدّليل قدح الجهالة في صفقة الثمن المورثة للغرر و امّا قدح جهالة أصل الثمنيّة فممنوع و لا أقلّ من الشكّ المقتضى لجريان أصالة عدم القدح المسبّب منه الشكّ في سببيّة العقد فإذا اجرى أصالة عدم القدح انتفى موضوع أصالة عدم سببيّة العقد و من ذلك ظهر سقوط ما ذكره بعد ذلك من منافاة التعيين باختيار المشتري لإنشائيّة العقد المقتضية لترتّب الأثر عليه بالفراغ منه فان فيه انّ إنشائيّة العقد غير مفقودة في المقام لان كلّ عقد فهو موجب لترتّب اثر ما وقع هو عليه و هذا العقد قد وقع على العين بثمن حالّا و أخر نسيئة و أثره ليس إلّا لسلطنة كلّ من المتعاملين على ما انتقل سلطنته اليه و هنا قد انتقل سلطنة المبيع إلى المشتري بثمن حالّا و بآخر نسيئة فأيّهما اختار فهو مسلّط عليه بحكم العقد و من هنا ظهر انّه لا حاجة الى الكشف كي يناقش فيه بخلوّه عن الشّاهد‌

قوله طاب ثراه و يدلّ عليه (- أيضا-) (- اه-)

ربّما استدلّ عليه بوجهين اخرين لم يشر إليهما الماتن (ره) أحدها ما في الإيضاح من انّه لو صحّ ذلك لصحّ البيع بما يختاره المشترى من مبلغين معينين لكن التّالي باطل فالمقدّم مثله و الملازمة ظاهرة انتهى و فيه منع بطلان التّالي و لو سلّم فنمنع الملازمة سيّما بعد قيام الدّليل هنا على الصّحة كما ستسمع (- إن شاء الله-) (- تعالى-) الثّاني ما في المستند من أصالة عدم صحّة جعل ما في الذّمة ثمنا الّا ما ثبت فيه الصّحة و هو ما كان معلوما قدرا و جنسا و وصفا و قيدا على ما تقدّم توضيح تقريرها في المسئلة السّابقة و الجواب انّ الأصل يخرج عنه بما ستسمع من الصّحيح و القوى مع انّ الثمن هنا معلوم من جميع الجهات كما مرّ بيانه‌

قوله طاب ثراه ما رواه في الكافي (- اه-)

هذه الفقرة ذيل رواية محمّد بن قيس الآتية فالصّدر مناف للذّيل و الّذي يرفع المنافاة هو كون الأمر في هذه الفقرة للإرشاد المحض بقرينة الفقرة الاولى فمراده (ع) و اللّه العالم لا توقّع المعاملة المذكورة بل غيّنوا الثمنين قبل العقد لئلّا تتضرّروا باستحقاق أقلّ الثّمنين إلى أبعد الأجلين فلا يدل هذه الفقرة على مطلوب المستدلّ‌

قوله طاب ثراه نظرة

النّظرة بفتح الأوّل و كسر الثّاني و فتح الثّالث الإمهال و التّأخير و الظّاهر انّ الكلمة منصوبة بنزع الخافض لكن قام مقام الخبر كما قام مقامه الحال في ضربي العبد مسيئا و أتمّ تبيينى الحقّ منوطا بالحكم‌

قوله طاب ثراه و يؤيّده ما ورد من النّهى (- اه-)

النّاطق بذلك روايات فمنها ما رواه الشيخ (ره) بإسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه 7 في حديث انّ رسول اللّه 6 بعث رجلا الى أهل مكّة و امره أن‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست