responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 41

قوله طاب ثراه و الى انّ المتبادر من التفرّق (- اه-)

ربّما منع بعضهم هذا التّبادر المدّعى و يستشهد للمنع بانّ لازم هذا التّبادر عدم اعتبار التفرّق في حال الغفلة عن البيع أو في حال النّوم أو نحو ذلك و ذلك ممّا لا يلتزم به احد‌

قوله طاب ثراه بقوله 7 في صحيحة الفضيل (- اه-)

يمكن المناقشة في هذا الاستدلال أوّلا بأنّ ظاهر الخبر كما نبّهنا عليه سابقا انّما هو الرّضا بالعقد حينه لا الرّضا المتأخّر فالمراد و اللّه العالم انّهما إذا افترقا فلا خيار بعد الرّضا منهما بأصل العقد حين إيقاعه و بعبارة أخرى قوله 7 بعد الرّضا بمنزلة العلّة فكأنّه 7 قال انّ الرّضا بالعقد حين وقوعه مقتض لللّزوم و المجلس كان مانعا فاذا افترقا فقد زال المانع فيلزم أن يؤثّر المقتضي أثره و انّما قلنا ذلك ضرورة انّه لو أريد به الرّضا حال الافتراق لكان لازمه تقيّد إسقاط الافتراق للخيار بما إذا كان عن رضا بالعقد و لزومه فيلزمه عدم سقوط الخيار بالافتراق اختيارا مع عدم الرّضا بالعقد أو عدم الالتفات الى سقوط الخيار به و لا أظنّه و لا غيره يلتزم بذلك و ثانيا انّ مفاد الخبر على ما ذكره يكون سقوط الخيار بالافتراق كرها مع التمكّن من التّخاير و ذلك ممّا لا نمنعه و اين ذلك من عدم سقوطه بالافتراق كرها مع التمكّن من التخاير كما هو المدّعى فتدبّر جيدا و بالجملة فلو لم يكن الّا استصحاب الخيار للشكّ في رافعيّة الافتراق عن (- كرة-) مع عدم التمكّن من التّخاير لكفانا و يكفي في إيراث الشكّ في الرّافعيّة الشهرة العظيمة و الإجماعات المنقولة و (- ح-) فان تمَّ شي‌ء من الوجوه الأخر أوّلا لكانت مؤيّدات كالتّأييد بانّ شرع الخيار للإرفاق و لا رفق مع الإجبار فما صدر من المحقّق الأردبيلي (ره) في مجمع الفائدة و السّبزواري في الكفاية من التّشكيك في المسئلة لعدم النصّ عليها ليس على ما ينبغي كيف لا و صاحب (- ئق-) الّذي عادته الجمود على النّصوص وافق الأصحاب هنا و أخذ في الطّعن عليهما حيث قال و كذا لو أكرها على التّفرّق فإنّه لا يسقط الخيار و الوجه فيه انّ الّذي دلّت الأخبار على كونه مسقطا انّما هو التفرّق الّذي هو فعل اختياريّ لهما فالتّفريق بينهما قهرا ليس (- كك-) فلا يكون داخلا تحت النّصوص و بذلك يظهر انّ ما ذكره في الكفاية بقوله و لا اعلم نصّا في هذا الباب و كذا قول المحقّق الأردبيلي (ره) و قيّد المفارقة المسقطة بالاختيار و ما رأيت له دليلا في النصّ و لعلّ وجهه ما يتخيّل من انّ الفعل الجبري بمنزلة العدم فإنّه ما فعله باختياره فكأنّه بعد باق في محلّه خصوصا إذا كان عارفا بالمسئلة و أراد الجلوس لعلّه يظهر له وجه يدلّ على مصلحته في هذا العقد انتهى غير موجّه و فيه ما عرفت من انّ مورد النصّ الموجب لسقوط الخيار هو الافتراق و التفرّق الظّاهر انّ في كونهما باختيار المكلّف و ارادته انتهى المهمّ ممّا في (- ئق-) بقي هنا شي‌ء و هو انّ الفقيه الغرويّ (ره) بعد التمسّك لعدم العبرة بالتفرق عن (- كرة-) ببعض ما مرّ حاول إتقان المسئلة فقال فان قلت انّ الافتراق في الرّوايات و كلام الأصحاب ان اعتبر فيه العلم و القصد و الاختيار فافتراق النّائم و السّاهي و النّاسي و المدهوش و السّكران و المغمى عليه و المجنون و المجبور ليس بافتراق فالتمكّن من الاختيار و عدمه سيّان فبقاؤه من غير اختيار مع تملّكه حتّى يرتفع لا بأس به و ان دخل الافتراق و الحكم وضعيّ لا شرعيّ ينبغي ان يسقط الخيار بمجرّد حصوله بأيّ كيفيّة كان قلت لنا ان نلتزم بالأوّل بدعوى انّه المتبادر و انّ من ذكره عدى المجبور قد الحقه الإجماع بالمختار القاصد العالم و يبقى المجبور على وفق القاعدة و عليه منع ظاهر لعدم تحقّق الإجماع في ذلك كيف و في (- مع صد-) قد تأمّل في إلحاق المدهوش بالمجنون و لم ينصّ على حكم المسئلة احد من الأصحاب مع انّه على هذا يكون غير المجبور أسوء حالا منه أو نلتزم بالثّاني و نقول انّ المجبور فقط الممنوع من التّخاير أخرجه الإجماع و هو بعيد و الظّاهر انّ المنشأ الصّدق العرفي في الفرق بين ما ذكر و بين المجبور و انّ النّائم و السّاهي و نحوهما ينسب إليهما فعل الافتراق عرفا كالمختار القاصد بخلاف المجبور فإنّه لا يقال فيه افترق نعم يبقى الإشكال بالنّسبة إلى المجبور في افتراقه الغير الممنوع من اختياره فمقتضى ذلك عدم السّقوط فيه الّا ان يكون الفارق الإجماع الى ان قال فان قلت بناء على انّ التفرّق المجبور عليه بحكم البقاء في المجلس و عدم التفرّق المجبور عليه بحكم البقاء في المجلس ينبغي ان يكون البقاء في المجلس و عدم التفرّق المجبور عليه بحكم التفرّق و تتصوّر فيه تلك الصّور الأربع قلت هو قياس مع الفارق لوجود الدّليل في الأوّل دون الثّاني مع انّ الأصل الاستصحاب كما يثبت الأوّل ينفي الثّاني فتأمّل انتهى كلامه علا مقامه‌

و للنّظر فيه مجال فتدبّر جيّدا‌

[مسألة لو أكره أحدهما على التفرق و منع من التخاير]

قوله طاب ثراه سقوط خيارهما كما عن ظاهر المحقّق (ره) و العلّامة و ولده السّعيد (- اه-)

قال الشيخ الوالد العلّامة أنار اللّه برهانه انّ وجه الاستظهار من المحقّق (ره) هو انّه قال و لو ضرب بينهما حائل لم يبطل الخيار عند الإكراه بما لو أكرها فيظهر منه انّه لو أكره أحدهما بطل الخيار و لكن لا يخفى عليك ما في هذه الاستفادة من الخفاء و امّا وجه الاستظهار من العلامة (ره) فهو انّه قال في ذيل العبارة الّتي سيحكيها الماتن (ره) عنه ما لفظه و الّا فالأقرب سقوطه فيسقط خيار الأوّل انتهى و ذلك لانّه قال بسقوط خيار الثابت عند عدم منعه من المصاحبة و التّخاير و فرع على سقوطه سقوط خيار صاحبه المكره فقط سقط الخياران و إن كان سقوط أحدهما بالأصالة و سقوط الأخر بالتّبع و امّا وجه الاستظهار من فخر الدّين (ره) فليس الّا تقريره في شرح العبارة المذكورة ما ذكره والده و عدم الاعتراض عليه و سيذكره (- المصنف-) (ره) و امّا وجه الاستظهار من السيّد عميد الدّين فهو (- أيضا-) تقرير ما ذكره العلّامة (ره) في عبارته المذكورة قال في شرح (- عد-) في ذيل قول العلّامة (ره) امّا الثابت فان منع من التخاير أو المصاحبة لم يسقط و الّا فالأقرب السّقوط (- اه-) ما نصّه لانّه على تقدير ان لا يمنع من المصاحبة يكون اختياره للبقاء مفارقة فيسقط خياره و حينئذ يسقط خيار الأوّل و ان قلنا باستمرار خياره في صورة الإكراه لأنّ مفارقة أيّهما كان اختيارا يسقط الخيارين اتّفاقا انتهى و يؤكّد الظهور المذكور دعواه الاتّفاق لانّ الظّاهر انّه لا يذهل عن الاتّفاق الّذي ادّعاه هو بنفسه و لا يخالفه عمدا قطعا بل هذه هي العمدة في الاستظهار المذكور هذا كلام الشّيخ الوالد أنار اللّه برهانه ثمَّ انّ حجّة هذا القول هي تحقّق الافتراق المسقط لخيار المجلس و دعوى توقّف افتراقهما المجعول غاية لخيارهما على كونه عن اختيارهما ممنوعة بل يكفى حصوله عن اختيار أحدهما إذ لا أقلّ من الشكّ في التوقّف فأصالة عدمه هي المحكّمة بعد فقد الدّليل عليه بل الدّليل على خلافه لإطلاق ما دلّ على سقوطه الخيار بالافتراق فإنّه يشمل الفرض و بعبارة و ضحى لا ريب في سقوط خيارهما جميعا بالافتراق النّاشى من أحدهما فقط كما لو تحرّك أحدهما و الآخر ساكن فانّ الخيار يسقط بلا خلاف لصدق الافتراق إذ كما انّه يصدق‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست