responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 159

بشرط انّه ان حدث كذا أعطيتك الثمن عنده لم يدخل الجهل في العوض إلى غير ذلك من الأمثلة و إذ قد عرفت ذلك نقول امّا القسم الأوّل فلا ريب في بطلانه لبطلان العقد المتوقّف على صحّته صحّة الشّرط و لا أظنّ وجود خلاف في ذلك بل قيل انّ عليه علمائنا اجمع لشمول النهى عن بيع الغرر لذلك قطعا و امّا القسم الثاني ففي صحّته و فساده وجهان بل قولان حجّة الأوّل عمومات الشروط من غير معارض و حجّة الثّاني انّ النهى عن الغرر في البيع شامل للعقد ذي الشّرط المفروض فيه الغرر و ان لم يصدق على الشرط انّه بيع أو منه أو ثمن أو منه لانّ المراد النهى عن الغرر في عقد البيع و لو بالنّسبة إلى ما فيه من الشرط كما هو واضح و أنت خبير بما فيه ضرورة انّ المتبادر من النّهى انّما هو النهى عن إيقاع العقد على ما فيه غرر و ليس الشرط ممّا وقع عليه العقد قطعا و انما هو إلزام في ضمنه بشي‌ء أخر و ان لم يكن وقوع البيع عليه كالأعمال و نحوها و دعوى انّ جهالته تستلزم جهالة أحدهما دائما لأنّ له قسطا منه عندهم عهدتها على مدّعيها إذ قد يكون الشرط غير ملحوظ للمتعاقدين على وجه ببذل بعض الثمن لأجله و لعلّه من هنا فرق في (- كرة-) في حمل الحيوان و بعض الدّجاجة و ما للعبد المجهول المقدار بما حكاه عنه الماتن (ره) و أوضح من دعوى شمول النهى للفرض سقوطا دعوى اندراج كلّ شرط في اسم كلّ عقد وقع فيه فان صحّة السّلب عنه أقوى شاهد على خلافها بعد عدم الدليل على المساواة في الحكم و كذا دعوى استلزام جهالة الشرط الجهالة فيهما نظرا إلى ان له مدخليّة فيهما ضرورة أنّها دعوى محضة لا شاهد عليها في العرف و لا اللغة و لا الشرع و مدخليّته الّتي هي بمنزلة الداعي لا تقتضي ذلك قطعا و لا يندرج بسببها في دليل منع الجهالة في الثمن و المثمن كما هو واضح فهو (- ح-) قسم من الملزمات برأسه و ان اعتبر في إلزامه وقوعه في ضمن عقد لازم كما نبّه على ذلك في الجواهر ثمَّ قال و لذا صحّ اشتراط ما لا يصحّ وقوع العقد المشترط فيه عليه كاشتراط المنفعة و نحوها في عقد البيع و العين في عقد الإجارة و تصفّح ما ذكره الأصحاب من صحّة اشتراط الرّهن و الضامن و العتق و نحو ذلك مع انّ في مطلقها جهالة لا تغتفر في نظيره في البيع انتهى و بالجملة ففساد الشرط المجهول جهالة ايلة إلى العلم غير مؤدية إلى جهالة شي‌ء من العوضين محلّ تأمّل بل منع و عمومات الشروط محكمة و قد نبّهنا في الأمر الخامس من الأمور التي صدرنا بها مبحث الشّروط على سقوط دعوى كون الشرط كأحد العوضين في جميع الاحكام فتذكر و امّا الجهالة الّتي لا تؤل الى العلم فقد يوجّه فيها البطلان نظرا إلى أنّه مثار النزاع و لم يعهد نظيره في الشرع بل المعلوم منه خلافه فتأمّل جيّدا ثمَّ انه قد ظهر ممّا مرّ النظر فيما في العناوين من انّ الشرط لما كان مرتبطا بالعقد فيكون بمنزلة وصف مأخوذ في أحد العوضين من جهة المعاوضة و حكمه بمنزلة أصل العوضين فكما انّ العوض لو كان مجهول الوصف تبطل المعاملة للزوم الغرر فكذلك الشرط إذا تجهل بنفسه أو شرط على نحو يوجب تزلزلا و تردّدا في العوض قابلا للنّقص و الزيادة يبطل لانّ ذلك راجع إلى أصل العوض و لا فرق في الجهالة بين كونها في أصل المفهوم أو العين و بين كونها في المجموع المركب المقصود و لو باعتبار المعتبر و قصد القاصد انتهى فانّ ما ذكره حقّ بالنسبة إلى الجهالة المؤدية إلى جهالة أحد العوضين دون غير المؤدّية إليها كما عرفت نعم قد أجاد (قدّه‌) فيما افاده بعد ذلك من انّ الشرط المذكور حيث بطل فإنّما يبطل حيث كان ذلك العقد ممّا لا يقبل الجهالة لأن إبطال هذا الشرط للعقد و كونه باعثا على تخلّف شرطه صار سببا لبطلانه فيدور مدار ذلك فإن كان العقد ممّا يداق فيها كالبيع و الإجارة و نحو ذلك يبطل فيه اشتراط ما يؤدى إلى الجهالة و إن كان مما يتحمّل الجهالة كالصّلح مثلا فلا بأس فيه بذلك لكن ذلك يتبع مقدار التحمل فان كان يتحمّل الجهالة الآئلة إلى العلم كما في الصلح على ما نختاره (- فكذلك-) في الشرط فيجوز اشتراط ما يوجب جهالة (- كك-) و إن كان يتحمل الجهالة (- مط-) فيجوز اشتراط ما يوجب الجهالة كيف كانت كما لا يخفى على المتأمّل‌

[السابع من شروط صحة الشرط أن لا يكون مستلزما لمحال]

قوله طاب ثراه و الّا جاء الدّور (- اه-)

فيه منع ظاهر لانّ المتوقّف على ملكه انّما هو بيعه و ملكه و ملكه غير موقوف على بيعه بل انّما هو متوقّف على شرائه فللوقوف غير الموقوف عليه فلا دور‌

قوله طاب ثراه و قد تقدّم تقرير الدّور مع جوابه في باب النقد و النسية (- اه-)

هذا سهو من قلمه الشريف و حق العبارة كلمة يأتي بدل كلمة تقدّم و ظنّي انه كان أوّلا كتابه هذا على غير هذا الترتيب و كان مبحث النقد و النّسية مقدّما على مبحث الشروط ثمَّ أخّره و ذهل عن هذه العبارة و قد ذكر الدور و جوابه في المسئلة الأخيرة من مسائل النقد و النسية عند التعرض لحكم بيع الشي‌ء من غيره بشرط ان يبعه المشترى من البائع فلاحظ‌

[الثامن من شروط صحة الشرط أن يلتزم به في متن العقد]

قوله طاب ثراه لان المشروط عليه ان إنشاء التزام (- اه-)

قد وقع الاستدلال لعدم كفاية تواطئهما على الشرط قبل العقد من دون ذكرهما إيّاه فيه بوجوه هذا أحدها و الثاني انه لا حقيقة شرعيّة للشّرط فلا محيص عن حمل خطاباته عند إطلاق اللفظ و تجرّده عن القرائن على المعنى العرفي و اللّغوي للشرط لانّ اللّه تعالى ما أرسل رسولا الّا بلسان قومه و العرف و اللّغة متطابقان على عدم إطلاق الشرط على الالتزام الابتدائي من غير عقد و من البيّن انّ لحوق العقد على التواطي من غير اشارة فيه إلى الشرط لا يخرجه عن كونه التزاما ابتدائيّا و الوجه فيما ادّعيناه من تطابق العرف و اللّغة ظاهر امّا الأوّل فلوضوح انه لو قيل شرط فلان على نفسه كذا لم يتبادر منه الّا الشرط الضّمني و امّا الثاني فلقول صاحب القاموس الشرط إلزام الشي‌ء و التزامه في البيع و نحوه فان ظاهره كون استعماله في الإلزام الابتدائي مجازا فلا يصار اليه الّا بقرينة (- فت‌-) الثالث انّ من البيّن عدم حصول النقل و الانتقال بالقصد وحده بل انّما شرع اللفظ لإظهار ما في الضمير فلا يؤثّر اللّفظ الإنشائي إلّا ما افاده ظاهره فاذا لم يشيرا إلى الشرط في ضمن العقد لم يكن الملزم حاصلا فلا يؤثّر الرّابع أصالة عدم وجوب الوفاء بالشرط الغير المذكور في العقد و أصالة عدم ثبوت الخيار بتعذّره الخامس انّك قد سمعت منّا في مقدّمات المبحث انّ الشرط في العقد انّما هو بمعنى الرّبط و احداث العلقة بين العقد و ما شرط و لازم ذلك عدم إطلاقه على الإلزام المستقلّ الّذي لا ربط له بشي‌ء أخر فالارتباط يقتضي وقوعه بحيث لا يتم العقد قبله و لا يقع هو قبل العقد لانّ كلّا منهما يستلزم الاستقلال و هو خلاف موضوع الشرط على ما مرّ فما تقدّم على العقد و تأخّر عنه لا عبرة به لفوات الارتباط و إن كان مقصودا حال العقد إذ القصد الخالي عن الدّلالة لا عبرة به لكونه من قبيل الدّواعي الّتي لا تؤثر شيئا بالنسبة إلى العقد بل قد يظهر من كثير من عبائرهم في كثير من المقامات عدم اعتبار ما أضمر في العقد إضمارا و بنى عليه العقد لقرينة حاليّة أو مقاليّة و انّ الشرط بمنزلة الصّيغة لا بدّ من التصريح به و إن كان فيه نظر ضرورة دخول ذلك تحت إطلاق الشروط فتشمله الأدلّة فإنّ أمر الشرط لا يزيد على العوضين و قد اجتزى به فيهما و الّا لما اكتفى بقبلت وحده السّادس رواية ابن بكير عن أبي عبد اللّه 7 قال قال (ع)

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست