responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 160

إذا شرطت على المرية شرطا فرضيت به و أوجبت التزويج فادد عليها شرطك الأوّل بعد النّكاح فإذا أجازته فقد جاز و ان لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط قبل النكاح و هي كما ترى صريحة في عدم كفاية التّواطي على الشرط قبل العقد و الظاهر انّ المراد ببعد النّكاح بعد الإيجاب أو بعد القبول متّصلا به كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه و ظاهر عبارتي (- يع-) و (- كرة-) (- اه-)

لم افهم وجه الاستظهار من عبارة (- يع-) فإنّ العبارة هكذا لو باع غلامه سلعة ثمَّ اشتراها بزيادة جاز ان يخبر بثمن الثاني ان لم يكن شرط اعادته و لو شرط لم يجز لأنه خيانة انتهى و هو كما ترى أعمّ من صورة قصدهما (- أيضا-) نعم عبارة (- كرة-) ظاهرة بل صريحة فيما استظهره منها لأنّها هكذا إذا باع شيئا و شرط الابتياع حال البيع لم يجز لاستلزامه الدّور و يجوز لو كان ذلك من قصدهما و لم يذكراه لفظا في العقد فاذا باع غلامه أو صاحبه أو ولده سلعة ثمَّ اشتراها بزيادة من غير شرط الابتياع جاز و ان قصد بذلك الأخبار بالزائد كره و كذا يكره ان يواطئ وكيله فيبيع ما اشتراه منه ثمَّ يشتريه بأكثر ليخبر به في المرابحة انتهى‌

قوله طاب ثراه لكن قد تقدّم في خيار المجلس النظر في هذه النسبة إلى الخلاف بل المختلف فراجع

الذي ذكره في خيار المجلس انما هو عدم صحّة النسبة إلى الخلاف و لم يذكر ممّا يتعلّق بعبارة (- لف-) هناك شيئا نعم ما هنا من تكذيبه النّسبة إلى (- لف-) حقّ لأنّ عبارة (- لف-) صريحة في خلاف ما عزى إليه لأنه قال مسئلة قال في (- ف-) لو شرطا قبل العقد ان لا يثبت بينهما خيار بعد العقد صحّ الشرط و لزم العقد بنفس الإيجاب و القبول و عندي في ذلك نظر فانّ الشرط انّما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد نعم لو شرطا قبل العقد و تبايعا على ذلك الشرط صحّ ما شرطاه انتهى لكنّه كما ترى نسب إلى (- ف-) ما منع الماتن (ره) أراد الشيخ (ره) ذلك من كلامه‌

قوله طاب ثراه بعد ملاحظة رجوع الشرط إلى جزء من احد العوضين (- اه-)

قد عرفت في مقدّمات المبحث المنع من رجوع الشرط إلى جزء من احد العوضين بالمعنى الّذي يتخيّل فسقط الاستدلال و بقي الشرط المذكور خاليا عن مستند و منفيّا بالأصل و العمومات‌

[مسألة في حكم الشرط الصحيح و تفصيله و وجوب الوفاء بالشرط]

قوله طاب ثراه كعدم الخيار للمكاتبة الّتي أعانها ولد زوجها (- اه-)

أشار بذلك إلى الصّحيح الذي رواه ثقة الإسلام (ره) عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه 7 قال سالته عن رجل كان له أب مملوك و كانت لأبيه أمرية مكاتبة قد أدّت بعض ما عليها فقال لها ابن العبد هل لك ان أعينك في مكاتبتك حتّى تؤدى ما عليك بشرط ان لا يكون لك الخيار على ابى إذا أنت ملكت نفسك قالت نعم فأعطاها في مكاتبتها على ان لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك قال لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم‌

قوله طاب ثراه كما يصحّ نذر مثل هذه الغايات (- اه-)

لما كان من المسائل العويصة و الفروع المشكلة مسئلة نذر النتيجة و الغاية و قد ابتنى عليها فروع كثيرة في أبواب الفقه و كان تعرّض لها الشيخ الوالد العلّامة أنار اللّه برهانه في غاية الآمال و لم يستوف المقال فيها حقّ الاستيفاء لزمنا استيفاء المقال فيها هنا مراعاة لما عليه وضع الكتاب من كونه تكلمه لغاية الآمال و إن كان خارجا عن وضع التحشية فنقول و باللّه التوفيق ان جعل الإنسان شيئا صدقة أو حيوانا أضحية أو نحو ذلك يقع تارة بالفعل بان يتصدّق به على الفقير أو يذبح الحيوان أضحية مثلا و لا ريب و لا شبهة في صحّة ذلك و اخرى بالقول و هذا هو المبحوث عنه و يقع البحث عنه تارة في كيفيّة السّبب الصّحيح شرعا و اخرى في انّ التصرّف في العين المتعلّق بها النّذر المعلّق على شرط قبل وقوع الشرط صحيح جائز أم لا امّا الحجة الأولى اعنى البحث عن السّبب الصّحيح فتوضيح القول فيها انّ السّبب على أقسام الأوّل مجرّد جعل المال صدقة أو الحيوان أضحية مقرونا بالشرط أو بدونه بان يقول جعلت هذا المال أو المال الفلاني صدقة أو هذا الحيوان أضحية و يقصد القربة من دون اقترانه بالنّذر و ما قام مقامه من العهد و اليمين الثّاني نذر الأسباب و الأفعال بأن ينذر إعطاء المال للفقراء في سبيل اللّه و التضحية بالحيوان و ذبحه في سبيل اللّه الثّالث نذر النتيجة و الغاية بأن ينذر صيرورة المال صدقة للفقراء أو صيرورة الحيوان أضحية أو ماله مال زيد أو داره وقفا و نحو ذلك امّا القسم الأوّل ففي كونه من أسباب فك الملك شرعا و انه بمجرّد قوله جعلته صدقة أو جعلته أضحية هل يخرج عن ملكه و يصير للّه تعالى يستحقّه عباده الفقراء أم لا وجهان أظهرهما في النظر هو الثّاني وفاقا للمحقق الثاني و خلافا لجماعة منهم الشيخ الوالد العلّامة أنار اللّه برهانه قال (قدّه‌) في فروع بيع الفضولي من غاية الآمال انّ الأقوى هو الأوّل فيخرج عن ملكه بمجرّد قوله المذكور و كذا لو اتى بالجملة الاسميّة فقال هذه صدقة أو أضحية و قصد القربة إذ لا مانع من استعمال الجملة الاسميّة في مقام الإنشاء و قد تحقّق صحّته في الطلاق و العتق ثمَّ قال (قدّه‌) بل نعمّم المقال و نقول انّ مثل ذلك يجري في كلّ ما يجعل للّه الّا الوقف ففيه خلاف و على هذا فلو جعل شيئا صدقة و اتى باللفظ الدّال على ذلك فقال جعلته صدقة أو هذه صدقة خرج عن ملكه و لم يكن له العود اليه و (- كك-) فيما تعارف من تسبيل الماء في المشهدين الشريفين فلو قال سبّلت هذا الماء أو هذا الماء سبيل خرج عن ملكه و لم يكن له العود اليه بل ذهب الشيخ (ره) في خصوص الأضحية إلى أنها تتعيّن بالشراء بنيّة الأضحية قال في كتاب الضّحايا من (- ط-) إذا اشترى شاة تجري في الأضحية بنيّة انها أضحية ملكها بالشراء و صارت أضحية و لا يحتاج ان يجعلها أضحية بقول و لا نيّة مجددة و لا تقليد و لا إشعار لأنّ ذلك انّما يراعى في الهدى خاصّة فإذا ثبت ذلك أو كانت في ملكه فقال قد جعلت هذه أضحية فقد زال ملكه عنها و انقطع تصرّفه فيها فان باعها فالبيع باطل لانّه باع مال غيره فان كانت قائمة ردّها فان ماتت فعليه ضمانها و هكذا لو أتلفها قبل وقت الذبح كان عليه ضمانها و الضّمان يكون بقيمتها يوم أتلفها انتهى و الوجه ما ذكرناه و هو الذي صرّح به العلّامة (ره) في (- شاد-) حيث قال و يتعيّن بقوله جعلت هذه الشاة أضحية و لو قال للّه علىّ التضحية بهذه تعيّنت انتهى و حكى عن (- كرة-) و عبارتها في مبحث الضّحايا لا تفي بالحكم بشي‌ء إذ لم يذكر هناك سوى قول الشيخ (ره) المتقدّم ذكره و أقوال العامّة و حكى عن (- س-) انّه قال فيها و لو كانت في ملكه تعيّنت بقوله جعلتها أضحية فيزول ملكه عنها و ليس له إبدالها و ان أتلفها أو فرط فيها فتلفت فعليه قيمتها يوم التّلف و ان أتلفها غيره فله ارفع القيم عند الشيخ (ره) فيشترى به غيرها هذا كلامه (ره) خلافا للمحقّق الشيخ على (ره) في حاشية (- شاد-) حيث كتب على العبارة الّتي قدّمنا نقلها عنه ما نصّه ينبغي ان لا يتعيّن الّا بنذر و شبهه انتهى و هذا هو الذي يوهم ما حكى عن السيد (ره) و من بعده من انّ من نذر الإنعام صدقة لا يجب عليه فيها الزكاة فهو (ره) و كلّ من تعرّض للمسئلة فرضوا المانع من الزكاة خصوص النذر‌

دون جعلها صدقة مثلا فربّما أوهم ذلك مصيرهم إلى المنع من صيرورة الشي‌ء صدقة أو صيرورة الشاة أضحية بما ذكرناه و لكن لا يبعد ان يكون ذكر النّذر من باب كونه ممّا يتحقّق به المانع لا من باب انحصاره فيه فلاحظ كلماتهم في باب الزكاة و تدبّر هذا كلامه بطوله علا مقامه و محصّله ان هنا قولين أحدهما الصحة و حصول فكّ الملك به و الأخر العدم و قد قلنا في صدر المقال انّ الأقوى خلافا له‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست