responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 215

جيّدا‌

قوله طاب ثراه و قد ترد (- أيضا-) بتضمّنها (- اه-)

هذا الرّاد (- أيضا-) هو صاحب الجواهر (ره)

قوله طاب ثراه و قد يرد (- أيضا-) بانّ المستفاد من المفهوم (- اه-)

هذا الرد (- أيضا-) من صاحب الجواهر و له (قدّه‌) و ردّ رابع و هو انّ ظاهر خبر علىّ بن جعفر هو اشتراط البيع بنقيصة بل لعلّه المراد من خبر ابن المنذر فالتّعدية إلى المساوي و الزائد تحتاج الى دليل و ثبوت إجماع معتدّ به هنا على عدم الفصل محلّ منع إذ لم يحك عن احد التعرّض لأصل الشرط المزبور قبل (- المصنف-) (ره) الّا عن (- ظ-) خاصّة في باب المرابحة و لعلّه لذلك و غيره أومأ أوّل الشهيدين (- رهما-) الى التردّد في ذلك في المحكى من غاية المراد بقوله إن كان في المسئلة إجماع فلا بحث ثمَّ قال انّ المتّجه بناء على العمل بالنّصوص المزبورة الجمود عليها فلا يتعدّى لغير البيع من العقود و لا له إذا كان الثمن عينا في وجه أو كان الشرط بيعه من غير البائع أو نقله اليه لغير البيع و لا لاشتراطه في عقد أخر و نحو ذلك ممّا لا دلالة فيها عليه كي يتجه تخصيص عموم أدلّة الشروط بها و دعوى التنقيح مع عدم المنقّح كما ترى بل لو لا مخافة المخالفة لإجماع الأصحاب لأمكن حمل هذه النّصوص على الإثم بالاشتراط كما عرفت أو على ارادة مع شرط البيع بنقيصة لانّه كالحيلة في تربية الدّراهم أو غير ذلك انتهى قلت أو على الإرشاد إلى أداء الاشتراط الى وقوع البيع قهرا لا عن طيب النّفس و الرّضا و بالجملة فالاعتماد في الحكم المخالف لعمومات البيع و التّجارة و العقود و الشروط على مثل ذلك الخبر الغير الظّاهر في البطلان جرئة عظيمة‌

قوله طاب ثراه و فيه انّ الحرمة المستفادة (- اه-)

قد عرفت آنفا ما فيه و انّ الباس لا دلالة فيه على البطلان‌

قوله طاب ثراه و امّا لكونه فاسدا غير مفسد

لا يخفى عليك انّ مقتضى قواعد العربيّة عطف العبارة بأو إذ لم يسبق كلمة امّا في المعطوف عليه و هو قوله لعدم ذكر الشرط في العقد‌

القول في القبض

قوله طاب ثراه و هو لغة الأخذ (- مط-) أو باليد أو بجميع الكفّ على اختلاف عبارات أهل اللّغة

أقول قد نطق بالأوّل كلام الجوهري حيث قال في الصّحاح قبضت الشي‌ء قبضا أخذته و القبض خلاف البسط و يقال صار الشي‌ء في قبضك و قبضتك أي في ملكك الى ان قال القبضة بالضمّ ما قبضت عليه من شي‌ء يقال أعطاه قبضة من سويق أو تمر اى كفى منه انتهى و مثله ما في المصباح المنير من قوله قبضت الشي‌ء قبضا أخذته و هو في قبضته اى ملكه الى ان قال و قبض عليه بيده ضمّ عليه أصابعه انتهى و نطق بالثّاني عبارة الفيروزآبادي على ما استفاده منها محبّ الدّين في تاج العروس حيث قال مازجا بالقاموس ما لفظه قبضه بيده يقبضه تناوله بيده ملامسة كما في العباب و هو أخصّ من قول الجوهري قبضت الشي‌ء قبضا أخذته و يقرب منه قول اللّيث القبض جمع الكفّ على الشي‌ء و قيل القبض الأخذ بأطراف الأنامل و هذا نقله شيخنا و هو تصحيف و الصّواب انّ الأخذ بأطراف الأنامل هو القبض بالصّاد المهملة انتهى ما في التّاج و نطق بالثالث كلام ابن الأثير حيث قال في نهايته القبض الأخذ بجميع الكف انتهى و أقول قد يقال انّ كلام من أطلق القبض في الأخذ يرجع الى دعوى العلم باستعماله في مطلق الأخذ و التقييد يرجع الى نفى العلم بالاستعمال في الأخذ بغير اليد فيقدّم قول مدّعى العلم على نافى العلم و قد يجاب بإرجاع الإطلاق إلى العلم باستعماله في المطلق و التقييد الى العلم بعدم كونه حقيقة إلّا في الأخذ باليد و مطلق الاستعمال أعمّ من الحقيقة و المجاز فيقدّم قول من قيّد و التحقيق انّ القبض في اللّغة بمعنى مطلق الأخذ و انّ التقييد باليد و الكفّ بالنّظر الى غالب استعمالاته و قول الجوهري الّذي هو أضبط كاف في تأييد ما قلناه و استفاده محبّ الدّين التقييد بكونه باليد من عبارة ماتنه خطاء ضرورة انه لو كان الكون باليد مأخوذا في معنى القبض لكان يقول قبضه يقبضه تناوله بيده فقوله قبضه بيده تناوله بيده صريح في انّ الكون باليد غير مأخوذ في مفهوم القبض فلا مخالفة بين كلامه و كلام الجوهري و لا أخصيّته كما زعمه الشارح فلا تذهل‌

[مسألة القول في ماهية القبض و بيان حقيقته]

قوله طاب ثراه بعد اتفاقهم على انّها التخلية في غير المنقول (- اه-)

قد ادّعى الإجماع على انّ القبض فيما لا ينقل كالعقار و الأراضي و البساتين و المزارع و نحوها هو التخلية في الغنية و التنقيح و الرّياض و محكي كشف الرموز و ظاهر (- ف-) و في محكي مجمع الفائدة انّه لا يبعد عدم النّزاع في الاكتفاء بالتخلية فيما لا ينقل خصوصا في سقوط الضّمان و يأتي بيان المراد بالتخلية عند اشارة الماتن (ره) الى تفسيرها عن قريب (- إن شاء الله-) (- تعالى-)

قوله طاب ثراه صرّح به المحقّق في (- يع-) (- اه-)

قد صرّح به في (- فع-) (- أيضا-) و عزاه في (- لف-) الى القيل و في (- عد-) إلى رأي‌

قوله طاب ثراه و عن التنقيح نسبته الى (- ط-) (- اه-)

قد خطأه في نسبة ذلك الى (- ط-) سيّدنا في مفتاح الكرامة نظرا إلى عبارة (- ط-) الاتية و لكن في الخطاء نظر لاحتمال انّ الفاضل المقداد عثر على ما عزاه إليه في مقام أخر من (- ط-) و على اىّ حال فقد احتجّ لهذا القول بوجوه الأوّل ما في التنقيح من انّه استعمل في التخلية إجماعا فيما لا ينقل و لا يحوّل فيجب ان يكون (- كك-) في غيره و يكون حقيقة في هذا المعنى إذ لو استعمل في المنقول بمعنى أخر لكان امّا حقيقة فيهما فيلزم الاشتراك أو مجازا في الأخر فيلزم المجاز و كلاهما على خلاف الأصل و اليه يرجع ما في محكي كشف الرّموز من انّ لفظ القبض في اللّغة هو الأخذ باليد و نقل في الشرع إلى التخلية في العقارات و الأرضين إجماعا و في غيره خلاف فتنزيله على الحقيقة الشرعيّة أرجح لأنّ اللّفظ إذا دار بين الحقيقة اللّغويّة و الشرعيّة فالترجيح لطرف الشرع انتهى و ردّ بانا لا نسلّم انّه نقل في الشّرع إلى التخلية في غير المنقول بل هي فيه ممّا توافقت عليها الحقائق الثلاثة إذ وضع اليد على الكلّ متعسّر بل متعذّر و كون البعض كافيا و قبضا عرفا غير ظاهر و لا يمكن غير الوضع سلّمنا و لكن معيار الحقيقة الشرعيّة هو ان يكون معروفا عند المتشرّعة بذلك المعنى لا ما إذا كان الأمر بالعكس قلت لعمري انّى لأقضي العجب من كلام كاشف الرّموز فإنّه قد اعترف بانّ القبض في اللّغة هو الأخذ باليد و ادّعى انّ موضع النّقل عنه شرعا هو العقار و الأرضون و لازم ذلك الرّجوع في غير مورد النّقل الى المعنى اللّغوي و الحقيقة الشرعيّة و إن كانت مقدّمة على اللّغويّة الّا انّ الحقيقة الشرعيّة هنا في غير العقار غير موجودة كي تعارض الحقيقة العرفيّة و تترجّح عليها فقوله اللّفظ إذا دار بين الحقيقة اللّغويّة و الشرعيّة فالترجيح لطرف الشرع مسلّم لكن لا حقيقة شرعيّة هنا كما لا يخفى الثاني أصالة البراءة بالنّسبة إلى ضمان البائع المبيع و العمومات بالنّسبة إلى التقابض و أنت خبير بانّ استصحاب الضمان الى ان يحصل اليقين بوجود سبب الارتفاع حاكم على أصالة البراءة و التمسّك بالعمومات في تميز الشّبهات المصداقيّة محلّ كلام الثّالث ما في مفتاح الكرامة من انّ الإقباض و التقبيض و القبض و التسليم الواجب على البائع ليس هو النّقل الّذي هو فعل المشترى و لا وضع اليد و القبض بها لانّ ذلك فعل المشترى فلا معنى لإيجابه على البائع إذ لا يجب عليه على الظّاهر ان يأخذ بيد المشترى و يضعها على المبيع و لا يجب عليه كيله إن كان مكيلا و قد كان كاله بحضوره و علمه و انّما تجب عليه التّخلية و هي رفع يده عنه و الاذن له في القبض مع عدم‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست