responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 56

المتعاقدين أو من أحدهما مع قبول الأخر من حين انقضاء الثّلثة لان الثّلثة ليست زمانا يلزم فيه العقد لو لا الخيار المشترط‌

[مسألة صحة جعل الخيار للأجنبي]

قوله طاب ثراه يصحّ جعل الخيار لأجنبيّ (- اه-)

لا ريب جواز اشتراط الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما أو لأجنبيّ متحدا أو متعدّدا منفردا أو مع البائع أو مع المشتري أو معهما مع التّوافق في المدّة أو التخالف أو معهما في ذلك العقد أو غيره أو فيهما مع قيد الاجتماع فيه أو عدمه أو الاختلاف متّصل أو منفصل أو مختلف مع سبق الاتّصال أو الانفصال أو متّصل في البائع و منفصل في المشترى و ما عداه أو متّصل في المشترى و منفصل فيما عداه أو لهما (- كك-) أو للأجنبي مع أحدهما أو معهما (- كك-) و الأقسام كثيرة جدّا و الوجه في جواز الجميع عموم أدلّة الشّرط و قد نفي في الكفاية و الرّياض و كشف الظّلام و الجواهر و غيرها الخلاف في جواز جعل الخيار لأجنبيّ‌

قوله طاب ثراه في عبارة (- كرة-) و شرط الخيار للعبد (- اه-)

الوجه في صحّة البيع و الشّرط عموم الشروط و العقود و ربّما بنى بعضهم الوجهين على انّ العبد يملك مثل هذا الحق أم لا و يجاب بأنّه لا مانع من الصّحة على القول بعدم ملكه (- أيضا-) غاية ما هناك انّه بناء على ملكه له يكون الخيار له و على عدم ملكه يكون لمولاه و لا بأس به و الأظهر صحّة جعل الخيار له للعموم و ملكه له و اللّه العالم‌

قوله طاب ثراه و حكى عنه الإجماع في الأجنبي (- اه-)

الحكاية في محلّها لانّه قال في (- كرة-) هل يجوز جعل الخيار لأجنبيّ ذهب علمائنا اجمع إلى جوازه و انّه يصحّ البيع و الشّرط و به قال أبو حنيفة و مالك و احمد و الشافعي في أصحّ القولين لانّه خيار يثبت بالشّرط للحاجة و قد تدعو الحاجة إلى شرط للأجنبيّ لكونه اعرف بحال المعقود عليه و لانّه يصحّ ان يشترطاه لأحدهما دون الأخر فلذلك صحّ ان يشترطاه للأجنبيّ و للشّافعي قول انّه لا يصحّ و يبطل البيع معا لانّه خيار ثبت في العقد فلا يجوز شرطه لغير المتعاقدين كخيار الردّ بالعيب و الفرق انّ خيار العيب يثبت من جهة الشّرط بخلاف المتنازع انتهى و قد ادّعى الإجماع في المصابيح و الجواهر (- أيضا-) و حكى في الرّياض عن (- ف-) و الغنية (- أيضا-) دعوة أو لم أعثر عليه فيهما‌

قوله طاب ثراه في عبارة الوسيلة و ان لم يجتمعا بطل (- اه-)

كان وجه عدم الاعتبار بفسخ أحدهما فهم الاجتماع من الإطلاق و فيه نظر ظاهر‌

قوله طاب ثراه في عبارة الوسيلة (- أيضا-) و إن كان لغيرهما نفذ البيع و كان المبتاع بالخيار (- اه-)

لا يخفى عليك انّ صرفه الخيار عند فسخ الأجنبيّ المشروط له إلى المشتري لا وجه له يظهر بل فيه نظر أمّا أوّلا فلما في (- لف-) من انّه إذا جعل الخيار لأجنبيّ لم يكن لأحد المتبايعين خيار فان اختار الأجنبيّ الإمضاء نفذ و ان اختار الفسخ انفسخ و لا عبرة بالمتبايعين و امّا ثانيا فلانّ جعل رأي الأجنبيّ نافذا في الإمضاء و الرّضا دون الفسخ تحكّم بعد جعل خيار الفسخ و الإمضاء كليهما اليه و كون الأوّل موافقا لمقتضى القاعدة دون الثّاني و لا يصلح فارقا و امّا ثالثا فلانّ تخصيص المشترى بانصراف الخيار اليه دون البائع ليس له وجه مع فرض حصول الشرط منهما و من هنا جزم جماعة بمضيّ فسخه كامضائه و قد حكاه بعضهم عن (- ف-) و (- ط-) و (- كرة-) و (- ير-) و (- شاد-) و اللّمعة و (- لك-) و (- الروضة-) و كنز الفوائد و مجمع الفائدة أو غيرها و النّسبة فيما وقفنا عليه منها و هو الأغلب في محلّها بل نفي في مفتاح الكرامة وجدان الخلاف فيه الّا من ابن حمزة و قد يحكى عن الشّهيد (ره) في (- س-) القطع باستقلال الأجنبيّ إذا انفرد و احتمال تقديم ما صدر منه مع الاجتماع في الشّرط مع المتبايعين أو أحدهما و الاختلاف في الفسخ و الرّضا وليته قطع بتقديم فعله (- ح-) كما قطع باستقلاله في صورة الانفراد و ذلك لانّه مقتضى ذكرهما له و اشتراطهما الخيار له معهما فتأمّل‌

قوله طاب ثراه ثمَّ انّه ذكر غير واحد (- اه-)

أشار بهذه العبارة إلى الوجهين في كون اشتراط الخيار للأجنبيّ من كونه توكيلا أو تحكيما و كلّ من الوجهين يظهر من كلام فريق منهم فمقتضى تصريح العلّامة الشّريف في المصابيح و اتباعه بلزوم اعتماد المصلحة مطلقا على الأجنبي المشروط له الخيار معللين بكونه أمينا هو الأوّل و مقتضى تصريح اخرين بتقديم قوله إذا خالفهما هو الثاني إذ لا راى للوكيل مع الموكّل و لنا ان نرفع اثر النزاع من أصله بأن نقول انّ من الممكن ذهاب أحد إلى كونه توكيلا و اختياره مع ذلك تقديم قوله نظرا إلى انّه مقتضى جعل الخيار له في ضمن عقد لازم فهو كاشتراط مضىّ راى الوكيل في قبال الموكّل في ضمن عقد لازم و كذا من الممكن اختيار احد كونه تحكيما و ذهابه مع ذلك إلى لزوم مراعاته المصلحة نظرا إلى تبادر ذلك من الإطلاق و ربّما يشهد لما قلنا ان علّامة المصابيح و من تبعه جزموا بتقديم قوله مع مخالفته لهما أو لأحدهما و مع ذلك أوجبوا اعتبار المصلحة عليه مطلقا و ربّما عزى الفقيه الغروي (قدّه‌) القول بكونه تحكيما لا توكيلا إلى ظاهر الأصحاب و لم أجد لشي‌ء من الوجهين وجها صالحا للرّكون اليه و مجرّد شبهه بالوكالة لا يجعله منها كما لا يخفى فينبغي الرّجوع في كلّ ما يتفرّع على ذلك إلى مقتضى القاعدة فيه فيقدّم فسخه على إمضاء المتبايعين لانّ مقتضى جعل الخيار له مضىّ فسخه كما يقدّم الفاسخ على المجيز في جميع الموارد نظرا إلى أنّه بالفسخ ينتفي العقد فلا يبقى للإمضاء الّذي مرجعه إلى إسقاط الممضى خيار نفسه محلّ و امّا لزوم اعتباره المصلحة فلا دليل عليه و كونه أمينا ممنوع و الأصل برأيه ذمّته من ملاحظة المصلحة و اللّه العالم‌

[فروع لم يتعرض لها الماتن ترتبط بخيار الشرط]

قوله طاب ثراه ثمَّ انّه ربّما يتخيّل (- اه-)

بقي هنا فروع لم يتعرض لها الماتن (ره) الأوّل انّه هل يجوز اشتراط الخيار بالنّسبة إلى بعض المبيع دون بعض أم لا جزم جمع من الأواخر منهم علّامة المصابيح و غيره بالأوّل لعموم ما دلّ على جواز كلّ شرط لم يخالف الكتاب و السنة و لا لمقتضى العقد و لزوم الوفاء به و تأمّل في ذلك الفقيه الغروي (ره) بل قوى العدم قال لا بسبب ضرر التبعيض كما في الخيار الّذي مستنده الضّرر أو مطلقا و انّ الضّرر لا يجبر بمثله للانتفاء فيه بسبب الإقدام بل لوحدة العقد فيكون شرطا مخالفا لمقتضاه كما تقدم في خيار الحيوان نعم قد ادّعى الإجماع على جوازه بعض المتأخّرين فإن تمَّ فهو الحجّة و لكنّه محلّ منع انتهى قلت أراد ببعض المتأخّرين علّامة المصابيح (ره) فإنّه قال و يجوز اشتراط الخيار في الكلّ و البعض للمتبايعين و غيرهما بالانفراد و الاجتماع مع التوافق و الاختلاف بالإجماع و عموم الأدلّة انتهى فتدبّر الثاني انّه يشترط تعيين الموضوع و المحلّ للخيار فلو اشترطاه لأحدهما لا على التّعيين أو لأحدهما أو الأجنبيّ لا على التّعيين (- أيضا-) أو في المبيعين لا على التعيين بطل الشرط و العقد للغرر فإن الأغراض تختلف و الأعواض تتفاوت بجعل الخيار لصاحب احد العوضين و قد جزم بلزوم اشتراط تعيين الموضوع و المحلّ جماعة منهم العلّامة في (- عد-) و (- كرة-) و الطباطبائي في المصابيح بل في (- ف-) نفي الخلاف فيه حيث قال إذا باع عبدين و شرط مدّة من الخيار في أحدهما فإن أبهم و لم يعيّن من باعه منهما بشرط الخيار فالبيع باطل بلا خلاف لانّه مجهول انتهى بل قد يستظهر من عدم نقل العلّامة في (- كرة-) الخلاف حتى من العامّة كونه مجمعا عليه و فيه ما لا يخفى الثالث انّه لو أوقع الوكيلان العقد و شرطا الخيار فان شرطاه لهما صحّ إذا كان بإذن الموكّلين و ان شرطاه للموكّلين اللّذين وقع العقد لهما صحّ (- أيضا-) لأصالة الجواز و عموم دليل‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست