responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 145

جعل استدلالهم بعموم المؤمنون عند شروطهم في فروع الباب موافقا لإرادة الثاني يعني الإلزام و الالتزام لئلا يلزم استعمال المشترك في كلماتهم في معنييه أو حمل اللّفظ على معنييه الحقيقي و المجازي و أقول قد عرفت انّ الشّرط ليس الّا بمعنى الرّبط و ان كلّا من المعنيين العرفيين و الاصطلاحيين مأخوذ من ذلك فلا حاجة الى ما ذكره كلّه‌

قوله طاب ثراه و على كلّ تقدير ففي الأخبار عنه (- ح-) بقوله ثلثة أيّام مسامحة (- اه-)

وجه المسامحة أن ثلثة أيّام ظرف للخيار فلا يحمل على لفظ الشرط بل اللازم على الاحتمال الأوّل تقدير لفظ الخيار قبل كلمة الثّلثة ليكون التقدير هكذا ما المقرّر من الشرع في الحيوان و الملزوم به المتبايعان قال 7 خيار ثلثة أيّام و على الاحتمال الثاني تقدير لفظة المدّة قبل الشّرط ليكون التقدير ما مدّة الخيار في الحيوان قال ثلثة أيّام‌

قوله طاب ثراه نعم في بعض الأخبار في الحيوان كلّه شرط ثلثة أيّام و لا يخفى توقفه على التوجيه

مقتضى العدول عن إثبات المسامحة في الأخبار بقوله ثلثة أيّام الى ما ذكره بعد كلمة نعم هو عدم المسامحة في هذه الفقرة و عدم التوقف على التوجيه مع انه لا حاجة الى التقدير في هذه الفقرة لكون معناه انّ في الحيوان كلّه خيار ثلثة أيّام فيكون قد سقطت كلمة العدم قبل كلمة توقّفه من قلم الناسخ أو الماتن (قدّه‌) و على فرض كون العبارة على ما سطرت فالغرض من التوقّف على التوجيه لم يعلم‌

[في شروط صحة الشرط]

قوله طاب ثراه الكلام في شروط صحّة الشرط (- اه-)

ينبغي قبل الأخذ في ذلك بيان أمور لها تعلّق بهذا الباب الأوّل انّ الظاهر كون المراد بالشرط في المقام ما كان من الشّرائط المستقبلة دون الماضية و المقارنة كما ينبئ عنه اشتراط الإباحة و المقدوريّة و نحوهما فلو قال بعتك العبد بشرط ان يكون حبشيا خرج عن مفروض البحث و (- ح-) فيكون اشتراط الماضي و المقارن داخلا في خيار الرّؤية أو الوصف أو العيب أو التدليس في بعض الأحيان و ربما جعلوا محقّق الوقوع في المستقبل كطلوع الشمس قسيما للشّرط و سمّوه بالصّفة كما لا يخفى الثّاني انّه قد يخطر بالبال في بادي النّظر في المقام اشكال هو انّ صحّة الشرط و لزومه موقوفان على صحّة العقد و صحّة العقد موقوفة على التنجيز فيه و الشّرط ينافي التنجيز فيلزم من وقوع الشّرط فساد العقد و من فساد العقد فساد الشّرط و ما يلزم من وجوده عدمه فهو باطل و الجواب انّ القادح هو التعليق في الإنشاء و الحاصل بالشرط انّما هو التعليق في المنشأ و من هنا يقال انّه لا ريب في انّ الإنشاء لا يقبل التعليق بمعنى تعليق نفس الإنشاء إذ ليس له مدلول وراء لفظه و انّما يحصل بلفظه كالاخبار فلو علّق كان كالاخبار بأنّه سينشئ بعد ذلك فلا إنشاء بالفعل كما انّه لا كلام في تعليق المنشأ سواء كان على معلوم الوقوع أو مشكوكه أو مظنونه لأنّ المنشأ كما ينشأ مقيّدا مرّة و مطلقا اخرى (- كك-) ينشأ معلّقا مرّة و منجّزا اخرى و الترديد و التشكيك في وقوع المعلّق عليه لا يقدح فإنّه لا يعود إلى الإنشاء لأنّه قد حصل الجزم به على احد التقديرين و كون كلّ من التّقديرين غير مجزوم به في الواقع لا ينافي ذلك و لهذا صحّ إن كان مالي الغائب سالما فهذه زكاته و الّا فنافلة في العبادات الّتي شرطها الجزم بالنسبة و من ذلك دخول المأموم في الصّلوة مع الشّك في إدراك الإمام راكعا و الاستصحاب لا يفيد جزما و نحو ذلك هذا و لكن قد يقال انّ العقود لا يجوز التّعليق فيها و لو باعتبار المنشأ لأنّها مبنيّة على وقوع أثارها من حينها و نحن نقول انّه إن كان على ذلك إجماع أو كان مفاد صيغ العقود ذلك أو كان التعليق و لو باعتبار المنشأ منافيا للعقد و الّا فللنظر فيه مجال واسع بل منع اكيد و قد يريد جواز التّعليق في المنشأ تجويز الأصحاب إجارة الدّار بعد سنة و ما ادّعاه العلّامة (ره) من الإجماع على صحّة التوكيل لو قال أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج و غير ذلك الّا ان يقال انّ شيئا من ذلك لا يقتضي المدّعى لانّ مقارنة وقوع آثار الصّيغ لها حاصلة فيها لانّ ملك ما بعد سنة حاصل للمستأجر الآن و ترتّب عليه ثمرات الملك بعد سنة من الآن فيجوز له إجارته من غيره بعد سنة الآن و امّا قدوم الحاج فهو قيد للبيع لا للتوكيل و لهذا نقل العلّامة (ره) أيضا الإجماع على عدم جواز تعليق الوكالة على شرط و لا وصف فالإنصاف قدح التعليق (- مط-) و (- ح-) فيجاب عن الإشكال بمنع اقتضاء الشرط في ضمن العقد التعليق ضرورة أن مشترط عتق العبد مثلا لا يعلّق البيع على العتق و الا لدار من حيث توقف العتق على الملك فلو علّق حصول البيع على حصول العتق لدار بل الاشتراط إلزام في العقد مشروع أثره لزوم العتق بعد حصول البيع و ربّما يكشف عما قلناه من كون الاشتراط غير التعليق قول الفاضل المقدار (ره) في التنقيح عقد البيع قابل للشّرط لا للتّعليق على الشّرط امّا الأوّل فلعموم قوله 6 المؤمنون عند شروطهم و لأدلّة وجوب الوفاء بالعهد و امّا الثّاني فلأنّه يعتمد الرّضا لقوله تعالى إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ و لا رضاء الا مع الجزم و لا جزم مع التعليق لانّه يعرضه عدم الحصول و لو قد علم حصوله كالمعلّق على الوصف نحو ان طلعت الشمس أو جاء الشهر لانّ الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه و افراده فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الأفراد انتهى حيث تراه جعل الشرط غير التعليق على الشرط فليتدبر الثالث انه قد يقال انّ الشّروط في العبادات الصّرفة غير سائغة فشرط السّفر و الحضر في الصّوم و شرط الاعتكاف و الإحرام على خلاف القاعدة و الظّاهر انّ المراد به فيها معنى الإلزام و الالتزام على سبيل الاستقلال لا على سبيل الرّبط و الانضمام و يحتمل ان يكون صوريّا محضا و امّا الإيقاعات فلا تدخل فيها الشروط لانّ الشّرط بحسب العقد يستدعي إيجابا و قبولا و هما منتفيان فيها و اما الشّرط في‌

العتق فإنّما هو للدليل على خلاف القاعدة و امّا العقود اللّازمة بالأصل فلا خلاف و لا إشكال في جريان الشروط فيها بل الاجتماع بقسميه عليه و الأخبار به عموما و خصوصا مستفيضة بل متواترة معنى و امّا العقود اللازمة بالعارض فقد مثّل لها بعضهم بالهبة المعوّضة و للرّحم و للثّواب و حكم بأنّه يجرى فيها حكم اللّازم بالأصل قال و انّما تفترقان في الأثر فإنّ الشرط في العقود اللّازمة بالذّات توجب الخيار بالتخلّف عنها بخلاف اللّازمة بالعرض فانّ الظّاهر انّ الإخلال به فيها لا يوجب الّا العصيان و أقول أوّلا انّ التمثيل لللازم بالعرض بالهبة المعوّضة و للرّحم و للثواب لا وجه له بل هي من اللّازم بالذّات لوقوعها لازمة من حين حدوثها لا انّها تقع جايزة ثمَّ يعرضها اللّزوم و ثانيا انّ التفرقة بين اللازم بالذّات و اللازم بالعرض بثبوت الخيار بتخلّف الشّرط المذكور في ضمن الأوّل دون الثاني لا وجه له ضرورة انّ ملاك ثبوت الخيار بتخلّف الشّرط موجود فيهما على السّواء و التفرقة ممّا لا شاهد عليها فتدبّر و امّا العقود الجائزة من الجانبين و إن كانت فعليّة فلا يلزم الوفاء بالشرط المذكور في ضمنها إذ لا معنى للزوم التابع مع جواز المتبوع لكونه من مزيّة الفرع على الأصل نعم فائدة الشرط فيها الوجوب مع قيد الاستمرار على المشروط فيكون من قبيل الوجوب الشرطي و امّا‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست