responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 176

يدلّ على تعدّد الملزومات و إلى هذا الوجه يميل كلام (- لك-) و به جزم في (- كرة-) و التحقيق ما ذكره الماتن (قدّه‌) ثمَّ انّهم ذكروا موضعين مظهر ثمرة النّزاع الأوّل انّه بناء على الأوّل لا يسقط بإسقاط البائع و لا العبد و على الثاني يسقط بإسقاط البائع دون العبد و على الثالث يسقط بإسقاط العبد دون البائع و على الرّابع لا يسقط إلّا بإسقاط الجميع الثّاني انّه على الأول لا يكون للبائع و لا العبد مطالبة المشتري بالعتق إذا أخّر و على الثاني فالمطالبة للبائع دون العبد و على الثالث فالمطالبة للعبد دون البائع و على الرّابع فليس لأحدهما المطالبة لانّ من له بعض الحقّ ليس له مطالبة جميعه و يمكن المناقشة في الثمرتين بأنّ الإسقاط و المطالبة من آثار الماليّة و البيع و الاشتراط فلا يكون ذلك إلّا للبائع و إن كان لغيره أيضا حقّ من وجه أخر و لعلّه إلى ذلك أشار المحقّق الثّاني (ره) بقوله بعد عبارته في (- مع صد-) المحكية في المتن و لما لم يكن للأوّلين تعلّق للماليّة ساغ قطع النّظر في البحث عن المسئلة عنهما لانّ البحث هنا انّما هو لأجل تحقّق ما يترتّب على ذلك من أحكام الماليّة فحسن إطلاق كون الشرط حقّا للبائع انتهى و لعلّه بنى على ذلك في (- لك-) حيث انّه مع ميله إلى كونه حقا للجميع قال ان شرطت العتق مستثنى من الشروط القابلة لإسقاط مستحقّها انتهى فمنع من الإسقاط (- مط-) و إن كان يمكن المناقشة فيه بفقد ما يخصّص أدلّة تسلّط الناس على حقوقهم كاموالهم و عدم كون شرط العتق عتقا كي يمكن تبديله فتأمّل جيّدا‌

[المسألة السابعة في عدم تقسيط الثمن على الشرط]

قوله طاب ثراه و قد حكى عن (- ط-) (- اه-)

قلت حكى ذلك عن التبصرة و (- ير-) و اللّمعة و ظاهر غاية المراد (- أيضا-)

قوله طاب ثراه مضافا إلى فحوى الرّواية الآتية (- اه-)

قلت جميع حجج القولين في الصّورة الآتية آتية هنا حرفا بحرف‌

قوله طاب ثراه لانّ المبيع هو الموجود الخارجي (- اه-)

هذا الوجه قد ذكره في الإيضاح بتقرير قريب من هذا و هو انّه جعل الثمن كلّه في مقابل هذا العين الموجودة و كون كذا بقدرها من صفاتها و ليس ذلك عيبا لانّه ليس بخروج عن المجرى الطّبيعي بل هو صفة كمال فاذا فقدت كان له الفسخ أو الإمضاء بالجميع كما لو اشترى عبد أعلى انّه كاتب فخرج غير كاتب و كسائر التّدليسات‌

قوله طاب ثراه و الجواب انّ كونه من قبيل الشرط (- اه-)

قد يقرّر الجواب بوجه أخر و هو انه و إن كان بصورة الشّرط لكنّه في الحقيقة من اجزاء المبيع على الوجه الّذي تسمعه من صاحب الجواهر (ره)

قوله طاب ثراه (- فت‌-)

لعلّ التأمّل في قضاء العرف بذلك هنا و الّا لحكم به في سائر الشّروط المعتنى بها (- أيضا-)

قوله طاب ثراه و الأقوى فيه ما ذكر من التقسيط (- اه-)

ما قوّاه هو خيرة (- ية-) و (- ئر-) و (- يع-) و (- عد-) في باب الصّرف و (- لف-) و (- شاد-) و ظاهر التنقيح و مجمع الفائدة و الرّياض و ما تأخّر عنه و هو المحكى عن التبصرة و (- س-) و إيضاح (- فع-) و غيرها بل في الإيضاح و (- لك-) و المهذّب البارع و محكي غاية المرام و غيرها انّ عليه الأكثر و في الرّياض انّه حكى الشهرة عليه جماعة‌

قوله طاب ثراه لما ذكر سابقا من قضاء العرف (- اه-)

قد وقع الاستدلال لهذا القول بوجوه هذا أحدها و توضيحه ما في الجواهر من انّ المذكور و إن كان بصورة الوصف و الشرط اللّذين لا يوزّع عليهما الأثمان لكنها اجزاء من المبيع حقيقة خارجيّة فيفوت بفواتها بعض المبيع (- ح-) فيثبت الخيار المزبور بتخلّف الوصف الّذي هو بعض من المبيع و بذلك افترق عن باقي الأوصاف الّتي لا ترجع إلى اجزاء من المبيع و كان الخيار فيها بتخلف الوصف بين الفسخ و القبول بتمام الثمن لكون الفائت ليس جزء مبيع يقابل شيئا من الثمن بل وصفه و ما نحن فيه ليس من ذلك قطعا بل هو لا ينقص عن وصف الصّحة الّذي يثبت الخيار بفقده بين الرد و القبول بالأرش الثّاني انّ المبيع معين مقدّر بقدر معيّن و لم يحصل ذلك القدر فيقسط الثّمن عليه و على الفائت ان اختار المشتري الإمضاء و له الفسخ لفوات بعض المبيع و هو لا يقصر من فوات وصف ذكر ذلك في (- لك-) ثمَّ أجاب بقوله و يشكل التقسيط بأنّ الفائت لا يعلم قسطه من الثمن لانّ المبيع مختلف الأجزاء فلا يمكن قسمته على عدد الجريان انتهى و فيه أوّلا منع عدم إمكان التّقسيط بل يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة فيقال كم قيمة الأرض بهذه الصفة و بهذا القدر و كم قيمة الموجودة فيؤخذ الموجودة و ينقص من الثمن التّفاوت كما هو واضح و ثانيا انّ اشكال التقسيط لا يقتضي إضراره بقبول الأقلّ بتمام الثمن فتأمّل الثّالث انّه وجده ناقصا فكان له أخذه بقسطه من الثمن كما لو اشترى الصّبرة على انها عشرة أقفزة فبان تسعة و كذا المعيب له إمساكه و أخذ أرشه و مرجع ذلك إلى إدراجه تحت عمومات خيار العيب الرّابع ما رواه الشيخ (ره) بإسناده عن محمّد بن على بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن ذبيان عن موسى بن أكيل عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه 7 في رجل باع أرضا إلى أخر ما في المتن مع زيادة كلمة ذلك قبل كلمة بحدوده و تبديل كلمة فليوفيه بكلمة فليؤخذ و زيادة قوله و عليه الوفاء بتمام المبيع بعد قوله و يكون البيع لازما عليه و السّند قوىّ بل موثق و بالعمل و ما مرّ من الاعتبار مؤيّد نعم اشتماله على ما تفرّد به الشيخ (ره) من التّتميم بالأرض الّتي إلى جنبها ربّما يوهنه الا انّ ترك الرّواية مع الوثوق بسندها لا وجه له بعد عدم قدح سقوط الذّيل في الأخذ بالصّدر الخامس ما في مفتاح الكرامة من انّ نقص الأجزاء ليس بأنقص من العيب إذ العائب جزء حقيقي فهو أولى بأن يكون له قسط من الثمن بخلاف العيب فإنّ الغائب لأجله ليس له قسط من الثمن مع انّه في المعيب (- أيضا-) إنّما رضي بالثمن المعين و النصّ في المقامين موجود بل لو لم يكن نصّ هنا لقضت الأولويّة العرفيّة التي هي حجّة عندهم بذلك هذا و فيه نظر‌

قوله طاب ثراه و لا بأس باشتماله على حكم مخالف للقواعد (- اه-)

أراد بهذا الحكم ما في ذيل الرّواية من تتميم الأرض بما في جنبها من الأرض الّتي للبائع على تقدير وجودها عنده و قد عمل بهذه الفقرة الشيخ (ره) كما ستسمع إنشاء اللّه تعالى‌

قوله طاب ثراه و زاد بعض هؤلاء ما فرّق به في (- ط-) بين الصّورتين (- اه-)

جملة ما فرّق به في (- ط-) مفعول زاد اى زاد بعض هؤلاء الاستدلال بما فرّق به في (- ط-) (- اه-) و قد كان الأولى ابدال الباء في قوله بأنّ الفائت بمن حتى تكون الجملة بيانا لما فرّق به في (- ط-) و بدلا عنها و مفعولا لزاد و قد أراد بالبعض شيخ (- لك-) فإنّه هو الّذي ذكر هذا الوجه و ربّما قرّر بعضهم هذا الوجه بوجه أخر و هو انّ ما فات لا قسط له من الثمن لاستحالة تقسيط الثمن على الأجزاء أو القيم لعدم الفائت و عدم المماثل له فاستحال تقوّمه فاستحال ثبوت قسط له ففواته كفوات صفة كمال و هو كم و الكم عرض فكان كالتّدليس و فرق بينه و بين ما إذا باع عبدين فبان أحدهما مستحقّا لأنّ في هذه لم يعلم المبيع و هو مجموع العبدين و هنا قد سلم المبيع و هو مجموع الأرض و انما فقد منها كونها بقدر الجريب الواحد عشر مرّات مثلا و هلا وصف يعدّ كمالا و لا يعدّ نقصه عيبا و ردّ بإمكان كون طريق التقويم بان هذه الأرض الشّخصيّة من غير زيادة عليها و نقيصة على فرض أنّها عشرة أذرع و لو للاشتباه فيها كذا و على فرض أنّها خمسة قيمتها كذا فينسب احدى القيمتين إلى الأخرى و يؤخذ من الثمن بنسبة فلا يحتاج (- ح-) إلى إضافة شي‌ء إليها كي يستشكل بأنّه يستحيل تقويمه لعدم المماثل حتّى يجاب عنه‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست