responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 220

عبارة الماتن (ره) في المقام لا تشبه سائر عبائره لعدم مراعاة قواعد العبارة فيها لانّه اتى بامّا المفصّلة و لم يأت بعدها بمقابلها من الجملة المصدرة بامّا الثانية و كلمة ان في قوله ان أريد (- اه-) الظّاهر انّها وصليّة فيكون جواب امّا قوله فقد عرفت و يكون انّ في قوله و ان فسرت (- اه-) وصليّة (- أيضا-) و الضّمير المستتر يرجع الى التّخلية و لازمه الإتيان بالضّمير في انّ و ليس في قوله فقد عرفت انّه ليس (- اه-) مؤنّثا (- أيضا-) ليرجع إلى التخلية و بالجملة فالعبارة غير سليمة؟؟ بل و لا صحيحة فتدبّر‌

قوله طاب ثراه و ان فسّرت برفع جميع الموانع و اذن المشترى في التصرّف (- اه-)

أشار بذلك إجمالا إلى تفسير التّخلية و توضيح القول في ذلك انّ التّخلية في اللّغة بمعنى التّرك قال في القاموس خلّى الأمر و تخلّى منه و عنه تركه انتهى و لا ريب في توقّف حصولها على رفع البائع ما يمنع المشترى من القبض من يد البائع أو يد غيره و انّما الكلام في اعتبار أمر أخر ففي الغنية أنّ التّخلية أمر أخر غير رفع المانع انتهى و فيه دلالة على اعتبار أمر أخر فيها و مثل ذلك في الدّلالة على انّ التخلية أمر أخر غير رفع المانع عبارة (- س-) و ما يحتمل اعتباره مضافا الى دفع المانع أمور أحدها الإذن للمشتري في القبض صرّح باعتباره في (- لك-) و (- الروضة-) و غيرهما و لا بأس به إذ بدونه لا يرتفع سلطنة المتوقّف على رفعها حصول التخلية نعم ربّما احتمل في مفتاح الكرامة عدم الحاجة الى الإذن بعد انتقاله اليه و دخوله في ملكه ثمَّ استدرك انّه إذا كان في بيت المالك فبمجرّد فهم الرّضا لا يقال انّه قبضه و سلّمه كما يشير اليه خبر عقبة المتقدّم ثمَّ احتمل كون التقييد بالإذن لانتفاء سلطنة البائع لو أراد حبسه لقبض الثمن فإنّه إذا لم يأذن كان له الحبس أو يحمل على نحو الهبة و الوقف ثانيها اللّفظ الخاصّ و قد صرّح بعدم اعتباره في (- لك-) حيث قال و لا يختصّ ذلك أي الإذن بلفظ بل كلّ ما دلّ عليه كاف فيه و قد لا يكتفى فيها باللّفظ الصّريح مع وجود المانع انتهى فافاده (ره) أمرين أحدهما عدم اعتبار اللّفظ الخاصّ في الإذن بل يكفى كلّ ما دلّ عليه و الأخر عدم كفاية الإذن مجرّدا و لو باللّفظ الصّريح إذا كان هناك مانع و الوجه في الأمرين جميعا واضح ففي الأوّل الأصل بعد عدم وجود ما يدلّ على اعتبار اللّفظ الخاصّ و في الثاني انّ الإذن لا يثمر في صدق التخلية عرفا مع وجود المانع ثالثها كون المبيع غير مشغول بما يتعلّق بالبائع و قد صرّح في (- مع صد-) بعدم اعتباره حيث قال لا يتحقّق التّخلية إلّا برفع المانع يده و يتحقّق برفعها و إن كان المبيع مشغولا بماله انتهى رابعها مضىّ زمان يمكن فيه وصول المشتري اليه و قد نفى اعتباره في (- لك-) و (- الروضة-) قال في الأوّل ما يكتفى فيه بالتخلية و إن كان عقارا فقبضه رفع يد البائع عنه مع تمكّن المشترى كما مرّ و لا يشترط مع ذلك مضىّ زمان يمكن فيه وصول المشتري اليه أو وكيله لانّ ذلك لا مدخل له في القبض عرفا نعم لو كان بعيدا جدّا بحيث يدلّ العرف على عدم قبضه بالتخلية كما لو كان ببلاد اخرى اتّجه اعتبار مضىّ الزّمان و الحاصل انّ مرجع الأمر إلى العرف حيث لم يضبطه الشرع و إن كان منقولا كالحيوان فعلى ما اخترناه من اشتراط نقله أو وضع اليد عليه الحكم واضح و على الاكتفاء بالتّخلية يحتمل كونه كالعقار كما مرّ و اعتبار مضىّ زمان يمكن من قبضه و نقله لإمكان ذلك فيه بخلاف العقار انتهى و كأنّه أراد الردّ على من قال انّه يشترط في التّخلية مقارنة رفع اليد لوصول المشتري إليه (- مط-) بعيدا كان أو قريبا حتّى يدلّ ذلك على القبض عرفا فنفاه الّا فيما إذا كان المبيع بعيدا جدّا بحيث لو رفع اليد بعد العقد في غيبة المشتري لم يعد عرفا من القبض وقت وصوله اليه فلا بدّ من زمان يمكنه وصوله اليه ليتحقّق المقارنة و يدلّ العرف على انّ التخلية لأجل القبض و (- ح-) فلو تلف المبيع بعد رفع يده و قبل وصول المشتري إليه فهو في ضمان البائع و ربّما احتمل في مفتاح الكرامة كون الحكم في المنقول بناء على الاكتفاء فيه (- أيضا-) بالتخلية (- كك-) ثمَّ احتمل اعتبار مضىّ زمان يتمكّن فيه من قبضه و نقله لإمكان ذلك فيه بخلاف العقار و أنت خبير بأنّه بعد كون المدار على التخلية لا معنى لاعتبار مضىّ الزّمان بعد عدم كونه مأخوذا في مفهوم التخلية لغة و لا عرفا و في مجمع الفائدة انّ الظّاهر انّه لا يحتاج الى مضىّ زمان يمكن فيه الوصول اليه و أيّده بأنّه قد يوصى بمثل الأراضي أو يهب في بلد بعيد و القول بعدم حصول الملك الّا بعد الوصول اليه و وضع اليد أو معنى زمان (- كك-) بعيد و الأصل بنفيه و أقول قد بان (- لك-) ممّا ذكر كلّه انّ الحقّ في معنى التخلية انّها رفع المانع للمشتري من قبض المبيع إن كان هناك مانع و الّا فبالإذن فيه بكلّ ما دلّ عليه من قول أو فعل أو إشارة و قد ينكر اعتبار الإذن نظرا الى انتقال الملك بالبيع و‌

نحوه اتّفاقا فبقاؤه عند البائع محتاج الى الإذن من المشترى و أنت خبير بانّ المراد بالإذن هنا انّما هو الإعلام برفع المانع لا الإذن بمعناه المتعارف فلا يأتي ما ذكر من كون البقاء عند البائع محتاجا إلى اذن المشترى و ليس تصرّف المشترى محتاجا إلى اذن البائع و حيث كانت التخلية عبارة عن التّرك تحقّقت بمجرّد رفع اليد المانعة فاشتغال المبيع بملك البائع غير مانع بعد رفع يده عن المبيع و ان وجب عليه التفريغ و لو كان مشتركا غير منقول فالأجود انّه لا يتوقّف على اذن الشريك لعدم استلزامه التصرّف فيمال الشريك كما لا يخفى‌

قوله طاب ثراه فنقول امّا رفع الضّمان (- اه-)

قلت قد عرفت انّ القبض بمعنى الأخذ فكلّما صدق عليه أخذ المبيع عرفا ينتقل بصدور ذلك من المشترى ضمان المبيع اليه و على هذا فلا فرق بين النّبوي و بين رواية عقبة في المؤدّى إلّا في اعتبار الإخراج من البيت الّذي لا قائل به كما عرفت‌

قوله طاب ثراه فتعيّن لأمر أخر و ليس الّا لكون ذلك قبضا (- اه-)

قد استشهد في مفتاح الكرامة (- أيضا-) لكون المراد بالكيل و الوزن في صحيح ابن وهب المتقدّم القبض بوقوع التّعبير عنهما بالقبض في صحيحة منصور و صحيحة علىّ بن جعفر و رواية أبي بصير المذكورات في المتن و أنت خبير بانّ التعبير فيها عن الوزن و الكيل بالقبض لا يدلّ على كون القبض في المكيل و الموزون هو الكيل و الوزن و انّه لا يحصل بدونهما بل الظّاهر انّ الحاصل بالكيل و الوزن قبض و زيادة فكني عن الكيل بالقبض إطلاقا لاسم الجزء على الكلّ و ربّما يشهد بعدم انحصار قبض المكيل في الكيل صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر 7 انّه قال قال أمير المؤمنين 7 من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة و أراد ان يبيعه فلا يبيعه حتّى يقبضه و يكتاله حيث جمع 7 بين القبض و الكيل فلو كانا شيئا واحدا لم يسع ذلك و احتمال كونه عطف تفسير كما في مفتاح الكرامة مدفوع انّه خلاف الظاهر و لا شاهد عليه مع انّ العرف و اللّغة يساعدان على انّ بينهما عموما من وجه و إن كان الغالب اجتماعهما و لعلّ ذلك هو السّبب في الاقتصار بأحدهما في النّصوص كما اعترف بذلك في مفتاح الكرامة بقوله و قد يكون التّعبير عنهما بالقبض في هذه الأخبار لانّ الغالب في الكيل و الوزن ان يقعا في حال القبض و النّقل فصحّ إطلاق القبض عليهما و ان لم يكونا قبضا انتهى فلا دلالة في التّعبير بأحدهما عن الأخر على اتّحادهما أو تلازمهما كما قد يتخيّل فتدبّر‌

فرعان الأوّل لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع و مكنه منها كان قبضا

قوله طاب ثراه و إن كان في موضع يختصّ به فالنّقل من زاوية إلى

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست