responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 130

على انّه كذا و كذا رطلا فتبيّن نقصه عنه (- اه-) و ذلك لانّه لمّا كان إطلاق شراء العكّة بمنزلة اشتراطهما كون ما في العكّة زيتا و المفروض علمهما بوزن الزّيت مع العكّة الّذي هو بمنزلة العلم بوزن المظروف شرعا كان ذلك ممّا يلحق بما لو باع ما في العكّة من الزّيت مع اشتراطهما كون الزيت كذا و كذا رطلا فاذا ظهر ناقصا كان للمشتري تخلّف الوصف أو الجزء على خلاف فتدبّر‌

[مسألة في أن مطلق المرض من العيوب و أن بعضه يرد إلى سنة]

قوله طاب ثراه هذا هو المشهور (- اه-)

أشار بذلك الى خلاف بعضهم في بعض الأربعة فإنّ الجنون لم يخالف فيه بل و لا استشكل فيه احد و استشكل في الجذام في (- لك-) و في البرص المحقّق الأردبيلي (ره) و خالف في القرن جمع تسمع ذكرهم إنشاء اللّه تعالى‌

قوله طاب ثراه ففي رواية علىّ بن أسباط (- اه-)

أشار بذلك إلى القوي الّذي رواه ثقة الإسلام (ره) عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن علىّ بن أسباط عن ابى الحسن الرّضا عليه الاف التحيّة و الثناء قال سمعته يقول الخيار في الحيوان ثلثة أيّام للمشتري و في غير الحيوان ان يتفرّقا و احداث السّنة تردّ بعد السّنة إلى أخر ما في المتن و الى صدر الرّواية أشار الماتن بقوله في حديث خيار الثّلثة يعنى خيار ثلثة أيّام الحيوان‌

قوله طاب ثراه و في رواية ابن فضّال (- اه-)

قد رواها الصّدوق (ره) في محكي الخصال عن محمد بن على ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد عن محمّد بن عيسى عن ابن فضال عن ابى الحسن الثاني (صلوات اللّه و سلامه عليه) و متنها على ما في المتن‌

قوله طاب ثراه و في الكافي (- اه-)

رواية (- يب-) و الكافي مخالفة لرواية الخصال و ذلك ان الكليني (ره) رواها عن عدّة من أصحابه عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابى الحسن الرّضا (صلوات اللّه و سلامه عليه) قال تردّ الجارية من اربع خصال من الجنون و الجذام و البرص و القرن القرن الحدبة الّا انّها تكون في الصّدر تدخل الظّهر و تخرج الظّهر و رواه في (- يب-) بإسناده عن سهل عمّن عرفت الّا انّه قال و القرن و الحدبة لأنّها تكون في الصّدر (- اه-) و قال المجلسي (ره) في حواشي الكافي ان ذكر الحدبة في رواية ابن فضال على تقدير رواية الكافي الظّاهر انّه تفسير للقرن و هو خلاف المعروف بين الفقهاء و اللّغويّين بل فسّروا بأنّه شي‌ء كالسّن يكون في الفرج يمنع الجماع و على رواية (- يب-) تكون معطوفة على الأربع و هو بعيد و قيل المراد به انّ القرن و الحدبة مشتركان في كونهما بمعنى النّتو لكن أحدهما في الفرج و الآخر في الصّدر و لا يخفى بعده و بالجملة يشكل الاعتماد على هذا التّفسير هذا كلام المجلسي (ره) بتغيير يسير و على منواله جرى في (- ئق-)

قوله طاب ثراه و في الصّحيح عن محمّد بن على (- اه-)

رواه الشّيخ (ره) بإسناده عن محمّد بن علىّ بن محبوب عن محمّد بن عبد الحميد عن محمّد بن على عن الرّضا عليه الاف التحيّة و الثّناء قال سمعته يقول يردّ المملوك إلى أخر ما في المتن و بمضمونه صحيح ابى همام المتقدّم عند الكلام في إباق المملوك‌

قوله طاب ثراه و احتمل بعض كونه الحلبي (- اه-)

هذا البعض هو المحقّق الأردبيلي (ره)

قوله 7 هذا أوّل السّنة (- اه-)

الظاهر انّ المشار اليه بقوله 7 هذا أوّل السّنة أخر ذي القعدة حيث جعل أخر السّنة ذي الحجّة و (- ح-) فجعل أخر ذي القعدة أوّل السّنة باعتبار كونه زمان المخاطبة و صدور الرّواية و مثل ذلك شائع عرفا حيث تراهم عند المثال يجعلون أوّل المدّة حين التكلّم و ربّما حكى عن العلّامة المجلسي (ره) انّه فسّر الرّواية بأنّه إذا كان البيع أوّل المحرّم قال لأنّه أوّل السّنة و المراد انتهاء ذي الحجّة ثمَّ قال و احتمال كون سنتها كالزكاة احد عشر شهرا بعيد انتهى و أنت خبير بانّ ما ذكره من التفسير مثل ما استبعده من الاحتمال في البعد لعدم ظهور قوله و بين ذي الحجّة إلّا في أوّلها و جعل أوّل السّنة أوّل المحرّم لمجرّد كونه أوّل تبدّل التاريخ ممّا لا وجه له فما قلناه متعيّن و اللّه العالم‌

قوله طاب ثراه و من هنا استشكل المحقّق الأردبيلي في الجذام (- اه-)

هذا سهو من قلمه الشّريف لانّ المحقّق الأردبيلي (ره) انّما استشكل في البرص دون الجذام و امّا الجذام فالمستشكل فيه هو الشهيد الثاني (ره) في (- لك-) حيث قال يبقى في حكم الجذام إشكال فإنّه يوجب العتق على الثاني قهرا كما سيأتي و (- ح-) فإن كان حدوثه في السّنة دليل على حدوثها قبل البيع لأنّها تكمل في البدن سنة ثمَّ تخرج فيكون عتقه على البائع فيكشف ظهوره عن بطلان البيع فلا يتّجه الخيار و ان عمل على الظّاهر كان حدوثه في ملك المشترى موجبا لعتقه قبل ان يختار الفسخ إذ ليس له اختيار حتّى يتحقّقه و متى تحقّقه حكم بعتقه شرعا قبل الفسخ فيشكل جوازه بعد العتق و قد تقدّم نظيره ثمَّ انّه (ره) أجاب عن الإشكال بقوله و يمكن حلّه بانّ الحكم بعتقه بالجذام مشروط بظهوره بالفعل كما هو ظاهر النصّ و لا يكتفى بوجوده في نفس الأمر فلا يعتق على البائع قبل بيعه لعدم ظهوره و لا بعده قبل الفسخ لعدم ملكه و عتقه عن المشترى موقوف (- أيضا-) على ظهوره و هو متأخّر عن سبب الخيار فيكون السّابق مقدّما فيتخيّر فان فسخ عتق على البائع بعده و ان اختار الإمضاء عتق على المشترى بعده فينبغي تأمّل ذلك انتهى كلامه علا مقامه و أنت خبير بان كلّا من الإشكال و الجواب منظور فيه امّا الجواب فيأتي وجه النّظر فيه في كلام الماتن (ره) و امّا أصل الإشكال ففيه أوّلا ما أشار إليه في مفتاح الكرامة و الجواهر و غيرهما من زبر الأواخر من انّه لا إشعار في شي‌ء من النّصوص بانّ الفسخ بهذه العيوب لمكان ظهور سبقها عند البائع حتّى يتّجه القول بسبق الخيار فانّ ابن إدريس الّذي هو الأصل في هذا الإشكال قال في (- ئر-) انّ الدّليل على المسئلة الإجماع و ما بنا حاجة الى ما قاله شيخنا في مقنعة من انّ أصول هذه الأمراض يتقدّم ظهورها سنة و لا يتقدّمها بأكثر من ذلك لانّ هذا يؤدّى الى بطلان البيع لأنّ البائع باع ما لا يملك لانّ الرّقيق ينعتق بالجذام من غير اختيار مالكه و انّما الشارع حكم بانّ الرّقيق يردّ من هذه العيوب ما لم يتصرّف فيه ما بين شرائه من سنة انتهى و ثانيا ما في (- ئق-) من انّ الانعتاق بالجذام و نحوه انّما هو في الملك المستقرّ الّذي لا يتعقّبه خيار و لا فسخ و ما نحن فيه ليس (- كك-) فإنّه مراعى بمضيّ السّنة سالما من العيوب المذكورة إذ مع ظهورها في هذه المدّة فله ردّه فهو غير مستقرّ و ملخّص البحث ان هذه الرّوايات مع كثرتها و صحّة بعضها صريحه في الردّ بهذه العيوب الّتي من جملتها الجذام و قد اتّفقت على الردّ به على انّ ما ذكروه من الخيار في الصّورة المذكورة سيأتي إنشاء اللّه تعالى ما فيه و ما روى في الانعتاق بالجذام انّما هو رواية السّكوني و إن كان ظاهرهم الاتفاق على القول بها و هي تضعف عن معارضة هذه الأخبار و لو ثبتت المعارضة و المنافاة فالواجب العمل بهذه الأخبار و حمل رواية السّكوني على استقرار الملك قال و بذلك يظهر ما في قوله تفريعا على ما قدّمه فان فسخ عتق على البائع بعده و اين هذا التفصيل من ظاهر الأخبار المذكورة و هي انّما تضمّنت الردّ بظهور احد هذه العيوب خاصّة انتهى و ربّما يظهر من بعضهم تسليم الإشكال في الجملة و القول بالانعتاق و استحقاق المشترى الرّجوع على البائع بالثمن و بانفساخ العقد من رأس حينئذ من دون حاجة الى الفسخ لأنه قد تلف بعيب مضمون على البائع فهو كالعمى في الثلاثة و حينئذ فيكون المراد بالردّ في نصوص المقام الأعمّ منه و من الردّ بالخيار و قد يحتمل ان لا يكون انفساخا فله الخيار (- ح-) بين فسخ العقد و الرّجوع بالثمن و بين الإمضاء و المطالبة بالأرش لكن يجب (- ح-) عدم ملاحظة الحريّة فيقوّم عبدا صحيحا و عبدا مجذوما إذ على تقدير ملاحظتها لا تبقى لها قيمة فلا جهة (- ح-) للأرش بل يتعيّن كونه انفساخا كما في كلّ عيب مذهب للماليّة كما نبّه على ذلك في الجواهر ثمَّ قال و لعلّ ذلك لازم على ما ذكره في (- لك-) (- أيضا-) فيما لو منع مانع من‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست