responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 115

كأنّه ردّ تمام المبيع نظرا الى تعدّده بالنّسبة إليه لا يتأتّى في الثمن لأنّ البائع إذا رده انّما يردّ عليهما معا إذ الفرض كونه مشتركا بينهما فاذا ردّ المعيب فقد ردّ على مستحقّه بعض حقّه و بقي البعض الأخر عنده و هو ممتنع ثانيهما عدم الجواز لأصالة عدمه بعد الشكّ في شمول دليل الردّ لذلك استظهره صاحب الجواهر (ره) و ربّما يظهر من شيخ (- لك-) التفصيل بين ما إذا كان الثمن متميّز الحصص و بين ما إذا لم يكن و اشترى بالمجموع شيئا مشتركا فظهر بأحدهما عيب و كان المعيب مساويا لحصّة صاحبه بالجواز في الأوّل و عدمه في الثّاني لأنّه (ره) قال بعد استضعاف الجواز بما مرّ ما نصّه نعم لو دفع كلّ من المشتريين جزء من الثمن متميّزا و اشترى بالمجموع شيئا مشتركا فظهر بأحدهما عيب و كان المعيب مساويا لحصّة صاحبه اتّجه جواز ردّه خاصّة لمالكه لتحقّق التعدّد انتهى و لعلّ نظره في ذلك على ما يظهر من مجموع كلاميه المذكورين انّ المبيع إذا تعيّب بالنّسبة إلى حصّة أحد المشتريين فردّها فقد ردّ تمام المبيع بالنّسبة اليه و هذا بخلاف ما إذا تعيّب بعض الثمن فإنّه إذا لم يكن ذلك البعض معيّنا لأحدهما بل مشتركا بينهما و ردّه البائع فإنّه يردّه عليهما معا و (- ح-) فاذا ردّ المعيب لم يردّ تمام المنتقل إلى من انتقل منه بل يردّ البعض و يبقى البعض امّا إذا كان الثمن متميّزا كان كالمبيع فان قلت انّ هذا الكلام في المبيع انّما يتمّ بالنّسبة إلى متميّز الحصص كالعينين المبيعتين بعقد واحد من شخصين مع تعيّن كلّ منهما لأحدهما امّا مع التشريك في كلّ من العينين أو مع اتّحاد العين المبيعة فمتى ردّ المعيب لم يكن ردّ المبيع عليه فقط بل المشترك فلا يصدق عليه انّه ردّ تمام المبيع بالنّسبة اليه و احتمال فرضه في خصوص العينين المعيّن لكلّ واحد منهما واحدة مع كونه خلاف ظاهر السّياق ينافي تخصيص التّفصيل بالثمن دون المبيع قلنا ليس المراد خصوص التّسليم بل الفسخ و (- ح-) فما كان مشاعا يفسخه (- كك-) و يكون البائع هو الشريك على الإشاعة مع المشتري الّذي يختار البقاء فكان الحاصل انّه متى ظهر في أحدهما عيب فإن كان ردّه ردّ التمام المنتقل اليه و لم يكن مستلزما لردّ غيره صحّ و الّا فلا (- فت‌-) الرّابع انّ مفروض المسئلة ما إذا تعدّد المشترى و امّا إذا اتّحد المشترى ابتداء و تعدّد بعد ذلك للإرث و نحوه أو انعكس ففي جريان الأحكام المذكورة فيه وجهان من المماثلة لما مرّ و من اتّحاد الصّفقة و كون التعدّد طارئا و يتّضح ذلك بما مرّ في نظير المسئلة في فروع خيار المجلس فراجع و تدبّر‌

[سقوط الأرش دون الرد في موضعين]

[الأول إذا اشترى ربويا بجنسه فطهر عيب في أحدهما]

مسئلة يسقط الأرش دون الردّ في موضعين

قوله طاب ثراه فلا أرش حذرا من الرّبا

القول بعدم الأرش للشهيد (قدّه‌) في (- س-) و التّعليل بالحذر من الرّبا منه (- أيضا-) و وجه كون الأرش ربا انّه بعد فرض كون العوضين ربويّين لا يجوز بيع أحدهما بالآخر الّا مثلا بمثل فاذا باع مثلا بمثل ثمَّ ظهر العيب و جوّزنا أخذ الأرش كان ما يأخذه بعنوان الأرش زيادة من طرفه أوجبها البيع و كلّ زيادة تثبت في معاوضة الرّبويين فهي رباء‌

قوله طاب ثراه بعد ان حكاه وجها ثالثا لبعض الشافعيّة (- اه-)

ظاهر العبارة انّ العلّامة (ره) حكى عن الشافعيّة وجوها في مفروض المسئلة و ليس (- كك-) و انّما هو ذكر في ما إذا وجد العين معيوبة و حدث عنده عيب أخر وجوها ثلثة أحدها انّه ليس له الأرش و لا الردّ مجّانا و لا الردّ مع الأرش و جعل طريق التخلّص هنا فسخ البيع و إلزام المشتري بقيمته من غير الجنس معيبا بالعيب القديم سليما عن العيب الحادث ثانيها الفسخ مع رضاء البائع و ردّ المشترى العين مع أرشها و لا رباء ثالثها الرّجوع على البائع بأرش العيب القديم و امّا في صورة عدم حدوث عيب عند المشترى فقد ذكر وجوها ثلثة أخر أخذ الأرش (- مط-) و عدمه (- مط-) و الأخذ من غير الجنس و عدم الأخذ من جنسه و عبارته طويلة طوينا نقله فراجع‌

قوله طاب ثراه حتّى يكون المقابل للمعيب الفاقد (- اه-)

اى حتّى يلزم في حال المعاملة أن يجعل المقابل للمعيب الفاقد للصّحة انقص من المعيب من حيث المقدار ليساوي الصّحيح الأنقص للمعيوب الأزيد حتّى لا يلزم الرّبا‌

قوله طاب ثراه لكن يمكن ان يدّعى انّ المستفاد (- اه-)

غرضه بذلك ردّ ما أسبقه من وجه صحّة أخذ الأرش في الفرض و توضيح الردّ انّا إذا لاحظنا حكمه بكون الصّحيح و المعيب جنسا واحدا استكشفنا بذلك عن انّه لو ضمّ إلى المعيب ما يكون بإزاء وصف الصّحة صار رباء محرّما و من المعلوم انّ الأرش عوض عن وصف صحة الصّحيح ضمّ إلى المعيب فيصير أخذ الأرش رباء في المعاملة لكن فيه انّ حرمة الرّبا حكم ثبت على خلاف الأصل فيلزم القصر فيه على مورد النصّ و من لاحظ الأخبار و جاس خلال تلك الدّيار ظهر له تبادر حرمة التفاضل في أصل المعاملة و انّ شمولها للفضل الحاصل بسبب له تعلّق بالمعاملة تعلّقا خارجا عن نفس المعاملة غير معلوم و من المعلوم انّ الأرش ليس ثابتا بنفس المعاملة و جعل المتعاقدين و انّما هو غرامة أثبتها الشّارع لمن وصل اليه المعيب عند اختياره التّغريم كما يكشف عن ذلك عدم الحاجة إلى إسقاط الأرش في مواضع فمنها انّه لو اختار الإمساك من غير أرش جاز له ذلك و لم تكن حاجة إلى إسقاط الأرش و إبراء ذمّة البائع من ذلك و لو كان عوضا حقيقيّا عن وصف الصحة و بمنزلة الجزء للمعيب لاحتاج السّقوط إلى الإسقاط و منها انّه لا يتعيّن كون الأرش جزءا من الثمن فلا يجب على البائع ردّ جزء من الثمن و لو كان ظهور العيب كظهور كون بعض المبيع للغير و كان الأرش جزءا من المبيع للزم ردّ جزء من الثمن في قباله و لثبت للبائع عند اختيار المشتري الأرش خيار تبعّض الصّفقة و منها انّه لو اشترط المشترى على البائع صحّة المبيع ثمَّ تخلّف و ظهر معيبا لم يثبت الأرش بل الردّ فقط و لو كان الأرش عوضا حقيقيّا عن الصّحة معدودا جزء المبيع للزم ثبوته في الفرض المذكور (- أيضا-) فظهر انّ الأرش غرامة أثبتها الشّارع في صورة جهل المشترى بالعيب جبر الخاطرة و إرفاقا به عند اختياره الإبقاء و عدم الردّ فظهر انّ الأظهر عدم سقوط الأرش في الفرض لأنّ أصالة براءة الذمة محكمة بل عمومات الأرش بالجواز ناطقة بعد عدم الدّليل على كون الأرش ربا و زيادة في أحد العوضين فتدبّر جيّدا‌

قوله طاب ثراه و المسئلة في غاية الاشكال و لا بدّ من مراجعة أدلّة الرّبا و فهم حقيقة الأرش

قد عرفت انّه لا إشكال في الجواز لما عرفت من عدم ظهور أدلّة الرّبا إلا في حرمة الزّيادة الثّابتة بأصل المعاملة و جعل المتعاقدين المعدودة تلك الزيادة جزء حقيقة أو حكما لأحد العوضين لا مطلق الفضل الحاصل بسبب له تعلّق بالمعاملة تعلّقا خارجا عن نفس المعاملة و لما عرفت من عدم كون الأرش جزءا للمبيع بل هو غرامة أثبتها الشارع و للّه درّ (- المصنف-) (ره) في تعبيراته الّتي منها عبارته هذه حيث أشار بها إلى ملاك المسئلة‌

[الموضع الثاني في سقوط الأرش دون الرد ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة]

قوله طاب ثراه ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة (- اه-)

بان كانت القيمتان متساويتين أو كانت قيمة المعيب أزيد من قيمة الصّحيح كما في الخصاء في العبيد و فقد شعر العانة في الإماء الشّابات القابلات للافتراش‌

قوله طاب ثراه فإنّه لا يتصوّر هنا أرش (- اه-)

هذا إشارة إلى دليل من اثبت الردّ و أسقط الأرش في الفرض و تقريره انّ مقتضى الردّ هو العيب الدائر مدار الخيار موجود و المانع منه مفقود فيثبت و امّا الأرش فلا يتصوّر ثبوته في المقام لفقد نقص القيمة الّذي هو المدار في نقص الماليّة فإنّ الأرش تفاوت بين قيمتي الصّحيح‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست