مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
نام کتاب :
جامع المقاصد في شرح القواعد
نویسنده :
المحقق الثاني (المحقق الكركي)
جلد :
3
صفحه :
492
كتاب الزكاة
5
الأول: في زكاة المال
5
الأول: في الشرائط
5
الأول: في الشرائط العامة
5
الأول: البلوغ
5
الثاني: العقل
5
الثالث: الحرية
5
الرابع: كمالية الملك
6
و أسباب النقص ثلاثة
6
الأول: منع التصرف
6
الثاني: تسلط الغير عليه
7
الثالث: عدم قرار الملك
9
تنبيه
9
الفصل الثاني: في الشرائط الخاصة
10
أما الأنعام فشروطها أربعة
10
الأول: النصاب
10
الثاني: الحول
10
الثالث: السوم
11
الرابع: أن لا تكون عوامل
12
و أما الغلات فشروطها ثلاثة
12
الأول: النصاب
12
الثاني: بدو الصلاح
12
الثالث: تملك الغلة بالزراعة
12
و أما النقدان: فشروطها ثلاثة
13
الأول: النصاب
13
الثاني: حول الأنعام
13
الثالث: كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة
13
تتمة
13
المقصد الثاني: في المحل
14
الأول: في النعم
14
الأول: في مقادير النصب و الفرائض
14
المطلب الثاني: في الأشناق
16
المطلب الثالث: في صفة الفريضة
16
الفصل الثاني: في النقدين
18
فروع
19
أ: يكمل جيد النقرة برديئها
19
ب: لا زكاة في المغشوشة ما لم تبلغ قدر الخالص نصابا
19
ج: لا تجزئ المغشوشة عن الجياد
20
د: لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما
20
ه: لو تساوى العيار و اختلفت القيمة
20
الفصل الثالث: في الغلات
20
فروع
22
أ: تضم الزروع المتباعدة
22
ب: الحنطة و الشعير جنسان
22
ج: العلس حنطة
22
د: لا يسقط العشر بالخراج
23
ه: لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء
23
و: مع اتحاد الجنس تؤخذ منه
23
ز: يجوز للساعي الخرص
23
ح: الرطب الذي لا يصير تمرا تجب الزكاة فيه
24
ط: يكفي الخارص الواحد
24
ي: لو باع الثمرة بعد الخرص و الضمان صح البيع
24
خاتمة
24
المقصد الثالث: فيما تستحب فيه الزكاة
25
الأول: مال التجارة على رأي
25
فروع
27
أ: لو ملك أربعين شاة للتجارة
27
ب: لو ظهر في المضاربة الربح
27
ج: الدين لا يمنع الزكاتين
28
د: عبد التجارة يخرج عنه الفطرة و زكاة التجارة
28
ه: في كون نتاج مال التجارة منها نظر
28
المطلب الثاني: في باقي الأنواع
29
الأول: كل ما عدا ما ذكرنا من الغلات تستحب فيه الزكاة
29
الثاني: الخيل تستحب فيها الزكاة
29
الثالث: العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله
29
المقصد الرابع: في المستحق
30
الأول: في الأصناف
30
الأول، و الثاني: الفقراء و المساكين
30
الثالث: العاملون
31
الرابع: المؤلفة
31
الخامس: في الرقاب
31
السادس: الغارمون
32
السابع: في سبيل الله
33
الثامن: ابن السبيل
33
الفصل الثاني: في الأوصاف
33
المقصد الخامس: في كيفية الإخراج
34
الأول: في الوقت
34
المطلب الثاني: في المخرج
37
المطلب الثالث: في النية
38
المطلب الرابع: في بقايا مباحث هذا الباب
40
الباب الثاني: في زكاة الفطرة
42
الأول: المكلف
42
فروع
43
أ: الزوجة و المملوك تجب عليه فطرتهما و إن لم يعلهما
43
ب: زكاة المشترك على أربابه بالحصص
44
ج: لو اجتمع الدين و فطرة العبد على الميت
44
د: لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه
44
ه: لا تجب الزكاة على الموهوب له إلا بعد القبض
45
و: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة
45
ز: الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها
45
ح: لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن الزوج أجزأ
45
ط: المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها
46
ي: لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه و بين مولاه
46
يا: لا يسقط وجوب النفقة بالإباق فتجب الفطرة
46
يب: نفقة زوجة العبد على مولاه
46
المطلب الثاني: في وقتها
46
المطلب الثالث: في الواجب
48
الباب الثالث: في الخمس
50
الأول: المحل
50
أ: غنائم دار الحرب
50
ب: المعادن
50
ج: الكنز
50
د: ما يخرج من البحر
51
ه: أرباح التجارات
51
و: أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم
52
ز: الحلال الممتزج
52
المطلب الثاني: الشرائط
52
المطلب الثالث: في مستحقيه
53
المطلب الرابع: في الأنفال
55
كتاب الصوم
57
الأول: في ماهيته
57
الأول: النية
57
الفصل الثاني: في الإمساك
62
الأول: فيما يمسك عنه
62
المطلب الثاني: فيما يوجب الإفطار
64
المطلب الثالث: فيما يجب بالإفطار
69
فروع
71
أ: لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام
71
ب: يجوز الجماع الى أن يبقى للطلوع مقدار فعله و الغسل
71
ج: لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان
72
د: لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة
72
ه: لو وجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما
72
و: لو أجنب ليلا
73
المطلب الرابع: في بقايا مباحث موجبات الإفطار
74
يجب بالإفطار أربعة
74
الأول: القضاء
74
الثاني: الإمساك تشبها بالصائمين
74
الثالث: الكفارة
75
فروع
75
أ: المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة
75
ب: المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه
76
ج: المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم
76
د: لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة
76
الرابع: الفدية
76
بأمور ثلاثة
76
أ: جبر فضيلة الأداء مع تدارك أصل الصوم بالقضاء في الحامل المقرب
77
ب: تأخير القضاء
77
ج: العجز عن الأداء في الشيخ و الشيخة و ذي العطاش
80
فروع
81
أ: المريض و المسافر إذا برأ أو قدم قبل الزوال و لم يتناولا شيئا وجب عليهما الصوم
81
ب: لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر
81
ج: يجوز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال
81
د: النائم إن سبق منه النية صح صومه
81
الفصل الثالث: في وقت الإمساك و شرائطه
81
تتمة: يستحب تمرين الصبي و الصبية بالصوم
84
المقصد الثاني: في أقسامه
85
الأول: أقسام الصوم أربعة
85
واجب
85
و مندوب
85
و مكروه
87
و محرم
87
فرع
87
المطلب الثاني: في شهر رمضان
92
المقصد الثالث: في الاعتكاف
94
الأول: الاعتكاف
94
المطلب الثاني: في شرائطه
95
أ: النية
95
ب: الصوم
95
ج: الزمان
96
د: تكليف المعتكف و إسلامه
97
ه: المكان
98
و: استدامة اللبث
98
ز: انتفاء الولاية أو اذن الوالي
100
المطلب الثالث: في أحكامه
100
المطلب الرابع: في النذر
103
كتاب الحج
108
الأول: في المقدمات
108
الأول: في حقيقته
108
المطلب الثاني: في أنواع الحج
110
المطلب الثالث: في شرائط أنواع الحج
112
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج
119
الأول: البلوغ و العقل
119
الثاني: الحرية
122
البحث الثالث: الاستطاعة
126
البحث الرابع: إمكان المسير
131
أ: الصحة
131
ب: التشبث على الراحلة
133
ج: أمن الطريق في النفس و البضع و المال
133
د: اتساع الوقت لقطع المسافة
135
مسائل
136
أ: إذا اجتمعت الشرائط و أهمل أثم
136
ب: لو مات الحاج بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه
136
ج: الكافر يجب عليه و لا يصح منه
137
د: لو ارتد بعد إحرامه لم يجده لو عاد
137
ه: المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا
137
و: ليس للمرأة، و لا للعبد الحج تطوعا بدون اذن الزوج و المولى
138
ز: المشي للمستطيع أفضل من الركوب
138
المطلب الخامس: في شرائط النذر و شبهه
138
المطلب السادس: في شرائط النيابة
141
مسائل
147
أ: لو أوصى بحج واجب اخرج من الأصل
147
ب: يستحق الأجير الأجرة بالعقد
148
ج: لو أوصى بحج و غيره قدم الواجب
148
د: لو لم يعين الموصي العدد اكتفي بالمرة
148
ه: للمستودع بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة اقتطاع الأجرة
149
و: تجوز الاستنابة في جميع أنواع الحج الواجب
149
ز: يشترط قدرة الأجير
150
ح: لو عقد بصيغة الجعالة كمن حج عني فله كذا صح
150
ط: لو لم يحج في المعينة انفسخت الإجارة
150
ي: لو استاجره للحج خاصة
151
يا: لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة عن نفسه لانقلابه اليه
153
يب: لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه
153
يج: إن عين المستأجر الزمان في العقد تعين
154
يد: لو عين الموصي النائب و القدر تعينا
155
يه: لو نص المستأجر على المباشرة
156
المقصد الثاني: في أفعال المتمتع
156
مقدمة
156
الفصل الأول: في الإحرام
157
الأول: في تعيين المواقيت
157
المطلب الثاني: في مقدمات الإحرام
163
المطلب الثالث: في كيفيته
165
ا: النية
165
ب: التلبيات الأربع
167
ج: لبس ثوبي الإحرام
168
المطلب الرابع: في المندوبات و المكروهات
169
المطلب الخامس: في أحكامه
171
المطلب السادس: في تروكه
175
أ: الصيد
175
ب: النساء
177
ج: الطيب
179
د: الاكتحال
181
ه: النظر في المرآة
181
و: الادهان
182
ز: إخراج الدم
182
ح: قص الأظفار
182
ط: إزالة الشعر
182
ى: قطع الشجر أو الحشيش
183
يا: الفسوق
183
يب: الجدال
183
يج: قتل هوام الجسد
184
يد: لبس المخيط للرجال
184
يه: لبس الخفين
185
يو: لبس الخاتم
185
ير: الحناء
185
يح: تغطية الرأس للرجل
186
يط: التظليل
186
ك: لبس السلاح
187
الفصل الثاني: في الطواف
187
الأول: في واجباته
187
أ: طهارة الحدث و الخبث عن الثوب و البدن
188
ب: الختان
189
ج: النية
189
د: البدأة بالحجر الأسود
190
ه: الختم بالحجر
192
و: جعل البيت على يساره
192
ز: خروجه بجميع بدنه عن البيت
192
ح: إدخال الحجر في الطواف
193
ط: الطواف بين البيت و المقام
193
ي: رعاية العدد
193
يا: الركعتان
196
المطلب الثاني: في سننه
197
المطلب الثالث: في الأحكام
201
الفصل الثالث: في السعي
205
الأول: في أفعاله
205
المطلب الثاني: في أحكامه
208
الفصل الرابع: في التقصير
210
الفصل الخامس: في إحرام الحج و الوقوف
214
الأول: في إحرام الحج
214
الأول: في وقته و محله
214
الثاني: الكيفية
216
الثالث: في أحكامه
218
المطلب الثاني: في نزول منى
219
المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة
220
الأول: الوقت و المحل
220
الثاني: الكيفية
222
الثالث: الأحكام
223
المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر
224
الأول: الوقت و المحل
224
الثاني: الكيفية
225
الثالث: في أحكامه
228
الفصل السادس: في مناسك منى
232
الأول: إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها يوم النحر
232
فروع
235
أ: لو وقعت على شيء و انحدرت على الجمرة صح
235
ب: لو شك هل أصابت الجمرة أم لا
235
ج: لو طرحها من غير رمي لم يجزئ
235
د: لو كانت الأحجار نجسة أجزأت
236
ه: لو وقعت في غير المرمى على حصاة
236
و: يجب التفريق في الرمي لا الوقوع
236
المطلب الثاني: في الذبح
236
الأول: في أصناف الدماء
236
البحث الثاني: في صفات الهدي و كيفية الذبح
240
البحث الثالث: في هدي القران و الأضحية
245
البحث الرابع: في مكان إراقة الدماء و زمانها
253
المطلب الثالث: في الحلق و التقصير
255
الفصل السابع: في باقي المناسك
261
الأول: في زيارة البيت
261
المطلب الثاني: في العود إلى منى
262
المطلب الثالث: في الرجوع الى مكة
270
المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة
273
تتمة
278
المقصد الثالث: في التوابع
279
الأول: في العمرة
279
الفصل الثاني: في الحصر و الصد
283
الأول: المصدود الممنوع بالعدو
283
فروع
288
أ: لو حبس على مال مستحق
288
ب: لو صد عن مكة بعد الموقفين
288
ج: و لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل
290
د: لو أفسد، فصد
291
ه: لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب
295
و: لو صد المعتمر عن مكة تحلل بالهدي
295
المطلب الثاني: المحصر
295
الفصل الثالث: في كفارات الإحرام
301
الأول: الصيد
301
الأول: يحرم الحرم و الإحرام الصيد البري
301
و أقسام ما عدا ذلك عشرة
304
أ: في قتل النعامة بدنة
304
ب: في كل من بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية
306
ج: في الظبي شاة
307
د: في كسر كل بيضة من النعام بكرة من الإبل
307
ه: في كسر كل بيضة من القطاة
308
و: الحمام كل مطوق أو ما يهدر
310
ز: في قتل كل واحد من القطاة، و الحجل، و الدراج حمل
311
ح: في قتل كل واحد من القنفذ، و الضب، و اليربوع، جدي
312
ط: في كل واحد من العصفور، و القبرة، و الصعوة مد
313
ى: في قتل الجرادة، و القملة يرميها عنه كف من طعام
313
فروع
314
أ: يجزئ عن الصغير مثله، و الأفضل مثل الكبير
314
ب: يستوي الأهلي من الحمام و الحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم
314
ج: يخرج عن الحامل مما له مثل حامل
315
د: لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا و مجهضا
315
ه: لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة
317
و: العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج
318
ز: لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن
318
ح: يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان
318
ط: لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة، ثم شراء غيره
319
البحث الثاني: فيما يتحقق به الضمان
321
أما المباشرة
321
فروع
324
أ: لو صال عليه صيد فدفعه
324
ب: لو أكله في مخمصة ضمن
325
ج: لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم
326
د: لو رمى صيدا فأصابه و لم يؤثر فلا ضمان
326
و أما التسبيب
326
و أما اليد
333
البحث الثالث: في اللواحق
336
مسائل
340
المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء
346
المطلب الثالث: في باقي المحظورات
352
خاتمة
361
كتاب الجهاد
365
الأول: من يجب عليه
365
المقصد الثاني: فيمن يجب قتاله
376
الأول: الحربي
376
الثاني: الذمي
376
الثالث: البغاة
376
و شرائط الذمة
377
المقصد الثالث: في كيفية القتال
381
الأول: في القتال
381
تتمة
385
الفصل الثاني: في الاسترقاق
390
الفصل الثالث: في الاغتنام
400
الأول: المراد بالغنيمة هنا كل مال أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة
400
و أقسام الغنيمة ثلاثة
401
و الأول: إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة
401
و الثاني: ما لا ينقل يخرج منه الخمس
403
الثالث: السبايا و الذراري
405
فروع
405
أ: المباحات بالأصل كالصيد، و الشجر لا تخص أحدا
405
ب: لو وجد شيء في دار الحرب
406
ج: الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام أو يملك إن تملك؟ فيه احتمال
406
د: هل يملك الغنيمة بالاستيلاء أو القسمة
409
ه: لو كان في المغنم من ينعتق على بعضهم انعتق على الأول نصيبه
409
و: لو وطأ الغانم جارية المغنم عالما سقط من الحد بقدر
410
ز: يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم كقطع الأشجار
412
المطلب الثاني: في قسمة الغنيمة
413
المطلب الثالث: في اللواحق
423
أ: السلب المستحق للقاتل كل ما يد المقتول عليه
423
ب: إنما يستحق السلب بشروط
424
ج: لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لأجل السلب
424
د: لو تعدد القاتل فالسلب بينهما
424
ه: النفل
424
و: يجوز جعل النفل من سهمه
425
ز: يجوز أن يجعل من ماله دينا
425
ح: لو عينها منها ففتح البلد صلحا
426
ط: لو جعل للمشترك فدية على إسراء المسلمين
428
المقصد الرابع: في ترك القتال
428
الأول: في الأمان
428
الأول: في أركانه
428
الأول: العاقد
428
الثاني: المعقود له
429
الثالث: العقد
429
الرابع: الوقت
431
المطلب الثاني: في الأحكام
432
خاتمة
438
الفصل الثاني: في عقد الجزية
441
الأول: المعقود له
441
الثاني: العاقد
450
فروع
453
أ: وضع علي عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر درهما
453
ب: لو اجتمع عليه جزية سنتين لم تتداخل
455
ج: ينبغي أن يكون عدد الضيفان على الغني أكثر
455
د: الصغار إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة
456
ه: لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة، و يزيدون في القدر
457
و: لو خرقوا الذمة في دار الإسلام ردهم الى مأمنهم
458
ز: يمضي الإمام الثاني ما قرره الأول
458
ح: يكره أن يبدأ الذمي بالسلام
458
الثالث: حكم العقد
459
و يحكم العقد عليهم بأشياء
460
أ: الكنائس
461
ب: عدم تعلية بنائه المستجد على جاره المسلم
463
ج: عدم دخول المساجد
464
د: عدم استيطان الحجاز
464
ه: التزام جميع ما تقدم
466
نكتة
466
المطلب الرابع: في المهادنة
466
فروع
474
أ: لو قدمت مجنونة، أو عاقلة فجنت لم يجب الرد
474
ب: لو قدمت صغيرة فوصفت الإسلام لم ترد لجواز الافتنان
475
ج: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها ليطلبها فارتدت لم ترد
475
د: لو جاء زوجها يطلبها فمات قبله، أو ماتت كذلك فلا شيء له
475
ه: لو قدمت مسلمة فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة لم يكن له المطالبة
475
و: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها و أسلم في العدة الرجعية ردت إليه
476
ز: لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه
476
ح: لو قدمت مسلمة، فادعى زوجيتها مشرك لم يحكم إلا باعترافها
477
ط: لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد
477
ي: لو شرط اعادة الرجال مطلقا بطل الصلح
478
خاتمة
479
خاتمة
479
تتمة
480
المطلب الخامس: في أحكام البغاة
482
المقصد الخامس: في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
484
و إنما يجبان بشروط أربعة
486
أ: علم الآمر و الناهي بوجه الفعل
486
ب: تجويز التأثير
486
ج: إصرار المأمور
487
د: انتفاء المفسدة عن الآمر و الناهي
487
نام کتاب :
جامع المقاصد في شرح القواعد
نویسنده :
المحقق الثاني (المحقق الكركي)
جلد :
3
صفحه :
492
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir